الحق في خصوصية المراسلات

المؤلف : كوثر عبد الهادي محمود الجاف
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري لعلاقة الدولة بالفرد
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

أولاً. مضمون الحق في خصوصية المراسلات :

تعد سرية المراسلات ، من المظاهر الهامة في الحياة الخاصة ، لان الرسالة قد تكون مستودعا للسر ولخصوصيات الإنسان ، حيث إن هذا الحق هو امتداد لحرية الفكر ، لان من يخشى انتهاك رسائله لا يجرؤ ان يعبر عن ذلك بحرية ، ولأنها تتصل اتصالا وثيقا بحرية الكلام والتعبير عن الفكر والشعور ، حيث انها الوسيلة التي يعبر بواسطتها عن مكنونات نفسه(1).

اما بصدد المعنى الاصطلاحي للمراسلات ، فقد تباينت الاتجاهات الفقهية بشانه : حيث اتجه جانب من الفقه الى تبني معنى ضيق للمراسلات ، اذ قصرها على الرسائل المكتوبة دون سواها من المراسلات التي يتم التخاطب فيها بوسائل شفوية ، اذ عرف البعض المراسلات ، بانها الخطابات والطرود والبرقيات التي توجد لدى مكاتب البريد والبرقيات ايا كانت الطريقة التي ترسل بها سواء أكانت داخل مظروف مغلق لطالما مرسلها اراد عدم اطلاع غير المرسل اليه عليها (2)، أو في مظروف مفتوح او كانت عبارة عن بطاقة مكشوفة ، والا كان ذلك انتهاكا لحرمة المراسلات وبالتالي انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة(3)، لان الرسالة قد تكون مستودعا لسر ولخصوصيات الافراد سواء تعلقت بالمرسل ام بالمرسل اليه ام بالغير ، فهي بمثابة محادثات شخصية تجسدت في صورة مراسلة(4) .

وعرف جانب آخر من الفقه الحق في سرية المراسلات بانه: (عدم جواز كشفها بين الافراد لما في ذلك من اعتداء على الحق في كتمان ما تضمنته هذه المراسلات وتعطيل لممارسة هذا الحق وانتهاك لحرية ” الفكر”، وايضا حظر الرقابة على المحادثات الهاتفية والأشرطة السمعية ذات الاستعمال الشخصي إلا وفقا لاحكام القانون(5).

وعرفه البعض الاخر بانه: (الحق في البقاء على سرية مراسلات الأشخاص البريدية والبرقية والاتصالات الهاتفية وعدم إطلاع أية جهة عليها إلا وفقا للقانون)(6).

وذهب اتجاه آخر من الفقه إلى تبني معنى واسع للمراسلات ، فقد وسع من نطاق المراسلات لتشتمل كافة الرسائل المكتوبة ، البريدية والبرقية والهاتفية(7).

وقد فسر البعض من الفقه المحادثات بوصفها رسائل شفوية ، وان التنصتات الهاتفية هي نوع من الإطلاع على الرسائل(8). ولا عبرة بشكل المراسلة فيستوي ان تكون خطابا او برقية اوأية وسيلة اتصال حديثة مثل البريد الالكتروني” التلكس اوالفاكس “او غير ذلك من الأشكال التي تستحدث بواسطة التطور التكنولوجي(9)، او المحادثات الشفوية عبر شبكه الاتصالات العنكبوتية ” الانترنيت”.

اما عن الحق في السرية فيعد جوهر الحق في الخصوصية ، ان لم يكن وجها لازما لها ، وعليه فالحق في سرية المراسلات يعد اهم عناصر الحق في الخصوصية ، ذلك لان الرسائل ايا كانت نوعها فهي ترجمة مادية لأفكار شخصية او اراء خاصة ولا يجوز لغير أصحاب العلاقة الأطلاع عليها ، وليس ضروري ان تتضمن الرسالة دائما اسرارا تتعلق بالحياة الخاصة للمرسل او المرسل اليه او أي شخص ثالث، فالقانون يشمل المراسلات بالحماية سواء تضمنت أسرار هذه الحياة ام لم تتضمنها .

لذا يجب التمييز بين نوعين من الحماية المضفاة على المراسلات ، فالنوع الاول من الحماية يكفله القانون السائد في بلد المرسل اليه حين يتسلم الرسالة الحق في ملكية الرسالة من الناحية المادية ، وله على مضمونها حق الملكية الادبية والفنية ، ويكون له حق الانتفاع والتصرف فيها الا ان كل ذلك متعلق بقيد عدم المساس في الحياة الخاصة للمرسل او غيره وهذا هو الحق الثاني لسرية المراسلات (10).

ثانياً. تنظيم الحق في خصوصية المراسلات:

أ- النظم الدستورية:

نظمت الدساتير المبادئ المتصلة بسرية المراسلات، وجاء الدستور العراقي لعام 2005(11) مقررا في المادة (38) منه على ان: ((حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة. ولا تجوز مراقبتها او التنصت عليها او الكشف عنها الا لضرورة قانونية وأمنية وبقرار قضائي)).

اما الدستور المصري لعام 1971 ، فقد فصل اكثر عند تناوله لهذا الحق في المادة (45) التي تنص على ان : “للمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التلفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، سريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بامر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لاحكام القانون ” .

ونلاحظ بان الدستور المصري(12) لم يكتف بتقرير شرط القانونية في القيود التي قد يتعرض لها هذا الحق بل اضاف شروطا اخرى تمثلت بوجوب امر قضائي لهذا التقييد ، وان يكون مسببا وتحدد فيه مدة التقييد .

ونصت المادة (15/1) من الدستور الإيطالي لعام 1947 على ان : “حرية المراسلات وكل وسائل الاتصال وسريتها مكفولة”.

وأقر الدستور السويسري لعام 1999 في المادة (13) ان : ” لكل شخص احترام مراسلاته البريدية واتصالاته الهاتفية(13) .

ب- الدستور الدولي المشترك :

اقر الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 الحق في الحياة الخاصة والمراسلات ، اذ نصت المادة (12) منه على ان : حماية الفرد ضد كل تدخل تعسفي في مراسلاته ، ولكل شخص الحق في الحماية القانونية ضد هذا التدخل(14).

كما تنص المادة (29/2) منه على ان : يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون” .

وقد ضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966، هذا الحق ، اذ نصت الفقرة الاولى من المادة (17) منه على : عدم جواز التدخل بشكل تعسفي او غير قانوني في مراسلات احد ، اما الفقرة الثانية من المادة ذاتها فتنص على ان : لكل شخص الحق في الحماية القانونية ضد مثل هذا التدخل او التعرض(15) .

ونصت الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان الصادرة عام 1950 في المادة الثامنة منها على الحق في سرية المراسلات بقولها : (1- لكل انسان حق احترام مراسلاته . 2- لا يجوز للسلطة العامة ان تتعرض لممارسة هذا الحق الا وفقا للقانون وبما تمليه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي وسلامة الجمهور او الرخاء الاقتصادي للمجتمع او حفظ النظام ومنع الجريمة ، او حماية الصحة العامة والاداب ، او حماية حقوق الاخرين وحرياتهم))(16) . وطبقا لنص المادة السابقة ، فان لكل فرد الحق في ان تحترم مراسلاته وكذلك لا يحق للشخص الذي يحوز رسالة سرية ان يفشي محتوياتها الا بموافقة الذي ائتمنه على سر هذه الرسالة ويتبع ذلك:

لا يحق للمرسل اليه خطاب شخص يتعلق بالحياة الخاصة او بالشؤون الشخصية لكاتبه، ان ينشر محتوياته بدون اذن كاتبه .
لا يحق لكاتب الرسالة الشخصية افشاء مضمونها أو اطلاع شخص ثالث عليها بدون موافقة المرسل اليه ، لاسيما اذا كانت تتضمن معلومات شخصية عن المرسلة اليه.

لا يحق لكاتب الرسالة والمرسل اليه افشاء محتويات رسالة متعلقة بالحياة الخاصة او الشؤون الشخصية لشخص ثالث دون موافقته ، وكذلك لا يجوز لحامل الرسالة عن الحياة الخاصة المتعلقة بشخص اخر افشاء محتوياتها دون موافقته(17).

وقد اكدت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان الصادرة عام 1969 على الحق في سرية المراسلات ، اذ نصت المادة (11/2) منها على ان : “ لا يجوز ان يتعرض احد لتدخل اعتباطي في مراسلاته ” ، كما نصت الفقرة الثالثة من ذات المادة على ان : لكل انسان الحق في ان يحميه القانون من مثل هذا التدخل … ” .

كما وضعت الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان آليات متقدمة لضمان حماية الحقوق التي نصت عليها ، وذلك من خلال انشائها جهازين دوليين لحماية هذه الحقوق هما : اللجنة الامريكية لحقوق الانسان ، والمحكمة الامريكية ضد أي دولة عضو في منظمة الدول الامريكية بصرف النظر عن التصديق عليها ، ودون اشتراط ان يكون المشتكي هو المعتدى عليه(18) .

___________________

1- كريم يوسف كشاكش ، حماية سرية المراسلات ، مجلة دراسات الشريعة والقانون ، المجلد (23) ، العدد 2 ، كانون الاول ، 1996 ، ص257 .

2- د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1993 ، ص578 .

3- د. ممدوح خليل البحر ، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة والنشر ، عمان ، 1996 ، ص248 .

4- علي احمد الزعبي ، حق الخصوصية في القانون الجنائي ، رسالة دكتوراه ، كلية القانون، جامعة الموصل ، 2004 ، ص131 .

5- د. اسماعيل ابراهيم البدوي ، دعائم الحكم في الشريعة الاسلامية والنظم الدستورية المعاصرة، دار النهضة العربية، القاهرة،1994، ص93 .

د. محمد سليم غزوي ، الوجيز في التنظيم السياسي والدستوري للملكة الاردنية الهاشمية، دار الثقافة والنشر ، عمان ، 1992 ، ص87 .

6- د. جابر ابراهيم الراوي ، حقوق الانسان وحرياته الاساسية في القانون الدولي والشريعة الاسلامية ، دار وائل للطباعة والنشر ، بغداد ، 1999 ، ص175 .

7- د. عبد الامير العكيلي ، اصول الاجراءت الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ج1 ، مطبعة المعارف ، بغداد ، ط1 ، 1975 ، ص350.

8- قادر محمد نوري ، الحماية الجنائية لحرمة الحق في الحياة الخاصة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة السليمانية ،2004 ، ص52 .

9- د. احمد فتحي سرور، الحق في الحياة الخاصة، جامعة القاهرة، مجلة القانون والاقتصاد، السنة الرابعة والخمسون، 1984 ، ص45 .

10- د. رافع خضر صالح شبر ، الحق في الحياة الخاصة في مواجهة استخدامات الكمبيوتر، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1993 ، ص36 .

11- أقر الدستور العراقي لعام 1970 سرية المراسلات ، و نصت المادة (23) منه على ان : (سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية مكفولة ، ولا يجوز كشفها الا لضرورات العدالة والامن ووفق الحدود والاصول التي يقررها القانون) . ونلاحظ من هذا النص ان المشرع العراقي اكتفى ببيان الاسباب التي يجب على المشرع العادي ان يتقيد بها عند اصداره لقوانين تقيد من الحق في خصوصية المراسلات .

وقد كفلت المادة (328) من قانون العقوبات العراقي الحماية الجنائية للحق في المراسلات حيث نصت على انه: ( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مستخدم في دوائر البريد والبرق والتلفون وكل موظف او مكلف بخدمة عامة أذا اتلف أو اخفى رسالة او برقية اودعت او سلمت للدوائر المذكورة او سهل لغيره ذلك أو افشى سرا تضمنته الرسالة او البرقية ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من افشى ممن ذكر مكالمة هاتفيه أو سهل لغيره ذلك). وفي هذا الصدد يثور التساؤل هل يمكن تطبيق المادة (328) على نظم المعلومات على شبكات الانترنيت في العالم الافتراض خاصة وان الانترنيت تعد من وسائل الاتصالات الحديثة الهامة؟

للاجابة على هذا السؤال لابد من تحديد امرين:

ان الرسالة او البرقية او المكالمة الهاتفية انما هي وسائل الاتصالات، ومما لاشك فيه ان البلاغات والبيانات الالكترونية التي تنتقل بين الافراد والمؤسسات مهما بعدت المسافة بينها، انما هي ايضا نوع من الاتصالات وان استخدمت شبكات الانترنيت والحاسوب الآلي كوسيلة لتبادل تلك البلاغات او البيانات.
ان الموظف المكلف بخدمة عامة في دوائر البريد والبرق والهاتف يمكن ان يقابلهم مجهزوا الخدمات على شبكات الانترنيت فيما لو كانوا هؤلاء المجهزون موظفين عند الدولة او مكلفين من قبل الدولة بسلطات رسمية للقيام بمهمات الوساطة وتجهيز الخدمات على تلك الشبكات .
وعليه فان افشاء خصوصيات الافراد التي تتضمنها البلاغات والرسائل الالكترونية او البيانات تشكل جريمة دون الحاجة الى ان تكون عمدية. ويكون موجبا للمسؤولية كذلك تسهيل امر الإفشاء للغير ، كما لو قام الموظف او المكلف بخدمة عامة يمنح ” كودات التشفير” لغيره للاطلاع على اسرار تلك البيانات ، وبناء عليه فاذا تم اختراق نظام المعلومات من قبل افراد عاديين فان حكم الفقرة (2) من المادة (438) ينطبق عليهم ينظر بهذا الصدد :

-د.حسين توفيق فيض الله ، محاضرات في القانون الجنائي ، ألقيت على طلبة الدراسات العليا ( الماجستير ) كلية القانون ، جامعة السليمانية لعام 2000 – 2001.

12- ان قانون الاجراءات الجنائية المصري قد تكفل بوضع قواعد واضحة في حالة المساس بهذا الحق ، اذ نصت المادة (95) منه على ان: (لقاضي التحقيق ان يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وان يأمر بمراقبة المحادثات اللاسلكية او اجراء تسجيلات الاحاديث جرت في مكان خاص، حتى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر وفي جميع الاحوال يجب ان يكون الضبط او الاطلاع او المراقبة او التسجيل بناء على امر ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة او مدد اخرى مماثلة ) .

ويكون الاطلاع على الخطابات والرسائل المضبوطة بحضور المتهم كلما امكن ذلك (م97) ، وللنيابة العامة ان تقوم بالاجراءت السالفة بشرط الحصول مسبقا على امر مسبب من القاضي الجزائي بعد اطلاعه على الاوراق، وفي جميع الاحوال يجب ان يكون الامر بالضبط او الاطلاع او المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، ويجوز للقاضي الجزائي ان يحدد هذا الامر مدة او مدد اخرى مماثلة (م. 206 ) اجراءت جنائية .

اما الامر بمراقبة الهواتف في شأن الجرائم المنصوص عنها في المادتين 166 مكررا و308 من قانون العقوبات فيكون الامر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة (م 95).

– عدي حسين، الحماية الجنائية الاجرائية لحرمة الحياة الخاصة في النظام القانوني المصري حقوق الانسان ، المجلد الثالث ، دراسات تطبيقية عن العالم العربي ، اعداد د. محمود شريف بسيوني وآخرين ، دار العلم للملاين ، بيروت ، ط1، 1989 ، ص333 .

ومن الدساتير العربية التي كفلت هذا الحق الدستور السوري لعام 1973 في المادة (32) ، الدستور اليمني لعام 1994 المادة (53) ، والدستور الجزائري لعام 1996 في المادة (39)، والدستور البحريني لعام 2002 في المادة (26) ، والدستور القطري لعام 2003 في المادة (37) .

13- ومن الدساتير الاجنبية التي كفلت هذا الحق ، الدستور الامريكي لعام 1787 في التعديل الرابع التي تم اقراره عام 1791 ، والدستور السوفيتي لعام 1936 في المادة (138) ، والدستور الصيني لعام 1982 في المادة (40).

Allen ides and Christopher N .، Constitutiponal law ” individual Rights، ASPEN،Publishers ، New Yourk، 2004 p.303

14- محمد وفيق موسوعة حقوق الانسان ، ومراجعة د. جمال العطيفي ، القاهرة ، 1970 ، ص12 ،

– محمد قاسم الناصر ،الحق في سرية المراسلات في بعض النظم الدستورية، رسالة ماجستير، كلية القانون ، جامعة بابل، 2002، ص84 .

15- د. محمود شريف بسيوني ، ضمانات العدالة في الاجراءات الجنائية ، الجزء الثاني دراسة مقارنة بمعايير الحقوق الدستورية الدولية ، كليه الحقوق ، جامعة دي بول ، 2005 ، ص771 .

16- د. ابراهيم عبد الله المرزوقي ، حقوق الانسان في الاسلام ، ط2، ترجمة محمد حسين، المجمع الثقافي، ابو ظبي ، 2000 ، ص471 .

17- د. احمد فتحي سرور، الحق في الحياة الخاصة ، المصدر السابق ، ص70 .

18- د. السيد اليماني، حماية حقوق الإنسان في النظام الأوربي والنظام الأمريكي ، حقوق الإنسان 2 ، المجلد الثاني، دراسات حول الوثائق العالمية والإقليمية ، إعداد : د. محمود شريف بسيوني وآخرين ، دار العلم للملاين ، بيروت ، ط1 ، 1989 ، ص445 .