اجراءات النيابة فى ضم الصغير لحين صدور حكم من المحكمة
{{{ إجراءات [النيابة العامة فى ضم الصغير }}}

السند القانوني : –
صدر قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم { 1 لسنه 2000 } وبداء العمل به اعتبارا من أول مارس سنه 2000 وقد نصت المادة 70 منه على أنه {{ يجوز للنيابة العامة متى عرض عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتاً – من يرجح الحكم لها بذلك – أن تصدر بعد أجراء التحقيق المناسب قراراً مسبباً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها }
ويصدر القرار من رئيس نيابة على الاقل ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الصغير

• وقد صدر كتاب دوري من النائب العام – كتاب رقم 6 لسنه 2000 بشأن منازعات الحضانة :
وقد أصدر تعليمات للنيابة بإتباع الأتي فى ضوء ما تضمنته المادة 70

أولاً : يجوز للنيابة العامة متى عرض عليها منازعة بشأن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم – أن تصدر فى المنازعة قرار وقتياً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها وذلك بعد أجراء التحقيق المناسب فى هذا الشأن وعلى ان يراعي عند أصدار القرار الاحكام الواردة بنص المادة { 20 } من القانون رقم 25 لسنه 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 فى شأن حضانة الصغير .

ثانياً : يتولي أعضاء النيابة العامة بأنفسهم التحقيق اللازم فى المنازعات المشار إليها مع العناية بأن يستظهر التحقيق سن الحضانة ومن له الحق فيها .

وأن تتحقق مصلحته بتسليمه إليها وذلك من خلال سماع أقوال طرفي النزاع والشهود ورجال الإدارة ومناقشة الصغير إذا تطلب الأمر ذلك وفحص المستندات والأوراق المقدمة فى هذا الشأن وطلب تحريات بشأن النزاع عند الاقتضاء .

ويجب المبادرة إلى أجراء التحقيق المشار إليه فور عرض محضر الاستدلالات المحرر بشأن النزاع أو تقديم طلب الحضانة وأنجازه فى أقرب وقت مستطاع .

ثالثاً : يرسل عضو النيابة الأوراق فور أعدادها للتصرف إلى المحامى العام للنيابة الكلية مشفوعاً بمذكرة متضمنة القرار الوقتي المقترح إصدارة فى شأن تسليم الصغير إلى من رأي أن مصلحته تتحقق معها وأسانيده التى يرتكز إليها فى ذلك ويصدر المحامى العام للنيابة الكلية على وجه السرعة قراره فى هذا الشأن مسبباً وذلك عداً المنازعات الواردة من النيابة الجزئية التى تقع فى دائرة نيابة متخصصه للأحوال الشخصية فترسلها إلى المحامى العام لنيابة الأحوال الشخصية لإصدار القرارات فيها .

ويجب أستطلاع رأي المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف فى الهام من تلك المنازعات قبل إصدار قرارات فيها .

رابعاً : يكون قرار المحامى العام فى منازعة الحضانة واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع الحضانة ويجري تنفيذ القرار بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة وفقاً لما نص عليه القانون .

خامساً : ينشأ بكل نيابة جزئية وبكل نيابة متخصصة لللأحوال الشخصية دفتر يخصص لقيد منازعات حضانة الصغار – يجري القيد به بأرقام مسلسلة دفتر يخصص لقيد منازعات حضانة الصغار – يجري القيد بأرقام مسلسلة تبدأ من أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته ويشمل القيد به بحسب الأحوال .

وبالتالي يجوز لأي ذي شأن التقدم إلى النيابة سواء كان من الرجال أو من يترجح أن تكون صاحبة الحق فى حضانة من النساء أي يتوافر فيه شروط الحضانة .

صيغة الطلب
السيد الأستاذ / رئيس نيابة شئون الأسرة .
بعد التحية ,,,
مقدمة لسيادتكم السيدة /……………………….المقيمة …………………..ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ………………المحامي .
ضـــــد
السيد / ………………………. المقيم ……………………………….
الموضوع
بتاريخ / / تزوجت الطالبة من المشكو فى حقه زواجاً شرعياً وأنجبت منه الصغير أو الصغيرة بتاريخ / / وحيث أن الصغير مازال فى سن حضانة النساء وقام المشكو فى حقه بانتزاعه منها بغير لأرادتها – وحيث أنه يحق للطالبة اللجوء إلى النيابة العامة للحصول على قرار منها بتسليم المحضون إلى والدته الطالبة ومنع تعرض المشكو فى حقه لها – أعمالاً لحكم المادة 70 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية .

بناء عليه
فإن الطالبة تطلب أتخاذ الأجراءات القانونية لصدور قرار من السيد المستشار المحامى العام بتسليمها صغيرهاً { أسم الصغير } لأمه الشاكية طبقاً لمادة 70 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية .
مقدمة لسيادتكم
محمد فوزى عبد الرحمن
0122834404
82ش الامان الورديان قسم مينا البصل اسكندرية
المحامى وكيلاً عن الطالبة

ملحوظة: هذا الطلب يتم التقدم به إلى نيابة شئون الأسرة ويأخذ رقم حصر تحقيق – وتقوم النيابة أو صاحبة الطلب بأخطار المشكو فى حقه
ويتم التحقيق وهو تحقيق ليس بالمفهوم الواسع ولكن هو تحقيق مختصر جداً
ثم يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل
صيغة قرار صادر من النيابة ومشمول بالنفاذ
النيابة العامة
نيابةالمنشيةالكلية
لشئون الأسر ة
مكتب
المحامى العام
قرار
فى الطلب رقم لسنه حصر تحقيق بشئون الأسرة
الرقيم لسنه منازعات حضانة
من السيدة : ……………………………. شاكية
ضــــــد
السيد : …………………………….. مشكو فى حقه
السيد المستشار / …………………………..المحامى العام
بعد مطالعة الأوراق :
حيث إن الوقائع على ما يبين من سائر الأوراق تتحصل فى طلب الشاكية تسلم صغيرها أو صغيرتها { الاسم } وذلك على ما قررته وشهدت به فى التحقيقات من أنها زوجة للمشكو فى حقه – بصحيح العقد الشرعي وأنجبت منه الصغير
المذكور
وقد قام المشكو فى حقه بإنتزاع الصغير منها ومنعها من رؤيته رغم أحقيتها فى حضانته – فقد تقدمت بطلبها وقدمت وثيقة زواجها الحاصل فى / / وشهادة ميلاد الصغير أو الصغيرة / /

لم يحضر المشكو فى حقه رغم إعلانه قانوناً 
وحيث إن المشرع فى المادة 70 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنه 2000 قد أجاز للنيابة العامة متى عرض عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتاً – من يرجح الحكم لها بذلك – أن تصدر بعد أجراء التحقيق المناسب قراراً مسبباً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها – وكانت ما قررته الفقرة الأخيرة من المادة 20 من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بالقانونين 100 لسنه 1985 ,

4 لسنه 2005 على أنه ” ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر 000ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً من يدلي بالأم على ما يدلي من بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي الام فأم الأم وإن علت 000ألخ ” إنما لاعتبار حاجة الصغير إلى خدمة النساء للعناية به ونظافته 

طالما توافرت للحاضنة الصلاحية لذلك ولم ينهض فى حقها سبباً من مسقطات الحضانة عنها لما كان ذلك وكان الصغير { سن الصغير} مازال فى سن حضانة النساء – المقررة بمقتضي المادة 20 من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بالقانونين 100 لسنه 1985 , 4 لسنه 2005 م – وكانت مصلحته وهو فى هذه السن تتحقق – ولاشك – مع والدته الشاكية لأنها هي أولي الناس برعايته ولم ينهض فى حقها سبباً من مسقطات الحضانة عنها ويكون فى انتزاع المشكو فى حقه للصغير مضاره به يتعين اتقاءها بتسليم الصغير لأمه الشاكية

لــذلــــك
قررنا :
أولاً : تسليم الصغير { أسم الطفل } أبن المشكو فى حقه { أسم الأب } لأمة الشاكية السيدة { أسم الأم }
ثانياً : يعلن القرار وينفذ على الفور وفقاً لنص المادتين 2 , 3 من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنه 2000 وبإرشاد الشاكية
صدر هذا القرار بتاريخ / /
المستشار
أمضاء
المحامى العام
ملحوظة : بعد صدور هذا القرار يتم أتخاذ الصيغة التنفيذية عليه ويتم إعلان الصيغة التنفيذية ثم تنفيذ القرار عن طريق المحضرين بالطرق المعتادة
ملحوظة : المدة التى تستغرقها ذلك منذ تقديم الطلب والتحقيق وصدور القرار لا تستغرق شهر على الأكثر { لأن الهدف منها هو السرعة فى إصدار القرار لحماية الصغير }

قرار وزير العدل رقم 1087 لسنه 2000
بشأن الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة
بتسليم الصغير أو ضمة أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك
========
بعد الإطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنه 2000 وبناء على موافقة وزيرة التأمينات والشئون الأجتماعية

قرر
مادة { ا } تنفذ القرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمة أو رؤيته أو سكناه تطبيقاً لأحكام المادتين 67 , 69 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بمراعاة القواعد والإجراءات الأتية : –
مادة { 2 } يجري تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمة أو سكناه بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الاخصائيين الأجتماعيين المحلقين بالمحكمة
فإن حدثت مقاومة وعدم أستجابه للنصح والأرشاد يرفع الأمر لقاضي التنفيذ ليأمر بالأستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية أن لزم الأمر ويحرر الأخصائي الأجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظته ترفق بأوراق التنفيذ

مادة { 3 } يراعي فى جميع الأحوال ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما أقتضي الحال على النحو المبين فى المادة { 66 } من القانون رقم 1 لسنه 2000 م
==========================

أهم النصوص المتعلقة بضم الصغير
والمنصوص عليها فى القانون 1 لسنه 2000 الخاص بتنظيم
بعض إجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية
تنفيذ الأحكام والقرارات
مادة { 65 } – الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة التنفيذ بقوة القانون وبلا كفالة

مادة { 66 } – يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظة وتسليمة جبراً ويتبع فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى هذا الشأن ما ينص عليه القانون من أجراءات ويراعى فى جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضي التنفيذ
ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما أقتضي الحال ذلك

مادة { 68 } – على قلم الكتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب التنفيذ

مادة { 69 } – يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ويصدر وزير العدل قراراً بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك 
مادة { 70 } – يجوز للنيابة العامة متى عرض عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتاً – من يرجح الحكم لها بذلك – أن تصدر بعد أجراء التحقيق المناسب قراراً مسبباً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها }
ويصدر القرار من رئيس نيابة على الاقل ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الصغير