القاصر لغة من لم يبلغ سن الرشد (1) و تنص المادة (3) من قانون رعاية القاصرين (2)بأنه أولا يسري هذا القانون على : –

أ – الصغير الذي لم يبلغ سين الرشيد وهو تمام الثامنة عشرة من العمر ويعتبر -من أكمل الخامسة عشرة من العمر وتزوج بإذن من المحكمة كامل الأهلية.

ب -الجنين.

ج – المحجور الذي تقرر المحكمة انه ناقص الأهلية أو فاقدها.

د -الغائب والمفقود.

يقصد بالقاصر لأغراض هذا القانون الصغير والجنين ومن تقرر المحكمة انه -ناقص الأهلية أو فاقدها والغائب والمحجور إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك .

وهكذا يتضح ان القاصر هو ليس كما قد يتبادر للذهن بانيه الصغير فقط بل يشمل كل من الصغير والجنين ومن تقرر المحكمة انه ناقص الاهلية او عديمها من مجنون ومعتوه وسفيه وذي غفلة فضلا عن الغائب والمفقود وبالتالي فان القصر يرتبط مع الاهلية وجودا وعدما ومع كونها صحيحة ام مشوبة بأحد عوارض الاهلية ، وهكذا فان هناك من تنصب لهم المحكمة وصيا او قيما ولكن لا يدخلون في نطاق القصر ولا يشملهم قانون رعاية القاصرين بأحكامه وهم كل من صاحب العاهة المزدوجة والمحكوم بعقوبة جناية ونعتقد ضرورة تعديل المادة الثالثة من قانون رعاية القاصرين ليدخل ضمن نطاقها صاحب العاهة المزدوجة ذلك ان الشخص الذي يعاني من عاهة مزدوجة كأن يكون أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم يتعذر عليه التعبير عن إرادتهم (3) وتتفق الحكمة في حمايته مع الحكمة من حماية المشمولين بقانون رعاية القاصرين.

اما بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جناية كالسجن المؤبد أو المؤقت فالحكم الصادر بإدانته ستتبع بحكم القانون حرمانه من إدارة أمواله أو التصرف فيها بغيير الأيصاء أو الوقف بغير إذن المحكمة (4) ، فان المنطق يأبى شمولهم بالحماية القانونية التي يوفرها قانون رعاية القاصرين للمشمولين بأحكامه .

و من جهة اخرى نجد انه من الضروري مد نطاق الحماية القانونية بيان ليدخل في نطاق القاصرين ايضا المريض تحت أجهزة الإنعام الصناعي فهو ميت دماغيا وللمحافظة على خلايا جسمه من التلف يتم تركيب أجهزة إنعام له (5) وهذا المريض قد يبقى حيا ولمدة طويلة تستمر في بعض الأحيان إلى سنوات فمثيل هذا لا ينبغي إغفال اعتباره من القاصرين خاصة وان مرضه والفترة التي يستطيل بها فمن المؤكد إنها ستؤدي إليى تعطيل مصالحه وادارة أمواله ، لذلك نيى وبالقياس على أحكام الغائب )6) اعتبار المريض تحت أجهزة الإنعاش من القاصرين . لذلك نقترح تعديل نص المادة 3/ثانيا( من قانون رعاية القاصرين وجعله كالأتي يقصد بالقاصر لإغراض هذا القانون الصغير والمجنون ومن تقرر المحكمة انه ناقص الأهلية أوفاقدها والغائب والمفقود وذي العاهة المزدوجة والمريض تحت أجهزة الإنعاش الصحي ، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.

_______________

1- المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، ج 2 ،دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،ص 745.

2- قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980.

3- ينظر المادة ) 40 ( من القانون المدني رقم40 لسنة 1951

4- ينظر المادة ) 97 ( من قانون العقوبات 111 لسنة 1969

5- ينظر د.عبد اللطيف هميم ، زرع ونقل الاعضاء البشرية في الشريعة الاسلامية ، بحث منشور في مجلة سلسلة المائدة الحرة ، تصدر عن بيت الحكمة ، العدد (49) بغداد 1421- 2000،ص32.

6-إذ عرفت المادة ) 85( من قانون رعاية القاصرين الغائب بأنه ) الشخص الذي غادر العراق أو لم يعرف له مقام مدة تزيد على السنة دون أن تنقطع أخباره او ترتب على ذلك تعطيل مصالحه او مصالح غيره)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .