لئن كانت فكرة النظام العام، هي فكرة قانونية، لذا فان لها من الخصائص المميزة لها عن غيرها من الافكار القانونية الاخرى. حيث تتميز هذه الفكرة من كونها تعبر عن الحلول الامرة في النظام القانوني في الدولة، وان تحديد ماهيتها لايكون مقصوراً على المشرع وحده، كما انها تتسم بالمرونة والعمومية، وانها فكرة قانونية وسياسية وقضائية . ان البحث في خصائص فكرة النظام العام ، يقضي تفصيل المميزات الخاصة بها اعلاه مع الاشارة لبيان موقف الفقه والقضاء الاداري في الدول محل الدراسة من تلك الخصائص، وهذا ما سيتم بحثه في هذا الفرع كل على انفراد.
اولاً: النظام العام يمثل انعكاساً للقواعد الآمرة في النظام القانوني :
يمثل النظام العام انعكاساً للقواعد الامرة في النظام القانوني داخل الدولة، والتي تكون ملزمة للافراد والادارة على حد سواء، بحيث يجب التقيد بها وعدم مخالفتها بأي حال من الاحوال، باعتبارها تستهدف حماية مصالح وقيم عليا في المجتمع سواء كانت سياسية ام اجتماعية او اقتصادية، اذ يترتب على مخالفة تلك القواعد والخروج عليها بطلان التصرفات الصادرة في هذا الجانب(1). ان ما تتميز به فكرة النظام العام، من كونها مرآة عاكسة للقواعد الآمرة في النظام القانوني والمنظمة من قبل المشرع، والتي تهدف الى المحافظة على المبادئ والمثل العليا في المجتمع، انما تُعد من المسائل التي يتفق فيها القانون الخاص مع القانون العام. ومع ذلك فان دور هذه الفكرة يختلف في القانون الخاص عنه في القانون العام. اذ انها تعد في القانون الخاص سبباً للمنع من جهة وأنها تسري على ما سبق من وقائع من جهة أخرى، فهي تعد سبباً للمنع ، فذلك لان على المتعاقدين وفق احكام القانون الخاص مراعاة النظام العام وعدم مخالفته، اذ يترتب البطلان على العقود المخالفة للنظام العام(2)، كما انها تسري على ماسبق من وقائع، حيث ورد النص صراحة في المادة (10) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة1951 على ان ((لا يعمل بالقانون الاّ من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من وقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام او الاداب))، لذا فقد قضت محكمة التمييز بأن((المادة 37 من قانون جامعة بغداد رقم54 لسنة 1968 النافذ المفعول قبل اقامة الدعوى قد نصت صراحة على عدم سماع الدعوى التي تقام على الجامعة ….. ولما كان هذا النص قد جاء بصيغة المنع. والمنع من القواعد الامرة فهو من النظام العام ويسري النص على ما سبق من الوقائع بحكم المادة (10) من القانون المدني …..)).(3)
اما في مجال القانون العام، وتحديداً وفق احكام القانون الاداري، فان فكرة النظام العام قد تظهر كقيد على سلطات الادارة وحريات الافراد احياناً، كما انها قد تؤدي الى توسيع سلطات الضبط الاداري في احيان اخرى، لذا قيل في هذا الصدد بأن هذه الفكرة تكون أكثر حركة في مجال القانون الاداري مقارنة عن دورها في مجال القانون الخاص(4). ان أضفاء صفة الالزام على فكرة النظام العام، يرجع بالدرجة الاساس من كونها تقيم نوعاً من الموازنة بين المصلحة الفردية الخاصة والمصلحة الجماعية العامة لغرض الحفاظ على كيان المجتمع، من خلال تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند التعارض بينهما، الامر الذي يوجب على القاضي عند عرض النزاع عليه، ان يقوم بتطبيق المبادئ القانونية المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسه، وأن لم يتم طلب ذلك من الخصوم(5).
ثانياً: عدم انفراد المشرع في تحديد النظام العام:
اذا كان النظام العام يمثل انعكاساً للقواعد الآمرة في النظام القانوني للدولة، والذي لا يمكن صياغته الا من قبل المشرع لوحده، مما يعني ان لهذا الاخير دوراً جوهرياً واساسياً في تكوين النظام العام وتطوره داخل الدولة، الا انه لا يعني ان المشرع ينفرد بذلك لوحدة ، واساس ذلك يقوم على اعتبار ان فكرة النظام العام هي فكرة أجتماعية، تخضع للمؤثرات السياسية والاقتصادية والفلسفية السائدة في المجتمع، والتي تمثل مصادر مباشرة لهذه الفكرة، تضاف للدور المباشر الذي يلعبه المشرع في صياغة النظام العام(6). اضافة الى دور المشرع، والوسط السياسي والاجتماعي والفلسفي داخل الدولة،في تكوين النظام العام، فان للاعراف والتقاليد السائدة في المجتمع دوراً بارزاً لا يمكن انكاره في تكوين هذه الفكرة، والتي لا يمكن ان تنشأ داخل المجتمع وتتطور فيه ما لم يكن هنالك تقبل من افراده لها، إذ ان قبول الافراد لفكرة النظام العام هو الذي يضفي الصفة الالزامية لها داخل المجتمع، بحيث يعمد المشرع لاحقا على صياغة تلك الفكرة بنصوص قانونية ملزمة للافراد(7). لا يمكن انكار دور القضاء في تكوين فكرة النظام العام داخل المجتمع، حيث ان القاضي هو احد افراد المجتمع، ويعمل على تطبيق احكام القانون على النزاع المعروض عليه، ولديه من الادراك الذي يمكنه من الاستنباط والاستنتاج والتحليل لجوهر القانون، عند فضه للمنازعات بين افراد المجتمع(8). ولأهمية الدور الذي يلعبه القاضي في تكوين فكرة النظام العام فان ذلك يتطلب وجود ضمانات كافية للطريقة المتبعة من قبله عند تكوينه لعقيدته في تحديد ماهية النظام العام، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون انحرافه بذلك او عدم التطابق مع ما يعد متفقاً او مناقضاً لفكرة النظام العام(9). باعتبار إن ((تفسير القاضي للقانون يجب أن يكون ملائماً لروح عصره، فالقاضي في هذه الدائرة يكاد ان يكون مشرعاً، لكنه مشرع يتقيد بأداب عصره ونظم امته الاساسية ومصالحها العامة، ولا شبهة في أن قيام القاضي بالفصل في الخصومات والتشريع في نفس الوقت امر خطير، اذ ربما اتاح لنفسه ان يتخذ من النظام العام نظرية فلسفية او دينية يبنيها على مجموعة المبادئ الدستورية او على سياسة التشريع العامة، وعلى رأيه الخاص في المسائل الاخلاقية او الدينية او الفلسفية او الاجتماعية))(10). واذا كان للقاضي دوراً اساسياً في تكوين فكرة النظام العام وتحديد ماهيتها، الا ان عمله في هذا الموضوع لا يتم وفق معايير محددة سلفاً، حيث ان ذلك يمكن ان يؤدي الى تقييد القاضي لنفسه بتلك المعايير عند النظر للخصومات المعروضة عليه لاحقا، وفي هذا تناقض مع ما تتسم به هذه الفكره من مرونه وتطور مستمر، أضافه الى ان تحديد ما يعد متفقا او متناقضاً للنظام العام من قبل القاضي ،تعد مسألة موضوعيه تخضع لرقابه وتدقيق المحكمة الاعلى منه درجة، وفي ذلك ضمانة اساسيه للحيلوله دون انحرافه(11).
ثالثاً: مرونة فكرة النظام العام وتطورها وفقا لظروف المكان والزمان:
تتميز فكرة النظام العام بأنها مرنة ومتطورة، ويرجع ذلك اساسا الى طبيعة هذه الفكرة الحيوية والتي لا تتفق مع صياغتها ضمن نصوص قانونيه جامده ،بحيث يقتصر دور المشرع على بيان مضمون هذه الفكره فقط ويترك تحديد التصرفات التي تتفق او تخالف النظام العام لآراء الفقهاء واحكام القضاء(12). ان مرونة فكرة النظام العام تؤدي الى اختلاف مضمونه من حيث الزمان والمكان، إذ ما يعد من النظام العام في زمن معين قد لا يعتبر كذلك في زمن لاحق، كما ان مايعد من النظام العام في دوله معينه قد لا يعتبر كذلك في دولة أخرى، واحيانا حتى داخل الدولة الواحدة، فأن هذه الفكرة قد تختلف من مكان لأخر، الامر الذي يترتب عليه ان صياغة فكرة النظام العام ضمن النظام القانوني للدولة أنما يتم وفقا للمبادئ والقيم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ،بحيث يمكن لهذه الفكرة ان تتسع او تضيق وفقا للمبادئ والقيم المذكورة في المجتمع(13). أن ما يجب الإشارة إليه هو ان مرونة وتطور فكرة النظام العام، يرتبط مباشرة بفلسفة النظام السياسي القائم في الدولة ، ذلك ان التطورات الحاصلة بفكرة النظام العام تختلف في النظام الديمقراطي عما هو عليه الحال في النظام الدكتاتوري، حيث تكون التطورات أكثر اتساعا في النظام الأول عنه في النظام الثاني، وذلك يعود الى السماح بالمشاركة الشعبية في الحكم، والتسليم بالدور الحقيقي للقضاء بغية أداء واجبه في النظم الديمقراطية، بخلاف الحال في النظم الدكتاتورية، حيث يعمد النظام السياسي فيها الى تسخير النظام القانوني في الدولة لخدمته بهدف تحقيق مصالحه السياسية، والعمل على التضييق من دور القضاء فيها، كونه يخضع عادة لاتجاه سياسي مرسوم له مسبقاً، الأمر الذي يقف حائلاً دون مشاركته في تطوير فكرة النظام العام(14). ولمرونة فكرة النظام العام، وتطورها المستمر زمانياً ومكانياً، سبباً في تعذر ابداء تعريف جامع مانع لها من قبل المشرع او القضاء وسبباً أيضاً في أختلاف الفقه على تعريف موحد لها، لذا فقد أكد د.السنهوري على انه ((لا نستطيع ان نحصر النظام العام في دائرة دون اخرى فهو شيء متغير، يضيق ويتسع حسب ما يعد في حضارة معينة مصلحة عامة، ولا توجد قاعدة ثابتة تحدد النظام العام تحديداً مطلقاً يتماشى مع كل زمان ومكان، لان النظام العام شيء نسبي وكل ما نستطيعه هو ان نضع معياراً مرناً يكون معيار ((المصلحة العامة)) وتطبيق هذا المعيار في حضارة معينة يؤدي الى نتائج غير التي نصل اليها في حضارة اخرى))(15).
رابعاً: عمومية فكرة النظام العام:
توصف فكرة النظام العام بالعمومية، ويقصد بها ان يكون الاخلال الحاصل بالنظام العام مهدداً لافراد المجتمع بأمنهم او صحتهم او سكينتهم، سواء حصل ذلك مباشرة ام بصورة غير مباشرة، وبغض النظر عما اذا كان الاخلال الحاصل قد حصل لكافة افراد المجتمع ام لعدد غير معين منهم، بل حتى لو كان ماساً بفرد واحد غير محدد على ان لا يرتبط باسباب التهديد بصلة معينة(16).ان العلة من اضفاء صفة العمومية على فكرة النظام العام انما ترجع اساساً الى تدخل سلطة الضبط الاداري لحماية النظام العام، قد يؤدي الى تقييد حقوق الافراد وحرياتهم العامة، بحيث لا يمكن تبرير ذلك لا لضرورة قصوى تتمثل بحماية امن المجتمع او صحته او سكينته(17). ويلاحظ بان صفة العمومية قد تنتفي عن فكرة النظام العام، في حالة ما اذا كان الاخلال الحاصل به يتعلق بفرد معين بالذات دون بقية افراد المجتمع رغم تشابه المراكز القانونية لهم بحيث يسمح ذلك للقضاء الاداري ان يعمد الى الغاء الاجراءات المتخذة تجاه ذلك الفرد، كونها تمثل مصلحة خاصة، بينما يفترض ان يمثل حماية النظام العام مصلحة عامة، لذلك فقد ذهبت المحكمة الادارية العليا في مصر الى انه ((لئن كان حظر تشغيل المطحنة ليلاً لا يعدو ان يكون مجرد تنظيم حتى لا يسبب تشغيلها في هذا الوقت قلقاً وازعاجاً للسكان، الا ان المحكمة تسارع الى التنبيه الى ان مثل هذا التنظيم يجب ان يصدر بشكل قرار عام يسري على المطاحن كافة …. اما ان يقيد مطحنة بذاتها ليحظر عليها التشغيل ليلاً بقرار فردي قبل ان يكون مسبوقاً بهذا التنظيم العام الذي يسري على الكافة فيما لو حدد، ففيه مجاوزة للسلطة…..))(18). كما ذهبت محكمة القضاء الاداري في العراق الى ان ((تأخر الجهة الادارية في منح المدعي اجازة بناء عمارة دون سبب مبرر، رغم قيام تلك الجهة بمنح اجازة بناء للقطعة المجاورة، وتأييد ذلك بالكشف الذي اجرته المحكمة، ولكون الشارع المراد بناء العمارة فيه هو شارع تجاري. يُعد تعسفاً، ويكون قرار حفظ معاملة طلب الاجازة واجب الالغاء))(19). ولابد من الاشارة الى ان وصف العمومية لفكرة النظام العام، يلحق عادة بالاماكن العامة التي يرتادها الجمهور عادة، ويتمتع بحرية الدخول اليها، وهي اما ان تكون اماكن عامة بطبيعتها كالشوارع مثلاً او اماكن عامة بالتخصيص كالمقاهي والنوادي ووسائل المواصلات العامة(20).
خامساً: الطابع القانوني والسياسي للنظام العام :
اختلف الفقه القانوني في تحديد ما اذا كانت فكرة النظام العام هي فكرة قانونية ام فكرة سياسية. اذ ذهب اصحاب الاتجاه الاول الى الادعاء من كون النظام العام فكرة قانونية، ترتب نتائجها القانونية داخل المجتمع، وذلك على اساس ان الضبط الاداري هي فكرة قانونية، ومن باب اولى ان يكون النظام العام والذي يمثل غاية الضبط الاداري، فكرة قانونية محايدة ايضا، لا يمكن ان يرتبط بفلسفة النظام السياسي القائم في الدولة(21). ويؤكد الفقيه بيرنارد “Bernard” على الصفة القانونية لفكرة النظام العام، على اعتبار ان هنالك فروقاً جوهرية بين السلطتين السياسية والادارية داخل الدولة ، بحيث يكون احداهما بمعزل عن الاخرى، والقول بخلاف ذلك انما يؤدي الى انتفاء فكرة النظام العام(22). ويبرر اصحاب هذا الراي، اضفاء الصفة القانونية على فكرة النظام العام، كون ذلك يمثل ضمانة اساسية للحريات العامة، وقيداً على سلطات الضبط الاداري بذات الوقت، بحيث يمكن اخضاع قرارات الضبط الاداري، وفقاً للحدود المرسومة لها قانوناً، لرقابة القضاء الاداري، وذلك بخلاف الحال عند اضفاء الصفة السياسية عليها، والتي يمكن ان يترتب عليه توسيع لا مبرر له في سلطات الضبط الاداري، بشكل يجيز لها التدخل لغرض فرض قيود على حقوق الافراد وحرياتهم العامة بادعاء حماية النظام العام، رغم ان الهدف الحقيقي من التدخل هو حماية النظام السياسي القائم في الدولة، وذلك يقف حائلاً دون اخضاع قرارات الضبط الاداري لرقابة القضاء الاداري باعتبارها من اعمال السيادة والتي تمنع المحاكم عادة من نظر الدعاوى المتعلقة بها(23). ويلاحظ بان الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة في العراق قد تبنت الاتجاه السابق، حيث قضت بان الحكم الصادر باعتبارالقرار المتخذ باعادة احد المحكومين الى السجن رغم شموله بقرار العفو من قبيل اعمال السيادة، هو حكم غير صحيح ومخالف للقانون، باعتبار ان ((اعمال السيادة هي الاعمال التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة، فهي تلك التي تباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الاخرى داخلية كانت او خارجية او تتخذها اضطراراً للمحافظة على كيان الدولة في الداخل او الذود عن سيادتها في الخارج… وحيث ان وصف العمل بكونه سيادي من عدمه لم ينظم او يحدد بتشريع، ولاختلاف وجهات النظر الفقهية المطروحة في هذا المجال فأن أمر تقديره يعود للقضاء، وحيث ان موضوع الدعوى التي نظرتها محكمة القضاء الاداري خارج عن الاوصاف التي سلف ذكرها، فأن قرارها قد جانب الصواب….))(24).
أما الاتجاه الفقهي الثاني،فقد ذهب أصحابه الى اضفاء الصفة السياسية على فكرة النظام العام، باعتبار ان هذه الفكرة تمثل انعكاساً للخطة السياسية التي ينتهجها نظام الحكم القائم عند تنظيمه للروابط الاجتماعية بين الافراد داخل المجتمع، اذ لايشترط في الخطة السياسية القائمة ان تكون ايجابية قائمة على التدخل والتوجيه في العلاقات الاجتماعية، بل يمكن ان تظهر بشكل سلبي في الامتناع من التدخل المذكور، وذلك الامتناع انما يعد جزء من الخطة السياسية ذاتها. وينتهي اصحاب هذا الراي الا انه لايمكن تجريد فكرة النظام العام من صفتها السياسية، بغض النظر عن النظام السياسي القائم في الدولة، وان اختلاف هذه الفكرة من نظام الى اخر هو أختلاف في نوع السياسة المتبعة من قبل النظام القائم(25). واذا كنا قد عرضنا لاراء الفقهاء بصدد طبيعة فكرة النظام العام، وفيما اذا كانت قانونية محايدة، ام مشوبة بالصفة السياسية،فأننا نعتقد بأن كل من الاتجاهين السابقين قد يكونا مبالغاً فيه، حيث لا يمكن الادعاء كون فكرة النظام العام فكرة قانونية بحتة وبعيدة عن المؤثرات السياسية داخل الدولة، بذات الوقت الذي لا يمكن فيه نفي الصفة القانونية عنها، وأخضاعها للصفة السياسية فقط، اذ ان فكرة النظام العام ماهي الا فكرة قانونية وسياسية بنفس الوقت، اذ ان الفكرة القانونية تستند عادة الى فكرة سياسية وهذه الاخيرة تستقى عادة من احد المذاهب السياسية، فاذا كانت فكرة النظام العام تمثل انعكاساً للاوضاع الرتيبة داخل المجتمع،ويتم صياغتها ضمن النظام القانوني داخل الدولة، فانها تخضع للمؤثرات السياسيـة، وبحسب النظام السياسي القائم، بحيث يكون ذلك التأثير اكثر وضوحاً في النظام الدكتاتوري الذي يستخدمها عادة في تحقيق اهدافه السياسية، مقارنة عما عليه الحال في النظام الديمقراطي.
________________
1- د. عزيزة الشريف: دراسات في التنظيم القانون للنشاط الضبطي، دار النهضة العربية، 1985، ص36.
2- د.عبد الرزاق احمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، ج1، مصادر الالتزام، دار النشر للجامعات المصرية ،1952، ص399
3- قرارها الرقم 753/حقوقية/ 1969 في 21/11/1970 منشور في النشرة القضائية الصادرة عن محكمة التمييز، ع4، س1، كانون الاول، 1971، ص266
4- د. محمود سعد الدين الشريف: النظرية العامة للضبط الاداري، مجلة مجلس الدولة المصري، س11، 1962،ص168
5- د. مجدي احمد فتح الله حسن: فاعلية الاداء الضبطي لرجال الشرطة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص128.د. عبد العليم عبد المجيد مشرف: دور سلطات الضبط الاداري في تحقيق النظام العام واثره على الحريات العامة، دار النهضة العربية، 1998،ص68
6- عادل ابو الخير: الضبط الاداري وحدوده، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1995، ص169.
7- حلمي خيري الحريري: وظيفة البوليس في النظم الديمقراطية، دراسة تطبيقية على مصر، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الدراسات العليا اكاديمية الشرطة في مصر، 1989، ص75
8- د. محمد عصفور: وقاية النظام الاجتماعي بأعتباره قيداً على الحريات العامة، رسالة دكتوراة مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة القاهرة 1961،ص71.
9- د. عبد العليم عبد المجيد مشرف: دور سلطات الضبط الاداري في تحقيق النظام العام، المصدر السابق ، ص71
10- د. عبد الرزاق احمد السنهوري: المصدر السابق، ص401.
11- د. محمود سعد الدين الشريف : فلسفة العلاقه بين الضبط الاداري وبين الحريات العامة. بحث منشور في مجلة مجلس الدوله المصري ، س19، 1969 ، ص 46 -47
12- د. محمد الوكيل: حالة الطوارئ وسلطات الضبط الاداري، دارسة مقارنة، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص83
13- رافع خضر صالح: الحق في حرمة المسكن، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد،1997 ص74 وما بعدها
14- د. محمد عصفور: الحرية في الفكرين الديمقراطي والاشتراكي، بدون دار نشر،1961، ص123-124.
15- د. عبد الرزاق احمد السنهوري: المصدر السابق، ص399.
16- د. عزيزة الشريف: المصدر السابق ، ص37.
17- د. محمد الوكيل: المصدر السابق، ص81
18- قرارها المرقم 79 في 16/4/1960، اورده د. عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني: نطرية الضبط الاداري في النظم الوضعية المعاصرة وفي الشريعة الاسلامية، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 200493-94.
19- قرارها المرقم 29/ قضاء اداري/ 2000 في 9/9/2000، غير منشور .
20- منيب محمد ربيع: ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الاداري، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 1981، ص68 .
21- د. محمود عاطف البنا: الوسيط في القانون الاداري، ط2، دار الفكر العربي، 1992، ص392. د. مجدي احمد فتح الله حسن: فاعلية الاداء الضبطي لرجال الشرطة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002 ص131، – د. محمد الوكيل: المصدر السابق، ص86.. د. محمد عبيد الحساوي القحطاني: الضبط الاداري، سلطاته وحدوده، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003ص70، د. عبد العليم عبد المجيد مشرف: دور سلطات الضبط الاداري في تحقيق النظام العام واثره على الحريات العامة، دار النهضة العربية، 1998، ص74
22- Paul bernard : Lantion d” Order publicee ،1962
نقلاً عن حلمي خيري الحريري: وظيفة البوليس في النظم الديمقراطية، دراسة تطبيقية على مصر، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الدراسات العليا اكاديمية الشرطة في مصر، 1989، ص77
23- د.عبد العليم عبد المجيد مشرف: دور سلطات الضبط الاداري في تحقيق النظام العام، المصدر السابق،ص75-76.
24- قرارها الرقم 9/ اداري/تمييز/99 في 7/4/1999،وبذات المعنى قرارها الرقم 13/اداري/تمييز/1999في 3/5/1999،غير منشورين.
25- د. محمد عصفور: الحرية في الفكرين الديمقراطي والاشتراكي، بدون دار نشر،1961،ص124-125، د. محمد شريف اسماعيل: الوظيفة الادارية للشرطة، دراسة مقارنة، بدون دار نشر، 1995، ص77، خالد خليل الظاهر: القانون الاداري، دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، ط1، دار المسيرة للطباعة والنشر، 1997، ص75، د. ابراهيم طه الفياض: القانون الاداري، مكتبة الفلاح، الكويت، 1988، ص226، عامر احمد المختار: تنظيم سلطة الضبط الاداري في العراق، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد، 1975، ص75، فوزي حسين سلمان الجبوري: الاغراض غير التقليدية للضبط الاداري، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة النهرين، 1997، ص53
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً