وظائف جمعية السلطة الدولية
المؤلف : قحطان عدنان عزيز
الكتاب أو المصدر : السلطة الدولية لقاع البحار
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
تُعد الجمعية الهيئة العليا للسلطة بوصفها الهيئة الوحيدة التي تتألف من الدول الاعضاء جميعها كما تكون جميع الهيئات الرئيسة الاخرى للسلطة مسؤولة امامها. ولهذا تتمتع الجمعية بصلاحيات ووظائف واسعة، كما انها تتمتع بسلطة إصدار قرارات ملزمة للدول الاعضاء بشان اكثر المسائل الداخلة في اختصاصها(1). فإضافة الى الوظيفة الرئيسة للجمعية والمتمثلة بوضع السياسة العامة طبقا للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية بشان أية مسألة او امر يقع ضمن اختصاص السلطة(2). تتمتع الجمعية بالكثير من الصلاحيات والوظائف التي نصت عليها الفقرة (2) من المادة (160) من الاتفاقية.
وبما ان هذه السلطات والوظائف كثيرة ومنصوص عليها في الاتفاقية بالتفصيل فان تناولها لا يتطلب أية تحليلات ومناقشات قانونية إلا بقدر تعلق الامر بتوضيح هذه الوظائف والسلطات، وهذا الامر لا ينصرف الى الجمعية فحسب بل الى الصلاحيات والوظائف التي تتمتع بها اجهزة السلطة الاخرى. وعلى العموم فان وظائف جمعية السلطة الدولية تتمثل بالاختصاصات الآتية:-
أولاً. الاختصاصات التنظيمية:- وتظهر هذه الاختصاصات في المجالات الآتية:
1. المجال الانتخابي:- ويشمل ذلك ما ورد في الفقرة (2/أ، ب، جـ) من المادة (160) من
الاتفاقية من وظائف هي:-
أ-انتخاب اعضاء مجلس السلطة الدولية.
ب-انتخاب الامين العام للسلطة من بين المرشحين الذين يقترحهم المجلس.
ج-انتخاب اعضاء مجلس ادارة المؤسسة ومديرها العام بناء على توصية المجلس.
2. انشاء الاجهزة الفرعية:- حيث نصت الفقرة (2/د) من المادة (160) على انشاء الهيئات الفرعية التي تعدها لازمة لممارسة وظائفها على وفق الجزء الحادي عشر، مع المراعاة الواجبة لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل والمصالح الخاصة في تشكيل هذه الهيئات، والحاجة الى اعضاء مؤهلين واكفاء في الامور التقنية ذات الصلة التي تعالجها هذه الهيئات.
3. وقف العضوية:- يجوز للجمعية على وفق الفقرة (2/م) من المادة (160) وبناء على توصية المجلس وقف ممارسة حقوق وامتيازات عضوية دولة طرف تنتهك بصورة جسيمة ومتكررة احكام الجزء الحادي عشر، وبعد ان تجد غرفة منازعات قاع البحار صحة ذلك بحسب ما ورد في المادة (185) من الاتفاقية.
1- وتختص الجمعية اضافة الى ما تقدم حسب الفقرة (2/ط) من المادة (160) بدراسة التقارير الدورية المقدمة من المجلس ومن المؤسسة والتقارير الخاصة المطلوبة من المجلس او أية هيئة من هيئات السلطة.
ب- نصت الفقرة (2/ن) من المادة (160) على ان للجمعية مناقشة أية مسألة او امر يقع ضمن اختصاصها واتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد الجهاز الذي يعالج أية مسألة او أمر من هذا القبيل لم يعهد بها بصورة محددة الى هيئة معينة، بما يتماشى مع توزيع الصلاحيات والوظائف في ما بين هيئات السلطة.
ثانياً. الاختصاصات المالية:- تقوم الجمعية بموجب الفقرة (2/هـ، ح) من المادة (160) بالوظائف التالية:-
1-تقدير مساهمات الأعضاء في الميزانية الإدارية للسلطة الدولية.
2-دراسة واقرار الميزانية السنوية المقترحة للسلطة المقدمة من المجلس.
ثالثاً. الاختصاصات المتعلقة بالأنشطة في المنطقة:- تملك الجمعية بموجب الفقرة (2/و، ز) من المادة (160) اختصاص:-
1-دراسة وإقرار القواعد والانظمة والاجراءات المتعلقة بالتقسيم المنصف للفوائد المالية وغيرها من الفوائد الاقتصادية المستمدة من الانشطة في المنطقة والمدفوعات والمساهمات الناتجة عن استغلال الجرف القاري وراء (200 م. ب) عملا بـ المادة (82) بناء على توصية المجلس، واضعة في اعتبارها الخاص مصالح واحتياجات الدول النامية والشعوب التي لم تنل استقلالها الكامل او أي وضع آخر من اوضاع الحكم الذاتي.
2- دراسة وإقرار ما يعتمده المجلس مؤقتا من قواعد السلطة وانظمتها واجراءاتها وأية تعديلات لها المتصلة بالتنقيب والاستكشاف والاستغلال في المنطقة والادارة المالية الداخلية للسلطة، عملا بـالفقرة (2/س/2) من المادة (162) من الاتفاقية.
3- البت في أمر التقسيم المنصف للفوائد المالية، وغيرها من الفوائد الاقتصادية المستمدة من الانشطة في المنطقة بما يتماشى مع هذه الاتفاقية وقواعد السلطة وانظمتها وإجراءاتها.
رابعاً. الاختصاصات المتعلقة بمركز الدول النامية في المنطقة ومساعدتها:- أعطت الاتفاقية للجمعية صلاحيات عدة تتصل بوضع الدول النامية والدول التي تواجه المشكلات نتيجة لموقعها الجغرافي كالدول عديمة السواحل والدول المتضررة جغرافيا. ومن ثم للجمعية حسب الفقرة (2/ك، ل) من المادة (160) من الاتفاقية الاختصاصات الاتية:-
1-النظر في المشكلات ذات الطابع العام المتصلة بالأنشطة في المنطقة التي تواجه الدول النامية بوجه خاص، وكذلك المشكلات التي تواجه دولا اخرى نتيجة لموقعها الجغرافي ولا سيما الدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافيا.
2-وضع نظام للتعويض او اتخاذ غير ذلك من تدبيرات المساعدة على التكيف الاقتصادي للدول النامية التي تصيبها اضرار ناتجة عن النشاط الذي يجري في المنطقة على وفق ما تنص عليه الفقرة (10) من المادة (151) من الاتفاقية.
3-على الجمعية عند دراستها وإقرارها للقواعد والانظمة والاجراءات المتعلقة بالتقسيم المنصف للفوائد المالية والاقتصادية المستمدة من الانشطة في المنطقة وبالمدفوعات والمساهمات المقدمة نتيجة استغلال الجرف القاري وراء (200) ميل بحري، ان تضع في اعتبارها مصالح واحتياجات الدول النامية والشعوب التي لم تنل الاستقلال الكامل او أي وضع آخر من اوضاع الحكم الذاتي الفقرة (2/و/1) من المادة (160).
خامساً. الاختصاصات المتعلقة بتطوير القانون الدولي:- إن استغلال منطقة قاع البحار تعد من الامور المستجدة على الساحة الدولية. كما ان التنظيم الدولي الذي وضعته الاتفاقية لتنظيم النشاطات في المنطقة يعد تطورا هاما للقانون الدولي والعلاقات الدولية(3). لذا نصت الاتفاقية في الفقرة (2/ي) من المادة (160) على اختصاص الجمعية في اجراء دراسات واتخاذ توصيات لغرض تعزيز التعاون الدولي في ما يتعلق بالأنشطة في المنطقة وتشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي المتعلق بذلك وتدوينه(4).
سادساً. الى جانب الاختصاصات السابقة المذكورة في المادة (160) من الاتفاقية تقوم الجمعية باختصاصات اخرى عدة مثل الدعوة الى عقد مؤتمر لمراجعة احكام الجزء الحادي عشر والمرفقات ذات الصلة التي تحكم نظام استغلال واستكشاف موارد المنطقة وذلك على وفق المادة (155) من الاتفاقية. وكذلك تعديل احكام الاتفاقية المتعلقة حصرا بالأنشطة في المنطقة كما ورد في المادة (314) من الاتفاقية…الخ مما يعني ان الجمعية تمتلك سلطات ووظائف اخرى غير تلك التي ذكرت في المادة (160) من الاتفاقية.
________________________
[1] – عارضت الدول المتقدمة فكرة جعل الجمعية الهيئة العليا في السلطة والتي يجب ان تخضع لها بقية الهيئات، وهو الامر الذي كانت تسعى له الدول النامية التي طالبت بضرورة النص صراحة في الاتفاقية على ان تكون الجمعية صاحبة الاختصاص العام في السلطة، بينما طالبت الدول المتقدمة بتحديد اختصاصات الجمعية وزيادة اختصاصات المجلس الذي تتمتع به بتأثير وسيطرة اكثر في اتخاذ القرارات، وبعد مناقشات معقدة ومحاولات عديدة للتوفيق بين اراء الدول المتقدمة والنامية استقر الامر على ما ورد في المادة (160) من الاتفاقية، انظر في ذلك سعد عبد الكريم العطار، المصدر السابق، ص369-373. و د. إبراهيم محمد الدغمة، المنطقة كما وردت في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، قانون البحار الجديد والمصالح العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية، تونس، 1 989، ص78. وكذلك:
E. Langa Vant، droit de la mer، Paris، 1988، p.268.
2- وفي هذا المجال نص الاتفاق في الفقرة (1) من الفرع الثالث منه على ان (تقرر الجمعية بالتعاون مع المجلس السياسات العامة للسلطة).
3- د. جعفر عبد السلام، المصدر السابق، ص592.
4- ان الاختصاصات الواردة في هذه الفقرة و الفقرة (2/ك) من المادة (160) تنحصر في مناقشة الجمعية لها وإصدار التوصيات الأزمة بشأنها بدون ان تتخذ القرارات الملزمة بذلك، انظر في ذلك ابراهيم محمد الدغمة ، احكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات، المصدر السابق، ص285-286.
اترك تعليقاً