المحرمات من النساء في الزواج
المحرّمات تحريماً مؤقّتاً :
التّحريم على التّأقيت يكون في الأحوال الآتية :
الأوّل : زوجة الغير ومعتدّته :
يحرم على المسلم أن يتزوّج من تعلّق حق غيره بها بزواج أو عدّةٍ من طلاقٍ أو وفاةٍ , أو دخولٍ في زواجٍ فاسدٍ , أو دخولٍ بشبهة , لقوله تعالى : { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } عطفاً على المحرّمات المذكورات في قوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } ، والمراد بالمحصنات من النّساء المتزوّجات منهنّ , سواء أكان زوجها مسلماً أم غير مسلمٍ , كما يحرم على المسلم أن يتزوّج معتدّة غيره من طلاق رجعيٍّ أو بائنٍ أو وفاةٍ .
والحكمة في هذا منع الإنسان من الاعتداء على غيره بالتّزوج من زوجته أو معتدّته , وحفظ الأنساب من الاختلاط والضّياع .
وقد ألحق الفقهاء بعدّة الطّلاق عدّة الدخول في زواجٍ فاسدٍ , وعدّة الدخول بشبهة , لأنّ النّسل من كلٍّ منهما ثابت النّسب .
ويترتّب على نكاح المعتدّة من الغير آثار منها :
أ – التّفريق بينهما :
نكاح معتدّة الغير يعتبر من الأنكحة الفاسدة المتّفق على فسادها ويجب التّفريق بينهما , وهذا باتّفاق , وقد روى سعيد بن المسيّب وسليمان بن يسارٍ أنّ طليحة كانت تحت رشيدٍ الثّقفيّ فطلّقها فنكحت في عدّتها فضربها عمر رضي الله عنه وضرب زوجها بمخفقة ضرباتٍ ثمّ قال : أيما امرأةٍ نكحت في عدّتها فإن كان زوجها الّذي تزوّجها لم يدخل بها فرّق بينهما , ثمّ اعتدّت بقيّة عدّتها من زوجها الأوّل , وكان خاطباً من الخطاب , وإن كان دخل بها فرّق بينهما , ثمّ اعتدّت بقيّة عدّتها من زوجها الأوّل , ثمّ اعتدّت من الآخر ولم ينكحها أبداً .
ب – وجوب المهر والعدّة :
اتّفق الفقهاء على عدم وجوب المهر في نكاح المعتدّة في عدّتها إذا فرّق بينهما قبل الدخول ويتّفق الفقهاء على وجوب المهر في هذا النّكاح بالدخول – أي بالوطء – وعلى وجوب العدّة كذلك , لما روى الشّعبي عن مسروقٍ قال : بلغ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أنّ امرأةً من قريشٍ تزوّجها رجل من ثقيفٍ في عدّتها , فأرسل إليهما ففرّق بينهما وعاقبهما , وقال : لا تنكحها أبداً وجعل صداقها في بيت المال , وفشا ذلك في النّاس فبلغ علياً رضي الله عنه فقال : يرحم اللّه أمير المؤمنين ! ما بال الصّداق وبيت المال ؟ إنّما جهلا فينبغي للإمام أن يردّهما إلى السنّة .
قيل : فما تقول أنت فيهما ؟ فقال : لها الصّداق بما استحلّ من فرجها , ويفرّق بينهما ولا جلد عليهما , وتكمل عدّتها من الأوّل , ثمّ تعتد من الثّاني عدّةً كاملةً ثلاثة أقراءٍ ثمّ يخطبها إن شاء , فبلغ ذلك عمر فخطب النّاس فقال : أيها النّاس , ردوا الجهالات إلى السنّة , قال الكيا الطّبريّ : ولا خلاف بين الفقهاء أنّ من عقد على امرأةٍ نكاحها وهي في عدّةٍ من غيره أنّ النّكاح فاسد , وفي اتّفاق عمر وعليٍّ رضي الله عنهما على نفي الحدّ عنهما ما يدل على أنّ النّكاح الفاسد لا يوجب الحدّ , إلا أنّه مع الجهل بالتّحريم متّفق عليه , ومع العلم به مختلف فيه .
الثّاني : التّزوج بالزّانية :
التّزوج بالزّانية إن كان العاقد عليها هو الزّاني صحّ العقد , وجاز الدخول عليها في الحال سواء أكانت حاملاً أم غير حاملٍ عند الحنفيّة والشّافعيّة , إذ لا حرمة للحمل من الزّنا .
وقال المالكيّة والحنابلة : إنّه لا يجوز أن يتزوّجها حتّى يستبرئها من مائه الفاسد , حفاظاً على حرمة النّكاح من اختلاط الماء الحلال بالحرام .
وإن كان العاقد عليها غير الزّاني , وكانت غير حاملٍ , جاز العقد عليها والدخول بها في الحال عند أبي حنيفة وأبي يوسف والشّافعيّة .
ويرى محمّد من الحنفيّة أنّه يصح العقد على المزنيّ بها , ويكره الدخول بها حتّى يستبرئها بحيضة لاحتمال أن تكون قد حملت من الزّاني .
وذهب المالكيّة , وأحمد بن حنبلٍ إلى أنّه لا يجوز عقد الزّواج عليها إلا بعد أن تعتدّ , لأنّ العدّة لمعرفة براءة الرّحم , ولأنّها قبل العدّة يحتمل أن تكون حاملاً فيكون نكاحها باطلاً , كالموطوءة بشبهة .
وإن كانت حاملاً صحّ العقد , وحرم عليه قربانها حتّى تضع حملها , وهذا رأي أبي حنيفة ومحمّدٍ ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره » .
وعند الشّافعيّة يجوز نكاحها ووطؤها إن كان العاقد عليها غير زانٍ كما هو الحال بالنّسبة للزّاني إذ لا حرمة للحمل من الزّنا .
وقال المالكيّة وأحمد بن حنبلٍ وأبو يوسف : أنّه لا يصح العقد على الزّانية الحامل , احتراماً للحمل إذ لا جناية منه , ولا يحل الدخول بها حتّى تضع , فإذا منع الدخول منع العقد , ولا يحل الزّواج حتّى تضع الحمل .
واشترط الحنابلة للزّواج من الزّانية غير العدّة أن تتوب من الزّنا .
وإذا تزوّج رجل امرأةً وثبت أنّها كانت حاملاً وقت العقد , بأن أتت بالولد لأقلّ من ستّة أشهرٍ , فإنّ العقد يكون فاسداً , لاحتمال أن يكون الحمل من غير زناً , إذ يحمل حال المؤمن على الصّلاح .
الثّالث : المطلّقة ثلاثاً بالنّسبة لمن طلّقها :
يحرم على المسلم أن يتزوّج امرأةً طلّقها ثلاث تطليقاتٍ , لأنّه استنفد ما يملكه من عدد طلقاتها , وبانت منه بينونةً كبرى , وصارت لا تحل له إلا إذا انقضت عدّتها منه , ثمّ تزوّجها زوج آخر زواجاً صحيحاً , ودخل بها حقيقةً , ثمّ فارقها هذا الآخر وانقضت عدّتها منه , لقولـه تعالى : { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } ، ثمّ قال سبحانه وتعالى : { فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ } .
وبيّنت السنّة النّبويّة أنّ الزّواج الثّاني لا يحلها للأوّل إلا إذا دخل بها الزّوج الثّاني دخولاً حقيقياً , وكان الزّواج غير مؤقّتٍ , وانتهت العدّة بعد الدخول , فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت : « جاءت امرأة رفاعة القرظيّ إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقالت : كنت عند رفاعة فطلّقني , فبتّ طلاقي , فتزوّجت عبد الرّحمن بن الزبير , وإنّ ما معه مثل هدبة الثّوب , فتبسّم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا , حتّى تذوقي عسيلته , ويذوق عسيلتك » .
الرّابع : المرأة الّتي لا تدين بدين سماويٍّ :
اتّفق الفقهاء على أنّه لا يحل للمسلم أن يتزوّج امرأةً لا تدين بدين سماويٍّ , ولا تؤمن برسول , ولا كتابٍ إلهيٍّ , بأن تكون مشركةً تعبد غير اللّه كالوثنيّة والمجوسيّة , لقولـه تعالى : { وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ } .
ولقوله صلى الله عليه وسلم في المجوس : « سنوا بهم سنّة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم » .
والمشركة من لا تؤمن بكتاب من الكتب الّتي أنزلها اللّه تعالى , ولا برسول من الرسل الّذين أرسلهم اللّه لهداية عباده إلى الصّراط المستقيم .
الخامس : التّزوج بالمرتدّة :
المرتدّة : من رجعت عن دين الإسلام اختياراً دون إكراهٍ على تركه , ولا تقر على الدّين الّذي اعتنقته , ولو كان ديناً سماوياً , ويرى الحنفيّة أنّه لا يجوز نكاح المرتدّة لا بمسلم ولا بكافر غير مرتدٍّ ومرتدٍّ مثله , لأنّ المرتدّة تركت الإسلام , وتضرب وتحبس حتّى تعود إلى الإسلام أو تموت , فكانت الرّدّة في معنى الموت , والميّت لا يكون محلاً للنّكاح ولأنّ ملك النّكاح ملك معصوم , ولا عصمة للمرتدّة .
وأمّا المرتد فيمهل ليتوب , وتزال شبهته إن كانت له شبهة فيرجع إلى الإسلام , فإنّ أبى قتل بعد مضيّ مدّة الإمهال .
والمرأة المرتدّة مأمورة بالعودة إلى الإسلام , وبردّتها صارت محرّمةً , والنّكاح مختص بمحلّ الحلّ ابتداءً , فلهذا لا يجوز نكاحها لأحد .
ويرى المالكيّة عدم جواز نكاح المرتدّة , كما قالوا بفسخ النّكاح إذا ارتدّ أحد الزّوجين ويكون الفسخ بطلقة بائنةٍ وإن رجعت المرتدّة إلى الإسلام .
وأمّا الشّافعيّة فقالوا : إنّ المرتدّة لا تحل لأحد , لا لمسلم لأنّها كافرة لا تقر , ولا لكافر أصليٍّ لبقاء علقة الإسلام , ولا لمرتدّ لأنّ القصد من النّكاح الدّوام والمرتد لا دوام له .
ذهب الحنابلة إلى أنّ المرتدّة لا يحل نكاحها حتّى تعود إلى الإسلام , لأنّ النّكاح ينفسخ بالرّدّة ويمتنع استمراره , فأولى أن يمتنع ابتداءً .
أمّا أهل الكتاب – وهم اليهود والنّصارى – فللمسلم أن يتزوّج من نسائهم , لقوله تعالى : { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ } .
السّادس : الجمع بين الأختين ومن في حكمهما :
يحرم على المسلم أن يجمع بين امرأتين بينهما قرابة محرّمة , بحيث لو فرضت أيّتهما ذكراً حرّمت عليه الأخرى , وذلك كالأختين , فإنّنا لو فرضنا إحداهما ذكراً لا تحل للأخرى , وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمّتها , أو بين المرأة وخالتها , لقوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } إلى قوله : { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ } .
ولحديث أبي هريرة : « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمّتها , أو العمّة على ابنة أخيها , أو المرأة على خالتها , أو الخالة على بنت أختها » ، وعليه الأئمّة الأربعة .
وذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّه كما لا يصح أن يتزوّج المسلم أخت زوجته الّتي في عصمته , كذلك لا يجوز أن يتزوّج أخت زوجته الّتي طلّقها طلاقاً رجعياً , أو طلاقاً بائناً بينونةً صغرى , أو كبرى ما دامت في العدّة , لأنّها زوجة حكماً .
وذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى أنّ تحريم الجمع بين من ذكرن إنّما يكون حال قيام الزّوجيّة حقيقةً , أو في عدّة الطّلاق الرّجعيّ , أمّا لو كان الطّلاق بائناً بينونةً صغرى أو كبرى فقد انقطعت الزّوجيّة , فإن تزوّج أخت مطلّقته طلاقاً بائناً في عدّتها , فلا يكون ذلك جمعاً بين محرمين .
وإذا جمع الرّجل بين أختين مثلاً , فإن تزوّجهما بعقد واحدٍ , وليس يأتيهما مانع , كان النّكاح باطلاً إذ لا أولويّة لإحداهما عن الأخرى .
أمّا إذا كان بإحداهما مانع شرعي , بأن كانت زوجةً للغير مثلاً , والأخرى ليس بها مانع , فإنّ العقد صحيح بالنّسبة للخالية من الموانع , وباطل بالنّسبة للأخرى .
وأمّا إذا تزوّجهما بعقدين متعاقبين , مستكملين أركان الزّواج وشروطه , وعلم أسبقهما , فهو الصّحيح والآخر باطل لأنّ الجمع حصل به .
وإذا استوفى أحدهما فقط الأركان والشروط فهو الصّحيح , سواء أكان الأوّل أم الثّاني .
كما يحرم الجمع بين الأختين في عقدٍ واحدٍ يحرم الجمع بين الأختين بملك اليمين عند عامّة الصّحابة مثل عمر وعليٍّ وعبد اللّه بن مسعودٍ وعبد اللّه بن عمر رضي الله عنهم واستدلوا بقولـه عزّ وجلّ : { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ } والجمع بينهما في الوطء جمع , فيكون حراماً , وبقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين » .
وروي عن عثمان رضي الله عنه أنّه قال : كل شيءٍ حرّمه اللّه تعالى من الحرائر حرّمه اللّه تعالى من الإماء إلا الجمع في الوطء بملك اليمين .
وروي أنّ رجلاً سأل عثمان رضي الله عنه عن ذلك فقال : ما أحب أن أحلّه , ولكن أحلّتهما آية وحرّمتهما آية , وأمّا أنا فلا أفعله .
قال الكاساني : وقول عثمان رضي الله عنه : ” أحلّتهما آية وحرّمتهما آية ” عنى بآية التّحليل قوله عزّ وجلّ : { إََِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } وبآية التّحريم قوله عزّ وجلّ : { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ } وذلك منه إشارة إلى تعارض دليلي الحلّ والحرمة فلا يثبت الحرمة مع التّعارض .
وقال : وأمّا قول عثمان رضي الله عنه : أحلّتهما آية وحرّمتهما آية , فالأخذ بالمحرّم أولى عند التّعارض احتياطاً للحرمة , لأنّه يلحقه المأثم بارتكاب المحرّم ولا مأثم في ترك المباح , ولأنّ الأصل في الإبضاع الحرمة , والإباحة بدليل , فإذا تعارض دليل الحلّ والحرمة تدافعا فيجب العمل بالأصل .
وكما لا يجوز الجمع بينهما في الوطء لا يجوز في الدّواعي من اللّمس والتّقبيل والنّظر إلى الفرج عن شهوةٍ , لأنّ الدّواعي إلى الحرام حرام .
السّابع : الجمع بين أكثر من أربع زوجاتٍ :
يحرم على الرّجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجاتٍ في عصمته , فلا يتزوّج بخامسة ما دامت في عصمته أربع سواها , إمّا حقيقةً بأن لم يطلّق إحداهنّ , وإمّا حكماً , كما إذا طلّق إحداهنّ ولا تزال في عدّته , ولو كان الطّلاق بائناً بينونةً صغرى أو كبرى , وهذا عند الحنفيّة .
وأمّا المالكيّة والشّافعيّة , فقد أجازوا التّزوج بخامسة إذا كانت إحدى الزّوجات الأربع في العدّة من طلاقٍ بائنٍ , لأنّ الطّلاق البائن يقطع الزّوجيّة بين الزّوجين , فلا يكون قد جمع بين أكثر من أربع زوجاتٍ في عصمته .
ودليل عدم الجمع بين أكثر من أربع زوجاتٍ قوله تعالى : { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } .
وقد أيّدت السنّة النّبويّة ذلك , فقد روي : « أنّ غيلان الثّقفيّ رضي الله عنه كان عنده عشر نسوةٍ فأسلم وأسلمن معه , فأمره رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : أن يختار منهنّ أربعاً » .
الثّامن : الزّوجة الملاعنة :
– ذهب الفقهاء في الجملة إلى أنّه يحرم على الرّجل المسلم أن يتزوّج زوجته الّتي لاعنها , وفرّق القاضي بينهما , ما دام مصراً على اتّهامه لها .
التّاسع : تزوج الأمة على الحرّة :
ذهب الفقهاء في الجملة إلى أنّه يجوز للمسلم أن يتزوّج بالأمة بشروط.
اترك تعليقاً