الحق في حرية الصناعة والتجارة

المؤلف : كوثر عبد الهادي محمود الجاف
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري لعلاقة الدولة بالفرد
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

يتمركز بحثنا للحق في حرية الصناعة والتجارة على تبيان مضمونه وتنظيمه، وذلك في فرعين متتاليين:

الفرع الأول. مضمون الحق في حرية الصناعة والتجارة.

الفرع الثاني. تنظيم الحق في حرية الصناعة والتجارة.

الفرع الأول. مضمون الحق في حرية الصناعة والتجارة :

ويتضمن هذا الحق حرية مباشرة الفرد للأنشطة التجارية والصناعية وغيرها ، وما يتفرع عنها من تبادل ومراسلات ، وابرام العقود وعقد الصفقات وغير ذلك من مستلزمات هذه الانشطة. وتعني حرية التجارة والصناعة : ألا تحول الدولة بين الافراد وبين مزاولة النشاط التجاري او الصناعي الذين يرغبون في مزاولته ، وألا ترغمهم على ممارسة نشاط تجاري او صناعي معين (1). وقد مرت هذه الحرية بمراحل مختلفة ، حسب مذاهب تدخل الدولة او عدم تدخلها ، كما ان الدول تختلف في تقرير هذه الحرية تبعاً للنظم السياسية والاقتصادية التي تتبعها ومن ثم فاننا سنبين المراحل التي مرت بها هذه الحرية :

المرحلة الاولى: حرية الصناعة والتجارة في مدرسة التجاريين(2)

دعا اصحاب هذا المذهب الدولة الى تنظيم العمل والزراعة والصناعة (3)، لأن تنظيم الدولة لهذه الحرية يحقق نتائج اكثر من النتائج التي تحققها المبادرة الفردية ، ويجب على الدولة ان تتخذ الاجراءات التي توفر للامة ما تحتاج اليه من الذهب والفضة ، باعتبارها روح التجارة ، والدعامة الاساسية للنشاط الاقتصادي كله (4).

وتعتبر سياسة (كوليير) مثالاً للتصنيع، فقد شجع كثيراً من الصناعات بشتى الوسائل ، وبناء المصانع باموال حكومية ، وفرض الضرائب الجمركية الحامية ، وتسهل التجارة الداخلية والخارجية ، واقام كثيراً من الصناعات برؤوس اموال ملكية ، واتبع سياسة الاعفاءات الضريبية والالتزامات العسكرية وفتح التجنس للمستثمرين الاجانب ، وتقديم القروض بدون فائدة وشجع المشروعات الخاصة (5).

المرحلة الثانية : حرية الصناعة والتجارة في النظام الرأسمالي (الفردي الحر)

تعتبر هذه الحرية في النظام الرأسمالي من الحريات الاساسية والطبيعية للناس ، لان الانشطة الاقتصادية تحكمها قوانين طبيعية تحقق الخير والرخاء للجماعة ولا دخل للدولة فيها، لأن الحرية الاقتصادية تتفق مع طبيعة الانسان ، وحبه للكسب يخلق روح التنافس والاستعداد الدائم للعمل ، ومن ثم فلا يجوز تقييد هذه الحرية الا بقانون عام ، وفي حالة الضرورة لمنع الاعتداء على الاخرين (6).الا ان الحرية الاقتصادية كانت لاصحاب الاعمال ورجال التجارة والصناعة ولم تؤد الى الخير العام لان هذه الفئة تمتلك الثروة ، وتتحكم في الصناع والعمال ، ولذلك حققت ارباحاً طائلة من النشاط الاقتصادي ، لذا ظهرت الحاجة الى تدخل الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ، وحماية طبقة الاجراء ، وتنظيم القواعد المتعلقة بمزاولة النشاط التجاري والصناعي (7).

المرحلة الثالثة : حرية الصناعة والتجارة في النظام الاشتراكي

ازداد تدخل الدولة في شؤون الافراد بعد انتشار المذهب الاشتراكي ، فقيدت حقوقهم في التجارة والصناعة ، وحرمت الافراد من ملكية اموال الانتاج، فالدول ذات النظم الاشتراكية والشيوعية تمتلك المشروعات الاقتصادية وتحتكرها وتديرها ، ولا تسمح للافراد بممارسة الصناعة او التجارة ، فالدولة وحدها هي الصانعة ، وهي التي تملك وسائل الانتاج وادواته ، وهي التاجرة في الداخل والخارج ، وليس للانسان الحق في اختيار نوع العمل (8).

الفرع الثاني. تنظيم الحق في حرية الصناعة والتجارة:

أولاً. النظم الدستورية.

أقرت بعض الدساتير حرية التجارة والصناعة وإعترفت بهذه الحرية وبدور القطاع الخاص في هذا المجال، ومن أمثلة ذلك نص المادة (24) من الدستور العراقي لعام 2005(9)، الذي يقضي بان : تكفل الدولة حرية الانتقال للبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات وينظم ذلك بقانون ، ونصت المادة (25) على ان : تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي على وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنوع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته ، ونصت المادة (26) منه على ان : تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون ونصت المادة (29 اولا/ ب) على ان : ترعى الدولة النشئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم ونصت المادة (29/ ثالثا) بان: يحظر الاستغلال الاقتصادي للاطفال بصورة كافة .

ونص الدستور المصري لعام 1971 ، في المادة (32) على أن : الملكية الخاصة تمثل في رأس المال غير المستغل وينظم القانون اداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي اطار خطة التنمية دون انحراف او استغلال ، ولا يجوز ان تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب ، ولا شك ان استخدام رأس المال الخاص انما يتركز اساساً في مجال ممارسة الصناعة والتجارة . وأشارت المادة (28) بان الدولة : تشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل ، ونص المادة (25) الذي يقضي بان : لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة ملكيته غير المستغلة ، وهذه الملكية تستخدم غالباً في التجارة والصناعة. ونص المادة الرابعة الذي يقضي بان : النظام الاقتصادي في جمهورية مصر العربية (يحمي الكسب المشروع) ولاشك ان ممارسة التجارة والصناعة من اهم اسباب الكسب المشروع (10).

واكد الدستور الايطالي لعام 1947 حرية التجارة والصناعة في المادة (3) التي أكدت ان : على الجمهورية ازالة جميع العوائق الاقتصادية التي تحد في الواقع من حرية المواطنين والمساواة بينهم وتحول دون التنمية التامة للشخصية الانسانية ودون مشاركة جميع العاملين الفعلية في بنية البلاد الاقتصادية .

وكذلك نص المادة (4) الذي يقض بان : تعترف الجمهورية بحق جميع المواطنين وفقاً لامكانياته الخاصة واختياره الشخص ، ممارسة نشاط يسهم في التقديم المادي والروحي للمجتمع ، ونصت المادة (9) منه على ان : تشجيع الجمهورية تطور البحث العلمي والتقني، ونصت المادة (35) على ان : تصون الجمهورية العمل ومجالاته ، ونصت المادة (41) منه على ان : المبادرة الاقتصادية الخاصة حرة لا يمكن ممارستها بما يتعارض مع المنفعة الاجتماعية او بصورة تسيء الى الأمن والحرية والكرامة الانسانية ويحدد القانون البرامج والشروط المناسبة لتوجيه النشاطات الاقتصادية العامة والخاصة نحو اهداف اجتماعية ولتنسيقها ، ونصت المادة (45) على ان : يسهر القانون على رعاية العمل الحرفي ونموه ، ونصت المادة (47) منه على ان : تشجع الجمهورية الادخار وتصونه في جميع اشكاله ، وتضبط التسليق وتقوم بتنسيقه وتراقب ممارسته او تشجع توظيف الادخار الشعبي في اسهم المجمعات الانتاجية الكبرى في البلاد .

وضمن الدستور السويسري لعام 1999 الحرية الإقتصادية ، وأكد في الفقرة (1) من المادة ( 94) إلتزام الاتحاد والمقاطعات بمبدأ الإقتصاد الحر . وأشار في المادة (95/1) إلى إن الاتحاد يمكن أن يصدر تشريعات بخصوص ممارسة الأنشطة الإقتصادية الخاصة

.وأوضحت الفقرة (2) من ذات المادة على ان الإتحاد يعمل على توفير مجال اقتصادي موحد في سويسرا كما يوفرامكانية ممارسة المهنة في كافة انحاء سويسرا للأشخاص الحاصلين على تعليم جامعي أو على تعليم يشرف عليه الإتحاد أو المقاطعات أو تعترف به هذه الأخيرة . ونصت المادة (100) من الدستورعلى ان : الاتحاد سيتخذ الاجراءات لضمان تنمية اقتصادية متوازنة ، وبشكل خاص ، لمنع ومحاربة البطالة والتضخم، وياخذ في الحسبان التنمية الاقتصادية من المناطق المختلفة ، ويتعاون بالاقاليم والدوائر الاقتصادية في حقول الائتمان والعملة في التجارة الخارجية ، ويلزم الاتحاد الاعمال التجارية لتجميع الاحتياطات من اجل خلق التوظيف لهذا الغرض ، وسيمنح امتيازات الضريبة ويلزم الاقاليم ايضا لمنح مثل هذه الامتيازات بعد اطلاق الاحتياطات للاعمال التجارية ستكون حرة لتقرير كيفية استعمالهم ضمن الاغراض المحددة بالقانون .ونصت المادة (101) على ان : الاتحاد سيحمي في الخارج مصالح الاقتصاد السويسري في الحالات الخاصة ، قد يتخذ الاجراءات لحماية الاقتصاد المنزلي اذ دعت الضرورة يغادر من مبدأ الحرية الاقتصادية .

كما نصت المادة (102) على ان : الاتحاد سيضمن تجهيز البلاد بالسلع الاساسية والخدمات في حالة تهديدات الحرب العسكرية او الاقتصادية ، وسيتخذ اجراءات مؤقته في حالة النقص الحاد في الاقتصاد ، ويغادر من مبدأ الحرية الاقتصادية اذا دعت الضرورة (11).

وتعرض القضاء لحرية التجارة والصناعة . وفي هذا المجال قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بان حرية التعاقد لا تعني على الاطلاق ان يكون لسلطان الارادة دور كامل ونهائي في تكوين العقود ، وتحديد الاثار التي ترتبها ، ذلك ان الارادة لا سلطان لها في دائرة القانون العام ، وقد يورد المشرع في شان العقود –حتى ما يكون واقعاً منها في نطاق القانون الخاص – قيودا يرعى على ضوئها حدودا للنظام العام لا يجوز اقتحامها (12)، مثل التعامل في الحقوق المتنازع عليها على النحو المنصوص عليه في المادتين 471 و 472 مدني (13). على ان قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على ان حرية التعاقد قاعدة اساسية يقتضيها الدستور صونا للحرية الشخصية ، ولكونها وثيقة الصلة بالحق في الملكية وذلك بالنظر الى الحقوق التي ترتبها العقود فيما بين اطرافها (14).

ثانياً. الدستور الدولي المشترك.

نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 في المادة (23) على ان: لكل شخص الحرية في اختيار عمله ، وفي شروط عمل عادلة ومرضية ، وفي الحماية من البطالة، ونصت المادة (27) على ان : لكل شخص الاسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه ، والحق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي انتاج علمي او ادبي او فني من صنعه .

ونص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 في المادة (1) على ان : لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها ، وهي بمقتض هذا الحق حرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي …، وتقضي المادة (6) بان : تعترف الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل شخص في ان تتاح له امكانية كسب رزقه بعمل يختاره او يقبله بحرية وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيي والمهني والاخذ في هذا المجال بسياسات وتقلبات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات الاقتصادية الاساسية ، وتقضي المادة (15) بان : تقر الدول الاطراف في هذا العهد بان من حق كل فرد ان يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته وان يستفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي اثر علمي او فني او اداري من صنعه.

ونصت الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان لعام 1950 في المادة (4) على ان : لا يجوز ان يطلب من أي انسان اداء عمل جبراً . ونص الميثاق الاجتماعي الاوربي الذي بدء العمل به في 7 يناير 1999 في الجزء الاول على ان : تقبل الاطراف – كهدف لسياستها- تحقيق الظروف التي يمكن من خلالها ان يتحقق هذا الحق بشكل فعال :

يكون لكل انسان الفرصة في كسب عيشه من خلال مهنة يحصل عليها بشكل حر .
يكون لكل انسان الحق في الوسائل المناسبة من اجل التوجيه المهني بقصد مساعدته في اختيار مهنة تتناسب مع قدرته ومصلحته الشخصية .
ونص ميثاق الحقوق الاساسية للاتحاد الاوربي بدء العمل به في 7 ديسمبر 2000 في المادة (15) على ان : حرية اختيار مهنة ، لكل انسان الحق في ممارسة مهنة يختارها او يقبلها بحرية ، ونصت المادة (16) الحق في ادارة عمل تجاري، ويتم اقرار حرية ادارة عمل تجاري وفقاً لقانون المجتمع والقوانين والممارسات المحلية .

وتقضي الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان لعام 1969 في المادة (6) على ان : لا يجوز اكراه احد عل العمل الالزامي ، واكد البروتوكول الاضافي للاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1988 ، ودخل حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 1969 في المادة (6) على ان : لكل شخص الحق في العمل عن طريق اداء نشاط يتم اختياره بحرية ويكون مشروعا ومقبولا ، وتقضي المادة (7) على ان : حق كل عامل في ممارسة حرفته وتكريس نفسه للنشاط الذي يحقق اماله ، وفي تغيير العمل وفقا للوائح المحلية ذات العلاقة –حق كل عامل في الترقية في عمله- الغرض الذي من اجله توضع في الاعتبار مؤهلاته وتخصصه وامانته واقدميته ، واستقرار الوظيفة التي تخضع لطبيعة كل صناعة ومهنة (15)

_________________

1- د. عبد الحكيم حسن العيلي ، الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الاسلام ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1983 ص110 .

2- ينسب هذا المذهب الى (كوليير) ولذلك يسمى (مذهب كوليير) او النظام المقيد، وتسمى الاجراءات الاقتصادية التي كانت تتبعها الحكومات في تلك الفترة (السياسية التجارية) ينظر: د. اسماعيل ابراهيم بدوي ، دعائم الحكم في الشريعة والاسلامية والنظم الدستورية المعاصرة، دار النهضة العربية ، 1994 ، الهامش رقم (1) ، ص341.

3- د. عبد الحميد متولي ، مبادئ نظام الحكم في الاسلام ، مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثة، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، ط3، 1977، ص334.

4- د. احمد عباس عبد البديع ، تدخل الدولة ومدى اتساع مجالات السلطة العامة ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ،2001 ، ص63 وما بعدها .

5- المصدر نفسه، ص6- .

6- د. عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاني ، الحريات العامة ، رسالة دكتوراه ، كلية الشريعة والقانون ، جامعة الازهر ، 1975، ص62.

7- د. احمد عباس البديع ، المصدر السابق، ص72 .

8- – د. ثروت بدوي ، النظم السياسية ، دار النهضة العربية ، 1975 ، ص391.

د. احمد عباس عبد البديع ، المصدر السابق، ص79 وما بعدها .
د. اسماعيل البدوي ، المصدر السابق، ص354 وما بعدها .
9- ونصت المادة (12) من الدستور العراقي السابق لعام 1970 على ان : تتولى الدولة تخطيط وتوجيه وقيادة الاقتصاد الوطني بهدف :

أ- اقامة النظام الاشتراكي على اسس علمية وثورية .

ب- تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية . ونصت المادة (13) على ان : الثروات الطبيعية ووسائل الانتاج الاساسية ملك الشعب ، تستثمرها السلطة المركزية في الجمهورية العراقية استثماراً مباشراً وفقاً لمقتضيات التخطيط العام للاقتصاد الوطني ، ونصت المادة (14) على ان: تكفل الدولة وتشجع وتدعم جميع اشكال التعاون في الانتاج والتوزيع والاستهلاك.

وبالمقارنة بين النصين تناول المشرع العراقي الحالي جميع جوانب هذه الحرية من حيث استثمار الموارد وتشجيع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة.

10- د. ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2005 ، ص877 ومابعدها .

ومن الدساتير العربية التي تعترف بهذا الحق ، الدستور السوري لعام 1973 في المواد (13، 20) والدستور اليمني لعام 1994 في المواد (7، 8، 9، 10، 14) ، والدستور الجزائري لعام 1996 في المواد (17، 18، 19، 27) ، والدستور البحريني لعام 2002 في المواد (10، 11، 13، 14) والدستور القطري لعام 2003 في المواد (28، 29، 30، 31، 32) .

11- ومن الدساتير الاجنبية التي اكدت على هذا الحق ، الدستور الامريكي لعام 1787 في التعديل الحادي والعشرون التي تم اقراره عام 1933 ، والدستور السوفيتي لعام 1936 من المادة (4-12) والدستور الصيني لعام 1982 في المواد (7، 11، 14، 15، 16، 17، 18) .

12- دستورية عليا في 5 اغسطس 1995 في القضية رقم 8 لسنة 16 قضائية دستورية ، مجموعة احكام الدستورية العليا ، ج7، قاعدة رقم 8 ، ص139. د. احمد فتحي سرور ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، ط2، دار الشروق ، القاهرة ، 2000 ، ص100.

13- دستورية عليا في 5 يونيو1999 في القضية رقم 226 لسنة 19 قضائية (دستورية)، الجريدة الرسمية ، العدد رقم 24، ينظر د. احمد فتحي سرور ، المصدر نفسه.

14- دستورية عليا في 15 نوفمبر 1997 في القضية رقم 56 لسنة 18 قضائية (دستورية) وفي هذا الحكم قضت المحكمة الدسورية العليا بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تاجير وبيع الاماكن .

ينظر : د. احمد فتحي سرور ، المصدر نفسه.

15- د. محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان ، المجلد الثاني، الوثائق الاسلامية والاقليمية ، ط1، دار الشروق، 2003. ، ص231 ومابعدها .