منذ نفاذ الحوالة في حق المحال عليه يصبح المحال له دائنه الجديد، ويصبح هو صاحب الحق والتصرف في محل الحوالة، بدلا من المحيل، ويكون ذلك الحلول، بالحالة ذاتها التي كان عليها الحق وقت إعلان الحوالة أو قبولها، وتكون الحوالة منتجة لجميع آثارها في حدود المبلغ الثابت بذمة المدين، حتى تاريخ نفاذ الحوالة بحقه سواء بالنسبة للمحيل أو المحال عليه أو للغير (1) ويترتب على ذلك أن الحق إن كان موجودا وقت صدور الحوالة ولكنه انقضى، قبل الإعلان أو القبول، كأن استوفاه المحيل أو قضاه لأي سبب من أسباب الانقضاء فإن المحال له لا ينتقل له شيء، لأن الحق لم يعد له وجود عند الإعلان أو القبول، وإذا كان الحق موجودًا فإنه ينتقل بأوصافه كافة، فإن كان الحق مدنيًا أو تجاريًا أو قابلا للتنفيذ بسند رسمي او بموجب حكم قضائي أو كان الحق منتجًا للفوائد انتقل بأوصافه تلك إلى المحال له (2)

وينتقل الحق المحال به بضماناته التي كان عليها قبل الإعلان أو القبول، سواء كانت عينية كامتياز أو رهن أو شخصية كالكفالة، ما لم تكن هذه الضمانات قد انقضت قبل النفاذ، كأن يكون المحيل أبرأ الكفيل، أو أسقط الرهن أو الامتياز، فإن هذه الضمانات لا تنتقل للمحال له ولا يقوم له حق التمسك بها في مواجهة المحال عليه باعتبارها انقضت قبل نفاذ الحوالة في حقه (3) ولأن الدائن “المحال له” أصبح صاحب الحق في الحوالة، باعتباره دائن المحال عليه الجديد، ولأن المحيل أصبح أجنبيا عن الحوالة، مع ملاحظة ضمانه لها، فإن المحال عليه بذلك لا يجوز له أن يوفي للمحيل، كما لا يجوز للمحيل مطالبة المحال عليه بالوفاء له، وإن فعل الأخير ذلك، لا يعد وفاءه مبرءا لذمته، بل يبقى ملتزما قبل المحال وله بعد ذلك أن يرجع على المحيل (4)

ولأن المحال له هو مالك الحق محل الحوالة، فإن له حق التصرف به بكافة التصرفات المشروعة فله أن يبرء المحال عليه من الدين المحال به عليه، أو أن يحيله مرة أخرى إلى محال له ثان، أو أن يقضيه بأي سبب من أسباب الانقضاء كالتجديد أو المقاصة أو اتحاد الذمة (5) على أنه ومع حلول المحال له محل المحيل قبل المحال عليه، فإن هناك حقوق لصيقة بشخص المحيل، لا تنتقل إلى المحال له، كأن يكون المحيل قاصرا، فإن حقه في وقف سريان المدة . بالنسبة له لا يمكن أن ينتقل إلى المحال له، لأنه حق شخصي محض (6) كانت هذه جملة النتائج القانونية التي تترتب على حلول المحال له، محل المحيل، في الحق محل الحوالة، وهي نتائج تدور غالبيتها للحفاظ على حقوق المحال له، التي تثبت له بعد نفاذ الحوالة، وتمنحه حق التصرف بصفته الدائن الأصيل في الحق المحال به دون سواه ، ولكنها تثبت هذه المرة للمحال عليه وليس للمحال له، وتعطي له حق الدفع بها في مواجهة دائنه الجديد أي المحال له.

______________

1- دواس، أمين، الحوالة في مشروع القانون المدني- الفلسطيني، دراسة مقارنة، مجلة جامعة النجاح الوطنية للأبحاث، المجلد 19 ، عدد 2، سنة 2002 ، ص 171 ، و طلبة أنور، انتقال وانقضاء الحقوق والالتزامات، بدون ط، المكتب الجامعي الحديث للنشر، 2006 ، ص 56

2- السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثالث، الالتزام بوجه عام، الأوصاف، الحوالة، الانقضاء، تنقيح أحمد مدحت المراغي، طبعة تحتوي على آخر المستجدات في التشريع والفقه، والقضاء الناشر منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر 2004 ، ص 465 ، والجبوري، ياسين محمد، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، ج 2، أحكام الإلتزامات، دراسة مقارنة، ط 1، الدارالعلمية للنشر والتوزيع، ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2003، ص 607

3- مرقس، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني، ج 2، في الالتزامات، المجلد الرابع، أحكام الالتزام، ويشمل آثار الالتزام وأوصافه وانتقاله، وانقضائه، ط 3، أسهم في تنقيحها وتزويدها بأحدث الآراء والأحكام الدكتور حبيب إبراهيم الخليلي، لبنان، دار الكتب القانونية، شتات، مصر، المنشورات الحقوقية، صادر 1992 ، ص 640 ، والفضل، منذر، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية الحديثة، ج 2، أحكام الالتزام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1995، ص 235

4- سعد، نبيل إبراهيم، النظرية العامة للالتزامات، أحكام الالتزام، بدون طبعة، مكتبة دار الجامعة العربية الجديدة للمنشورات، 2003 ، ص 267

5- السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط، ج 3، تنقيح أحمد المراغي، المرجع السابق، ص 468

6- الذنون، حسن، شرح القانون المدني العراقي، احكام الالتزام، بدون طبعة، مطبعة دار المعارف، بغداد، العراق، 1952 ، ص 266

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .