يهدف التشغيل إلى توفير العمل للعامل الذي لا عمل له والبحث عن العمل وتوفيره للعمل الذي لا عامل له فمدار التشغيل هو العامل والعمل في أن واحد وقد اهتمت منظمة العمل الدولية بهذا الموضوع فأصدرت الاتفاقية الدولية رقم 88 لسنة 1948 الخاصة بتنظيم مصلحة الاستخدام ود صادق العراق عليها بالقانون رقم 11 لسنة1951 وهي تنص على ألزام كل عضو تطبق عليه الاتفاقية أن يؤمن تنظيم مصلحة استخدام مجانية يكون واجبها تامين تنظيم شؤون التشغيل بالتعاون مع الهيئات العامة والخاصة التي يعنيها الأمر فهي تساعد على توفير العمال للعمال وتوفير العمال لأصحاب العمل وتعمل على إلحاق العمال بدورات التدريب المهني عند الحاجة .أنما نصت الاتفاقية على تكوين مصلحة الاستخدام من دوائر استخدام حسب متطلبات الحاجة وعلى تشكيل لجان استشارية لغرض أبداء الرأي والمشورة في شؤون التشغيل . وقد أقرت منظمة العمل الدولية كذلك الاتفاقية الخاصة بسياسة الاستخدام رقم 122 لسنة 1964 والتي صادق العراق عليها بالقانون رقم 195 لسنة 1969. أن الاتفاقية تحدد أهداف سياسة التشغيل ووسائلها فتقرر أن من أهداف سياسة التشغيل توفير العمل للراغبين فيه وتوفير حرية اختيار العمل وذلك بغض النظر عن الجنس والدين أو العقيدة السياسية ..الخ.
التشغيل في العراق :
أما التشغيل في ظل قوانين العمل السابقة في العراق فقد نص قانون العمال رقم 72 لسنة 1936 الملغى على تأسيس وكالات استخدام رسمية مجانية إلا انه لم ينفذ شئ بخصوص ذلك إلى أن صدر نظام وكالة الاستخدام رقم 37 لسنة 1946 الذي نص على تأسيس دوائر استخدام رسمية مجانية تقوم بتسجيل العمال العاطلين وتوفير العمل لهم وقد بدأت أول وكالة للاستخدام في العراق أعمالها في 2261946(1).ان قانون العمل رقم 1 لسنة 1958 الملغى نص كذلك على تأسيس دوائر استخدام رسمية مجانية تتولى تشغيل العمال وقد منع هذا القانون تاسيسى مكاتب تجارية تقوم بتشغيل العمال لقاء أي عوض وقد جرم اخذ أي عوض من العامل لقاء تشغيله أو الاحتفاظ بعمله أو تقديمه إلى أي صاحب عمل من اجل التشغيل (المادة 88 من القانون المذكور)كما أجاز القانون لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تعيين لجان تشغيل محلية لتقديم المساعدة في تنظيم شؤون وكالات الاستخدام وتطوير أعمالها على أن تتكون هذه اللجان من عدد متساو من الأعضاء يمثلون أصحاب العمل من جهة والعمال والمستخدمين من جهة أخرى وذلك بالتشاور مع نقابات العمال وجمعيات أصحاب العمل يضاف إليهم عدد اقل من الأشخاص المحايدين من ذوي الخبرة والاختصاص في القضايا الصناعية والاقتصادية (المادة 87 من القانون المذكور ).
وقد صدر استناد إلى القانون المذكور نظام وكالات الاستخدام رقم 23 لسنة 1958 وصدر كذلك نظام وكالات الاستخدام رقم 39 لسنة 1963 الذي الغي النظام السابق وقد خول وزير العمل والشؤون الاجتماعية تأسيس دوائر استخدام محلية في المناطق التي يرى ضرورة تأسيس دوائر استخدام محلية فيها نظرا لأهميتها . أما قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 الملغى فقد أناط بمكاتب العمل مهام التشغيل بحيث لا يجوز لصاحب العمل تشغيل أي عامل خارج نطاق مكتب العمل ألا في حالة اعتذار المكتب عن تلبية الطلب.
التشغيل في قانون العمل النافذ:
تتولى دائرة العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن طريق مكاتب العمل التابعة لها تنظيم تشغيل العمال حسب الفرص المتاحة في مجالات العمل بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة بينهم(2).
إجراءات التشغيل:
أولاً : مكتب العمل :
يلتزم مكتب العمل التابع لدائرة العمل بأتباع الإجراءات التالية في تشغيل العمال:
1-تسجيل أسماء طالبي العمل مباشرة في سجل حسب تاريخ ورود طلباتهم.
2-تثبيت نوع العمل الذي يطلبه العامل استنادا إلى الوثائق والشهادات التي يقدمها عند تسجيله.
3- منح طالب العمل وثيقة تسمى(بطاقة)تثبيت فيها البيانات الشخصية الخاصة به ونوع العمل الذي طلبه(3).
ثانياً : صاحب العمل:
لصاحب العمل أن يطلب من مكتب من مكتب العمل في منطقته ترشيح اي عامل للعمل لديه وفقا للإجراءات الآتية:
1- تقديم طلب إلى مكتب العمل في منطقته يبين فيه نوع العمل المطلوب والمواصفات التي يشترط توافرها في العامل المطلوب.
2-على مكتب العمل أن يلبى الطلب في حالة توفر العامل المطلوب من بين المسجلين في سجلاته فإذا لم يتوفر يقوم المكتب بالاتصال بالمكاتب الأخرى لغرض تلبية الطلب.
3- يقوم المكتب بتبليغ صاحب العمل بكتاب الترشيح أو الاعتذار عن تلبية الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود طلب صاحب العمل إلى المكتب :
4- إذا لم يتسلم صاحب العمل أشعارا من مكتب العمل جاز له تشغيل من يراه من العمال .
5- إذا رفض العامل قبول العمل الذي رشح له سقط حقه في التسلسل بشرط أن يكون قد رشح لعمل يتفق مع مهنته ودرجة مهارته وله أن يتقدم بطلب جديد بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ ترشيحه(4).
التشغيل من قبل صاحب العمل مباشرة:
لصاحب العمل حق تشغيل المواطن العراقي بشرط أخبار مكتب العمل بذلك خلال مدة لاتتجاوز عشرة أيام من تاريخ التشغيل وللمواطن الذي يريد العمل ولم يحصل عليه أن يسجل اسمه في مكتب عمل منطقة ألا إذا نص القانون على خلاف ذلك كما تطبق نفس الإحكام بالنسبة للعامل العربي (5).
اللجنة الاستشارية :
تستعين دائرة العمل في محال التشغيل بلجنة استشارية تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية تقوم بتقديم المقترحات والتوصيات بهذا الشأن (6).
إجراءات التشغيل في الشركات العربية والأجنبية:
أولاً: على كل عراقي أو عربي أو أجنبي يريد العمل لدى الشركات الأجنبية أو العربية العاملة في القطر أو لدى وكالاتها أن تقدم إلى مكتب العمل المختص في منطقته أو محافظته بطلب للتشغيل يبين فيه هويته ومؤهلاته ونوع العمل الذي يطلبه .
ثانياً: لا يجوز للجهات المذكورة أعلاه تشغيل اي عامل عراقي أو عربي أو أجنبي إلا عن طريق مكتب العمل المختص ويجب عليها إبلاغ المكتب عن الشواغر لديها خلال أسبوعين من حدوث الشاغر.
ثالثاً: ا-على المكتب العمل إن يلبي الطلبات على الأيدي العملة خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيل الطلب لديه او خلال مدة لا تتجاوز الموعد المحدد للعمل حسبما هو مبين بالطلب إذا كانت المدة تزيد على عشرة أيام .
ب- إذا أبدى المكتب تحريريا عدم قدرته على تلبية الطلب أو إذا لم يتمكن من تلبية خلال المدة المذكورة فللجهة طالبة التشغيل أن تباشر باختبار العمال لمل شواغرها خلال مدة لا تتجاوز شهرين تبدأ من تاريخ انتهاء العشرة أيام المذكورة وذلك بالقيود وبالشروط التي تضمنها الطلب.
ج- على الجهة طالبة التشغيل إرسال قائمة بأسماء العمال الذين تم اختيارهم إلى مكتب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ اختيارهم وعلى العمال مراجعة المكتب خلال هذه المدة لتسجل فيه.
د- يتخذ مكتب العمال الإجراءات الأصولية ذات العلاقة بالتشغيل مع مراعاة ما ورد في (ا و ب وج ) ويحيط الجهة طالبة التشغيل بنتائجه وتحدد العلاقة العقدية بينها وبين العامل في ضوء ذلك.
ه – إذا تعذر على الجهة طالبة التشغيل ملء الشواغر في العمل خلال مدة الشهرين فعليها مفاتحة مكتب العمل المختص مجددا لملء الشواغر.
رابعاً : على الجهات المشمولة قبول مرشحي مكاتب العمل الذين تتوفر فيهم الشروط والمؤهلات المطلوبة وللعامل قبول العمل الذي رشح له بمستوى رغبته ومؤهلاته وقدراته ،وإذا رفض قبوله أو لم يباشر به دون عذر مشروع يشطب اسمه من سجلات المكتب ولا يحق له التسجيل مرة أخرى إلا بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ شطب اسمه .
خامساً: لوزير العمل والشؤون الاجتماعية منح الأفضلية لبعض العمال في الترشيح للعمل وفقا للظروف والضرورات التي تستدعي ذلك .
سادساً: ا-إذا خالف المدير المفوض للشركة أو المسؤول فيها أو وكيلها هذه الأحكام يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار
ب – إذا خالف العامل الأحكام المذكورة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار.
سابعاً: يعتبر باطلا عقد العمل المبرم بين الجهات المشمولة وبين العامل خلافا للأحكام المذكورة.
مجانية خدمات دائرة العمل :
جميع خدمات دائرة العمل كاتبها مجانية ولا يجوز لأي كان أن يتقاضى من العامل لقاء تشغيله أي اجر أو تعويض (م 22 من قانون العمل ).
______________
1- د. صادق مهدي السعيد ، وتشريع العمل ، طبعة 1969،ص174.
2- م 15 من القانون
3- م 19 من القانون.
4-م20و21 من القانون.
5- م17و18 من القانون .
6- م 16من القانون .
6- انظر قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1097 في 15-9-1985.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً