نصوص و مواد قانون إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية الليبي
قانون رقم (19) لسنة 1369و.ر بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية
مؤتمر الشعب العام
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر
وبعد الاطلاع علي إعلان قيام سلطة الشعب .
وعلي الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير
وعلي القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
وعلي القانون رقم (1) لسنة 1369و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
وعلي القانون المدني وتعديلاته.
وعلي القانون رقم (111)لسنة 1970 إفرنجي بشأن الجمعيات.
صاغ القـــــانون التالي
الــــباب الأول
الأحكام العامــة
المادة الأولي
تعتبر جمعية أهلية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة تسعى لتقديم خدمات اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو خيرية أو إنسانية علي مستوى الشعبية أو علي مستوى الجماهيرية العظمى ،وذلك في إطار القانون والآداب والنظام العام ،ولا تسعى إلي ربح مادي.
المادة الثانية
يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام أساسي موقع من الأعضاء المؤسسين بشرط ألا يقل عددهم عن خمسين عضوا ،وأن يكون لها مقر خاص لممارسة نشاطها.
المادة الثالثة
يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية علي البيانات الآتية:-
1. اسم الجمعية وأهدافها ومركز نشاطها.
2. اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه ومهنته وموطنه .
3. شروط اكتساب العضوية وأسباب فقدها وإسقاطها .
4. حقوق الأعضاء وواجباتهم.
5. اختصاصات مؤتمر الجمعية ، وكيفية دعوته ،ومواعيد انعقاد جلسته، والنصاب القانوني لصحة انعقاده.
6. نظام عمل اللجنة الشعبية للجمعية ، ومدة العضوية فيها ، واختصاصاتها وصلاحيات أمينها وأعضائها ،وكذلك مكافآتهم ، وطريقة محاسبتهم وإقالتهم، وذلك في حدود ما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
7. كيفية إدارة واعتماد حسابات الجمعية ،.
8. الموارد المالية للجمعية ، وكيفية استثمارها والتصرف فيها.
9. قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية.
10. شروط إنشاء فروع للجمعية .
11. طرق المراقبة المالية .
12. أسس حل الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها
13. تحديد مدة الجمعية وكيفية انقضائها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظاما نموذجيا يجوز للجمعيات الاسترشاد به في وضع نظمها الأساسية.
المادة الرابعة
لايجوز أن ينص في النظام الأساسي للجمعية علي أيلولة أموالها وأصولها الثابتة والمنقولة عند حلها إلي الأعضاء أو إلي ورثتهم أو أسرهم .
المادة الخامسة
يجوز لكل عضو أن ينسحب من الجمعية في أي وقت ،وليس للعضو المنسحب ولا للعضو المفصول أي حق في أموال الجمعية وأصولها الثابتة والمنقولة .
المادة السادسة
يكون شهر نظام الجمعية علي مستوى الجماهيرية العظمى بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة ، ويكون شهر نظام الجمعية علي المستوى الشعبية بقرار من اللجنة الشعبية للشعبية ، ويقيد الشهر في الحالتين في السجل المعد لهذا الغرض.
وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد صدور قرار شهر نظامها وقيده ،وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة السابعة
يستحق عن شهر الجمعية رسم قدره خمسون دينارا ،ولا يرد هذا الرسم بأي حال من الأحوال.
المادة الثامنة
تسري الأحكام المذكورة في المادة السادسة من هذا القانون علي كل تعديل في نظام الجمعية ، ويعتبر التعديل كأن لم يكن ما لم يشهر ،ولا تستحق أية رسوم علي ذلك.
المادة التاسعة
يجب أن يذكر اسم الجمعية ومركز نشاطها في جميع سجلاتها ومطبوعاتها ومكاتباتها، ولا يجوز لأية جمعية أن تتخذ لها اسما يدعو إلي اللبس بينها وبين جمعية أخري.
المادة العاشرة
علي كل جمعية يصدر قرار بشهرها أن تتقيد بالإجراءات التالية:-
1. أن يقيد في سجل خاص اسم كل عضو ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وعنوانه وتاريخ انضمامه للجمعية ، وكذلك كل تغير يحدث في هذه البيانات.
2. أن تدون في سجلات معدة لهذا الغرض محاضر جلسات مؤتمر الجمعية واللجنة الشعبية للجمعية والقرارات التي تتخذ فيها ، وكذلك القرارات التي تصدر من أمين اللجنة الشعبية للجمعية ، ويكون لكل عضو حق الإطلاع علي هذه السجلات.
3. أن تدون حساباتها في سجلات توضح فيها جميع التفصيلات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات والهبات ومصادرها، ويكون لأمانة مؤتمر الشعب العام أو لأمانة المؤتمر الشعبي للشعبية حق الإطلاع علي هذه السجلات و الوثائق.
4. أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السجلات المذكورة وكيفية إمساكها.
المادة الحادية عشرة
يكون لكل جمعية ميزانية سنوية تتكون من اشتراكات أعضائها ، وعائد نشاطها واستثماراتها ، والتبرعات والهبات غير المشروطة التى تتلقاها، ويجب أن تعرض هذه الميزانية والحسابات الختامية وتقارير اللجنة الشعبية للجمعية وتقارير مراجع الحسابات علي أعضاء الجمعية قبل انعقاد مؤتمرها في اجتماعه السنوي بأسبوعين علي الأقل للتصديق عليها.
المادة الثانية عشرة
يجب أن تودع الجمعية أموالها النقدية بالاسم الذي شهرت به في المصرف الذي تحدده اللجنة الشعبية للجمعية، وعلي الجمعية إخطار الجهة المختصة بالإشهار عند تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير.
المادة الثالثة عشرة
لايجوز للجمعية أن تتجاوز في نشاطها الغرض الذي أنشئت من اجله.
المادة الرابعة عشرة
لايجوز لأية جمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلي جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الجماهيرية العظمي أو تقبل تبرعات أو هبات من جهات أجنبية إلا بعد الحصول علي موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط مشاركة الجمعيات في الأنشطة الإقليمية والدولية.
المادة الخامسة عشرة
لايجوز للجمعيات جمع التبرعات بأية وسيلة إلا في حدود الأغراض التى تعمل من أجلها وبعد الحصول علي إذن بذلك من أمانة اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية حسب الأحوال ، ولا يجوز إدخال أي تعديل في الغرض من جمع التبرعات ولا في نظامه أو سبل إنفاقه إلا بعد موافقة الجهة التي أذنت لها بجمع التبرعات وعلي هذه الجهة التحقيق من مصدر التبرع وكيفية الحصول عليه وأوجه إنفاقه
المادة السادسة عشرة
يجوز للجمعية التي يتم شهرها علي مستوى الشعبية أن تنشئ فروعا علي مستوى المؤتمرات الشعبية الأساسية بالشعبية، كما يجوز للجمعية التي يتم شهرها علي مستوى الجماهيرية العظمى أن تنشئ فروعا بالشعبيات،وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط المتعلقة بذلك .
وبين النظام الأساسي للجمعية كيفية إدارة هذه الفروع وعلاقاتها بالمركز الرئيسي للجمعية.
المادة السابعة عشرة
للجمعيات التي تعمل علي تحقيق أغراض مشتركة تكوين اتحاد نوعي علي مستوى الجماهيرية العظمى تكون له الشخصية الاعتبارية بمجرد إشهاره في السجل المعد لهذا الغرض بأمانة اللجنة الشعبية العامة.
وتحتفظ كل جمعية من الجمعيات التي يتكون منها الاتحاد بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية.
المادة الثامنة عشرة
يجوز إنشاء اتحاد للجمعيات الأهلية كافة،يصدر بتكوينه ونظام عمله قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة ،تكون له الشخصية الاعتبارية وتختار لجنته الشعبية من قبل مؤتمر الاتحاد.
المادة التاسعة عشرة
يكون لكل اتحاد نوعي نظام أساس يتضمن كيفية تكوين المؤتمر العام للاتحاد، وطريقة إدارة الاتحاد، وتمويله ،وعلاقته بالجمعيات التي يتكون منها ،وكيفية مشاركتها فيه،والاشتراكات التى تحصل من الجمعيات لصالحه، وكذلك علاقته بالاتحادات النوعية الأخرى، وذلك كله وفقا لما ينص عليه هذا القانون ولائحته التنفيذية.
الباب الثاني
مؤتمر الجمعية
المادة العشرون
يتكون مؤتمر الجمعية من جميع الأعضاء الذين ينطبق عليهم الشروط الواردة في النظام الأساسي للجمعية.
وعلي الأعضاء المؤسسين للجمعية اختيار لجنة تأسيسية من بينهم تتولي إتمام إجراءات التأسيس والإشهار ودعوة مؤتمر الجمعية الانعقاد خلال مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما من تاريخ الإشهار وذلك لوضع الأساسي واختيار اللجنة الشعبية للجمعية.
وفي جميع الأحوال علي اللجنة التأسيسية دعوة مندوب عن الجهة المختصة بالإشهار لحضور إجراءات التأسيس والإشهار ، كذلك حضور الاجتماع التأسيسي لمؤتمر الجمعية دون أن يكون له تأثير علي النصاب القانوني لانعقاده أو لاتخاذ قراراته.
المادة الحادية والعشرون
ينعقد مؤتمر الجمعية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية بناء علي دعوة من اللجنة الشعبية للجمعية،وذلك للنظر في تقرير نشاط الجمعية وبرنامج عملها وكذلك إقرار الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات.
المادة الثانية والعشرون
يكون اجتماع مؤتمر الجمعية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء، فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين،ويكون الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين مع بيان ذلك في كتاب الدعوة.
المادة الثالثة والعشرون
تتخذ قرارات مؤتمر الجمعية بتوافق آراء الأعضاء الحاضرين،فإن تعذر ذلك فبأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المادة الرابعة والعشرون
لأتكون قرارات مؤتمر الجمعية صحيحة إلا إذا صدرت في المسائل المدرجة في جدول أعمالها، ويجوز النظر في المسائل ذات الطابع ألاستعجالي إذا وافق علي نظرها ثلثا عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.
المادة الخامسة والعشرون
لأمانة مؤتمر الشعب العام أو لأمانة المؤتمر الشعبي للشعبية حسب الأحوال ،أو للجنة الشعبية للجمعية دعوة مؤتمر الجمعية لاجتماع غير عادي كلما كان ذلك ضروريا،كما يجوز لربع الأعضاء أن يطلبوا إلي اللجنة الشعبية للجمعية كتابيا دعوة المؤتمر الانعقاد مع بيان الغرض من ذلك فإذا لم تستجب اللجنة الشعبية إلي ذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب جاز توجيه الدعوة منهم مباشرة الي أعضاء مؤتمر الجمعية ويشترط في جميع الأحوال إرفاق جدول الأعمال بكتاب الدعوة.
المادة السادسة العشرون
لايجوز لعضو مؤتمر الجمعية – في غير حالة اختيار هيئاتها- أن يشترك في اجتماعات المؤتمر إذا كانت له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية في القرار المطروح أو كان موضوع القرار عقد اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء نزاع بينه وبين الجمعية.
المادة السابعة العشرون
يجب إبلاغ أمانة مؤتمر الشعبي العام أو أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية حسب الأحوال بكل اجتماع لمؤتمر الجمعية وبالمسائل الواردة بجدول أعماله قبل انعقاده بأسبوع علي الأقل ويجوز حضور مندوب عن أمانة المؤتمر الشعبي ذي العلاقة لاجتماعات مؤتمر الجمعية دون أن يكون له تأثير علي النصاب اللازم لانعقاده أو اتخاذ قراراته.
كما تجب إحالة صورة من محضر اجتماع مؤتمر الجمعية والقرارات الصادرة عنه إلي أمانة المؤتمر الشعب العام أو أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية حسب الأحوال وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.
الباب الثالث
اللجنة الشعبية للجمعية
المادة الثامنة والعشرون
تدار الجمعية بلجنة شعبية يختارها مؤتمر الجمعية بطريق الاختيار المباشر،وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة تكوينها واختصاصاتها التفصيلية وقواعد تنظيم اجتماعاتها وعدد أعضائها والشروط الواجب توافرها لاختيارهم وكذلك حقوقهم وواجباتهم.
المادة التاسعة والعشرون
تتولي اللجنة الشعبية للجمعية تنفيذ قرارات مؤتمر الجمعية وتعيين المدير التنفيذي للجمعية وإدارة شؤونها ولها القيام بالمهام المتصلة بذلك عدا تلك التي يشترط القانون أو نظام الجمعية وجوب موافقة مؤتمر الجمعية عليها قبل إجرائها.
الباب الرابع
الإشراف علي الجمعيات
المادة الثلاثون
تشرف أمانة مؤتمر الشعب العام أو أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية، حسب الأحوال ،علي نشاط الجمعيات، ولها في حالة الاستعجال وقف أي قرار يصدر عن اللجنة الشعبية للجمعية أو مؤتمرها إذا كان مخالفا للقانون أو لنظام الجمعية ،ويجب في هذه الحالة رفع دعوى البطلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الوقف.
المادة الحادية والثلاثون
يكون إبطال القرارات والتصرفات التي تصدر عن مؤتمر الجمعية أو لجنتها الشعبية بالمخالفة الأحكام القانون أو لنظام الجمعية بحكم من محكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية بناء علي طلب من أمانة مؤتمر الشعب العام أو أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية حسب الأحوال أو من احد أعضاء الجمعية أو أي شخص تكون له مصلحة في ذلك .
ويجب رفع الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار أو التصرف المطلوب إبطاله ولا يجوز رفع الدعوى علي الغير الذي اكتسب حقوقا بحسن نية بمقتضى القرار أو التصرف المذكور ..
المادة الثانية والثلاثون
يجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية للشعبية حسب الأحوال ، أن تكلف –بقرار مسبب- لجنة تسيير مؤقتة تتولى الاختصاصات المقررة للجنة الشعبية للجمعية في نظامها الأساسي وذلك إذا ارتكبت الأخيرة من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء أوتعذر انعقاد مؤتمر الجمعية لأي سبب من الأسباب كما يجوز لهما إسناد لاختصاصات المقررة لمؤتمر الجمعية كلها أو بعضها إلي لجنة التسيير المؤقتة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وعلي لجنة التسيير المؤقتة دعوة مؤتمر الجمعية للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تكليفها وذلك للاتخاذ ما يراه مناسبا.
المادة الثالثة والثلاثون
علي أعضاء اللجنة الشعبية للجمعية والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلي تسليم لجنة التيسير المؤقتة المشار إليها في المادة السابقة جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.
ولا يخل هذا التسليم بما يترتب في ذمتهم طبقا لأحكام القانون.
المادة الرابعة والثلاثون
يجوز عند الاقتضاء لأمانة اللجنة الشعبية العامة أو للجنة الشعبية للشعبية حسب الأحوال إدماج أكثر من جمعية ترى أنها تسعي لتحقيق غرض مشترك علي أن يراعي رغبات المؤسسين وغرض الجمعية ونوع ما تؤديه من خدمات.
ويصدر بالإدماج قرار مسبب يبين فيه كيفية الإدماج وعلي المسئولين بالجمعية المدمجة أن يسلموا الجمعية المدمج فيها جميع الأموال والوثائق الخاصة بالجمعية المدمجة
ويجوز أن يتضمن قرار لإدماج الاسم الذي يختار للجمعية بعد الإدماج
المادة الخامسة والثلاثون
لأمانة اللجنة الشعبية العامة أو للجنة الشعبية للشعبية،حسب الأحوال أن تصدر قرارا بغلق مقر الجمعية أو فروعها لمدة لاتزيد علي ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك كإجراء مؤقت تمهيدا للإدماج أو الحل.
المادة السادسة والثلاثون
يجب علي الجهات المختصة بحل الجمعية أن تصدر قرارا مسببا بحلها في الحالات الآتية:-
1. إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب أو تكررت مخالفاتها للنظام الأساسي للجمعية.
2. إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من اجلها أو عجزت عن الوفاء بالتزاماتها.
3. إذا تصرفت في أموالها في غير الإغراض المخصصة لها.
4. إذا لم ينعقد مؤتمر الجمعية عامين متتالين.
5. إذا دعت المصلحة العامة إلي ذلك.
ويبلغ بقرار الحل مؤتمر الجمعية واللجنة الشعبية للجمعية فور صدوره.
المادة السابعة والثلاثون
يخطر علي أعضاء وموظفي اللجنة الشعبية للجمعية التي صدر قرار بحلها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها وفي أصولها الثابتة والمنقولة ، كما يخطر علي كل شخص أن يشترك في نشاط الجمعية التي تم حلها.
المادة الثامنة والثلاثون
تقوم الجهة التي أصدرت قرار الحل بتعيين لجنة تصفية.ويحدد القرار مدة هذا التعيين والمكافأة المقررة لرئيسها وأعضائها.ويجب علي القائمين علي إدارة الجمعية تسليم لجنة التصفية الأموال والمستندات والسجلات الخاصة بالجمعية، ويمتنع وعلي الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شؤون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من لجنة التصفية.
المادة التاسعة والثلاثون
بعد تمام التصفية تقوم لجنة التصفية بالتصرف في الأموال الباقية وفقا الأحكام المقررة في نظام الجمعية ، فإذا لم ينص نظام الجمعية علي ذلك أو وجد النص ولكن أصبحت طريقة التصرف المنصوص عليه غير ممكنة وهبت لجنة التصفية تلك الأموال إلي صندوق التضامن الاجتماعي.
المادة الأربعون
لا يجوز اختيار أعضاء اللجنة الشعبية للجمعية الذين تبثث مسئوليتهم عن وقوع المخالفات التي دعت إلي حل الجمعية العضوية اللجنة الشعبية لأي جمعية أخرى لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار حل الجمعية.
الباب الرابع
العقوبات
المادة الحادية والأربعون
مع عدم الإخلال بأية أعقوبة أشد عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي ثلاثة أشهر وبغرامة لاتزيد علي خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من حرر أو قدم أو مسك محررا أو سجلا مما يلزمه القانون بتقدمه أو إمساكه يتضمن بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك، أو تعمد إعطاء بيان غير مختصة أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون بتقديمه.
2- كل من باشر نشاطا للجمعية قبل شهرها طبقا لأحكام هذا القانون.
3- كل من باشر نشاطا للجمعية يجاوز الغرض الذي أنشئت من أجله،أو نفق أموالها لا يحقق هذا الغرض.
4- كل من سمح لغير أعضاء مؤتمر الجمعية المقيدة أسماؤهم في سجلات بالاشتراك في إدارتها أو في مداولات مؤتمر الجمعية.
5- كل من استمر في مواصلة نشاط جمعية تم حلها أو إدماجها في غيرها من الجمعيات من الجمعيات أو تصرف في أموالها علي أي وجه بعد صدور قرار الحل أو الإدماج.
6- كل من استمر في ممارسة نشاط جمعية لم تتم تسوية أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.
7- كل من جمع تبرعات لحساب الجمعية أو حصل علي أموال لحسابها علي خلاف أحكام هذا القانون. ويحكم بمصادرة ما جمع من تبرعات، ويؤول إلي صندوق التضامن الاجتماعي.
8- كل من امتنع من أعضاء اللجنة الشعبية للجمعية والموظفين عن المبادرة إلي تسليم أموال الجمعية وسجلاتها ومستنداتها ومجوداتها إلي من حددهم القانون أو إلي التسيير المؤقتة.
المادة الثانية والأربعون
يعاقب كل من ارتكب مخالفة أخري لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بمقتضاه بغرامه لأتقل عن خمسمائة دينار.
ويعاقب أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية بضعف العقوبة إذا وقعت لمخالفة بسبب إهمالهم أو تقصيرهم في أداء واجبات وظيفتهم.
المادة الثالثة و الأربعون
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام صفة مأموري الضبط القضائي لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
الباب السادس
أحكام ختامية وانتقالية
المادة الرابعة والأربعون
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما تتمتع به الجمعيات من امتيازات كعدم جواز الحجز علي أموالها كلها أو بعضها وعدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة وجواز إعفائها من الرسوم والضرائب وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بترع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات التي تقوم بها الجمعية كما يجوز أن تفرض عليها باللائحة المذكورة ما يلزم من إجراءات خاصة بالرقابة.
المادة الخامسة والأربعون
علي الجمعيات والمنظمات واللجان والأهلية وما في حكمها القائمة حاليا تسوية أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وتعتبر الجمعيات والمنظمات واللجان الأهلية وما في حكمها التي لا تتقدم بطلبات لتسوية أوضاعها خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة منحلة بحكم القانون.
المادة السادسة والأربعون
تختص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية دون غيرها بالنظر في الدعاوى المرفوعة من الجمعية أو عليها.
المادة السابعة والأربعون
لا تسري أحكام هذا القانون علي الجمعيات العلمية وكذلك الجمعيات الصادر بتنظيمها قوانين خاصة.
المادة الثامنة والأربعون
يكون الإذن بشهر المنظمات والجمعيات الأهلية العربية والأجنبية العاملة داخل الجماهيرية العظمى وجمعيات الأخوة والصداقة بين شعب الجماهيرية العظمى والشعوب الأخرى وكذلك اعتماد نظمها الأساسية بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.
المادة التاسعة والأربعون
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.
المادة الخمسون
يلغي القانون رقم (111) لسنة 1970 إفرنجي المشار إليه وتعديلاته،كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الحادية والخمسون
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: سرت
بتاريخ:14 شوال
الموافق 28/الكانون / 1369و.ر
——————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
قانون إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية
اترك تعليقاً