ان الشرط المألوف المدرج في العقود يعمل به ، متى ماتبين اتفاق المتعاقدين عليه، لان الشرط بهذا الاتفاق يكتسب قوة ملزمة ولايحق بعد ذلك لاي منهما ان يلغيه او يهمله(1). وذلك استناداً لقاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) (2). ،الا اذا ورد الدليل على تعذر اعمال الشرط المألوف ، عندئذ يهمل الشرط، وتستبعد كل الاثار القانونية المترتبة عليه ، اعمالاً لنص م 158 من القانون المدني العراقي ، والتي نصت في الشق الثاني منها (اذا تعذر اعمال الكلام يهمل )(3). ويتعذر اعمال الشرط المألوف اذا خالف النية المشتركة للمتعاقدين ، وخالف النص القانوني الآمر ، فيتوجب أهماله أي تجريده من الاثر القانوني المترتب عليه لبطلانه (4). ولتوضيح أهمال الشرط المألوف ، سوف نقسم هذا الموضوع الى مطلبين ، نخصص الاول للشرط المألوف المخالف للنية المشتركة للمتعاقدين، والثاني للشرط المألوف المخالف للنص القانوني الآمر .
المطلب الاول : الشرط المألوف المخالف للنية المشتركة للمتعاقدينِ(5).
ان احد شروط أعمال الشرط المألوف هو تعبيره عن النية المشتركة للمتعاقدين ، فاذا تبين اثناء الاعمال ان الشرط لايعبر عنها او يخالفها ، فانه يهمل وتسقط كل حجيه عنه ، وخاصة اذا وجد في العقد شروط وعبارات اخرى تعكس النية المشتركة للمتعاقدين، وأهماله لايعد تحريفاً للعقد بل احتراماً لما تقتضيه النية ، فمجرد وضوح الشرط لايكسبه حصانة تمنع القاضي من البحث عن مدى تعبيره عن ارادة الطرفين . كما ان أهمال الشرط ماهو الا تطبيق للقواعد العامة التي توجب البحث عن النية دون الوقوف عن المعنى الحرفي للالفاظ الواردة في العقد(6). ولذلك فلا عبرة للشرط المألوف اذا خالف النية المشتركة والمستخلصة من عبارات وشروط العقد او خالف الغرض المقصود من التعاقد ، الذي يعد جزء من النية (7). بحيث اذا ورد الشرط المألوف مخالفاً او معارضاً لهذا الغرض ، يعني انه خالف وعارض النية ، مما يتوجب أهماله مراعاة لهذه النية، وبعبارة اخرى اذا وجد في العقد او في الوثائق والمستندات السابقة للتعاقد او اللاحقة له ما يناقض او يخالف الشرط المألوف من شروط وعبارات ، وكانت هذه الاخيرة اكثر تعبيراً عن النية وعن الغرض المقصود من التعاقد ، فتعين اهداره احتراماً لارادتيهما(8). وبناء على ذلك قضت محكمة التمييز العراقية في قرار لها ، باهمال الشرط المألوف الذي يرد في العقد ، نتجه لوجود شرط خاص اكثر تعبير عن نية الطرفين وجاء في قرارها (حيث ان الطرفين قد ارتضايا اثبات النقصية بتقرير رسمي حكومي بمقتضى الشرط الخاص المكتوب في صدر الوثيقة ، وهو ما ينطبق على المكتب الحكومي المذكور ، فتكون النقيصة قد تحددت رسمياً بمقتضاه ، ولا مجال للاخذ بالشرط المطبوع الوارد في ملحق وثيقة التأمين والمتضمن لزوم تجديد النقيصة بمعرفته وكلاء ولويدز ، ذلك لان الشرط العام يتعارض مع الشرط الخاص الذي ارتضاه الطرفين بالآلة الكاتبة في صدر وثيقة التأمين ، فتكون العبرة بالشرط الخاص )(9). اما محكمة النقض المصرية فقد قضت بمايلي ( ان المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ماتشتمل عليه من تصرفات قانونية ، خول الموكل الوكيل اجراءها ، او من اموال تقع عليها هذه التصرفات ،تتحدد بالرجوع الى عبارة التوكل ذاته وما جرت به نصوصه الملابسات التي صدر فيها وظروف الدعوى ، فاذا استعمل المتعاقدان نموذجاً ، أو محرراً واضافا اليه بخط اليد او باية وسيلة اخرى شروطاً وعبارات تتعارض مع الشروط والعبارات المطبوعة، وجب تغليب الشروط المضافة ، باعتبارها تعبيراً واضحاً عن ارادة المتعاقدين) (10). كما قضت في قرار اخر ( رفضت فيه الاخذ بشرط التأجير من الباطن ، رغم كونه شرطاً مألوفاً ورد بصيغة مطبوعة ، دون ان يظفر من المتعاقدين بقصد ظاهر )(11). في حين قضت محكمة استئناف باريس في قراراً لها ( بان الشروط التعاقدية المكتوبة بخط اليد او المضافة بآلة كاتبة تفضل على الشروط المطبوعة مسبقاً)(12). من القرارات السابقة نستنتج ، ان للقاضي سلطة اهمال الشروط العامة المألوفة التي ترد في العقود ، متى ماتبين تعارضها مع شروط خاصة مكتوبة باليد ، وعلة ذلك ان الشرط المخطوط يكتب بحضور الطرفين وبالصياغة التي تناسبهما ، ويكون محل نقاش بينهم، وبايراد المتعاقدين لهذا الشرط ، يعني ان النية المشتركة لهم ، تهدف الى نسخ ما يتعارض مع الشرط الخاص من شروط عامة مطبوعة سواء أكانت مألوفة ام غيرها ، والتي يضعها محرر العقد بمفرده ، ولذلك يجب أعمال الشرط الخاص واهمال الشرط المألوف تنفيذاً لارادتهما ، بعبارة اخرى ان تغليب الشرط المكتوب على الشرط المألوف يتم على اساس ان الشرط المكتوب يمثل الشرط الذي يتوافق مع النيه المشتركة للمتعاقدين . وقد لايتعارض الشرط المألوف مع شرط أخر في العقد ، ورغم ذلك يهمل ، وهذا يحدث عندما يتعارض الشرط مع الغرض المقصود من التعاقد والذي يعد جزء من النية المشتركة ، بتعبير اخر ان العقد الذي يبرمه المتعاقدان ماهو الا وسيلة يبغي المتعاقدن من وراءها تحقيق غرض اقتصادي معين ، وعلى القاضي ان يراعي هذا الغرض عند الفصل بالنزاع المتعلق بالشرط المألوف ، فاذا تبين له ان الشرط المألوف يتعارض مع الغرض المقصود ، يتعين عليه أهمال الشرط ، مثال ذلك الشرط الذي ينص على اعفاء البائع من ضمان حق الارتفاق الذي يثقل العقار ، فهذا الشرط يهمل اذا وجد حقق ارتفاق ، وذلك لان هذا الحق قد يبلغ حداً من الخطورة ، بحيث يمنع المشتري من ابرام العقد ، لو كان يعلم بوجوده ، كحق الارتفاق بعدم البناء مثلاً، وكان غرض المشتري من شراء العقار هو البناء عليه ، وبذلك يتعارض الشرط مع الغرض ، أي يتعارض مع نية المتعاقد (13). ومما تجدر الاشارة اليه، ان الشرط المألوف الذي لم تتكون بشأنه نية مشتركة بين الطرفين ، قد يرجع سببه الى كتابة الشرط بصورة غير واضحة ، تؤدي الى عدم علم المتعاقد به وقت ابرام العقد، وبالتالي يظل الشرط معبراً عن الارادة المنفردة لواضعه، مما يتعين أهماله(14)، وخاصة بالنسبة لمن يتعاقد بموجب عقود اعتاد محرروها على صياغة شروطهم بمفردهم وبصورة معقدة وذكية، بحيث يصعب على المتعاقد الاخر قرأتها ومعرفته مدى الالتزامات المترتبة عليها عند تنفيذ العقد ، مثال ذلك شرط الاعفاء من المسؤولية او الضمان(15). وبناء على ذلك قضت محكمة التمييز العراقية في قرار لها اهملت فيه الشرط المألوف الذي يعفي الناقل من المسؤولية ، لانه كتب بصورة غير واضحة في العقد أدت الى عدم اطلاع المتعاقد عليه ، من ثم لم تتفق النية المشتركة لهما بصدده ، حيث جاء في قرارها (ان عقد النقل المبرم بين الناقل ومرسل البضاعة يتضمن شرط الاعفاء من المسوؤلية عما يصيب البضاعة من ضرر ، وقد ورد الشرط ضمن مجموعة من الشروط الاخرى في المحرر المطبوع ، وقد اتخذت المحكمة من عدم اظهار الشرط وتميزه عن بقية الشروط ، ذريعة لاعفاء المرسل اليه منه ، كونه لم يعلم به، لانه كتب بطريقة لم تسترعِ الانتباه)(16). كما قضت محكمة استئناف القاهرة في قرار لها اهملت فيه شرط الاعفاء من المسؤولية ، لكونه ورد بالصيغة التالية( تنقل البضاعة غير المؤمن عليها على مسؤولية المرسل اليه ) وقد اوردت المحكمة في قرارها ان الشرط ورد في سياق عبارات مطبوعة لاتسترعي انتباه المرسل ولاتفيد قبوله به طبقاً لنظرية الارادة الباطنة)(17) . وما يمكن ملاحظته على القرارات اعلاه ، ان شرط الاعفاء من المسؤولية لايعد موجوداً ولا مؤثراً الا اذا كان معلوماً للطرف الاخر قبل ابرام العقد اما اذا عرفه بعد ذلك فلا اثر لوجوده ، وذلك لان ابرام العقد يقوم على وجود الرضا ، أي توافر الايجاب والقبول ، وبالتالي لابد ان يطابق القبول الايجاب في جميع عناصره الجوهرية ، ولعل اهم هذه العناصر قبول شرط الاعفاء ، فاذا لم يتوافر الرضا والقبول بالشرط في الوقت المناسب ، يعني عدم وجود نية مشتركة بين الطرفين بشأن شرط الاعفاء مما يتوجب اهماله . اما محكمة النقض الفرنسية فقد قضت ( بأن المحاكم لاتلتزم بالاخذ بالشروط المطبوعة الغير المقرؤه ، التي لم يشترك المتعاقد الاخر في تحريرها ، من ثم لم يتمكن من الاطلاع عليها )(18).
المطلب الثاني : الشرط المألوف المخالف للنص الامر
يتعين ابطال الشرط المألوف (19)، متى ما كان مخالفاً لنص قانوني أمر وذلك مايستفاد من نص م( 131/ف2) من القانون المدني العراقي(20).
وعلة بطلان الشرط المخالف للنص الامر هي(21)، ان هذا النص يتعلق بالنظام العام في المجتمع ، وأي شرط يخالف هذا النص ، يعني انه خالف النظام العام ، مما يتعين بطلانه هذا من جهة(22)، ومن جهة اخرى لجعل العقد متوافق مع المصلحة التي جاء الشرط مخالفاً لها ، ولتوفير الحماية للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية ، من الشروط التي يضعها المتعاقد لمصلحته بغض النظر عن مصلحة المتعاقد الاخر ، ولهذه الاسباب قيد المشرع الافراد بهذه النصوص الأمره والا كان مصير شروطهم المخالفة لهذه النصوص البطلان ، لا بل قد يتضح ان مقتضيات النظام العام تقضي انعدام العقد كله وليس الشرط فقط (23). ومما تجدر الاشارة اليه، ان بطلان الشرط المألوف المخالف لنص قانوني آمر، قد يتم بارادة المشرع وحده وبغض النظر عن ارادة الطرفين ، مثال ذلك الشرط المألوف الذي ينص على اعفاء القاضي من سلطته في تعديل او الغاء الشرط التعسفي ، فهذا الشرط باطل لمخالفته نص المادة (167/2 )من القانون المدني العراقي(24)، فالشرط المألوف في هذه الحالة خالف نصاً قانونياً آمراً متعلقاً بالمصلحة العامة والنظام العام ، مما يتوجب بطلانه ، والقول بخلاف ذلك ، يكون من شأنه ان يخرج الحماية القانونية للطرف المذعن عن مضمونها(25). ومثال ذلك ايضاً بطلان شرط الاعفاء من المسؤولية عند عدم تنفيذ المتعاقد لالتزامه العقدي ، اذا كان سبب عدم التنفيذ راجعاً الى غشه وخطأه الجسيم ، وذلك لمخالفته نص المادة( 259/ف2) من القانون المدني العراقي(26)، ومما يعني معه ان الشرط يبطل لمخالفته النص الآمر المتعلق بالنظام العام ، على الرغم من جوهرية الشرط بالنسبة للمشترط(27). وكما يبطل شرط الاعفاء من ضمان العيب الخفي ، اذا ادرج في عقد بيع تم بين بائع محترف ومشتري غير محترف ، وسبب البطلان هو ان البائع المحترف بما لديه من خبره في امور التعاقد ، قد يكون عالماً بالعيب وتعمد اخفائه ، ومن ثم يكون سئ النية باشتراطه البراءة من كل عيب(28)، فمثل هذا الشرط مخالف لنص م (268/ف2) من القانون المدني العراقي . وكذلك الحال بالنسبة للشرط المألوف الذي يحدد مسؤولية الشركة ، بدفع مبلغ التأمين بما يقل عن قيمة التامين التي تم احتساب القسط على اساسه(29)، فمثل هذا الشرط باطل لمخالفته نص م (989) من القانون المدني العراقي(30). والتي نصت ( يلتزم المؤمن بتعويض المستفيد عن الضرر الناشئ عن وقوع الخطر المؤمن ضده ، على ان لايتجاوز ذلك قيمة التأمين). فبموجب المادة اعلاه التزمت الشركة بتعويض المؤمن له عن الضرر الناشئ عن وقوع الحادث المؤمن ضده على ان يكون المبلغ مساوياً لقيمة التأمين ، وأي شرط يقضي بدفع مبلغ يقل عن هذه القيمة يعد باطل(31). الا ان ذلك لايعني عدم الأخذ بارادة المتعاقدين مطلقاً عند ابطال الشرط المألوف وانما تؤخذ هذه الارادة بنظر الاعتبار عندما يخالف الشرط نص قانوني متعلق بالمصلحة الخاصة(32). اما اذا خالف الشرط نص قانوني مكمل او مفسر ، فالشرط لايهمل ولا يحكم ببطلانه ، وذلك لان النصوص المكملة يحق للمتعاقدين مخالفتها واستبعادها(33)،وكل اتفاق او شرط يرد مخالف لهذه النصوص يعد صحيحاً ، لان النصوص المكملة ليست من النظام العام(34). اما بالنسبة لموقف الفقهاء المسلمين ، فقد اتفق جميعهم على بطلان كل شرط يخالف كتاب الله وسنة نبيه (35).
_______________________
1- انظر جمال فاخر النكاس – حماية المستهلك واثرها على النظرية العامة للعقد – بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية – سنة 13 -1989- ص88.
2- د. احمد شوقي عبد الرحمن – تفسير العقد ومضمون الالتزام التعاقدي وفقاً لقواعد الاثبات – الاسكندرية – منشأة المعارف – 2003-ص15 .
3- ان تعذر اعمال الكلام اما ان يكون لمانع قانوني والذي يتحقق عندما يكون مضمون العبارة الواردة في الشرط يتعارض مع مايوجبه القانون من الزامية ، وأما ان يكون لمانع عقلي ويقصد به ان يكون مضمون العبارة الواردة في الشرط مخالفة لقصد المتعاقدين بحيث يستحيل عقلاً استخلاص المطلوب من وقائع العقد ، انظر محمد حسين كاشف الغطاء – تحرير المجلة -ج1 – النجف، المطبعة الحيدرية- 1359 هـ – ص 42 .
4- انظر م( 131/2 )من القانون المدني العراقي .
5- د. احمد شوقي عبد الرحمن – البحوث القانونية في مصادر الالتزام الارادية وغير الارادية ، الاسكندرية – منشأة المعارف -2003-ص 108 .
6- انظر م (155) وما بعدها مدني عراقي – م( 150 /2 )مدني مصري – م( 213 )مدني اردني- م(6) وم(8) مدني يمني م(111) مدني جزائري ، م(1156 )مدني فرنسي .
7- د. احمد شوقي عبد الرحمن -قواعد التفسير – مصدر سابق – ص 24 .
8- د . . عبد الحكم فودة – البطلان في القانون والقوانين الخاصة – الاسكندرية – دار المطبوعات الجامعية – 1993 -ص 345 .
9- رقم القرار 137/ هيئه عامه / بتاريخ 1/2/1973 – النشره القضائيه – السنه الخامسه- ع1- ص217 .
10- الطعن رقم 149، السنة 61 ق،جلسة 25/6/1992 – د.معوض عبد التواب-ج1 مصدر سابق – ص312.
11- نقلاً عن د. عبد المنعم فرج الصده – عقود الاذعان في التشريع المصري – مطبعة جامعة فؤاد الاول – 1946.- ص 338 .
12- وقد جاء في حيثيات الحكم ( حينما يكون مدير المحل التجاري في تعاقده لصيانة تلفزيونات قد وقع على شروط تخل بالتوازن العقدي ، فهناك مجال للقول بان الشروط المكتوبة بخط اليد والمتعلقة بمدة التعاقد يجب ان تفضل على الشروط المطبوعة سلفاً في عقد الصيانة خصوصاً ان هذا العقد من عقود الاذعان المطبوعة مسبقاً).Trib.com.paris، mai 1968.D1968.2.135 .
نقلاً عن د. عبد الله حسين علي – حماية المستهلك من الغش الصناعي والتجاري- خال من مكان الطبع – بلا تاريخ نشر – ص ، 160 .
13- د. برهان زريق :- نظرية العقد في القانون المدني والاداري – الاسكندرية – منشأة المعارف – 2005 – ص 60 و81 .
14- مثال ذلك الشرط الذي ينص على اعفاء البائع من التعويض في حالة عدم التسليم فيعمل به في حالة التسليم المتأخر وذلك لاتفاقه مع نيه وقصد المتعاقدين المشترك الذي انصرف الى ذلك ،ولكن يهمل الشرط ولايقيد به في حالة الامتناع الكلي عن التسليم ، لان اعماله يخالف نيه وقصد المتعاقدين ، كما ان من شأن هذا الشرط ان يجعل المشتري تحت رحمة البائع بمجرد محو جزاء الاخلال بالتسليم ، مما يفقد الفائدة المرجوه منه ، وهذا أمر لايمكن ان تكون ارادة الطرفين قد قصدته . د. احمد شوقي عبد الرحمن :- قواعد تفسير العقد الكاشفة عن النية المشتركة للمتعاقدين ومدى تأثير قواعد الاثبات عليها – المطبعة العربية الحديثة – 1977 – ص 32 .
15- انظر د. سليمان دايح البراك الجميلي – الشروط التعسفية – دراسة مقارنة – أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون – جامعة النهرين – 2002 – ص93ومابعدها .
16- رقم القرار 977/ مدنية اولى- 1978 بتاريخ 13/5/1978- مجموعة الاحكام العدلية – ع2- السنة التاسعة – 1978 – ص 32 .
17- استئناف القاهرة – بتاريخ 30/4/1963- المجموعة الرسمية لاحكام محكمة النقض المصرية- سنة 61 – رقم 56- ص 415 ..
18-Civ 5 Jan – 1948 –D.1948،265 et not p. 1. p.
19- الفرق بين البطلان والاهمال ، هو ان البطلان يشمل الشرط الباطل فقط الذي يرد مخالفاً للنص الامر، اما الاهمال فهو يشمل الشرط الصحيح والباطل ، مثال الشرط المألوف الصحيح المهمل ، الشرط الذي ينص في وثيقة التأمين على ان القسط محمول لامطلوب ، فاذا أعتادت الشركة رغم وضوح الشرط على تحصيل الاقساط في موطن المؤمن له ، هذا يعني ان الشركة اهملت الشرط وتنازلت عن اعماله . د. عبد الحكم فوده- مصدر سابق – ص109 – هامش (14) .
20- وقد نصت م( 131/2) من القانون المدني العراقي على انه ( كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع لاحد المتعاقدين او الغير اذا لم يكن ممنوعاً قانوناً او مخالفاً للنظام العام او الاداب ، والا لغا الشرط وصح العقد ، ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضاً ).
21- انظر د. عبد القادر الفار – المدخل لدراسة العلوم القانونية – خال من مكان الطبع – 2004 – ص 52 ،د. . عباس حسن الصراف – د. جورج جزيون – المدخل الى علم القانون – الاردن – مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع – 1977 – ص32 . د. عبد الودود يحيى –نعمان جمعه-دروس في مبادئ القانون –خال من مكان الطبع -1993- ص 44 .
22- وقد قضت محكمة التمييز في قرار لها ( ان قواعد النظام العام ، قواعد آمره لايجوز مخالفتها واذا خالف الشرط النظام العام يعد باطل ) رقم القرار 1150/963 ـ بتاريخ 29/9/1963 ، منشور في المبادئ القانونية لقضاء محكمة التمييز ، ابراهيم المشاهدي ، بغداد ، 1988، ص161.
23- د. اسماعيل غانم – النظرية العامة للالتزام – مصادر الالتزام – مصر – مطبعة عبد الله وهبه- – 1966 – ص296 . د. ابراهيم الدسوقي ابو الليل – البطلان الجزئي والتصرفات القانونية – مطبوعات جامعة الكويت – 1988 – ص 231 و237 .
24- انظر م( 149) مدني مصري – م( 204) مدني اردني – م( 217) مدني يمني – م (110) مدني جزائري .
25- د. عمر عبد الباقي – الحماية العقدية للمستهلك – الاسكندرية – منشاة المعارف-2004 – ص458 – د. . حسن علي الذنون – النظرية العامة للالتزام – ج1 – بغداد – 1949 – ص 60.
26- انظر م( 217/ف2) مدني مصري – م( 356) مدني يمني – م(178) مدني جزائري ، اما القانون المدني الاردني فقد خلا من الاشارة لمثل هذا النص.
27- د. عبد المجيد الحكيم – الموجز في القانون المدني – مصادر الالتزام مقارنة بالفقة الاسلامي – ط2 – بغداد – شركة الطبع والنشر الاهلية – 1963 – ص 418 .
28- د. اسعد دياب – ضمان عيوب المبيع الخفية – بيروت – بلا تاريخ نشر – ص 227 .
29- المحامي بهاء بهيج شكري – التأمين في التطبيق والقانون والقضاء – ط1- عمان – دار الثقافة للنشر والتوزيع – 2007 – ص476و 477.
30- انظر م ( 751 ) مدني مصري – م(623) مدني جزائري – اما القانون المدني الاردني واليمني فقد خلو من الاشارة لمثل هذا النص .
31- المحامي بهاء شكري بهيج : – التأمين في التطبيق والقانون والقضاء – ط1 – عمان – دار الثقافة للنشر والتوزيع – 2007 – ص477.
32- د. منصور حاتم محسن – فكرة تصحيح العقد – اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون – جامعة بغداد -2006-ص98.
33- د. سمير عالية – علم القانون و الفقه الاسلامي – لبنان – المؤسسة الجامعية للنشر – بلا تاريخ نشر – ص 336 – د. انور سلطان – المبادئ القانونية العامة – الاسكندرية – الدار الجامعية للنشر – 2005 – ص 53 .
34- د. عبد الرزاق احمد السنهوري-الوسيط في شرح القانون المدني-ج –مصادر الالتزام –القاهرة – دار النشر للجامعات المصرية – 1952- ص 693 – خالد الزغبي – د. منذر الفضل – المدخل الى القانون – ط2 – عمان – مطابع الارز – 1998 – ص 50 .
35- الشيخ محمد حسين الاصفهاني – حاشية المكاسب القديمة – بلا مكان ولا تاريخ نشر – ص 17 ، الشيخ مرتضى الانصاري – كتاب المكاسب – ج 3 – مؤسسة نعمان للنشر والطباعة – 1214 – 1218 هـ – ص 5 ، شمس الدين السرخسي – المبسوط – ج13 – ط2 – بيروت – لبنان – دار المعرفة للطباعة والنشر – بلا تاريخ نشر – ص 13 و14 – الشيخ محمد ابو زهره – الملكية ونظرية العقد في الشريعة الاسلامية – دار الفكر العربي – بلا تاريخ نشر – ص273و 274
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً