القواعد الدولية الحديثة للمناقصات والمزايدات

نظراً إلى ما تحصل عليه بعض الدول، من مساعدات وقروض، من المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي، لتحقيق التنمية الشاملة لها، وتقوم هذه الدول بتوفير مشترياتها، وتنفيذ مشروعاتها من طريق المناقصات والمزايدات التي تمثل جزءاً كبيراً من ميزانيات هذه الدول.

ونظراً إلى هذه الأهمية للمناقصات والمزايدات، فقد حرص مشرعو الدول على وضع القوانين، التي تنظمها وتحكمها.

كذلك دخلت التشريعات المتعلقة بها مجال التنسيق التشريعي بين دول العالم، كموضوعات أخرى مهمة كالبيع الدولي للبضائع، الشحن البحري والجوي، والتحكيم التجاري الدولي، وصار من المحتوم وضع قواعد متقاربة، تقوم عليها قوانين الدول، ليكون التشريع، في هذا المجال، متقارباً، لضمان تأمين معالجة أوجُه النقص، التي تهدد بالإسراف وضياع المال العام.

وقد أصبحت الحاجة ملحة، فعلاً، إلى إنشاء قانون دولي، يعالج كل الثغرات، التي تهدد بإهدار المال العام، وضياع المشروعات الضخمة.

واختارت لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي (يونسترال)، قانون اليونسترال النموذجي للمناقصات والمزايدات، في مجال البضائع والإنشاءات، في دورتها الرقم 26، المعقودة في فيينا، في الفترة من 15 إلى 23 يوليه 1993.

واليونسترال هي منظمة بين الحكومات، تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. أنشئت لوضع المعاهدات الدولية النموذجية، وخاصة القواعد التعاقدية والقوانين النموذجية والإرشادات القانونية، التي توضع لتساعد الدول على تحديث ودمج قوانينها التجارية، إضافة إلى مساعدة الأطراف التجارية، المعنية بالنقل التجاري الدولي.

وقد وضعت اللجنة، إضافة إلى القانون النموذجي لليونسترال، المتعلق بالمناقصات والمزايدات للبضائع والإنشاءات، عدة اتفاقات أخرى متعلقة بالبيوع، النقل والبيع الدولي، القوانين النموذجية للتحكيم التجاري الدولي وانتقال القروض الدولية، القواعد التعاقدية للتحكيم، والقواعد الإرشادية في عقود المقاولات، والانتقال الآلي لرؤوس الأموال. وقد قامت، أخيراً، بإعداد القانون النموذجي المتعلق بشراء البضائع والإنشاءات، ليغطي، إضافة إلى ذلك، المناقصات المتعلقة بالخدمات.

ويتكون القانون النموذجي لليونسترال من 57 مادة، موزعة على ستة فصول. ويسري هذا القانون على شراء السلع والإنشاءات والخدمات.

ويعرض القانون النموذجي عدة أساليب للشراء، منها أسلوب المناقصة، التي تتم في الظروف العادية.

أما في الظروف الاستثنائية، التي يكون فيها إجراءات المناقصة غير مناسبة أو غير ممكنة، فعرض القانون النموذجي أساليب أخرى بديلة، تتمثل في:
أولاً: المناقصة على مرحلتين، وطلب تقديم الاقتراحات والممارسة.
ثانياً: الشراء بالمناقصة المحدودة.
ثالثاً: من طريق الاتفاق المباشر، التماس عروض الأسعار، التعاقد مع مصدر واحد.
وهذه الأساليب توفر للجهة الإدارية الفرصة للتفاوض مع الموردين والمقاولين، للحصول على شروط تعاقدية ومواصفات فنية معينة.
أولاً: المناقصة على مرحلتين، وطلب تقديم الاقتراحات والممارسة
في المرحلة الأولى، تطلب الجهة الإدارية من الموردين اقتراحات عن مواصفات الأشياء، التي تطلب هذه الجهة شراءها. وتؤدي هذه المرحلة إلى مفاوضات أولية، يتبعها، في المرحلة الثانية، طرح المواصفات الفنية النهائية، التي أعدتها الجهة الإدارية، على الموردين والمقاولين، في مناقصة.

أما طلب تقديم الاقتراحات
فيقصد به طلب الجهة الإدارية اقتراحات عدد من المقاولين والموردين، ثم التفاوض معهم في إدخال تغييرات في هذه المقترحات، واختيار أفضل العروض، والمفاضلة بينها، طبقاً للمعايير المعلنة، والأهمية النسبية.
وفي الممارسة
تجري الجهة المشترية، في حالة اتّباع إجراءات الممارسة، مفاوضات مع عدد كافٍ من الموردين أو المقاولين، بغية ضمان المنافسة الفاعلة، وتراعى السرية في المفاوضات بين الجهة المشترية والمورد أو المقاول.

ثانياً الشراء بالمناقصة المحدودة
المادة 20 من القانون النموذجي، تنص على أنه “يجوز للجهة المشترية، إذا كان ذلك ضرورياً لدواعي الاقتصاد والكفاءة، أن تزاول الاشتراء، عن طريق المناقصة المحدودة، وفي الحالتين التاليتين:
(أ) إذا لم تكن السلع أو الإنشاءات متوافرة، بسبب طبيعتها البالغة التعقيد، أو التخصص، إلا لعدد محدود من الموردين أو المقاولين.
(ب) إذا كان الوقت والنفقة اللازمان لفحص وتقييم عدد كبير من العطاءات، لا يتناسب مع قيمة السلع والإنشاءات التي يراد اشتراؤها”.
ثالثاً: الشراء من طريق الاتفاق المباشر، طلب عروض أسعار، التعاقد مع مصدر واحد

أ. طلب عروض أسعار
وفي هذا الأسلوب، تطلب الجهة المشترية، بعد استئذان السلطة المختصة، عروض أسعار، من عدد محدود من الموردين. ثم تختار أفضل العروض سعراً، ويتم اللجوء إلى هذا الأسلوب في السلع منخفضة القيمة، أو الموحدة المقاييس، أو التي لها سوق مستقرة، أو التي يسهل الحصول عليها، أو التي لا تنتج، أو لا تعرض خصيصاً حسب مواصفات معينة، تضعها الجهة المشترية، وهو أسلوب يغني عن اللجوء إلي المناقصة، التي قد تكون مكلفة ومستهلكة للوقت.

وقد وضع هذا النظام عدة شروط لطلب عروض الأسعار منها:
(1) وضع حد أقصى لقيمة السلع أو الانشاءات، التي يمكن شراؤها بهذا الأسلوب.
(2) حظر تجزئة العطاء الواحد، بغية اللجوء إلى هذا الأسلوب، أي منع تجزئة المشتريات الواحدة، بغية الهروب من الطريق الرئيسي للشراء، وهو المناقصة وإجراءاتها.
(3) إن اللجوء إلى هذا الأسلوب هو بديل، حتى لو كان في نطاق القيمة المحددة له.
وفي هذا الأسلوب، يقدم عرض أسعار واحد ويُرْسَى العقد على من يقدم أقلّ سعر.
ب. الاتفاق المباشر، والشراء من مصدر واحد: وقد وضع هذا النظام حالات استثنائية، يمكن فيها الشراء بالأمر المباشر. لذلك من الواجب مراعاة هذه الحالات، وعدم الخروج عنها.

والحالات التي نص عليها القانون للشراء بالأمر المباشر، تنحصر في:
1. عدم وجود السلع أو الإنشاءات، إلا لدى مورد أو مقاول بعينه.
2. حالة الاستعجال الملحّة، وقد تكون هذه الأحوال من قبيل الكوارث.
3. الحالات التي تقدرها جهة الإدارة، وترى أن الشراء من مصدر واحد، هو السبيل الأفضل.

وسائل فض المنازعات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات، في القانون النموذجي (اليونسترال)
من أهم أهداف وميزات القواعد، التي وضعها القانون النموذجي للمشروعات العامة، والإنشاءات، وشراء البضائع والخدمات (اليونسترال) ضمان وسائل قانونية عادلة، لفض المنازعات، تكون رقيباً على المساواة والعلنية.

وذلك بردّ حق كل مورد أو مقاول، يدّعي أنه تعرض، أو سيتعرض لخسارة أو ضرر، بسبب إخلال بواجب يفرضه القانون على الجهة المشترية، وذلك بمنحه الحق في أن يتقدم بشكوى إلى الجهة المشترية، لإعادة النظر في قرار، أو تصرف، أو إجراءات، طبقتها في المناقصة. فإذا لم يحصل على حقه من الجهة المشترية، فإن من حقه تقديم مراجعة إدارية، أمام السلطة الإدارية العليا. وإذا لم يرضَ بقرار السلطة الإدارية العليا، يمكنه، بعد ذلك، اللجوء إلى المحكمة المختصة، كل ذلك خلال ثمانين يوماً.

اتفاقية الجات
لقد بدأت محادثات الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارية (G.A.T.T)، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ودخلت حيز التنفيذ، عام 1948، بعضوية 23 دولة، ومقرها جنيف في سويسرا. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل التجارة الخارجية، والسماح بالتجارة الحرة بين الدول. وتترك للمشترى الحرية في اختيار أفضل السلع المعروضة، من دون تدخل من الدول المنتجة، إذ تقضى بإلغاء الحواجز الجمركية والإدارية والضرائب.

وقد عقدت جولات أخرى بين دول هذه الاتفاقية، وهي:
* توقيع 54 دولة ميثاق هافانا المتعلق بمنظمة التجارة الدولية، في مارس 1948.
* جولة طوكيو في سبتمبر 1973، التي استمرت حتى نوفمبر من عام 1978.
* جولة أورجواي، التي بدأت أعمالها في سبتمبر 1986، وانتهت في ديسمبر 1995، لدراسة وحل المشاكل والخلافات بين الدول المشتركة في الاتفاقية.

* وفي أبريل 1994، وقعت 117 دولة وثيقة التجارة الدولية الجديدة. وقد أعلن ممثلو هذه الدول، في اجتماعهم، في مراكش، في المغرب، قيام منظمة التجارة العالمية (WTO)، وتعني (World Trade Organization). وبقيام هذه المنظمة، انتهت اتفاقية الجات، وحل محلها هذه المنظمة الجديدة، في بداية عام 1995. وأصبح لها، قانوناً، حق التفتيش على الدول، الكبرى والصغرى، ضماناً لحرية التجارة، إذ المنافسة هي القانون الذي يسود الأسواق، سواء داخلية أو خارجية، وهو ما يتخوف منه العالم النامي، لعدم التكافؤ في المنافسة.

لائحة مناقصات البنك الدولي للإنشاء والتعمير
البنك الدولي للإنشاء والتعمير، هو إحدى الوكالات المتخصصة، في نطاق منظمة الأمم المتحدة. أنشئ بموجب اتفاقية بريتون دودز، التي عقدت في الولايات المتحدة الأمريكية، في أواخر عام 1944. وكان يهدف، عند إنشائه، إلى إعادة الاعمار والتنمية، بعد التخريب الذي أحدثته الحرب العالمية الثانية وإزالة ما أفسدته في بلاد العالم.

وكانت قروضه، في سنواته الأولى، متجهة إلى هذا المضمار، خاصة في أوروبا واليابان. إلا أنه اتجه، بعد ذلك، إلى إقراض الدول النامية، لدفع عجلة التنمية فيها. ويحاول البنك الابتعاد عن الاعتبارات السياسية في إصدار قراراته، ويحاول مساعدة الدول الأكثر فقراً، بتمويل مشروعات البنية التحتية.

ولائحة مناقصات البنك الدولي للإنشاء والتعمير، تسري أحكامها على المشروعات الممولة من البنك، من طريق القرض، وذلك بالنسبة إلى شراء السلع والخدمات اللازمة لهذه المشروعات.

وتقضي المادة 1 /10 من اللائحة، بأن البنك يراجع جميع الإجراءات المتخذة لشراء السلع، التي يطرحها المقترض، من حيث المستندات، وإجراءات تقييم العطاءات، وإرساء المناقصات.

وتكون المراجعة بغرض التأكد من اتّباع المقترض للشروط المتعلقة بالمناقصات، التي يحددها البنك.
كما تقضي المادة 1 / 11 من اللائحة نفسها، بأن البنك لا يمول نفقات السلع والأشغال، التي لم يتبع في الحصول عليها الإجراءات المتفق عليها.

وتنص المادة 2 / 3 من اللائحة على أنه من الواجب تحديد نمط العقود، التي سوف تبرم بناءً على المناقصة، وكذلك الأحكام الواجب إدارجها في نصوص التعاقد، وأن يبيّن ذلك بصورة واضحة في مستندات طرح المناقصة.

وتقضي المادة 2 / 11 من اللائحة، بأنه يجب على الجهة، طالبة المناقصة، أن تعد الوثائق والمستندات المتعلقة بهذه المناقصة، والبنك الدولي لديه نماذج لهذه المستندات والوثائق. وتحتوي وثائق كل مناقصة على البيانات، التي تسمح للمتقدم بعطائه، أن يعد العطاء وهو على بيّنة من أمره.

كما تحدد اللائحة عدة أمور أخرى، منها:
1. إعلان المناقصة.
2. صلاحية العطاء.
3. تأمين العطاء.
4. حقوق والتزامات المقترض، من ناحية، وحقوق والتزامات المقاول والمورد، من ناحية أخرى.
5. العملة أو العملات، التي يقدم بها المتناقصون أسعارهم.
6. تعديل الأسعار، في حالة حدوث تغيير في عناصر النفقة الأساسية في العمل.
7. فتح المظاريف، وتقييم العطاءات.
8. إرساء المناقصة.
9. وسائل التعاقد، عدا المناقصة العامة، وهي:
( أ) المناقصة المحدودة.
( ب) المناقصة المحلية.
( ج) التعاقد المباشر.
( د) التكليف المباشر.
(هـ) الوسائل الأخرى مثل التوريد، من طريق وكالات الأمم المتحدة.

وسائل فض المنازعات الدولية في اتفاقية الجات
خصصت المادتان الرقمان 22، 23 من اتفاقية الجات 1947، لتنظيم وسائل حل المنازعات، الناجمة عن تطبيق أحكام الاتفاقية. ولا يوجد وسائل محددة لفض منازعات المناقصات والمزايدات.

ونظام فض المنازعات في اتفاقية الجات، مختلف عن النظم الأخرى. فهو لا يعتمد على الرقابة الإدارية، ثم القضائية، مثل تلك التي نص عليهما القانون النموذجي للمناقصات والمزايدات (اليونسترال)، كذلك لم يعتمد نوعية التحكيم، التي نص عليها البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بل يعتمد على المنظمة نفسها، ممثلة في جهاز حسم المنازعات، وهو جزء من مجلس المنظمة ويخضع لإجراءاتها.

وقد تعرض الملحق الرقم (2) من الاتفاقية للتفاهم في شأن القواعد والإجراءات، التي تحكم تسوية المنازعات.

وتنص المادة الثانية من الملحق (2) من اتفاقية الجات 1994 في شأن التفاهم حول القواعد والإجراءات، التي تحكم تسوية المنازعات، على أن ينشأ جهاز تسوية المنازعات بموجب هذا التفاهم، ليدير القواعد والإجراءات، وكذلك المشاورات، وأحكام تسوية المنازعات الواردة في الاتفاقات المشمولة، ما لم يكن هناك نص آخر في اتفاق مشمول.

لذلك يتمتع الجهاز بسلطة إنشاء فرق التحكيم، واعتماد تقارير جهاز الاستئناف ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات، والترخيص بتعليق التنازلات، وغيرها من الالتزامات، التي تبرم بموجب الاتفاقات المشمولة.

وقد نص اتفاق التشاور على عدة وسائل لتسوية المنازعات، من طريق المركز، تتركز في:
المشاورات
وهي وسيلة سابقة، على هيئة فرق تحكيم. وتكون بين الدول الأطراف. وتتطلب موافقة المدعى عليه على دخول الأطراف الأخرى المطلوب أخذ مشورتهم.

المساعي الحميدة والتوفيق والوساطة
المساعي الحميدة هي مجرد بذل الجهد من جانب الأطراف المتنازعة، ولا مانع من تدخل طرف ثالث.

أما التوفيق فهو أسلوب قديم في حل المنازعات، وهو طريقة سلمية لحلها، من طريق تدخل طرف آخر، يسمى الموفق، ولا يكون له سلطة اتخاذ قرار فاصل في موضوع النزاع، بل يسعى إلى جمع طرفَي النزاع، في لقاء أو لقاءات متعددة، للتقريب بين وجهات النظر في حل النزاع، والتوصل إلى الصلح، واقتراح التسوية.

التحكيم
يشكل فريق التحكيم، إذا طلب الطرف الشاكي ذلك. ويتكون من أفراد مؤهلين، حكوميين أو غير حكوميين، ولا يجوز أن يعين فريق التحكيم المعني بنزاع ما، من مواطني من دول أعضاء، تكون حكوماتها طرفاً في هذا النزاع. ويمارس أفراده أعمالهم بصفتهم الشخصية، وليس كممثلين لحكوماتهم أو منظماتهم. وللفريق التشاور مع طرفي النزاع.

وتكون وظيفة فرق التحكيم هي مساعدة جهاز تسوية المنازعات على القيام بمسؤولياته بموجب هذا التفاهم والاتفاقات المشمولة. وعليه وضع تقييم موضعي للأمر المعروض عليه. والتوصل إلى نتائج تساعد الجهاز على تقديم التوصيات والاقتراحات. ويكون للفريق الحق في طلب الحصول على المعلومات اللازمة، والمشورة الفنية، من أي فرد أو هيئة مناسبة. وتكون مداولاته سرية.

وتنص المادة (25) من الملحق (2) على أنه يمكن التحكيم السريع، في إطار منظمة التجارة العالمية، كوسيلة بديلة من وسائل فض المنازعات، لأنه قد ييسر التوصل إلى حل لبعض المنازعات في المسائل، التي يحددها كلا المتنازعين بوضوح، ويكون اللجوء إلى التحكيم هنا بموافقة طرفَي النزاع.

المصادر والمراجع
الدكتور محمد ماجد محمود وكيل مجلس الدولة، “دور القواعد الدولية الحديثة في المناقصات والمزايدات في الدول النامية”.

الدكتور جابر جاد نصار، “المناقصات العامة دراسة مقارنة في القانون، المصري والفرنسي، والقانون النموذجي للأمم المتحدة (اليونسترال)”، كلية الحقوق جامعة القاهرة.

علي مجاهد شاهين وكيل الوزارة ومستشار ضريبي، “المناقصات والمزايدات، قانون 9/1983 واللائحة التنفيذية”.