مدى تطبيق الوقف الشامل في المنظمة الدولية

المؤلف : اركان حميد جديع الدليمي
الكتاب أو المصدر : الجزاءات التأديبية والانسحاب في قانون المنظمات الدولية

لا بد من التذكير ابتداء أن الأمم المتحدة لم تستعمل هذا الجزاء لحد الآن بسبب حق النقض (Veto) الذي تملكه الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ، مع أن هناك دولا قد خرقت مبادئ الميثاق وتحدت قرارات الأمم المتحدة مرارا ( كإسرائيل ودولة جنوب إفريقيا ) . وقد جرت محاولات عديدة لتطبيق هذا الجزاء على جنوب إفريقيا في الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العامة عندما رفضت لجنة أوراق الاعتماد التابعة لها قبول أوراق اعتماد مندوب حكومة جنوب إفريقيا وقد استمر رفض أوراق اعتمادها من عام 1970م إلى 1974م بسبب سياسية التمييز والفصل العنصري (Apartheid) التي تتبعها ، ورفض أوراق الاعتماد لا يمنع الوفد المشكوك في أوراق اعتماده من المشاركة في أعمال المنظمة الدولية لحين البت في مدى صحة اعتمادها ومع ذلك اشترك الوفد في دورات الجمعية العامة (1).

 

لأن وقف العضوية يتطلب شرطين اثنين هما الشرط الأول صدور توصية من مجلس الأمن . أما الشرط الآخر فهو ممارسة عمل من أعمال المنع أو القمع ضد الدولة من مجلس الأمن . ومع هذا قامت الجمعية العامة في الدورة التاسعة والعشرين بحرمان جنوب إفريقيا من المشاركة في هذه الدورة ، وهذا الحرمان يعد بمثابة رسالة احتجاج من الجمعية العامة على شرعية حكومة جنوب إفريقيا ، ومع ذلك بقيت تلك الدولة محتفظة بحق العضوية ، وهذا العمل لا يدخل ضمن أعمال القمع ، ويعد قرار رفض أوراق الاعتماد محدود الأثر قياسا بالوقف الشامل إلا أنه يجب أن لا نخلط بين جزاء الوقف الذي يؤدي إلى تجميد العضوية وبين رفض أوراق الاعتماد الذي يعد تدبيرا إجرائيا عندما يكون هناك شك في تفويض بعض الأشخاص ولا سيما عندما تدعي أكثر من حكومة السيادة على إقليم دولة معينة ، ويذكر أن ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أدانا سياسة التمييز والفصل العنصريين وقد سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي اتخاذ قرارا في عام 1963م يقضي بوقف نشاط دولة جنوب إفريقيا في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا ، وسارت على هذا المنحى المنظمة البحرية الحكومية والاتحاد البريدي العالمي (2) .

ومما يذكر هنا أن السوق الأوربية المشتركة رفضت قبول اليونان وإسبانيا والبرتغال بسبب أنظمة الحكم العسكرية التي تحكمها وباءت جميع محاولات اليونان بالفشل عندما حاولت الانضمام إلى السوق الأوربية المشتركة واستمر ذلك حتى عام 1980م بزوال النظام العسكري فيها (3) .

ولم يتضمن ميثاق جامعة الدول العربية جزاء الوقف إلا أن الجامعة مارسته من الناحية العملية على مصر بموجب القرار الصادر من مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية والاقتصاد في المدة الواقعة بين 17-31/3/1979م ، وكذلك بناء على قرار مؤتمر القمة التاسع في بغداد عام 1978م وذلك ردا على توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل في ( كامب ديفيد ) الأمريكية عام 1979م ، وقد تضمنت هذه القرارات تعليق عضوية مصر وعد ذلك نافذا من تاريخ توقيع المعاهدة وبالتالي حرمانها من جميع الحقوق المترتبة على عضويتها ، وهذه التدابير مؤقتة يمكن إلغاؤها من قبل مجلس الجامعة فور زوال الظروف التي استدعتها وقد تم رفع هذا الوقف عن مصر عام 1984م (4) .

ويعد هذا الجزاء مخالفا لميثاق الجامعة ويتسم بعدم الشرعية وذلك لعدم النص عليه صراحة في الميثاق ، ومن هنا لا يمكن عد هذه الواقعة سابقة يمكن القياس عليها .

 

ومن الجدير بالذكر ، أن منظمة المؤتمر الإسلامي قامت بتعليق عضوية مصر بموجب قرار المؤتمر الإسلامي العاشر لوزراء الخارجية المنعقد في المغرب عام 1979م ، ويشمل قرار التعليق تعليق عضوية مصر من جميع الهيئات التابعة للمنظمة لحين زوال الأسباب التي دعت إلى ذلك ، وقد علقت عضوية أفغانستان من منظمة المؤتمر الإسلامي بعد الاحتلال السوفيتي لها وقيام الحكومة الشيوعية فيها ، وحددت مدة هذا الجزاء بجلاء القوات السوفيتية من أفغانستان (5) .

ويمكن القول أن جزائي الوقف بنوعيه ( الوقف الجزئي والوقف الشامل ) يشتركان في أن كليهما جزاء مؤقتا يزولان بزوال الأسباب التي دعت إليهما ويبقى العضو الموقوف ملتزما تجاه المنظمة الدولية طيلة الوقف وهما في هذه النقطة يختلفان عن جزاء الفصل من العضوية . أما الاختلاف بين جزاءي الوقف ، فنقول أن جزاء الحرمان من حق التصويت أقل نطاقا ومدى إذ يقتصر على حق التصويت فقط دون سائر الحقوق ، أما وقف العضوية الشامل فهو جزاء أوسع نطاقا ومدى إذ تمتد آثاره إلى جميع حقوق ومزايا العضوية في المنظمة الدولية .

_______________________________

– د. عبد الله الأشعل ، المصدر السابق ، ص273-276 .

2- د. محمد عزيز شكري ، التنظيم الدولي العالمي بين النظرية والتطبيق ، دار الفكر ، 1973م ، ص164 .

3- د. محمد عبد الوهاب الساكت ، دراسات في النظام الدولي المعاصر ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ص329-335 .

4- نفس المصدر ، ص329-335 .

5- د. عبد السلام صالح عرفه ، المنظمات الدولية والإقليمية ، ط1 ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ، ليبيا ، 1993م ، ص439، 440 .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت