1ـ تعريف البيع بشرط المذاق وتكييفه القانوني:
عقد بموجبه يشترط المشتري على البائع ألا يتم البيع إلا إذا ذاق المبيع وارتضاه. على أن يعلن هذا القبول في المدة المتفق عليها أو المدة التي يقضي بها العرف. ولا ينعقد البيع إلا من تاريخ هذا الاعلان. (525م مدني). وشرط المذاق قد يكون صريحاً أو ضمنياً يستخلص من الظروف والملابس اوم أهم هذه الظروف طبيعية المبيع. إذ هناك بعض المبيعات مما لا يدرك كنهه إدراكاً تاماً إلا بمذاقه كالزيت والزيتون وغيرها من المأكولات والمشروبات التي تختلف فيها أذواق الناس. واختلف الفقهاء في تكيفه. فالبعض يعتبره بيعاً معلقاً على شرط واقف هو قبول المشتري المبيع بعد ذوقه. ويذهب الراي الراجح إلى اعتباره وعداً بالبيع صادر من جانب البائع وملزم له. وهذا الرأي يتفق مع حكم المادة 525 من التشريع العراقي الذي يقرر بأن بيع المذاق لا ينعقد إلا من الوقت الذي يعلن فيه المشتري عن قبول المبيع.
2ـ احكام البيع بشرط المذاق:
البيع بشرط المذاق عقد ملز لجانب واحد هو البائع الذي يلتزم بتمكين المشتري من مذاق المبيع خلال المدة المحددة بالاتفاق أو العرف لإعلان قبول المشتري أو رفضه إياه. أما المشتري فله مطلق الحرية في رفض المبيع أو قبوله بعد مذاقه. ولا يجوز للبائع أن يثبت جودة المبيع أو أنه من الصنف الذي اعتاد الناس التعامل فيه. وإذا قبل المشتري المبيع بعد ذوقه انعقد البيع من تاريخ اعلان المشتري رغبته في القبول لا من وقت ابرام الاتفاق الأول. ولكن العقد لا ينعقد إذا مضت المدة المحددة بالاتفاق أو العرف لإعلان قبول المشتري للمبيع أو رفضه إياه دون أن يعلن المشتري القبول أو الرفض رغم تمكنه من مذاق المبيع لأن سكوت المشتري لا يعتبر قبولاً في هذا النوع من البيوع. ولا يشترط في قبول المشتر أن يكون صريحاً، بل يجوز أن يكون ضمنياً يستخلص من تسلم المبيع بعد مذاقه. والمذاق يتم في الزمان والمكان المعينين في الاتفاق، فإن لم يكن هناك اتفاق صريح أو ضمين بهذا الصدد، فيتبع العرف، وأن لم يوجد عرف ففي المكان الذي يتم فيه تسليم المبيع، وهو في الغالب المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت التعاقد.
3ـ الفروق بين البيع بشرط المذاق والبيع بشرط التجربة:
يمكن تلخيص أهم الفروق بين هذين النوعين من البيوع على الوجه الآتي:
أـ الغرض من المذاق هو التثبت من مناسبة المبيع لذوق المشتري. بينما الغرض من التجربة أما أن يكون التثبت من ملائمة المبيع للغرض المقصود منه أو التأكد من ملائمته لحاجة المشتري الشخصية.
ب ـ المذاق يكون عادة قبل أن يتسلم المشتري المبيع، أما التجربة فتكون بعد التسليم.
جـ ـ لا يعتبر سكوت المشتري في بيع المذاق قبولاً، بل لا بد من اعلان المشتري قبول المبيع بعد مذاقه. في حين يعتبر سكوت المشتري خلال مدة التجربة في بيع التجربة قبولاً للمبيع.
دـ البيع بشرط المذاق عبارة عن مجرد وعد بالبيع. في حين ان البيع بشرط التجربة عقد بيع إلا أنه معلق على شرط واقف أو فاسخ بحسب الأحوال.
ولذلك فالملكية تنتقل إلى المشتري منذ وقت ابرام البيع بشرط التجربة نظراً للأثر الرجعي للشرط. أما في البيوع بشرط المذاق فإن الملكية لا تنتقل إلا من وقت المذاق وقبول المبيع من قبل المشتري. وتترتب النتائج التالية:
أولاً ـ غذا أوقع دائن البائع حجزاً على المبيع قبل الذوق والقبول، نفذ الحجز في حق المشتري في البيع بشرط المذاق، لان ملكية المبيع لا تنتقل إليه إلا بعد القبول. في حين أن الحجز لا ينفذ في حق المشتري في البيع بشرط التجربة. نظراً لانتقال الملكية إليه مستندة إلى وقت ابرام هذا العقد.
ثانياً ـ في حالة افلاس البائع قبل قبول المشتري للمبيع يمتنع على الأخير مطالبة السنديك تسليمه المبيع باعتباره مالكاًن بينما للمشتري في البيع بشرط التجربة ذلك. للسبب المبين في الفقرة (أولاً) أعلاه.
ثالثاً ـ هلاك المبيع قبل قبول المشتري يكون على البائع دائماً في البيع بشرط المذاق بينما يكون الهلاك على البائع في البائع بشرط التجربة إذا كانت التجربة شرطاً واقفاً، وعلى المشتري إذا كانت شرطاً فاسخاً.
ويذهب رأي إلى عدم ضرورة النص على حكم خاص يعالج بيع المذاق، بداعي امكانية الاكتفاء بالنصوص الخاصة بخيار الرؤية في هذا الشأن(1).
والراجح في راينا هو أن الرؤية وإن كان يعني العلم بالمبيع وأن العلم قد يتم بالذوق إلا ان أحكام العلم بالمبيع لا تكفي في هذا الصدد لأن عدم العلم بالمبيع لا يحول دون انعقاد العقد، في حين أن شرط المذاق يمنع ذلك، إذ أن البيع لا ينعقد إلا من وقت اعلان المشتري قبول المبيع بعد مذاقه(2).
كما يعترض الفقهاء على تكييف المشرع للبيع بشرط التجربة على أنه بيع معلق شرط، وتكييف البيع بشرط المذاق على انه مجرد وعد بالبيع ملزم لجانب واحد. ويرون وجوب لتسوية بينهما واعتبارهما مجرد وعد بالبيع على رأي فريق منهم. أو اعتبارهما بيعاً معلقاً على شرط على رأي البعض الآخر(3).
_____________________
1- حسن علي الذنون ص28.
2- انور سلطان ص66. الصراف ص 82.
3- غني حسون طه ص 157 والفقه المشار غليه في الهامش 245 و246 من نفس الصحيفة.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً