نصوص و مواد قانون حماية الطفولة الليبي
قانون رقم ( 5 ) لسنة 1427 ميلادية بشأن حماية الطفولة
مؤتمر الشعب العام،
– تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1427 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العـادي في الفترة مـن 25 إلى 29 شعبان الموافق مـن 25 إلى 29 الكانـون 1427 ميلادية.
– وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
– وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
– وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
– وعلى القانون المدني.
– وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
– وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم (36) لسنة 1968 إفرنجي بشأن الأحوال المدنية.
– وعلى القانون رقم ( 5 ) 1969 إفرنجي بشأن تخطيط المدن والقرى.
– وعلى القانون رقم ( 58 ) لسنة 1970 إفرنجي بشأن العمل.
– وعلى القانون رقم ( 106 ) لسنة 1973 إفرنجي بشأن إصدار القانون الصحي.
– وعلى القانون رقم ( 95 ) لسنة 1975 إفرنجي بشأن التعليم الإلزامي.
– وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي.
– وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980 إفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي.
– وعلى القانون رقم (10) لسنة 1984 إفرنجي بشأن الزواج والطلاق وآثارهما.
– وعلى القانـون رقم (17) لسنة 1992 إفرنجي في شـأن أحـوال القاصرين ومن في حكمهم.
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
صاغ القانون الآتي
المادة الأولى
يقصد بالطفل في تطبيق أحكام هذا القانون الصغير الذي لم تبلغ سنه السادسة عشرة ويشمل ذلك الجنين في بطن أمه.
المادة الثانية
يكون إبرام عقود الزواج بعد التأكد من سلامة الزوجين من الأمراض الوراثية والمعدية ومن الأمراض الوراثية الناتجة عن زواج الأقارب ذات الأثر على صحة الأطفال الجسمية والعقلية، ويصدر بتحديد الأمراض المشار إليها قرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
المادة الثالثة
يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المرأة الحامل والمرضع لمدة لا تتجاوز سنة بعد الوضع، ما لم تكن الجريمة المعاقب عليها ماسة بأمن الدولة، وفي كل الأحوال يجب مراعاة توفير الظروف الصحية الملائمة للمرأة الحامل أو المرضع في السجن.
المادة الرابعة
على المرفق الصحي الذي تتم به الولادة إجراء الفحوصات الطبية للمولود للتأكد من سلامته من أي سبب للإعاقة الوراثية أو بسبب الولادة وعليه إحالة المولود إلى المركز المتخصص فور اكتشافه لأي نوع من أنواع المرض أو الإعاقة.
المادة الخامسة
تتولى المرافق الصحية بكل مستوياتها توفير الأمصال والتطعيمات اللازمة للأطفال بدون مقابل، ويعتبر التقصير في تقديم الطفل للتطعيمات أو في إجرائها بدون مبرر في حكم إساءة معاملة القصر المعاقب عليها بموجب قانون العقوبات.
المادة السادسة
يتولى من لهم صفة الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون متابعة الجهات والأفراد الذين يقومون على شئون الأطفال الأيتام، وكذلك الأطفال الذين يبلغ عن تعرضهم للإساءة في المعاملة من قبل ذويهم أو من غيرهم على أي وجه، أو يكتشف تعرضهم لها بأي وسيلة والتحقق من طبيعة المعاملة التي يلقونها والرعاية المقدمة لهم.
المادة السابعة
يكفل المجتمع من خلال المؤسسات التي يقيمها حق الرعاية الإيوائية الكاملة للأطفال الذين لا ولي لهم.
المادة الثامنة
يمنح الأطفال مجهولو النسب أسماء ثلاثية، ويسجلون بسجل معد لذلك بمكتب السجل المدني المختص، ويحق لهم الحصول على البطاقات الشخصية وجوازات السفر وكذلك كتيبات العائلة دون التقيد بشرط إبرام عقود الزواج.
المادة التاسعة
التعليم الأساسي حق يكفله المجتمع لأبنائه – الأسوياء والمعاقين – القادرين عليه وهو إلزامي ولا يجوز حرمان الطفل منه.
ويعاقب بالعقوبات المقررة لإساءة معاملة القصر في قانون العقوبات كل من كان سبباً في حرمان الطفل من هذا الحق.
المادة العاشرة
مع مراعاة الأحكام المقررة بقانون العمل رقم (58) لسنة 1970 إفرنجي المشار إليه يحظر تشغيل الأطفال في أي عمل إلا إذا كان ذلك لغرض تعليم حرفة من الحرف وبناء على رغبة الطفل.
المادة الحادية عشرة
يجب أن تكون مخططات المدن والقرى مشتملة على ساحات وملاعب وحدائق ومرافق خدمات للأطفال، ودور الحضانة المناسبة لمواقع العمل التي تشتغل فيها النساء على أن تقدم خدماتها للأطفال بمقابل، وذلك بما يضمن لهم – أسوياء ومعاقين – أسباب النمو وحرية الحركة والانطلاق واللعب في ظروف صحية مأمونة.
المادة الثانية عشرة
تنشأ لجنة تسمى اللجنة العليا للطفولة، تتولى إعداد الخطط والبرامج اللازمة للاهتمام بالطفل ورعايته ومتابعة الجهات ذات العلاقة بتنفيذ أحكام هذا القانون، وإصدار ما يلزم من تعليمات في هذا الشأن ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتبعيتها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
المادة الثالثة عشرة
تخصص بالميزانية العامة للدولة سنوياً ضمن مخصصات القطاعات ذات العلاقة بتنفيذ أحكام هذا القانون المبالغ المالية اللازمة لتغطية مصروفات المناشط والمزايا المقررة وفقاً لأحكامه بما في ذلك الاهتمام بثقافة الطفل وتشجيع التأليف والنشر في مجال الطفولة والاهتمام بمسارح ومكتبات ومعارض الأطفال بما يحقق رسالة إعلامية وثقافية ذات مضمون يساهم في إعداد النشىء وإتاحة الفرصة أمامه للتألق والإبداع.
المادة الرابعة عشرة
تكون للإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة عشرة
لا تخل أحكام هذا القانون بأية أحكام أو مزايا أفضل للأطفال مقررة بموجب التشريعات النافذة.
المادة السادسة عشرة
تصدر اللجنة الشعبية العامة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السابعة عشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في / سرت
الموافق / 29 / الكانون / 1427 ميلادية
—————————————
تمت غعادة النشر بواسطة محاماة نت.
قانون حماية الطفولة الليبي
اترك تعليقاً