تنعقد حوالة الحق، برضا طرفيها، المحيل والمحال له ولصحة هذا الانعقاد فإنه يجب أن يكون صادرًا عن ذي أهلية، وغير مشوب بعيب من عيوب الرضا التي تفسد التصرفات ولا تقيم محلا لإنعقادها، وباعتبارها عقدًا رضائيًا، فلم يشترط المشرع شكلية معينة لإنعقادها، بل تنعقد بمجرد ارتباط الايجاب والقبول، ولذا تصح حوالة الحقوق غير الثابتة كتابة (1) وذهبت محكمة النقص المصرية إلى عدم اشتراط شكل معين لإنعقاد حوالة الحق فقضت أن: ” مؤدى المادة ( 303 ) مدني، هو انعقاد حوالة الحق بتراضي المحيل والمحال له، دون حاجة إلى شكل خاص من حيث الأصل” (2) وتنعقد حوالة الحق بين المحيل والمحال له دون اشتراط لرضا المحال عليه وهذا ما نصت عليه المادتان ( 303 ) مدني مصري، ( 330 ) مشروع مدني فلسطيني ومرد ذلك أن المحال عليه يستوي لديه تغيير دائن بآخر، فالمهم لديه محل الالتزام وهو عبء عليه يسعى للوفاء به كما أن المحال عليه كان يستطيع أن يشترط في عقد الحوالة الوفاء لدائنه فقط، وهو شرط جائز وصحيح ولكن وفي ظل غياب مثل هذا الشرط فإن المدين لا يضار من تغيير الدائن بصورة أو بأخرى (3)

وأكدت محكمة النقض المصرية عدم إشتراط رضا المحال عليه لإنعقاد حوالة الحق فقضت بأنه: “وفقا لما جاء بالمادة ( 303 ) مدني، فإن حوالة الحق يكفي لانعقادها تراضي المحيل والمحال له، ولا حاجة في ذلك لرضاء المحال عليه، وهذا النهج الذي سار عليه المشرع المصري هو نهج التشريعات الحديثة التي تجيز أن يظل المدين بمعزل عن تعاقد المحيل والمحال له، مراعية في ذلك أن المدين يستوي لديه استبدال دائن بآخر” (4) وفيما يتعلق بعدم اشتراط شكل خاص لانعقاد حوالة الحق، فإنه يستثنى منه الهبة التي اشترط لها الإثبات كتابة، وتجب في ذلك مراعاة القواعد العامة في الإثبات، كما ان عدم ذكر الثمن في الحوالة لا يبطلها، بل قد تكون هبة، أو رهنًا أو وفًاء بمقابل (5) ويمكن استخلاص الحكم ذاته من نصوص القانون المدني الأردني التي تعالج الحوالة المقيدة، والتي تنعقد بالاتفاق بين المحيل والمحال له، أما المحال عليه فيبقى خارج هذه العلاقة ولا يهمه تغيير دائنه، باعتباره مدينا أصلا للمحيل، كما أن المادة ( 1015 ) من ذات القانون تؤكد أن حوالة الحق تتم برضا المحيل والمحال له، ولكنها لا تنفذ بالنسبة للمحال عليه إلا بإعلانه بها رسميا ( 6).

________________

1- مرقس، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني، ج 2، في الالتزامات، المجلد الرابع، أحكام الالتزام، ويشمل آثار الالتزام وأوصافه وانتقاله، وانقضائه، ط 3، أسهم في تنقيحها وتزويدها بأحدث الآراء والأحكام الدكتور حبيب إبراهيم الخليلي، لبنان، دار الكتب القانونية، شتات، مصر، المنشورات الحقوقية، صادر 1992، ص 644 . السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 3، نظرية التزام بوجه عام، الأوصاف، الحوالة، الانقضاء، تنقيح أحمد المراغي، طبعة تحتوي على آخر المستجدات في التشريع والقضاء والفقه، الناشر منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 2004 ،، ص408 .

2- نقض مدني، رقم 1312 / لسنة 50 ق، جلسة 30/5/1984 عبد التواب، معوض، المرجع في التعليق على نصوص القانون المدني، الجزء الثاني، أوصاف الالتزام، انتقال الالتزام، انقضاء الالتزام، البيع، الشركة، القرض، الصلح، الطبعة الرابعة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1998 ، ص 100.

3- الأهواني، حسين الدين كامل، النظرية العامة للالتزامات، الجزء الثاني، أحكام الالتزام، بدون طبعة، بدون دار نشر، 1996 ، ص 319

4- نقض مدني، جلسة 22/3/ 1977 ، مجموعة المكتب الفني، سنة 28 ق. العمروسي، أنور، حوالة الحق، وحوالة الدين، في القانون المدني، معلقا على النصوص بالفقه، وقضاء النقض، الطبغة الأولى، مكتبة دار الفكر العربية، 2003 ، ص 63.

5- طلبة، أنور، انتقال وانقضاء الحقوق والالتزامات، بدون طبعة، المكتب الجامعي الحديث للنشر، 2006 ، ص6-7

6- دواس، أمين، القانون المدني، أحكام الالتزام، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الشروق للنشر والتوزيع، رام الله، فلسطين، 2005 ، ص 167.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .