يكون اسم الشركة من أسماء الشركاء او بعضهم في الشركة التضامنية
المؤلف : اكرم ياملكي
الكتاب أو المصدر : قانون الشركات
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
لما كان الشريك في الشركة التضامنية مسؤولا بالتضامن مع سائر شركائه عن جميع الالتزامات التي تكون قد ترتبت على الشركة اثناء وجوده شريكا فيها ، وضامنا بأمواله الشخصية لتلك الالتزامات ، كما نصت عليه الفقرة (ثالثا) من المادة (6) من قانون الشركات الحالي لسنة 1997 ، كل المواد المقابلة لها في القوانين السابقة وفي قوانين الدول الأخرى ، فقد نصت المادة (23) من قانون التجارة لسنه 1984 على انه (يجب ان يدل الاسم التجاري للشركة على نوعها ، وان يحتوي (في الأقل ) على اسم احد الشركاء ان كانت شركة تضامنية او بسيطة او مشروعا فرديا ).
وهذا يعني ان اسم الشركة التضامنية يجب ان يتألف اما من أسماء جميع الشركاء فيها ، ك(دانا بازياني وسيران برزنجي التضامنية )،اومن اسم واحد او اكثر منهم، على ان يضاف الى اسمه او أسمائهم عبارة (وشريكه او شريكاه او شركاؤه)،حسب مقتضى الحال او ما يفيد هذا المعنى، ك(مجيد العاني وشريكه (او شريكاه )(او شركاؤه ) التضامنية ) ، او (سمير الكوفي وولده (او ولداه)(او أولاده)او وأخوه(او واخواه )(او واخوانه)التضامنية).
مع ملاحظة وجوب كون اسم الشركة متفقا دائما مع تكوينها القائم .اذ لا يكفي ، كقاعدة عامه ،ان يكون عنوان الشركة مطابقا لواقع حالها عند تأسيسها فحسب ،وانما ينبغي ان تستمر مطابقته لحالها على الدوام. فلو خرجت (دانا )من شركة (دانا بازياني وسيروان برزنجي التضامنية )وحلت محلها فيها (د يلان رواند وزي )،وجب تغيير اسم الشركة الى (سيروان برزنجي وديلان راوند وزي التضامنية ) … الخ . ولو دخل شريك اخر او شريكان او اكثر في شركة (مجيد العاني وشريكه التضامنية ) وجب تغيير اسم الشركة الى (مجيد العاني وشريكاه (او شركاؤه ) التضامنية ).
وبالعكس ،لو لم يبق في شركة (سمير الكوفي وأولاده (او اخوانه ) التضامنية ) غير احد أولاده او احد اخوانه ، وجب تغير اسم الشركة الى (سمير الكوفي وولده (او واخوه ) التضامنية )…الخ . وهذا كحد ادنى ، ولكن يمكن ان يضاف الى اسم الشركة، كما نصت على ذلك الفقرة (أولا ) من المادة (13) من قانون الشركات (أي عناصر أخرى مقبولة).ولكن، كما نصت عليه الفقرة (ثانيا ) من المادة (21) من قانون التجارة (لا يجوز للتاجر (وبالتالي الشركة التجارية ) ان يتخذ اسمه التجاري من الأسماء غير العربية او غير العراقية او ان يضمنه بيانا مخالفا للنظام العام او بيان من شأن تضليل الجمهور او ايهامه بواقع حاله او بحقيقة نشاطه التجاري ).
ومع ان هذا الحكم جاء في قانون التجارة بالنسبة للتاجر ، فانه يشمل ليس فقط الشركة التجارية ، وانما كذلك الشركة المدنية ، تطبيقا للحكم العام الذي أوردته الفقرة (ثانيا)من المادة (13)من قانون الشركات ،في جواز إضافة أي عناصر أخرى (مقبولة) الى اسم الشركة. اذ لاشك في أن أي بيان مخالف للنظام العام او من شأنه تضليل الجمهور او ايهامه بواقع الحال او النشاط التجاري ،لا يمكن اعتباره عنصرا مقبولا. فيمكن ،مثلا ، أن يضاف الى اسم شركة (مجيد العاني وشريكه التضامنية)بيان (لصناعة الأغذية)أو (للنقل البري)…الخ. ولكن لا يجوز أن يضاف مثلا الى اسم شركة(مجيد العاني وشريكه لتضامنية)المؤسسة لصناعة الأغذية او للنقل البري بيان (للتجارة العامة).
اترك تعليقاً