تعد الحقوق الشخصية “Droit de la Personalite” من أهم أقسام الحقوق غير المالية، وتنتمي الحقوق غير المالية إلى طائفة الحقوق الخاصة، كما وتعد حقوق الشخصية من الحقوق المشتركة التي يغلب فيها حق الله على حق العبد وفقاً لأقسام الحق في الفقه الإسلامي. تتسم حقوق الشخصية بكونها طائفة من الحقوق الحديثة العهد(1) وذلك إذا ما نظرنا اليها قياساً بأقسام الحقوق الأخرى كالحقوق العينية والحقوق الشخصية وحقوق الأسرة(2)، ولغرض بيان المقصود بهذه الحقوق فقد اجتهد الفقه لإعطائها المدلول الصحيح والتعريف المناسب، وسنقوم بدورنا ببيان أهم هذه التعاريف. عرفت حقوق الشخصية بأنها “سلطات مقررة للشخص ابتغاء تمكينه من الانتفاع بنفسه، بقواه البدنية والفكرية وحماية هذه القوى“(3). يظهر بوضوح من خلال هذا التعريف الاعتراف بحقوق شخصية الإنسان المادية والمعنوية وتوفير الحماية لها، ولكن هذا التعريف عدَّ حقوق الشخصية “سلطات مقررة للشخص” وبهذا يقترب مفهومها بصورة كبيرة من مفهوم الحق العيني وفقاً لتعريف المشرع العراقي له في المادة (67) مدني ويبدو لنا أن من الأفضل عدم الجزم بكونها “سلطات” أم “مصلحة”، وإنما يكتفى بالقول أنها “حقوق مقررة للشخص……..“(4)، كما عرفت حقوق الشخصية بأنها “الحقوق التي تثبت للفرد باعتباره إنساناً وهي تستهدف حماية كيانه ومقوماته سواء من الناحية المادية أم من الناحية المعنوية“(5). يلاحظ على هذا التعريف خلوه مما في التعريف الذي سبقه من مآخذ وذلك بتعريفه حقوق الشخصية أنها “حقوق” بالإضافة إلى ذكره ميزة هامة تتميز بها حقوق الشخصية وهي ثبوتها لكل إنسان دون أي اعتبار كان. كما ويلاحظ على كلا التعريفين السابقين أنهما لم يشيرا إلى أمر جوهري يتعلق بحقوق الشخصية وهو أنها توفر للفرد حمايته القانونية من الأفعال التي يرتكبها الأفراد العاديين فحسب والتي يترتب عليها المساس بهذه الحقوق، فلا يمكن التمسك بحقوق الشخصية للحماية من الاعتداءات الواقعة من قبل الدولة أو سلطاتها العامة لأن الفعل في هذه الحالة سيتضمن المساس بحقوق الإنسان لا حقوق الشخصية(6).

وهنالك من عرف حقوق الشخصية بأنها “ما يثبت للفرد بوصفه إنساناً“(7). ورغم أن هذا التعريف قد بين أن حقوق الشخصية تثبت للإنسان فقط وليس هناك شرط لاكتسابها إلا أن في هذا التعريف من الإطلاق ما هو مبالغ فيه، فهناك حقوق أخرى لا تثبت إلا للإنسان ولكنها لاتدخل في نطاق حقوق الشخصية كحقوق الأسرة. وعرفت حقوق الشخصية أيضاً بأنها “تلك الحقوق التي تنصب على مقومات وعناصر الشخصية في مظاهرها المختلفة، بحيث تعبر عما للشخص من سلطات مختلفة واردة على هذه المقومات وتلك العناصر بقصد تنمية هذه الشخصية وحمايتها أساساً من اعتداء الأفراد أو الأشخاص الآخرين“(8) ويبدو أن هذا التعريف قد نجح إلى حد ما في تلافي الانتقادات الموجهة إلى ما سبقه من تعاريف، ولكن يلاحظ أن هذا التعريف يشترك مع باقي التعاريف الأخرى في إغفالها جانباً هاماً يتمثل في حماية الشخصية من أفعال الشخص ذاته والتي يترتب عليها المساس بحقوق الشخصية، حيث أن الحماية من هذه الأفعال لاتقل أهمية عن الحماية من تلك الأفعال الصادرة عن الغير. واستناداً إلى ما سبق يمكن تعريف حقوق الشخصية بأنها “تلك الحقوق التي تثبت لأي فرد ولمجرد كونه إنساناً، تستهدف حماية المظاهر المختلفة لعناصر الشخصية ومقوماتها وذلك من أفعال الشخص ذاته ومن اعتداء الأفراد الآخرين“.

وبعد تعريف حقوق الشخصية لابد من القول أن أهم ما يميز حقوق الشخصية ويسمو بها على باقي الحقوق الأخرى المالية وغير المالية هو أنها لصيقة بالإنسان، ويقصد بكونها لصيقة بالإنسان أنها تثبت للفرد لمجرد كونه من بني البشر وبغض النظر عن أي اعتبار آخر كالقومية أو اللون أو الدين وغير ذلك، كما يصعب على الإنسان العيش بدونها، فمن الممكن أن لايكون للإنسان حقاً عينياً أو شخصياً ولكن من الصعب أن يعيش دون حقوق شخصية كحقه في الحياة أو في سلامة الجسم وغيرها من حقوق الشخصية، ونتيجة هذا الاتصال الوثيق بين هذه الحقوق والشخصية فان البعض(9) يسميها “الحقوق اللصيقة بالشخصية” وهذه التسمية تؤكد أن هذه الحقوق ما هي إلا ترجمة قانونية للشخص أو أنها تتصل بالشخصية اتصالاً وثيقاً. بعد التعرف على المقصود بحقوق الشخصية ولإكمال وتوضيح ذلك لابد من بيان الخصائص التي تميز هذه الحقوق وتجعلها متفردة عن غيرها، فهذه الحقوق لصيقة بالفرد يصعب عليه العيش بدونها ونظراً لهذه الأهمية، فقد أصبحت هذه الحقوق محمية لذاتها، أي يمكن رفع دعوى لحمايتها حتى لو لم ينتج ضرر فعلي عن المساس بها، لأن هذا المساس يولد لصاحب الحق المعتدى عليه مصلحة في دفع هذا الاعتداء وقد نص المشرع المصري على هذا الحكم في المادة (50) من القانون المدني والتي جاء فيها “لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر”(10)، حيث لم يشترط لرفع الدعوى أن ينتج عن الاعتداء ضرر يلحق المدعى عليه(11)، كما وتمتاز حقوق الشخصية بأنها ذات مضمون معنوي يلزم الناس بمقتضاه باحترام هذه الحقوق وعدم المساس بها(12)، وبما أن هذه الحقوق لصيقة بالشخصية فانها تكتسب ما تمتاز به الشخصية من خصائص سيتم عرضها كل في فقرة مستقلة:

أولاً. أنها حقوق عامة مطلقة:

يقصد بعمومية حقوق الشخصية أنها تثبت للشخص لمجرد كونه إنساناً، فالآدمية هي الشرط الوحيد الواجب توافره لاكتساب هذه الحقوق. فهذه الحقوق تثبت لكل فرد في المجتمع بغض النظر عن لونه وجنسه ودينه(13)، فالعمومية التي تمتاز بها حقوق الشخصية هي إحدى أهم خصائصها لأن عامة الناس تتمتع بهذه الحقوق كنتيجة للشخصية الطبيعية التي هي الأخرى تثبت للناس عامة(14). يستفاد مما سبق أن وصف حقوق الشخصية بـ (الحقوق العامة) لا يراد به القول أن حقوق الشخصية تنتمي لطائفة الحقوق العامة وإنما لبيان إحدى أهم الخصائص التي تمتاز بها حقوق الشخصية ألا وهي أنها حقوق تثبت للناس عامة. أما معنى كون حقوق الشخصية حقوق مطلقة، هو أنها يحتج بها قبل الكافة وبهذه الخصيصة فانها تشترك مع الحقوق العينية رغم ما يميز حقوق الشخصية من ذاتية مستقلة وحالة خاصة(15)، واستناداً إلى هذه الخاصية فان لكل فرد التمسك بحقوق شخصيته كسلامة كيانه المادي أو الأدبي تجاه الكافة وليس فقط تجاه شخص معين(16)، ويقابل حق الفرد واجب سلبي عام مقتضاه الالتزام من قبل الكافة باحترام هذه الحقوق وعدم المساس بها(17)، ولكن يجب أن لايفهم من الإطلاق الذي تمتاز به حقوق الشخصية أن للفرد حرية كاملة وسلطان مطلق في المساس بهذه الحقوق حسب مشيئته وهواه ولا يحد من سلطانه وحريته قيد، فهذا الكلام مردود، إذ أن صفة الإطلاق هذه أصبحت غير متلائمة مع التطورات الفقهية والاجتماعية حتى في مجال الحقوق العينية(18) فمن باب أولى أن يُحد من هذه الصفة في مجال حقوق الشخصية وذلك لأن أهمية هذه الحقوق لم تعد قاصرة على الفرد وحده، بل والمجتمع أيضاً باعتبار أن الفرد هو العنصر الأساس في المجتمع(19).

ثانياً. أنها حقوق غير مالية:

ان من المتفق عليه أن حقوق الشخصية هي حقوق غير مالية مما يعني عدم جواز تقديم قيمتها بالنقد وبالتالي خروجها من دائرة المعاملات المالية، وذلك لأن هذه الحقوق تتسم بطابعها الأدبي أو المعنوي والذي يترتب عليه عدم اعتبارها من الأموال(20) كما يمكننا التأكيد بأن حقوق الشخصية هي حقوق غير مالية بالرجوع إلى ما يشترطه القانون المدني في الأشياء وذلك لاعتبارها أموالاً، حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة (61) من القانون المدني العراقي “كل شيء لا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية” ومفهوم المخالفة لهذا النص يعني أن كل شيء يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون لايصح أن يكون محلاً للحقوق المالية وبما أن حقوق الشخصية تخرج عن دائرة المعاملات بطبيعة كونها لصيقة بالشخص فانها تعد حقوقاً غير مالية(21)، ولكن ذلك لا يمنع من أن يترتب على المساس بهذه الحقوق بعض الآثار المتمثلة في التعويض عن الضرر الناتج عن هذا المساس(22) وذلك استناداً إلى القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية. وهذا ما نصت عليه المادة (50) من القانون المدني المصري السابق ذكرها والتي لا مقابل لها في القانون المدني العراقي على الرغم من أهميتها المتأتية من أهمية الاعتراف بحقوق الشخصية وحمايتها وهذا نقص كبير يلحق قانوننا المدني ندعو المشرع العراقي إلى ضرورة تلافيه. ومن الواجب ذكره أن الضرر الذي يلحق الإنسان نتيجة الاعتداء على حقوق شخصيته والذي يكون ضرراً أدبياً في الغالب وقابل للتعويض، فإذا ما تم تعويضه نقداً فان هذا المبلغ النقدي لايعني تقدير قيمة هذه الحقوق بالنقود وإنما هو بمثابة ترضية للمتضرر وجبر للضرر الذي أصابه، فدفع مبلغ التعويض لهذا الغرض خير من عدم التعويض بتاتاً(23). بالإضافة إلى وجود طرق متعددة للتعويض غير النقدي .

ثالثاً. أنها حقوق غير قابلة للتصرف:

يترتب على كون حقوق الشخصية حقوقاً غير مالية عدم قدرة الفرد على المساس بهذه الحقوق بحرية مطلقة، ويمكن القول كقاعدة عامة أن حقوق الشخصية تخرج عن دائرة المعاملات، وبعبارة أخرى أن هذه الحقوق لاتصلح أن تكون محل اتفاق فالإرادة الإنسانية لايمكنها ابرام أي نوع من التصرفات التي من شأنها المساس بهذه الحقوق. ويترتب على ما سبق عدم جواز التصرف بحقوق الشخصية بمقابل أو دون مقابل، كما لايجوز الحجز عليها لأن الحجز على هذه الحقوق غالباً ما يكون لغرض بيعها وهذا ما يتنافى مع طبيعة هذه الحقوق(24). إن قاعدة عدم جواز المساس بحقوق الشخصية ليست قاعدة مطلقة، وإنما ترد عليها استثناءات (قيود) عديدة أبرزها الإقرار بصحة التصرفات الواردة على الكيان المادي للإنسان وتحديداً المساس بسلامة جسم الإنسان وهو ما يطلق عليه الفقه (مبدأ التضامن الإنساني)(25) ويراد بهذا المبدأ أن هناك تضامن بين بني البشر عندما تكون هنالك فرصة لإنقاذ من يوشك على الهلاك والعجز البالغ عن طريق نقل عضو بشري إليه من شخص آخر بشرط أن لا يترتب على ذلك هلاك من نقل منه العضو أو عجزه، ولكن هذا العمل إضافة إلى صعوبة القيام به عملياً فان القانون يكبله بقيود وشروط لا تجعله مقروناً بارادة الأفراد فقط، إذن، فوفقاً لمبدأ التضامن الإنساني يمكن المساس بجسد الإنسان إذا كان الهدف هو تحقيق منفعة مشروعة لإنسان آخر كإنقاذ حياته أو تخليصه من عجز بليغ أو دائم ويسري الأمر ذاته على باقي حقوق الشخصية(26).

رابعاً. أنها حقوق لاتخضع لنظام التقادم:

يقوم نظام التقادم على أساس افتراض سكوت الشخص عن المطالبة بحقه فيؤدي سكوته إلى سقوط حقه في المطالبة بعد مضي مدة معينة يحددها القانون(27) ويترتب على كون حقوق الشخصية من الحقوق غير المالية وبالتالي خروجها من دائرة المعاملات المالية أن لا يسري عليها نظام التقادم مسقطاً كان أم مكسباً(28) فالقاعدة في هذا الشأن هي أن كل ما يكون غير قابل للتصرف فيه فانه لايخضع لنظام التقادم ويسري هذا القول على حقوق الشخصية بأجمعها(29) وعلى الرغم من أن نظام التقادم لايسري على حقوق الشخصية إلا أنه يسري على الدعوى المدنية الناشئة عن المساس بها وهي دعوى التعويض عن العمل غير المشروع والتي تتقادم وفقاً للقواعد العامة وذلك بالاستناد إلى نص المادة (232) من القانون المدني العراقي والتي جاء فيها (لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع أياً كان بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي أحدثه، ولا تسمع الدعوى في جميع الأحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع)، ويستفاد من عمومية النص(30) أن هذه الدعوى لايمكن إقامتها بعد مضي ثلاث سنوات وذلك من يوم علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص الذي أحدثه، أو بعد مضي خمسة عشرة سنة من تاريخ وقوع الفعل الضار في جميع الأحوال. ان عدم خضوع حقوق الشخصية لنظام التقادم أمر تحتمه ضرورات النظام العام التي تستلزم أن تكون هذه الحقوق ثابتة لا تتغير “كالاسم مثلاً” كما تستلزمه مقتضيات الاستقرار القانوني لهذا النوع من الحقوق أكثر من الذي يجب لباقي الحقوق، لأن الأثر السلبي المترتب على عدم استقرار حقوق الشخصية يكون أكثر خطورة من الذي ينتج عن عدم استقرار الحقوق الأخرى(31) بالإضافة إلى كون حقوق الشخصية لصيقة بالفرد ولا يمكن أن تنفصل عنه ولأي سبب كان بما في ذلك التقادم.

خامساً. أنها حقوق لا تنتقل بالميراث:

من المعلوم أن وفاة الشخص يترتب عليها العديد من الآثار القانونية والتي من أهمها أن جميع حقوقه تؤول إلى ورثته بعد القيام بالإجراءات التي يشترطها قانون الأحوال الشخصية في هذا الشأن، ولكن المراد بالحقوق في هذا المجال الحقوق المالية ولا يشمل ذلك حقوق الشخصية لأنها لا تدخل في ذمة المتوفى المالية(32) بالإضافة إلى أن هذه الحقوق تدور مع الشخصية وجوداً وعدماً مما يعني أنها تنقضي بنهاية الشخصية وبالتالي فلا يمكن نقل حقوق الشخصية إلى الورثة سواء كان ذلك عن طريق الميراث الطبيعي أو الوصية. فالأصل إذن، هو عدم قابلية حقوق الشخصية للانتقال بالميراث وأنها تنقضي بموت صاحبها، ويتجسد ذلك بشكل خاص في مجال الحق في سلامة كيان الإنسان المادي، أما فيما يخص الحق في سلامة الكيان الأدبي فان الفقه يتجه إلى التوسع في مسألة انتقال الحقوق التي تتعلق بهذا الكيان إلى الورثة كما في “خصوصيات المتوفى أو شرفه” وذلك لتأكيد حماية هذه الحقوق عن طريق الورثة(33). يترتب على ذلك أنه يمكن لعائلة المتوفى عند الاعتداء على حقوق شخصيته (كما لو تم اغتصاب اسمه) أن يرفعوا دعوى ضد المعتدي بصفتهم مضرورين شخصياً من تعدي الغير على هذه الحقوق العائدة لقريبهم المتوفى، فلا يقاضون المعتدي بصفتهم ورثة لأن هذا يتعارض مع عدم انتقال حقوق الشخصية بالميراث، فالضرر قد لحق بهم بصفة شخصية، لذا فان رفع الدعوى من قبلهم سيتم باعتبارهم أصحاب حقوق لا ورثة(34).

____________________

1- لم تعرف القوانين القديمة حقوق الشخصية باعتبارها حقوقاً قائمة بذاتها ولكن هذا الأمر لايعني عدم الاعتداد بهذه الحقوق أو تجاهلها، فبالنسبة للقوانين العراقية القديمة فيمكن القول بأنها قد وفرت حماية لحقوق الشخصية وفقاً لمتطلبات ذلك العصر وينصرف هذا القول بشكل خاص على حق الشخص في سلامة كيانيه المادي والأدبي، وتتمثل الحماية بفرض القصاص عن المساس بهما أو التعويض عن ذلك وهذا ما نصت عليه المواد (15-23) من قانون أور-نمو، والمواد (15-17) من قانون لبت عشتار والمواد (22-24) من قانون أشنونا والمواد (195-214) من قانون حمورابي، لمزيد من التفاصيل، ينظر: د. عامر سليمان، القانون في العراق القديم، الطبعة الثانية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1987، ص187 ومابعدها، كذلك ينظر: د. فوزي رشيد، الشرائع العراقية القديمة، الطبعة الثانية، دار الرشيد للنشر، بغداد، 1979، ص25 ومابعدها، كما أعطى القانون الروماني لحقوق الشخصية حماية مما يقع عليها من أفعال ماسة عن طريق دعوى قصد بها حماية الشخص بصفة عامة في كيانيه المادي والأدبي تسمى دعوى الاعتداء، د. محمد حسين منصور، نظرية الحق، الإسكندرية، 1998، ص102، د. صبيح مسكوني، القانون الروماني، الطبعة الأولى، بغداد، 1968، ص415 ومابعدها.

2- عرف القانون المدني العراقي الحق العيني في الفقرة الأولى من المادة (67) بأنه “سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين” كما عرف الحق الشخصي بموجب الفقرة الأولى من المادة (69) منه بأنه “رابطة قانونية ما بين شخصين دائن ومدين، يطالب بمقتصاها الدائن المدين بأن ينقل حقاً عينياً أو أن يقوم بعمل أو أن يمتنع عن عمل” وهذان الحقان من الحقوق المالية أما حقوق الأسرة فهي من الحقوق غير المالية وتعرف بأنها “الحقوق الناشئة عن علاقات الأسرة والتي تنحدر من الزواج كحقوق الزوجية أو من القرابة كحق الوالد على ولده” د. عبد الحي حجازي، المصدر السابق، ص216 ومابعدها.

3- د. عبد الحي حجازي، المصدر السابق، ص171.

4- وقد سبق أن بينا الخلاف في كون الحق سلطة أم مصلحة أم كلاهما، راجع ص ( ) من هذه الدراسة.

5- د. حسام الدين كامل الأهواني، مبادئ القانون، دار النهضة العربية، القاهرة، 1975، ص148.

6- سيتم التمييز بين كل من حقوق الشخصية وحقوق الإنسان في نهاية المبحث التمهيدي.

7- د. حمدي عبد الرحمن، فكرة الحق، دار الفكر العربي، القاهرة، 1979، ص42.

8- د. حسن كيرة، المدخل لدراسة القانون وبخاصة القانون اللبناني والمصري- القسم الثاني، مكتبة مكاوي، بيروت، 1977، ص565-566.

9- د. أحمد سلامة، المدخل لدراسة القانون- الكتاب الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1074، ص170. د. حمدي عبد الرحمن، المصدر السابق، ص43. د. محمد ابراهيم دسوقي، النظرية العامة للقانون والحق في القانون الليبي، دار الكتب، بيروت، 1980، ص228. كما أطلق عليها المشرع المصري اسم “الحقوق الملازمة للشخصية” وذلك في المادة (50) من القانون المدني.

0[1]- تقابلها المادة (48) من القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976 والمادة (52) من القانون المدني السوري رقم (84) لسنة 1949 والمادة (48) من القانون المدني اليمني رقم (19) لسنة 1992.

1[1]- د. محمد سامي مدكور، نظرية الحق، دار الفكر العربي، القاهرة، بلا تاريخ طبع، ص54.

2[1]- د. علي حسن نجيدة، المدخل لدراسة القانون، نظرية الحق، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 1984، ص52.

3[1]- لمزيد من التفاصيل، ينظر: د. أحمد سلامة، المصدر السابق، ص176. ولا يقصد بهذه العمومية أنها من طائفة الحقوق العامة كما يرى البعض من الفقه، ينظر على سبيل المثال: د. توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية- القسم الثاني، الطبعة الثالثة، الدار الجامعية، بيروت، 1987، ص477. عبد الباقي البكري، زهير البشير، المصدر السابق، ص259، لأن حقوق الشخصية تقع في طائفة الحقوق الخاصة، تنظر: ص ( ) من هذه الدراسة.

4[1]- د. رياض القيسي، المصدر السابق، ص340.

5[1]- محمد طه البشير، غني حسون طه، الحقوق العينية، الجزء الأول، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بغداد، 1982، ص43.

6[1]- د. رمضان أبو السعود، المصدر السابق، ص530.

7[1]- د. علي حسن نجيدة، المصدر السابق، ص52. د. جلال العدوي، د. رمضان أبو السعود، د. محمد حسن قاسم، الحقوق وغيرها من المراكز القانونية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996، ص348.

8[1]- محمد طه البشير، غني حسون طه، المصدر السابق، ص43.

9[1]- وسنلاحظ عند دراسة القيود الواردة على حقوق الشخصية أن الرضاء لا يبيح المساس بهذه الحقوق بصورة مطلقة وإنما هناك قيود وشروط تكبله، وتبرز بصورة خاصة في حالة التصرف المساس بكيان الإنسان المادي، لمزيد من التفاصيل، ينظر: د. محمد لبيب شنب، مبادئ القانون، دار النهضة العربية، بيروت، 1970، ص131.

20- وذلك مستفاد من نص المادة (65) من القانون المدني العراقي التي جاء فيها أن “المال هو كل حق له قيمة مادية” وهذا لا ينطبق على حقوق الشخصية التي تكون ذات قيمة معنوية لا مادية مما يعني أنها ليست من الأموال.

[1]2- وسنبين في الفقرة القادمة أن من خصائص حقوق الشخصية، عدم جواز التصرف بها وخروجها عن دائرة المعاملات مما يعزز إدراجها في طائفة الحقوق غير المالية.

22- د. توفيق حسن فرج، المصدر السابق، ص487، كذلك ينظر: د. عبد المنعم فرج الصدة، أصول القانون، بيروت، 1987، ص327.

23- د. مقدم السعيد، التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية التقصيرية، الطبعة الأولى، دار الحداثة، بيروت، 1985، ص93.

24- د. عبد الحي حجازي، المصدر السابق، ص215.

25- د. حسام الدين الأهواني، المصدر السابق، ص60.

26- سيتم بيان أثر الرضاء بالمساس بحقوق الشخصية في المبحث الأول من الفصل الثاني من هذه الدراسة.

27- د. عبد المجيد الحكيم، عبد الباقي البكري، محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، الجزء الثاني، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، الموصل، 1980، ص310. وينظر بشأن مدد التقادم المواد (429-432) مدني عراقي والمواد (374-379) مدني مصري.

28- د. حسام الدين كامل الأهواني، المصدر السابق، ص157.

29- د. رمضان أبو السعود، المصدر السابق، ص533.

30- تقابلها المادة (172) مدني مصري، وهذه العمومية المتمثلة بعبارة “أياً كان” الواردة في نص المادة تعني شمول حكمها لصور العمل غير المشروع كافة بما في ذلك ما يقع على حقوق الشخصية والذي نصت عليه المواد (202-205) مدني عراقي.

[1]3- د. حسام الدين كامل الأهواني، المصدر السابق، ص158.

32- د. محمد حسين منصور، المصدر السابق، ص117.

33- نقلاً عن: د. حسام الدين كامل الأهواني، المصدر السابق، ص158.

34- د. عبد الحي حجازي، نظرية الحق في القانون المدني، القاهرة، 1977، ص46. نقلاً عن: وسن داؤد سلمان، تعويض الضرر الأدبي، رسالة ماجستير، كلية صدام للحقوق، جامعة صدام، 2000، ص11 وما بعدها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .