المراحل التاريخية لتطور مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات

المؤلف : جبار محمد مهدي السعيدي
الكتاب أو المصدر : مجلة العلوم القانونية والسياسية المجلد الرابع – العدد الثاني / 2015
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

إن مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات أو الركن الشرعي بالجريمة أو مبدأ الشرعية أو ما يسمى بالركن القانوني للجريمة أو مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون، وإن اختلف التعبير فالمضمون واحد، ومبدأ قانونية الجرائم والعقوبات ىو نتاج تطور تاريخي طويل، يمثل أحد أوجه الصراع بين السلطات الحاكمة والشعوب لمقاومة الاستبداد، ففي العصور القديمة لم تكن القوانين مكتوبة وكانت العقوبات مبنية اساساً على الانتقام، حيث كان كبار رجال القبيلة يفصلون في الجرائم، ولم تكن تخلو هذه الاحكام من القسوة والتعسف ثم تحولت عبر الزمن إلى اعراف اجتماعية(1)

وتعتبر القوانين العراقية القديمة، اقد القوانين المكتوبة، ولم يكن قانون حمورابي (1694ق.م) هو اول قانون مقنن بل توجد قوانين اقد منو عهد اً، مثل قانون اورنمو وبلالاما و لبت عشتار، ومن القوانين التي عرفتها الحضارات القديمة هو قانون مانو الهندي والقوانين المصرية القديمة وقانون دراكون وصولون اليوناني، وقانون الالواح الإثني عشر الروماني(2) وفي عهد الدول الملكية المطلقة كان الملوك يضعون القوانين الصارمة وكانت رغبات الملك وأوامره بمثابة قانون غير ملزم لو، وفي القروف الوسطى كاف للقضاة سلطة التجريم والعقاب بصورة تحكمية، وتعود الأصول الأولى لمبدأ قانونية الجرائم والعقوبات إلى العهد الاعظم الذي اصدره الملك الانكليزي جوف لرعاياه عام 1285 حيث نصت المادة (3) منو على أنو (لا يمكن انال عقاب بأي انساف حر إلا بمحاكمة قانونية من انداده طبقا لقانون البلاد) ثم نقلو المهاجرون الانكليز إلى امريكا الشمالية فنص عليو اعلاف حقوق الإنسان الصادر في فيلاديلفيا عام (1774 )(4)

إن الظلم المتولد عن الاحكام التعسفية هز ضمير الفلاسفة والمفكرين واشتدت الدعوات إلى تحكيم مبادئ العدل والأنصاف، وقد بدأ الحملة مونتسكيو في كتابه (روح القوانين) وتبعه روسو في كتابه (العقد الاجتماعي) وبيكاريا بكتابة (الجرائم والعقوبات)

وبنتام في كتابو (مبادئ الاخلاق والتشريع) (5) وكان من نتاج هذه الافكار هو النص على مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات في اعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر عام 1789 ثم توالت الدساتير الفرنسية النص عليه حتى عام 1958 ونص عليه الدستور الأميركي عام1787 .ٔ

وأصبح المبدأ من الحقوق الاساسية للإنسان بعد أن نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الإنسان عام (1948) وتوالى النص عليه في الوثائق الاقليمية لحقوق الإنسان منها الاتفاقية الأوروبية عام 1950 ، والاتفاقية الأمريكية عام والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان عام 1981 ونص عليه أيضاً الميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 1997 (6) ونصت عليه لاحقاً اغلب دساتير دول العالم ومنها الدستور المصري عام 1956 والدستور العراقي عام 2005 (7) ومن جانب اخر فان منطق الشرائع السماوية يؤكد على أنه لا تكليف إلا برسالة وتبليغ وآخرها الشريعة الاسلامية، حيث وردت نصوص تؤكد هذا المبدأ منها قول العزيز الحكيم (وَمَا كُنا مُعَذِّبِينَ حَتى نَبعَثَ رَسُولًا ) وقوله تعالى (رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلا يَكُون لِلناسِ عَلَى الله حُجةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ)(8) .

مقابل ذلك هنالك من التشريعات ما خرج عن هذا المبدأ بحدود متفاوتة، نتيجة ظروف معينة، كقانون العقوبات السوفيتي عام (1926) (م16) وقانون العقوبات النازي الالماني عا1935(م2)حيث اعطت هذه التشريعات الحق للقاضي باللجوء إلى القياس، ولكن المشرع السوفيتي عاد ونص على مبدأ الشرعية في قانون العقوبات الصادر عام 1958 كما أنو بمجرد انتهاء النظام النازي في المانيا عاد مبدأ الشرعية فنصت عليو المادة الثانية من مما تقد يتضح أن مبدأ الشرعية لم يكن وليد ساعة معينة بل ىو نتاج تطور تاريخي طويل تمتد جذوره إلى القوانين العراقية القديمة وقد نص عليو بأصوله الأولى في العهد الاعظم عام 1215 وعلى اثر الثورة الفكرية التي حدثت في أوربا رد اً على الاحكام التعسفية والظلم فقد تم النص عليه في اعلانات الحقوق باعتباره أحد أوجه الصراع بين السلطات الحاكمة والشعوب لمقاومة الاستبداد. ثم تطور النص عليو في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والدساتير وقوانين العقوبات للدول بحيث اصبح لا يقبل الشك من المبادئ المهمة الوطنية والإقليمية والدولية المعترف بها كوسيلة لحماية حقوق الإنسان من الاضطهاد.
__________________
1- المحامي الدكتور نظام توفيق المجالي شرح قانوف العقوبات القسم العام دراسة تحليلية في النظرية العامة للجريمة والمسؤولية الجزائية الطبعة الثالثة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2010 ص41 وما بعدها. وللمزيد ينظر فارس حامد عبد الكريم قانونية التجريم والعقاب في القانون والشريعة على الموقع (http://annabaa.org/nbanews ) تاريخ الزيارة 29/5/2015.
2- د. اد وهيب النداوي د. هاشم الحافظ المدرس. شعيب احمد الحمداني تاريخ القانون مكتبة السنهوري بغداد 2012 ص 42
3- د احسان حميد المفرجي د كطران زغير نعمة د . رعد ناجي الجدة النظرية العامة في القانون الدستوري في العراق الطبعة الرابعة شركة العاتك توزيع المكتبة القانونية بغداد 2010-ص16 . وللمزيد يراجع د. ماهر عبد شويش الدرة الأحكام العامة في قانون العقوبات -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الموصل كلية القانون الموصل 1990 ص66 وما بعدها.
4- أ.د. علي حسين خلف أ. .د سلطان عبد القادر المبادئ العامة في قانون العقوبات _ طبع على نفقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – العراق – 1982ص 15وما بعدها.
5- د. علي عبد القادر القهوجي شرح قانوف العقوبات القسم العام (دراسة مقارنة) منشورات الحلبي الحقوقية لبنانٛ ص 2008-ص60وما بعدها.
6- محمود شريف بسيوني الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان المجلد الثاني الوثائق الاسلامية والإقليمية دار الشروق القاهرة 2003 ص 379 ،203 ،54 ،508 على التوالي.
7- تنص المادة(66)من الدستور المصري(لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانوف ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون). ونصت المادة(19 ثانياً)من الدستور العراقي(لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة).
8- سورة الاسراء الِاية ،15 وسورة النساء الِاية 165