معايير القانون الواجب الامتثال لأحكامه

المؤلف : كوثر عبد الهادي محمود الجاف
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري لعلاقة الدولة بالفرد
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

إذا كان خضوع الأفراد للقانون ، يعد واجبا ، ينبغي تحقيقه. فان إلزام الأفراد بالامتثال للقواعد القانونية، يستلزم بالمقابل أن تتوافر في القانون معيارين؛ وهما؛ معيار التناسب ومعيار التوازن بين المنافع والأضرار. ومتى توافر في القانون هذين المعيارين حينئذ يتوجب على الأفراد الالتزام بتطبيق وتنفيذ أحكامه.
أولاً. معيار التناسب
المعنى الاصطلاحي للتناسب هو عبارة عن الصلة بين سبب الشيء ومحله.
ففي القرار الإداري تعني بالتناسب الصلة بين سبب القرار ومحله أو موضوعه.

وفي مجال التشريع نعني بالتناسب العلاقة بين التشريع ومحله. أي التوافق والتقارب والتناسق بين الحالة الواقعية والقانونية التي جعلت السلطة المختصة تفكر في إصدار تشريع معين لتنظيم وحكم هذه الحالة، وبين محل أو موضوع التشريع ذاته، أي الأثر القانوني المراد تحقيقه من وراء إصدار مثل هذا التشريع. ويتعين أن يتحقق هذا التوافق والتقارب أي التناسب. وعلى سبيل المثال إذا أصدرت السلطة التشريعية تشريعا معينا لتنظيم مسألة معينة، فيتعين أن يتحقق التناسب في هذا التشريع، أي التوفيق بين سبب التشريع ومحله(1).

وفي مجال الدستورية، التناسب، التوافق بين أي نص- سواء صدر في شكل قرار فردي أو تنظيمي ، أو في شكل تشريع- كأداة قانونية تستخدمها الدولة في تنظيم موضوعات معينة، وبين حقوق وحريات الأفراد سواء المنصوص عليها صراحة في الدستور أو المتضمن في المقومات والمبادئ الأساسية والقواعد والأحكام التي أتى بها الدستور.

والتناسب يتعلق في جوهره بالتقدير، تقدير صانع القرار أو النص للعلاقة أو الصلة بين سبب القرار أو النص ومحله أو موضوعه، أي الأثر القانوني الذي يراد إحداثه من وراء إصداره.

وفي نطاق الدستور، نجد أن التناسب عملية مركبة وتتعلق بعدة عناصر وجوانب واعتبارات. فهي تتعلق أولا بالصلة بين موضوع النص الصادر والمبادئ والأحكام الأساسية التي نص عليها الدستور. وهي تتعلق ثانيا بالوسائل المستخدمة والغايات المستهدفة(2). والرقابة الدستورية، تنصب في حقيقتها على تقدير السلطة مصدرة التشريع لمثل هذه الصلة، ومدى تحقق التوافق بين النص الصادر والمعاني التي يقصدها الدستور، وبقدر التقارب أو التباعد بين محل النص – أي العائق القانوني له- وبين مقاصد المشرع الدستوري.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية يلفت الانتباه إن القضاء قد استند إلى قاعدة وردت في التعديل الرابع عشر لتأسيس رقابة التناسب والملائمة على التشريعات(3). حيث ورد في المادة الأولى من هذا التعديل الدستوري انه (… لا يجوز لأية ولاية أن تضع أو تطبق أي قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطنين الولايات المتحدة، كما لا يجوز لأي ولاية ان تحرم أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون مراعاة ((الوسائل القانونية المناسبة )) و لا ان تحـرم أي شخص خاضع لسلطانها من الحماية القانونية المتساوية)(4). كـان التعديل الخامس قد أورد نفس الشرط المتصل بالإجراء القانوني المناسب “Dueprocess of Law” يصدر بعض الحقوق والحريات الشخصية حيث اشترط المساس بها أن يتم ذلك وفقا للإجراء القانوني المناسب.

وقد استخلصت المحكمة الأمريكية ، خلاف تطور متعدد المراحل بعدد تطبيق هذا الشرط، إن البحث في دستورية القوانين بالمطابقة مع هذا الشرط قد تعدى المقابلة بين نصوص الدستور والتشريع إلى الميادىء العليا التي تهيمن على الدستور وروحه،ومنها مبدأي المعقولية والتناسب، للحكم بعدم دستورية التشريعات المخالفة لها.

واعتنق القضاء الدستوري المصري ذات المبدأ ونفس الفكرة، ويطلق عليها اصطلاح (الوسائل القانونية السليمة) بالرغم من عدم وجود أساسي دستوري له(5). ففي حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية ، مطرد على أن خضوع الدولة للقانون محدد على ضوء مفهوم ديمقراطي، مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التي يعتبر التسلية بها في الدول الديمقراطية مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية ، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة.

ويندرج تحتها طائفة من الحقوق تعد بالنظر إلى مكوناتها ، وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور في مادته الحادية والأربعين، ومنحها الرعاية الأوفى والأشمل توكيدا لقيمتها، من بينها إن عقوبة الجريمة لا يتحملها إلا من أدين كمسئول عنها، وهي بعد عقوبة يجب أن تتوازن “وطأتها” مع ” خصائص ووزن الجريمة وموضوعها. فلا يؤخذ بجريرة الجريمة إلا جناتها ولا ينال عقابها إلا من قارفها، بما مؤداه إن الشخص لا يزر غير سوء عمله، وأن ” شخصية العقوبة “وتناسبها مع الجريمة محله مرتبطتان بمن يعد قانونا” مسؤلا عن ارتكابها” وبوجه خاص لا يجوز أن تكون العقوبة التي تفرضها الدولة بتشريعاتها مهينة في ذاتها، أو كاشفة عن مضمونها، أو منطوية على تقييد الحرية الشخصية بغير انتهاج الوسائل القانونية السليمة، أو متضمنة معاقبة الشخص أكثر من مرة عن فعل واحد.

وقد حددت المحكمة الدستورية العليا المصرية طبيعة هذه ” الوسائل القانونية السليمة” بأنها مبدأ من المبادئ المستقرة بين الدول، وبالتالي يعد غير دستوري التشريع الذي يناقض هذا “الشرط” .
ثانياً. معيار التوازن بين المنافع والأضرار
من المبادئ التي استقر عليها القضاء في تحديد مدى مشروعية القانون، يبرز مبدأ الموازنة أو التوازن بين المزايا والأضرار المترتبة على تطبيق القوانين. بحيث يتعين المضاهاة المباشرة بينهما ، فإذا انتهت الموازنة إلى ترجيح المزايا ،أعلن القاضي مشروعية القانون، أما إذا كانت الأضرار هي المرجحة، تعين الحكم عليه، بعدم المشروعية، والأثر الذي يترتب على ذلك، إما الامتناع عن تطبيقه، أو إلغائه كليا أو جزئيا.

ومقتضى مبدأ الموازنة- وهو من المبادئ القانونية العامة- وجوب مراعاة عدم رجحان الأضرار المترتبة على صدور القانون وتطبيقه على منافعه، وهذه الأضرار وتلك المنافع إنما تتصل بعنصر المحل وحده في القانون، ولا علاقة البتة بعنصر السبب. و إن كانت ذات علاقة غير مباشرة بعنصر الهدف من القانون. وعلى ذلك لا يسوغ الخلط بين مبدأي التناسب والتوازن وان كان المنطق منها والأساس الذي يقومان عليه واحد وهو تحقيق العدالة(6).

وهكذا يتطلب مبدأ الموازنة بين الأضرار والمنافع أن يضع القاضي الآثار الناجمة من القانون في ميزان العدالة، مزاياه ومنافعه في كفة، وأضراره في الكفة الأخرى، وذلك قبل أن يقرر أيهما أولى بالرعاية.

و تطبيقا لما تقدمه، فإذا صدر قانون يتعلق بمسألة نزع الملكية للمنفعة العامة. فيتوجب على القضاء أن يقرر مدى تحقق المنفعة في ضوء الأضرار التي تلحق الملكية الخاصة، فضلا عن تقدير التكلفة المالية المترتبة على تطبيق القانون، إضافة إلى المضار ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي المحتمل وقوعها(7).

وعلى ذلك عندما يطعن في القانون المتعلق بنزع الملكية، يقوم القاضي بتأكد أولا من أن هناك منفعة عامة تبرر نزع الملكية ، فإذا توافرت هذه المنفعة، يتوجب عليه، ثانيا أن يخصص ما إذا كان العقار المطلوب نزع ملكيته لا غنى عنه لتحقيق هذه المنفعة أم لا ؟

وهكذا استقر الفقه على إن الموازنة بين المنافع والأضرار هي شرط لمشروعية القانون، ومن ثم وجوب تطبيقه، ووجوب امتثال الأفراد لأحكامه.
_______________
1- د. جورجي شفيق ساري، رقابة التناسب في نطاق القانون الدستوري – دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة لبعض الانظمة، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2000، ص16-17.
2- د. جورجي شفيق ساري ، المصدر السابق ،ص17.
3- د. سامي جمال الدين، الوسيط في دعوى الغاء القرارات الادارية، ط1 ،منشأة المعارف ، الاسكندرية، 2004، ص649.
4- حول امريكا ، دستور الولايات المتحدة الامريكية مع ملاحظات تفسيرية، موسوعة وورلد بوك 0كتاب العالم)، 2005، ص78.
5- د. سامي جمال الدين ، المصدر السايق، ص653.
6- د. سامي جمال الدين ، المصدر السابق ،ص656.
7- د. محمد عبداللطيف، نزع الملكية للمنفعة العامة، دار النهظة العربية ، القاهرة ، 1988، ص34.