ضوابط ممارسة أعمال الوكالات التجارية في المملكة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
د. أبو بكر المسيب
لا تقل عقود الوكالات التجارية أهمية عن عقود الامتياز التجاري وذلك لما لها من دور مهم في تنمية الاقتصاد الأمر الذي يسهم بطبيعته في إيجاد فرص استثمار جديدة خصوصا في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بموجب هذه الوكالات يقوم التجار والشركات الصغرى بطلب الحصول على وكالة تجارية من شركات ومؤسسات كبرى، حيث يتم بموجب هذه الوكالة منح الوكيل رخصة ممارسة النشاط الذي تمارسه الشركة الكبرى خارج حدود الدولة الأم لتلك الشركة، سواء كان ذلك النشاط بيع سلع أو منتجات أو تقديم خدمات أخرى.
يترتب على مثل هذه العقود منفعة للطرفين؛ حيث تقوم الشركات الكبرى بتعيين وكلاء محليين حصريين (أو غير حصريين) من التجار والشركات المحلية المعروفة في المنطقة عبر توقيع عقود وكالة محددة بهدف دخول الأسواق المحلية وزيادة المبيعات في المنطقة عبر وساطة هؤلاء الوكلاء.
وفي المقابل يكون لهؤلاء الوكلاء فرص الحصول عل تمثيل هذه الشركات، حيث يسهل عليهم تكوين عملاء في فترة وجيزة، كما أن الوكيل التجاري يعتبر مجرد وسيط وبالتالي فلا يتحمل أي أخطار مالية أو غير مالية قد تنجم عن إدارته للنشاط، كما أنه لا يتحمل الأخطار المتعلقة بظروف السوق التي يعمل فيها.
عادة ما تقوم الدولة الحاضنة لهذه الوكالات بوضع قواعد وضوابط تنظم ممارسة الأشخاص والشركات لعمل الوكلاء التجاريين، ومن هنا نص نظام الوكالات التجارية في المملكة على أنه لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في السعودية، على أن الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأسمالها بالكامل سعوديا، وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين.
كما نص النظام على أن كل من يزاول أعمال الوكالات التجارية بالمخالفة لأحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريـال ولا تزيد على خمسة آلاف ريـال، فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعوديين كانت العقوبة إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تصفية الأعمال إداريا في الوكالة التجارية مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة أبدا أو لمدة معينة.
مستشار قانوني
اترك تعليقاً