آلية توزيع الاختصاصات الدستورية في دستور العراق لعام 2005

إعادة نشر بواسطة محاماة نت
المؤلف : محمد جبار طالب
الكتاب أو المصدر : مجلة رسالة الحقوق السنة السابعة العدد الثاني 2015/جامعة القادسية / كلية القانون

عند التمعن بنصوص الدستور العراقي النافذ نجد انه قد حدد في المادة (110) اختصاصات المركز الحصرية، وحدد في المادة ( 114 ) اختصاصات مشتركة بين المركز والاقاليم، ونص ايضاً في المادة 115 على ان (كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم)، اي ان المشرع قد اخذ بأكثر من طريقة من طرق توزيع الاختصاصات المشار اليها سابق اً. وبما ان النظام الاتحادي في جمهورية العراق وفقاً للمادة (116) من دستور 2005 ، يتكون من عاصمة واقاليم ومحافظات لا مركزية وادارات محلية، وقدر تعلق الامر ببحثنا فأن المحافظات التي لم تنتظم بإقليم تدار شؤونها وفقاً لمبدأ اللامركزية الادارية Administrative decentralization على ان تمنح الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة استناداً لنص المادة ( 112/ ثانيا)ً من الدستور.

حيث يطلق على هذا النوع من التقسيم للفيدرالية تسمية (فيدرالية ذات ثلاث طبقات)، وتعني تقسيم الدولة الى حكومة فيدرالية، وهي الاوسع نفوذ اً، ثم الوحدات المكونة، ثم الحكومات المحلية المختلفة(1). ان المزاوجة بين نظامي الفيدرالية واللامركزية الادارية تثير تساؤلاً ملحاً عن صوابية هذا الاسلوب ومدى ملاءمته للواقع الاجتماعي والسياسي (2)؟ فضلا عن انه يعاب على المشرع الدستوري انه جمع في المادة (115)،

سالفة الذكر، في مستوى واحد اختصاصات السلطات اللامركزية، وهي المحافظات غير المنتظمة بإقليم واختصاصات الاقاليم تجاه السلطة المركزية على الرغم من الفرق بين النظامين من حيث الطبيعة القانونية(3)؛

حيث نجد ان المشرع الدستوري قد ساوى، فيما يتعلق بتوزيع الاختصاصات التنفيذية دون التشريعية والقضائية، بين الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، والتي تكون اما مشتركة بينها وبين حكومة المركز، واما انها اختصاصات اخرى تختلف عن الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية (4).

ولاشك ان النص على هذه الاختصاصات في صلب الدستور، وليس في قانون عادي كما هو متعارف عليه عند توزيع الاختصاصات للسلطات اللامركزية، يكسبها القوة والسمو.

ونعتقد انها ارادة المشرع الدستوري؛ حيث تستمد هذه المحافظات غير المنتظمة بإقليم اختصاصاتها من الدستور نفسه فضلاً عن الاختصاصات التي نص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 . وبالتالي لا سبيل للمساس بهذه الاختصاصات، زيادة او نقصاناً، الا بتعديل الدستور الاتحادي الذي يستوجب اجراءات معينة لتعديله، ولا ريب ان هذا ضمانة كبيرة لعدم المساس باختصاص هذه المحافظات غير المنتظمة بإقليم، فهي مصونة من التعديل الا بإجراء تسهم به المحافظات نفسها.

______________

1-انظر مسرد الكلمات في سلسلة كتيبات حوار عالمي حول الفيدرالية ، ج 3 ، حوارات حول مجالات الحكم التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدول الفيدرالية ، منتدى الاتحادات الفيدرالية ، كندا ، 2007 ، ص 60

2- د.غازي فيصل مهدي ، نظاما الفيدرالية واللامركزية في دستور العراق لعام 2005 ، بحث منشور في مجلة التشريع والقضاء ، السنة الاولى ، العدد الاول ، 2009 ، ص 17

3- د. اسماعيل صعصاع غيدان ، اللامركزية الادارية الاقليمية في العراق ، دراسة في تداخل الاختصاصات والرقابة في العراق ، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق ، كلية القانون جامعة كربلاء ، السنة الرابعة العدد الخاص بالمؤتمر الوطني الاول لكليات القانون ، 2012 ، ص 34

.4- انظر نصوص المواد(112-113-114-115) من دستور العراق لعام 2005 المنشور في الوقائع العراقية العدد 4015 وايضاً في نفس الرأي د. غازي فيصل مهدي ، المصدر السابق ، ص 20.