إذا عقد المحيل، عدة حوالات بالحق ذاته لعدة أشخاص، أي أنه حول حقه إلى محال لهم مختلفين، الأمر الذي تسبب في قيام النزاع بينهم، فالحل لذلك يكون وفقا لما قضت به المواد(313 ) مدني مصري، و( 1015 ) مدني أردني، بالمعنى أن الأفضلية تكون للمحال له الذي نفذت حوالته في حق الغير أولا، حتى وإن كان تاريخ انعقادها متأخرا عن الحوالات الأخرى، فالعبرة في حال التنازع تكون بالنفاذ الأسبق للحوالة، وليس بالصدور أو الانعقاد، فالمحال له الذي تنفذ حوالته أولا هو الأحق في محل الحوالة، بصرف النظر عن تاريخ إبرام الحوالة (1) مع ملاحظة أنه يشترط لنفاذ الحوالة الثانية في مواجهة المحال عليه، ألا تكون عقدت بنية الإضرار بالمحال له الأول فإذا كان المحال له الثاني يعلم بالحوالة، ولكنه تواطؤ مع المحيل، للإضرار بالمحال له الأول، وذلك بانقضاء حقه بالحق المحال لعدم النفاذ، فإنه يوجب في هذه الحالة، تفضيل الحوالة الأولى، ولو كان إعلانها للمدين لاحقًا لقبول الحوالة الثانية، وذلك لأن الحوالة الثانية قامت على الغش، ومعلوم أن الغش إذا ما ثبت أفسد التصرفات، لذلك . وجب التفضيل (2)

أما إذا حول المحيل جزء من حقه إلى محال له أول، وحول الجزء الباقي إلى محال له ثان، فلا يقوم التنازع بينهما، حيث يأخذ كل منهما حقه من الجزء المحال له، ولكن إذا أعسر المحال عليه فقد يقع التنازع بينهما، ولعدم حصوله يقسم المبلغ بينهما قسمة غرماء (3) وفي حال اتفق المحيل مع أحد المحال لهم، على أن يكون له الأولوية في استيفاء الجزء الذي أحيل عليه كاملا، فيكون له ذلك الحق كاملا، مع ملاحظة أنه يتعين عليه حينئذ لنفاذ هذا الاتفاق أن يكون معلنا، أو مقبولا، بوثيقة ثابتة التاريخ، وأن لا يشترط أن تكون إجراءات الشكل قد تمت قبل إجراءات الشكل الخاصة بالحوالات الأخرى (4) وأخيرا، قد يحول المحيل حقه إلى محال له، وفي نفس الوقت، يرهن ذات الحق، إلى دائن مرتهن، فالقاعدة هنا أيضا، أن الأسبقية في الحصول على الحق محل الحوالة تكون للأسبق نفاذا، فإذا كانت الحوالة هي الأسبق بالنفاذ، انتقل الحق إلى المحال له، خاليا من الرهن، وإن كان الرهن أسبق بالنفاذ وجب تفضيل الدائن المرتهن (5).

______________

1- الفضل، منذر، النظرية العامة للالتزامات، القانون المدني، دراسة مقارنة من الفقه الإسلامي، القوانين المدنية والوضعية، الجزء الثاني، أحكام الالتزام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1995 ، ص 239 ، مرقس، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الثاني في الالتزامات، المجلد الرابع، أحكام الالتزام، ويشمل آثار الالتزام وأوصافه وانتقاله وانقضائه، الطبعة الثالثة، أسهم في تنقيحها وتزويدها بأحدث الآراء والأحكام الدكتور حبيب إبراهيم الخليلي، دار الكتب القانونية، شتات، مصر، المنشورات الحقوقية، 1992، ص 651 ، سعد، نبيل إبراهيم، النظرية العامة للالتزامات، أحكام الالتزام، بدون طبعة، مكتبة دار الجامعة العربية الجديدة للمنشورات، 2003 ، ص269

2- الجمال، مصطفى وآخرين، مصادر وأحكام الالتزام، دراسة مقارنة، بدون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقية، 2003 ، ص 520 ، والعمروسي، أنور، حوالة الحق، وحوالة الدين، في القانون المدني، معلقا على النصوص بالفقه، وقضاء النقض، الطبعة الأولى، مكتبة دار الفكر العربية، 2003، ص 28 ، العدوي، جلال، أحكام الالتزام، دراسة مقارنة في القانونين المصري واللبناني، بدون طبعة، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، بدون سنة نشر، ص 312

3- السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 3، نظرية التزام بوجه عام، الأوصاف، الحوالة، الانقضاء، تنقيح أحمد المراغي، طبعة تحتوي على آخر المستجدات في التشريع والقضاء والفقه، الناشر منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 2004 ، ص 481

4- الجندي، محمد صبري، الحوالة في القانون المدني الأردني، قانون المعاملات المدنية الإماراتي، دراسة مقارنة مع الفقه الغربي، بدون ط، منشورات جامعة اليرموك، عمادة البحث العلمي، والدراسات العليا، بدون سنة نشر ، ص 190

5- الاهواني، حسام الدين كامل، النظرية العامة للالتزامات، ج 2، أحكام الالتزام، بدون ط، بدون دار نشر، 1996 ، ص 340 ، وقاسم محمد حسين، الوجيز في نظرية الالتزام، المصادر، الأحكام، بدون ط، الناشر دار الجامعة العربية للنشر، سنة 1994، ص 231 ، و عبد الله، فتحي عبد الرحيم وآخرين، شرح في النظرية العامة للالتزامات، الكتاب الثالث، الآثار، الأوصاف، الانتقال، الانقضاء، الاثبات، بدون طبعة، بدون دار نشر، 2000 ، ص237

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .