الاعتراض وحق التصديق

المؤلف : تغريد عبد القادر المنقحة
الكتاب أو المصدر : مبدا الفصل بين السلطات
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

يعتبر حق التصديق والاعتراض وسيلتين مختلفتين تمام الاختلاف ، فالأول هو عبارة عن سلطة حق تقرير ، فهو بذلك سلطة مطلقة . اما الاعتراض فهو حق منع ذو سلطة محددة(1). وعليه فان يمكن التمييز بينهما سواء من حيث المضمون أو طبيعة كل منهما أو الآثار المترتبة على ذلك.
اما من ناحية المضمون : فيقصد بالتصديق حق رئيس الدولة في ان يوافق على مشروع قانون ما أقره البرلمان قبل إصداره(2). وتكون موافقة الرئيس على هذه المشروعات ضرورية وملحة قبل الإصدار حتى يسبغ عليها صفة القانون ، فإذا رفض رئيس الدولة الموافقة على مشروع القانون الذي أقره البرلمان قير المشروع نهائياً ، وعليه تكون سلطة رئيس الدولة في التصديق وعدم التصديق عبارة عن سلطة مطلقة لا يقف أمامها سلطة أخرى(3).

بينما يقصد بحق الاعتراض مجرد توقيف رئيس الدولة لمشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان برده إلى المجلس النيابي بحيث إذا دعا البرلمان النظر في ذلك المشروع وأقره مرة أخرى صدر القانون رغم اعتراض رئيس الدولة ، والملاحظ ان غالبية الدساتير تأخذ بحق الاعتراض التوقيفي ولم تأخذ بحق التصديق (الاعتراض المطلق) ذلك لان هذا الأخير يتنافى مع المبادئ الديمقراطية(4).

ومن حيث الطبيعة : فحق التصديق حق تشريعي يمارسه رئيس الدولة باعتباره عضو أصيلاً في السلطة التشريعية له من حق الإدارة في التشريع ما للبرلمان ، اما حق الاعتراض فهو حق تنفيذي يمارسه رئيس الدولة باعتباره مساهمة في العمل التشريعي ليس الا ، بحيث ان إرادته لا تتساوى وارادة البرلمان ، بل ان إرادة الأخير تتفوق على إرادة رئيس الدولة ، بحيث إذا أصر البرلمان على رأيه استوجب صدور القانون رغم الاعتراض عليه(5).

ومن حيث الآثار : من المسلم به ان التصديق إجراء لا يتم القانون الا به ، بحيث إذا تخلف لا يظهر القانون إلى الوجود ، إذ لا تكون لموافقة المجلس النيابي عليه قيمة دون اقتران ذلك بالتصديق ، لذلك قيل ان حق التصديق يعد من اخطر الوسائل التشريعية بحيث يترتب على عدم التصديق القضاء المبرم على مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان ، وذلك بان يكون عدم التصديق من قبل رئيس الدولة اعتراضاً نهائياً لا يمكن التغلب عليه بتكرار موافقة البرلمان على المشروع ولو بالإجماع .

اما الاعتراض إذا تم فليس من شأنه الا مجرد إيقاف إصدار القانون واعادة المناقشة فيه والتصويت عليه في البرلمان من جديد ، بحيث يملك المجلس النيابي في الأخير فرض رأيه بإقرار القانون ثانية واجبار رئيس الدولة من ثم على إصداره ، فعدم التصديق منع نهائي من إصدار القانون بينما يترتب على الاعتراض مجرد إيقاف مؤقت للإصدار يمكن للبرلمان إزالته بالموافقة على القانون من جديد(6).

وهكذا يتبين لنا الفارق بين حق (التصديق) و (الاعتراض) ، فبينما يفترض الحق الأول ان سلطة رئيس الدولة في الموافقة على مشروعات القوانين هي سلطة مطلقة نهائية لا يمكن ان تقف أمامها سلطة أخرى يفترض الحق الثاني ان سلطة رئيس الدولة في توقيف مشروعات القوانين تكون سلطة نسبية مؤقتة تقف أمامها سلطة البرلمان الذي يمكن ان تكون له الغلبة إذا ما أقر مشروع القانون مرة أخرى.
________________________
[1]- د. محمد كامل ليله ـ القانون الدستوري ـ مصدر سابق ـ ص355.
2- د. فؤاد العطار ـ مصدر سابق ـ ص633.
3-د. وايت إبراهيم ود. وحيد رأفت ـ مصدر سابق ـ ص394.
4- د. محسن خليل ـ النظم السياسية والدستور اللبناني ـ مصدر سابق ص818 و ساجد محمد كاظم ـ مصدر سابق ـ ص121.
5- د. السيد صبري ـ مباديء القانون الدستوري ـ مصدر سابق ـ ص309.
6- ينظر د. محمد طه بدوي ود. محمد طه بدوي ود. محمد طلعت الغنيمي ـ النظم السياسية والإدارية ـ دار المعارف مصر ـ الطبعة الأولى ـ ص148 ود. حسن كيره ـ المدخل إلى القانون ـ دار المعارف الاسكندرية ـ 1971 ـ ص235 ، وساجد محمد كاظم ـ مصدر سابق ـ ص122.