شرح مبسط بدعوى الخلع
المستنداتالمطلوبة :-

1- وثيقة الزواج
2- شهادات ميلاد للأولاد إن وجد
3- إنذار عرض لمقدم الصداق

تقام الدعوى بقلم كتاب محكمة الأسرة و بعد أن تقيد جلسة لها
فى الجلسة الأولى ( و هى خاصة باكتمال الشكل فى اعلان الزوج من عدمه )
و بعد اكتمال الشكل و اعلان الزوج قانونا …
تؤجل لحضور الزوجة بشخصها حيث تقرر : انها تكره العيش مع زوجها و تخاف الا تقيم حدود الله
تؤجل الدعوى للصلح مرة
و تؤجل مرة أخرى فى حالة وجود أولاد
و تؤجل لحضور حكمين لكل طرف حكم للصلح بينهم
و تؤجل لتقديم كل حكم تقريره
و لتقديم رأى الخبير الاجتماعى و رأى النيابة
و أخيرا تحجز الدعوى للحكم (بتطليق المدعية طلقة بائنة للخلع )
و هذا الحكم نهائى لا يجوز استئنافه
نصوص الموادالقانونيةقانون 1 لسنة 2000

مادة 18 – تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم، وعبد من تخلف عن حضور جلسة الصلح – مع علمه بها – بغير عذر مقبول رافضاً له.

وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوما.

مادة 19 – في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله – قدر الإمكان – في الجلسة التالية علي الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه.
وعلي الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معا، فإن اختلف أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف يمين.

وللمحكمة أن تأخذ بما انتهي إليه الحكمان أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.

مادة 20 – للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة داعوها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة ( 18 ) والفقرتين الأولى والثانية من المادة ( 19 ) من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لا ستمرار الحياة الزوجة بينهما وتحشي إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن.

ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
__________________
صيغة انذار عرض مقدم الصداق
انه فى يوم الموافق / /
بناءعلى طلب السيدة /………………….. و المقيمة …………
و محلهاالمختار مكتب الأستاذ / ………………
أنا………….. محضر محكمة ……….. قد انتقلت و اعلنت :-
السيد / ………………. و المقيم ……………… مخاطبا مع/

و انذرته بالآتى
المنذرة هى زوجة المنذر اليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ / /
و لما كانتالمادة 20 / 1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص على :
للزوجين أن يتراضيا فيمابينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة داعوها بطلبه وافتدت نفسهاوخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاهلها … الخ .

و لرغبة الزوجة فى الخلع لأنها تخاف الا تقيم حدود اللهفانالطالبة ترد مقدم الصداق على المنذر اليه و البالغ قدره ………. جنيه فقط ……… جنيه لا غيرو الثابت بوثيقة الزواج المؤرخ فى / / و الذى قد أعطاهلهاو تعرضه المنذرة على المنذر اليه عرضا قانونيا

بناء عليه
أنا المحضرسالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه و انذرته بصورة من هذا الانذار وعرضت عليه مبلغ ……….. جنيه فقط ……… جنيه لا غير عرضا قانونيا لتسليمهاالى المنذر اليه دون قيد او شرط او اجراءات و فى حالة رفضه الاستلام يودع المبلغبخزينة محكمة ……… الجزئية على ذمته تصرف له دون قيد أو شرط او اجراءاتبمصاريف على عاتق المنذرة .
هذا مع حفظ كافة حقوق المنذرة الأخرى.
و لأجلالعلم/

ملحوظة هامة : 1
– المبلغ ( مقدم الصداق ) يرفق مع الانذار
. 2- يجب انيكون مصاريف الايداع على عاتق المنذرة اذا رفض الاستلام حتى لا يتم خصم مصاريفالايداع من أصل مبلغ الصداق الموجود بالانذار
. صيغة دعوىخلع

انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة /………………….. و المقيمة …………
و محلها المختار مكتب الأستاذ / ………………
أنا………….. محضر محكمة ……….. قد انتقلت و اعلنت :-
السيد / ………………. و المقيم ……………… مخاطبا مع/

و اعلنته بالآتى
الطالبة زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ / / و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج …

و حيث ان الطالبة تبغض المعلن اليه و تكره العيش معه و تخاف الا تقيم حدود الله
و لما كانت الزوجة قد طالبت المعلن اليه زوجها بتطليقها و ذلك بأن يتراضيا على الخلع فرفض.

و لما كانت المادة 20 / 1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص على :
للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة داعوها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه. … الخ .

و لرغبة الزوجة فى الخلع لأنها تخاف الا تقيم حدود الله و لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما بسبب هذا البغض و من ثم سعت قضائيا للحكم بتطليقها للخلع.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليه و اعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور امام محكمة الأسرة د ( ) و الكائنة …… من صباح يوم ….. الموافق ……
من الساعة الثامنة صباحا و ما بعدها و ذلك
لسماع الحكم بتطليق الطالبة من المعلن اليه طلقة بائنة للخلع.

و لأجل العلم
المشاكل العملية التى قدتثور اثناء تداول دعوى الخلع

1- مشكلة اقرار الزوجة بوجود خلافات و مشاجرات مثلا او عدم الانفاق و ذلك اثناء حضورها امام القاضى او التى قد يذكرها المحامى سهوا فى عريضة دعواه … هذه المشكلة قد تقوم المحكمة بتكييف الدعوى – و هذا من حقها – من وجهة نظرها و جعلها دعوى تطليق للضرر مثلا او لعدم الانفاق او للهجر …..

2- عدم تسمية حكم من قبل الزوجة …. فى هذه الحالة يجب عليها ان تجعل المحكمة ان تندب لها حكم من قبلها
_