للتغرير شروط ينبغي توافرها للقول بوجوده، بذلك سنتناول في هذا الموضوع الشروط التي من الواجب توافرها في التغرير، لذا سنقسمه على وفق الآتي:
الشرط الأول: وجود تحايل غير مشروع، يتخلل هذا الشرط إلى عنصرين:
1- العنصر المادي: –
ويتحقق ذلك بالقيام بأعمال أو اتخاذ مظاهر خارجية يعد القيام بها او اتخاذها خطأ تقصيرا(1) وقد يكون عن طريق الكذب الذي يكون كانيا للقول بوجود التغرير متى ألبس هذا الكذب على المتعاقد الحقيقة علية، فدفعه على التعاقد غشا ،تضليلا(2) كما ويتحقق التغرير عن طريق مجرد الكتمان كذلك بكتمان ما يجب قوله وبالتالي يعد ذلك السكوت امتناعا غير مشروع(3) وللكتمان شروط من الواجب توافرها للقول بتحقق التغرير عن طريقه وهي(4):
* ان الأمر المكتوم على درجة من الخطورة.
* ان يكون العاقد المغرًر على علم به ويعتزم كتمانه.
* ان يجهله العاقد المدلس علية ولم يستطع ان يتبينه من طريق اخر.
2- العنصر النفسي (المعنوي ): –
ويتمثل في نية التضليل للوصول إلى الغرض الغير مشروع، كاستظهار وقائع الاحتيال المكونة للتغرير مسألة وقائع يستقل بها قاضي الموضوع، أما الفصل فيما إذا كانت هذه الوقائع تعد من الطرق الاحتيالية المكونة للتدليس او لا تعد كذلك فهو مسألة قانون تفصل فيه محكمة التمييز،(5) ومثال ذلك كتمان احد الزوجين عن الآخر عيبا فيه على درجة من الخطورة وهو يعلم ولديه نية إلى إيقاع المتعاقد الآخر في الغرر.
الشرط الثاني: أن يكون التغرير هو الدافع إلى التعاقد.
لا يكفي لتحقق التغرير المفسد للإرادة ان يكون هناك طرق وأساليب احتيالية اتخذها المغرر، بل لابد بالإضافة إلى ذلك ان يؤدي هذا التحايل بإيقاع المتعاقد في غلط يؤثر في ارادته فيفسدها(6)، والمسألة في ذلك تعد مسألة واقع تخضع لسلطة القاضي التقديرية ليبت فيها وفقا لحالة المتعاقد الشخصية، مسترشدا في ذلك بما تعارف علية الناس في معاملاتهم، فذلك معيار شخصي يؤخذ فيه بحالة المتعاقد الشخصية (7). وفي راي فريق الفقهاء أنه يجب التفرقة بين التغرير الدافع وهو الذي يجعل العقد موقوفا وبين التغرير غير الدافع وهو الذي يغري بقبول شروط أبهظ وهذا لا يكون سببا لتوقيف العقد (8).
الشرط الثالث: أن يكون التغرير صادراً من المتعاقد الآخر أو الغير.
ان الأصل في التغرير ان يكون صادر من احد المتعاقدين او من نائب(9) ولكن من الممكن صدور التغرير من غير المتعاقدين كالسماسرة (10)
او الاولياء في الزواج، ولكن بشرط علم احد المتعاقدين بالتغرير الصادر من الغير او ان يكون متواطئا معه فينخدع به المتعاقد الآخر(11) فليس للمتعاقد الذي وقع في الغرر ان يطالب بإبطال العقد إلا إذا اثبت ان العاقد الآخر كان على علم او من المفروض علية حتما ان يعلم بهذا التغرير(12).
__________________
1- د. مصطفى محمد الجمال، د. جلال العدوى، أصول المعاملات، مطابع سليمٌ، الإسكندريةٌ، بلا . سنة نشر، ص 212
2- د. عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق، ج 1، دار المعارف، مصر، 1976 ، ص 148
3- د. مصطفى محمد الجمال، د. جلال العدوى، أصول المعاملات، مطابع سليمٌ، الإسكندريةٌ، بلا سنة نشر ، ص 212
4- د. عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق، مصدر سابق، ج 1، ص 14
5- د. عبد المجيدٌ الحكيمٌ وآخرون الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني، ط 2، دار ابن الأثير، جامعة الموصل، 2011 ، ج 1، ص 89
6- د. مصطفى الجمال، د. جلال العدوى، مصدر سابق، ص 214
7- د. عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق، مصدر سابق، ج 1، ص 148
8- عبد المجيدٌ الحكيمٌ وآخرون، مصدر سابق، ج 1، ص 90
9- د. عبد المجيدٌ الحكيمٌ وآخرون، مصدر سابق، ج 1، ص 90
10- د. بدران أبو العينٌينٌ بدران، الشريعٌة الإسلاميةٌ، مكتبة كريدٌيةٌ إخوان، بيرٌوت، بلا سنة نشر، . ص 310
11- د. عبد الكريمٌ زيدٌان، المدخل لدراسة الشريعٌة الإسلاميةٌ ط 3، مطبعة العاني، بغداد، 1967 ، ص 357
12- د. عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق، مصدر سابق، ج 1، ص 148
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً