الولي : هو من تثبت ولايته على القاصر شرعاً كالاب والجد ، والمشرع العراقي عد الاب ولي الصغير ، فان لم يكن موجوداً او غير مؤهل للولاية يكن جده الصحيح مالم يكن ابوه قد اختار وصياً عليه ، فان لم يكن الجد الصحيح ولم يختر وصياً فإن الولاية للمحكمة(1). وبذلك يكون الولي الشرعي الاب ، ثم الجد الصحيح ان لم يكن الاب قد اختار وصياً، ثم المحكمة ان لم يكن الجد قد اختار وصياً . والولي – الاب أو الجد – على اموال الصغير ، ولايته اصلية الزامية بحكم القانون دون حاجة الى صدور حكم فيها من المحكمة ، وهي اقوى انواع النيابة لانها تقوم على رابطة الدم وسلطاته واسعة (2) ، ولا تنتهي الا بسبب اورده القانون ، ولا يحق للولي التخلي الا باذن المحكمة وبسبب معقول كالمرض ، ولذلك عدها احد شراح القانون من النظام العام (3). غير ان المشرع العراقي قيد حق الولاية على الصغير في المادة –27- من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 ، فاعتبر ولي الصغير اباه ثم المحكمة ، وهو نص منتقد لعدم اضافة الجد الصحيح عند عدم وجود الاب (4). والولي –الاب او الجد- اما أن تكون ولايته على اموال الصغير غير المميز –عديم الاهلية- ومن في حكمه البالغ سن الرشد واصابه عارض في اهليته بالجنون المحجور لذاته بحكم القانون ، والذي تكون تصرفاته جميعها باطلة اذن الولي له ام لم يأذن. او تكون ولايته على الصغير المميز –ناقص الاهلية- ومن في حكمه البالغ سن الرشد واصابه عارض في اهليته بالعته المحجور لذاته ، اما ولي السفيه او ذي الغفلة المحجور بحكم القضاء ، فتكون المحكمة او وصيها فقط ، وليس لابيه او جده حق الولاية عليه

والصغير المميز ومن في حكمه ، له القيام بالتصرفات النافعة له نفعاً محضاً ، وهي معتبرة –صحيحة ونافذة- وان لم يأذن بها او يجزها وليه ، لانها من اعمال الاغتناء ومن يباشرها يثري من دون ان يعطي شيئاً ، مثل قبول الهبة او ابراء دين وغيرها ، اما تصرفاته الضارة له ضرراً محضاً فتكون باطلة ، ولا يحق له القيام بها وان اذن له وليه أو اجازها كالهبة والاعارة ، لانها من اعمال الافتقار ، ومن يباشرها يفتقر دون ان يأخذ شيئاً مقابلاً. اما تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر والتي تحتمل الربح والخسارة ، وتشمل اعمال التصرف والإدارة ، كالبيع والاجارة ، فهي نافذة بعد الاذن بها ، وقبل الاذن موقوفة على اجازة وليه او اجازته بعد ان يصير مأذوناً او بعد بلوغه (5). ويجوز للولي التصرف بأموال الصغير ، اذا كان بمثل القيمة وبغبن يسير ، وهي صحيحة ونافذة اذا كان الولي معروفاً بحسن التصرف ، اما اذا عرف بسوء التصرف ، فللقاضي ان يقيد ولايته او يسلبها منه (6) ، وللاب او الجد ان يبيع من امواله لولده ، وان يشتري اموال ولده لنفسه بمثل قيمته وبغبن يسير (7)، وللاب ان يرهن امواله عند ولده الصغير ويرتهن اموال ولده لنفسه ، كما يحق له ان يرهن اموال ولده بدين على نفسه او على الصغير ، ولا يكون ضامناً اذا هلك (8). غير ان قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 ، قيد كثيراً من سلطة الأولياء ، باستثناء سلطة القيام بأعمال الإدارة المعتادة(9). وتنتهي ولاية الاب او الجد على اموال الصغير بالانعزال بقوة القانون ، عند بلوغ القاصر سن الرشد – مالم تقرر المحكمة قبيل بلوغه استمرار الولاية عليه- ، او اذا عد بالغاً لاكماله الخامسة عشرة من عمره وتزوج باذن المحكمة ، او لوفاة الصغير ، او لوفاة الولي او فقدان اهليته . كما تنتهي الولاية بسلبها من الولي بقوة القضاء ، اذا ثبت سوء تصرفه كتبديد اموال الصغير او التصرف فيها بغبن فاحش او دون اذن في التصرفات التي تستوجب الاذن ، وتوقف الولاية اذا كان الولي غائباً او مفقوداً او حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تزيد على سنة (10) .

لما تقدم ، يمكن ان نميز ولي الصغير من متولي الوقف من حيث :

1.مصدر ولاية الاب او الجد على الصغير الزامية بقوة القانون دون حكم فيها من المحكمة، بينما مصدر ولاية متولي الوقف شرط الواقف كنص الشارع ، ويحتاج الى تثبيت القضاء لها وغير الزامية لمستحقها .

2. سلطة الولي على اموال الصغير عامة – مالم يقيدها القانون – ، بينما سلطة متولي الوقف على اموال الوقف خاصة تقيدها شروط الواقف والأحكام الشرعية والقانونية .

3.لا يجوز تعيين مشرف على ولي الصغير ، بينما يجوز تعيين ناظر –مشرف- على متولي الوقف .

4.قد تنتهي الولاية على الصغير بقوة القانون ، بموت الصغير او اذا بلغ سن الرشد او عد بالغاً لاكماله السنة الخامسة عشرة من عمره وتزوج باذن المحكمة ، بينما لا يمكن تصور ذلك في انتهاء ولاية متولي الوقف .

5.توقف الولاية على الصغير ، اذا كان الولي غائباً او مفقوداً ، او حكم عليه بعقوبة مقيدة لحريته اكثر من سنة ، بينما متولي الوقف لا توقف توليته اذا كان غائباً او مفقوداً وله نائب عنه لإدارة الوقف ، وانما تسلب منه اذا تعطلت مصالح الوقف بسبب غيابه او فقدانه وعدم وجود نائب عنه، أو وجوده ولكن انتهت نيابته لأي سبب ، ويعزل متولي الوقف اذا حكم عن جناية او جنحة مخلة بالشرف (11).

_____________________

1- المادة –102- من القانون المدني العراقي ؛ تقابلها المادة –123- من القانون المدني الاردني ، والمادة –الأولى- من أحكام الولاية على المال المصري رقم 119 لسنة 1952 ، منشور في جريدة الوقائع المصرية بالعدد 118 في 4/8/1952.

2- د. عبد المجيد الحكيم ، الموجز في شرح القانون المدني ، جـ1 ، في مصادر الالتزام ، المصدر السابق، ص 118 ؛ د. عزيز كاظم جبر ، أحكام الولاية على مال الصغير ، بحث منشور في مجلة القانون المقارن ، تصدرها جمعية القانون المقارن العراقية – بغداد ، العدد الواحد والثلاثون ، سنة 2002 ، ص9.

3- محمد كمال حمدي ، الولاية على المال ، جـ1 ، في الأحكام الموضوعية ، دار المعارف –مصر ، 1966 ، ص 35-36.

4- د. عزيز كاظم جبر ، المصدر السابق ، ص 10.

5- يراجع : د. عبد المجيد الحكيم ، الموجز في شرح القانون المدني ، جـ1 ، في مصادر الالتزام ، المصدر السابق ، ص 116 وما بعدها .

6- تراجع : المادة –103- من القانون المدني العراقي ؛ تقابلها المادة –124- من القانون المدني الاردني ؛ و د. عزيز كاظم جبر ، المصدر السابق ، ص16.

7- تراجع : المادة –588- من القانون المدني العراقي ؛ واستاذنا د. جعفر الفضلي ، المصدر السابق ، ص 172.

8- تراجع : المادتان (1289،1327) من القانون المدني العراقي ، يقابلها المادة –1326- من القانون المدني الاردني ؛ و محمد طه البشير و د. غني حسون طه ، المصدر السابق ، ص 368،495.

9- تراجع : المادتان (41،43) من القانون ؛ و د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير، المصدر السابق ، ص 74-75.

0[1]- تراجع : المواد (3/اولاً-أ،31-33) من قانون رعاية القاصرين العراقي ؛ واستاذنا د. جعفر الفضلي ، المصدر السابق ، ص 170-171.

1[1]- المادة –التاسعة عشرة /8- من نظام المتولين العراقي .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .