التفويض: يعني قيام المتولي باسناد توليته للوقف الى غيره واقامته مقامة استقلالاً بتنازله عن حقه في التولية وتمليكه لغيره ، وتفويض التولية يرادف التنازل او الفراغ من التولية ، واتفق فقهاء المسلمين (1).على ان للمتولي بالمشروطة حق تفويض توليته لغيره اذا اذن له الواقف ولا يحق له ذلك اذا منعه ، اما اذا سكت ، فقد ذهب الجمهور بان ليس له حق التفويض ، وخالفهم المشهور من الحنفية (2). بان التفويض يكون بأحد الامرين وعلى التفصيل الاتي : –

الأول- بشرط الواقف ، عندما يفوض الواقف المتولي المعين من قبله امور الوقف تفويضاً عاماً بان يقوم مقامه في اسناد امر التولية او يوصي بها من بعده لمن يشاء ، فيحق له تفويض غيره واقامته متولياً مقامه في صحته او في مرض موته وتثبت التولية للأخير بمجرد التفويض ، ولا يملك المفوِض عزله الا اذا شرط الواقف له التفويض والعزل فيصبح كالوكيل.

الثاني- عند عدم اشتراط الواقف للمتولي حق التفويض ، فلا يحق له التفويض الافي حالتين هما:-

1.عندما يكون مريضاً مرض الموت لانه في حكم الوصي ، وللوصي الايصاء لغيره وان لم يشترط الموصي ذلك وله ان يعزله ، فبالقياس على الوصي يحق للمتولي في مرض موته تفويض توليته لغيره بالايصاء له وعزله الا اذا اشترط الواقف غير ذلك ، إذ لا يصح مخالفة شرط الواقف كما لو شرط الواقف التولية لذريته بالترتيب بالاسم او الوصف، واعترض بعض الفقهاء (3). على هذا التعليل ، بان الايصاء بعد الموت والتفويض يكون في الحال، فضلاً عن انه يجعل تفويض المتولي في مرض موته اقوى ومقدماً على تقرير القاضي لتفويضه في صحته لذا نميل الى ما ذهب اليه فقهاء المسلمين المعاصرين (4). من ان تفويض المتولي في مرض موته ايصاء وليس تفويضاً .

2.عندما يكون في صحته وفي مجلس القضاء وبتقرير القاضي التولية لغيره ، وقبل تقرير القاضي لا يسري حكم التفويض لان التنازل مشروط بتولية المتنازل له بتقرير القاضي في مجلسه (5). مالم يكن ذلك مخالفاً لشرط الواقف في التولية ، ولذلك فان القضاء العراقي لا يعد التنازل عن التولية صحيحاً الا اذا كان المتنازل له احق من غيره بالتولية بموجب شرط الواقف (6). ويحق للمتنازل ان يرشح نفسه للتولية بعد موت المتنازل له (7). وتجدر الاشارة الى ان حق المتولي في التفويض يختلف عن حقه في التوكيل ، لان التفويض تنازل المتولي نهائياً عن توليته لغيره بحيث يصبح اجنبياً عن الوقف والمفوض له متولٍ بمجرد التفويض ، في حين ان التوكيل لا يسلب حق المتولي في مباشرة توليته وعزل وكيله الذي لا يملكه المفوِض الا إذا شرط الواقف له التفويض والعزل فيكون التفويض حينئذ كالتوكيل .

_____________________

[1]- يراجع : ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار ، جـ6 ، المصدر السابق ، ص 638 ؛ شمس الدين الشربيني ، مغني المحتاج الى معرفة معاني المنهاج ، جـ3، المصدر السابق ، ص 554-555 ؛ عبد الاعلى السبزواري ، مهذب الاحكام في بيان الحلال والحرام ، جـ22 ، المصدر السابق ، ص 115 ؛ احمد بن يحيى بن المرتضى ، البحر الزخار ، جـ5 ، المصدر السابق ، ص 252.

2- ابن عابدين ، المصدر نفسه ، ص 638-640.

3- يراجع : في رأي بعض الفقهاء على حاشية ابن عابدين ، المصدر نفسه ، ص 639 .

4-احمد ابراهيم ، التزام التبرعات – الولاية على الوقف – ، المصدر السابق ، 969 ؛ محمد ابو زهرة ، محاضرات في الوقف ، المصدر السابق ، ص 367 ؛ د. محمد عبيد الكبيسي ، احكام الوقف في الشريعة الإسلامية ، جـ2 ، المصدر السابق ، ص 156 .

5-وبالمعنى نفسه ، يراجع : قرار محكمة النقض المصرية [طعن رقم 5 لسنة 41 ق جلسة 16/11/1977 س 28 ص 1681] ، أشار اليه حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني ، الموسوعة الذهبية ، جـ6 ، ص 711-712.

6- قرار محكمة التمييز في العراق المرقم 1558 /شخصية/ /99 في 9/8/1999 ، منشور في مجلة القضاء، الاعداد 1و2و3و4 ـ السنة 53 ، سنة 1999 ، ص 358-359.

7-قرار محكمة التمييز في العراق المرقم 404 /شرعية/ 1974 في 15/9/1974 ، النشرة القضائية ، العدد الثالث ، السنة الخامسة ، 1974 ، ص 91.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .