سندات الشحن
الشروط المدرجة بسندات الشحن :ـ
سندات الشحن هي في الأغلب نماذج مطبوعة تعدها شركات الملاحة وتضع عليها شعار الشركة ووجه السند معد لاثبات البيانات السالف بيانها اما ظهر السند فيتضمن الشروط التي يتم النقل على اساسها .
ونظرا لكثرة هذه الشروط فانها دائما ما تكون مطبوعة بحروف صغيرة تجعل قراءتها بالعين المجردة امرا ليس بالسهل .
وهذه الشروط ملزمة لطرفي السند . وتسري في مواجهة المرسل اليه الذي هو طرف ذو شان في سند الشحن ولا يمكنه ان يدعي جهله بما تضمنه السند من شروط او يدعي عدم سريانها في مواجهته الا ان يكون الشرط باطلا طبقا لما نصت عليه المادة ( 3/2 ) من معاهدة بروكسل لسند الشحن اما ما عدا ذلك فالشروط المطبوعة الواردة بظهر سند الشحن ملزمة كما سبق وان ذكرنا .
وقد يتفق الطرفان صراحة على شرط او شروط معينة وإثباتها في وصلة ترفق بسند الشحن تحت عنوان شروط اضافية او قد يقومان بإلغاء احد الشروط المطبوعة ويضعا بدلا منها شرطا مكتوبا سواء باليد او بالالة الكاتبة او باختام خاصة .
ويحصل ان يقع تعارض بين شرط مطبوع وشرط مكتوب ، والقضاء قد استقر على القاعدة التي مؤداها انه ( اذا استعمل الطرفان نموذجا مطبوعا للعقد واضافا اليه بخط اليد او باي وسيلة اخرى شروطا تتعارض مع الشروط وجب تغليب الشروط المضافة باعتبارها تعبر تعبيرا واضحا عن ارادة المتعاقدين واذا كان سند الشحن محرر بلغة غير لغة القاضي فان عبارات سند الشحن الورادة يتعين تفسيرها طبقا للمعنى المعطى لها في هذه اللغة ،
واذ كان الغالب ان تحرر سندات الشحن باللغة الانجليزية فليس معنى هذا ان العقد يحكمه القانون الانجليزي وانما معناه ان كلمات السند يجب ان تفسر كما تفسر في بريطانيا وتتضمن سندات الشحن المطبوعة حوالي ثلاثين شرطا يحمل كل منها رقماً معيناً وتكاد تكون الشروط في مختلف سندات الشحن خصوصاً سندات الشحن على الخطوط المنتظمة شروطا واحدة في مضمونها. وفيما يلي اهم هذه الشروط :ـ
شرط بارامونت ( CLAUSE PARAMOUNT ) :ـ
وهذا الشرط اذا وجد في سند الشحن معناه اتفاق طرفي السند على تطبيق احكام معاهدة بروكسل لسندات الشحن الصادرة عام ( 1924 ) وقد صدقّت الكويت على هذه المعاهدة واصبحت قانونا نافذ المفعول كما ان قانون التجارة البحري الكويتي قد استمد احكامه منها . الا انه يحدث في العمل ان ينتمي احد اطراف العلاقة بجنسيته الى دولة غير موقعة او منضمة لمعاهدة بروكسل وفي هذه الحالة تنطبق أحكامها باتفاق الطرفين .
وقد أقرت المحاكم العليا في العديد من احكامها هذه القاعدة وقررت ( ان مفاد الاتفاق في سند الشحن على اعمال شرط بارامونت ان الطرفين قد اتفقا على تطبيق معاهدة بروكسل لسنة ( 1924 ) الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن ، وبناء عليه فاذا كان النقل دوليا وتضمن سند الشحن شروط بارامونت فانه يتعيّن اعمال هذا الشرط ولا يجوز استبعاده لحساب القانون الوطني ولو كانت نصوصه آمرة اذ ان للمعاهدة في هذه الحالة افضلية في التطبيق عن القانون الوطني ولا يكون هذا القانون واجب الاعمال الا في الامور التي تخرج عن نطاق تطبيق المعاهدة ولا يجوز النص في سند الشحن على الاعفاء من احكامها ويجوز النص في سند الشحن على سريان احكام المعاهدة في الحالات التي لا تسري فيها هذه الاحكام بحسب الاصل ).
ويذهب راي الى القول بان الشرط الاتفاقي ( PARAMOUNT CLAUSE ) الخاص بالاتفاق في سند الشحن يقتضي تطبيقها بالنصوص الواردة بها والتي تحدد نطاق تطبيقها سواء من حيث المجال الجغرافي اونوع البضاعة او طبيعة النقل .
إذ القول بغير ذلك يجعل من الشرط لغواً لا فائدة منه فالغرض من وضع هذا الشرط اصلا هو سريان المعاهدة حتى خارج حدودها الاصلية لانه في حالة شحن البضاعة فوق سطح السفينة والنص على تطبيق المعاهدة على سند الشحن فان المعاهدة تنطبق في هذه الحالة دون التقيّد بنص المادة ( 1 / هـ ) من المعاهدة التي تستبعد البضائع المشحونة على السطح من تطبيق المعاهدة عليها .
والواقع ان هذا الراي لا يمكن التسليم به اذ انه يفرق بين حالة انطباق المعاهدة بقوة القانون وحالة الاتفاق على تطبيقها وذلك دونما سند فالمعاهدة نظام متكامل بما يتضمنه من احكام ونطاق تطبيق خاص بها ، وهذا النظام يعمل به كما هو عندما تكون المعاهدة منطبقة بقوة القانون لتوافر شروطها الواردة في المادة العاشرة التي اجازت تطبيق المعاهدة اذ اتفق في سند الشحن على ذلك فلا يتصوّر ان يكون الاتفاق على تطبيق المعاهدة اثر أقوي من انطباقها بقوة القانون بحيث يكون من شان هذا الاتفاق الخروج بالمعاهدة عن نطاق تطبيقها الذي حددته .
فاذا اريد من الاتفاق ان تسري المعاهدة خارج نطاق تطبيقها الاصلي فيتعيّن ان توضح ( شروط بارامونت ) ذلك صراحة ، ومثل هذا الاتفاق لا يعدو ان يكون احد تطبيقات نص المادة ( 5/1 ) من المعاهدة التي تجيز للناقل ان يتنازل عن الحقوق والاعفاءات المخولة له كلها او بعضها او ان يزيد في مسئولياته والتزاماته بشرط ان يرد هذا التنازل او هذه الزيادة في سند الشحن .
ـ شرط كاسبيانا ( THE CASPAINA CLAUSE ) :ـ
وهذا الشرط في سند الشحن يعطي للناقل صلاحيات معيّنة في حالة فرض حصار على ميناء التفريغ او وجود تكدس او اضطرابات تحول دون دخول السفينة الناقلة الى هذا الميناء .
ومن هذه الصلاحيات ما يلي :ـ
● ان تتجه السفينة الى ميناء متروك تحديده لمطلق اختيار الناقل ( الربان ) حيث يمكن تفريغ البضاعة فيه .
● ان يعود الربان بالبضائع الى ميناء الشحن حيث يتم تفريغها فيه .
● ان يحتفظ الربان بالبضائع على السفينة حتى يعود بها على ذات السفينة او سفينة بديلة الى ميناء التفريغ .
وهذه الصلاحيات تباشر في حالة الحرب والاضطرابات والاعمال العدائية او تكدس ميناء التفريغ او الإغلاق او الحجر الصحي او الثلوج او العواصف او أي سبب اخر يخرج عن سيطرة الناقل والذي قد يؤدي او يكون سببا في تلف وهلاك السفينة او يؤدي الى الحجز على السفينة او البضائع في ميناء التفريغ كما حصل اثناء حرب العراق فقد كانت العراق تصادر اي بضائع او أي سفينة تصل الى ميناء البصرة العراقي اثناء الحرب وكذلك ايران فعلت نفس الشيء فقد كانت تقوم بالحجز على السفن المرتدة او الهاربة من ميناء البصرة العراقي .
وهذا الشرط اصبح اكثر استعمالاً هذه الايام نظرا لظهور المشاكل في الموانىء وخطوط الموانئ التي تقع في الدول التي تشهد اضطرابات او حروب اهلية .
وقد اصبح هذا الشرط معروفا باسم ( شرط كاسبيانا ) نسبة الى السفينة كاسبيانا التي كان عليها ان تتجه اخيرا من الموانىء الكندية الى لندن الا انها حولت الى هامبورج بسبب الاضطرابات التي منعتها من دخول ميناء لندن والخروج منه في امان دون تاخير حسبما جاء بسند الشحن الذي اعطى الحق للربان في مثل هذه الظروف ان يتجه الى أي ميناء آمن ومناسب وقد اتجهت السفينة الى هامبورج لان الاضطراب كان قد امتد من لندن الى (HULL ) وقد رفعت الدعوى لاسترداد التكاليف والنفقات التي تحمّلها المرسل اليهم في سبيل اعادة البضائع من هامبورج الى لندن تاسيسا على ان شروط سند الشحن تحمي الناقل ومن العبارات التي تظهر في هذا النوع من الشروط ( الاضطرابات ، تكدس الموانىء الاغلاق، ثم تتبع عبارة او أي سبب خارج عن سيطرة الناقل او عبارة عامة مشابهة ) .
وتفسير هذه العبارة العامة معروف اذ يقصد بها المسائل من ذات الطبيعة . وعليه فان الكلمات العامة او عبارة ( او أي سبب اخر ) تحدد في التطبيق بالمسائل التي هي من ذات نوع الاسباب كالاضراب ، تكدس الموانىء ، الاغلاق .
شروط الحاويات :ـ
تتضمن سندات الشحن الامر شرطا يتعلق بالاجراءات التي تطبق على الحاويات المعبأة بمعرفة الشاحن ( SHIPPER PACKED CANTAINERS ) فيكون للناقل الحق في ان يفتح ويفحص محتويات الحاوية المعبأة بمعرفة الشاحن ويمكن ان يرفض نقلها اذا اعتبرت غير آمنة لاي سبب كما وضع الشرط للوقوف على حالة الحاوية للتاكد من انها قد نظفت قبل العودة ، وحتى تكون متفقة تماما مع شرط الحاويات وما يتطلبه تجهيزها.
الشرط الذي يعطي الناقل الحق في تغيير السفينة :ـ
وبموجب هذا الشرط يكون للناقل الحق في تفريغ البضائع اما قبل الابحار من ميناء الشحن او بعده او ان يخزنها على الرصيف او على مواعين او براطيم عائمة او في منطقة حرة في أي ميناء ثم يعاد شحنها من جديد على سفينة اخرى متجهة الى الميناء المقصود .
الشرط الخاص بالبضائع الخطرة او القابلة للالتهاب او الانفجار :ـ
هذا الشرط ما هو الا ترديد لما هو مسلّم به قانونا من ان الشاحن لا يمكنه ان يقدم للناقل أي بضائع من هذه النوعيات دون ان يخطر الناقل كتابة بطبيعتها وبانه مسئول عن الضمان الذي يعطيه وهذا التعهد في غاية الاهمية لان أي هلاك او تلف او ضرر نتيجة عدم الاخطار سوف يتحمله الشاحن باكمله او الشخص الذي قدّم الاخطار نيابة عنه .
كما ان الناقل لا يكون مسئولا عن أي مساهمة للخسائر المشتركة بالنسبة لهذه البضائع في مثل هذه الظروف . فاذا اصبحت البضائع خطرة او قابلة للاشتعال او تسببت في ضرر او تلوّث بعد شحنها فان الناقل له ان يزيل خطورتها فورا بتفريغها من السفينة او القائها في البحر او اعدامها .
كما تتضمن سندات الشحن عادة شروطا تتعلق بالالتزام بالشحن والتفريغ وتحديد الطرف الذي يتحمل هذا الالتزام وتحديد نطاقه والمسئول عن تنفيذه ومنها على سبيل المثال شرط تحمل الشاحن او المرسل اليه مخاطر ونفقات الشحن والتفريغ وهذا الشرط صحيح في شقه الخاص بتحميل مصاريف الشحن والتفريغ على عاتق الشاحن او المرسل اليه ولا يتعارض مع احكام معاهدة بروكسل لسندات الشحن اما الشق الخاص بالقاء عبء مخاطر الشحن والتفريغ على عاتق المرسل اليه فان هذا تعتبره المعاهدة شرطا باطلا باعتباره من الشروط الخاصة باعفاء الناقل من المسئولية عن هذا الالتزام وهذا غير جائز ولا يتفق مع القانون .
وشرط التفريق التلقائي اجازته محكمة النقض المصرية وقررت انه يجوز للناقل تفريغ البضاعة على نفقة ومسئولية المرسل اليه كما اجاز قانون التجارة البحري هذا الشرط في احكامه .
ان تسليم الناقل البضائع الى مقاول التفريغ طبقا لشروط التفريغ التلقائي لا يضع نهاية لعقد النقل البحري اذ لا يعتبر المقاول المذكور نائبا عن المرسل اليه في استلام البضاعة من الناقل الا اذا نص على ذلك في عقد مقاولة التفريغ وكان المرسل اليه قد سلّمه سند الشحن اذ يكون للمقاول في هذه الحالة الى جانب صفته كمقاول للتفريغ صفة وكيل الحمولة وبذلك يصبح وكيلا عن المرسل اليه في الاستلام وعليه فان شرط التفريغ التلقائي لا ينهي عقد النقل البحري عند التفريغ وانما يبقى هذا العقد قائما منتجا لاثاره حتى تمام التسليم الفعلي للمرسل اليه .
وقد عرّف قانون التجارة البحري وكيل الحمولة بقوله :ـ
ينوب وكيل الحمولة عن اصحاب الشان في البضاعة في استلامها عند الوصول ودفع الاجرة المستحقة عنها .
قاعدة التظهير بظهر سند الشحن من الدفوع :ـ
استقر العرف على تطبيق قاعدة ( التظهير يظهّر سند الشحن من الدفوع ) فلا يجوز للناقل ان يحتج في مواجهة المظهر اليه بالدفوع التي تكون له قبل الشاحن المظهر اذ ان قاعدة عدم جواز الاحتجاج بالدفوع على الحامل حسن النية تنطبق على انتقال سند الشحن بطريق التظهير .وقد عرض الامر على محكمة النقض المصرية مسالة الاحتجاج بالدفوع بالنسبة لحامل سند الشحن
فقررت :ـ
ان اثبات عكس بيانات سند الشحن الخاصة بالبضاعة جائزا في العلاقة بين الناقل والشاحن الا انه لا يجوز ازاء من عداهما كالمرسل اليه اذ ان لسند الشحن حجية مطلقة في الاثبات لصالحه فيما يتعلق لهذه البيانات فليس للناقل ان يثبت قبله عكس ما تضمنه .
اترك تعليقاً