الجهة التي تنفذ الإنابة القضائية في الخارج
المؤلف : عبد المطلب حسين عباس الموسوي
الكتاب أو المصدر : : الانابة القضائية في القانون الدولي الخاص
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
الأصل أن السلطة القضائية هي الجهة المختصة في القيام بتطبيق القانون وتنفيذ الإجراءات القانونية وإتمامها على أحسن وجه، فيمكن للسلطة قضائية في دولة ما تنظر أحدى محاكمها دعوى أن تطلب من السلطة القضائية في دولة أجنبية القيام نيابة عنها في الحصول على دليل أو أكثر من أدلة الإثبات في تلك الدولة الأجنبية، للوصول إلى الحقيقة في الدعوى الأصلية(1).
وإذا ما قررت السلطة القضائية في دولة ما أن ترسل طلب الإنابة القضائية بهذه الطريقة -في حالة عدم وجود أتفاقية بين الدولتين تحديد طريقاً آخر- فيمكن لتلك السلطة إرسال هذا الطلب إلى السلطة القضائية في الدولة الأجنبية مباشرة أو المحكمة في تلك الدولة(2)، ولكن هذا الأتجاه المباشر نادر الحصول وإنما يتم إرسال طلب الإنابة القضائية من السلطة القضائية للدولة المنيبة إلى السلطة القضائية في الدولة المنابة من خلال الطريق الدبلوماسي، أي من المحكمة التي تريد الحصول على الدليل من الخارج إلى وزارة العدل في دولتها وبعدها وزارة الخارجية والتي بدورها ترسلها إلى وزارة الخارجية للدولة الأجنبية المراد أتخاذ الإنابة القضائية على أقليمها ثم وزارة العدل في هذه الدولة والتي ترسلها بدورها إلى المحكمة المختصة لغرض تنفيذ هذا الطلب، ويعود لوزارة الخارجية أن تدقق فيما إذا كان تنفيذ الإنابة القضائية واجباً عملاً بأحكام أتفاقية دولية أو بمبدأ المعاملة بالمثل أو تبعاً لوجود مصالح وطنية في الدعوى تبرر الخروج عن قواعد القانون العام في هذا الصدد ومنح التسهيلات المطلوبة، كما يعود لوزارة العدل أن تدقق فيما إذا كانت الإنابة مرفقة بترجمة إلى لغة المحكمة المنابة، وفي حال النفي أن تقوم بهذه الترجمة(3). وعلى الرغم من طول هذه الإجراءات وكثرتها والوقت الذي يستغرقه لتنفيذ الإنابة القضائية إلا أنه يحقق للدولة مغزيين، فهو يتيح للدولة الفرصة في تدقيق طلب الإنابة الصادرة من دولة أجنبية ومن جهة أخرى يبقي الدولة داخل الأشتراك مع المجتمع الدولي لتحقيق العدالة والتعاون المشترك في المواضيع الخاصة الدولية(4). وفي فرنسا فقد نظمت أحكام المادة 733 من المجموعة الفرنسية والتي أجازت أن تصدر الإنابة القضائية من المحكمة الفرنسية، وأن ترسل إلى السلطة القضائية في الدولة الأجنبية(5)، وسكرتير المحكمة المختصة التي أصدرت قرار الإنابة القضائية ينقل هذا الطلب إلى النيابة العامة المختصة وهي النيابة العامة التابعة لها المحكمة التي أصدرت القرار. والنيابة العامة بدورها ترسل هذا الطلب إلى وزير العدل، (ومن الممكن أن ينقل الطلب مباشرة لتلافي أي تأخير إلى مكتب المساعدة القضائية التابع لوزارة العدل، Sarvice dentraide Judicial international ويعمل وزير العدل على وصول الإنابة القضائية إلى وزير الخارجية، أو وزير الدفاع في حالة ما إذا كان موضوع الإنابة القضائية سماع شهادة جندي فرنسي متواجد في أراض دول أجنبية.
ويتولى وزير الدفاع أو وزير الشؤون الخارجية نقل الإنابة القضائية إلى سلطات الدولة الأجنبية)(6). كذلك يجوز أن يرسل طلب الإنابة القضائية إلى المبعوث الدبلوماسي التابع لدولة المحكمة المعتمد في الدولة الأجنبية المراد أتخاذ الإنابة فيها ويقوم هذا المبعوث بتسليمها إلى وزارة الخارجية لتلك الدولة لغرض تنفيذ هذا الطلب(7). ونتيجة لطول الوقت وكثرة الإجراءات التي يتم بها إرسال الإنابة القضائية من خلال الطريق الدبلوماسي، بالرغم من مميزاتها، فأن الإنتقادات التي وجهت إليه، جعل من الممكن، أن يقدم الطلب من السلطة القضائية في دولة ما إلى السلطة القضائية في الدولة الأجنبية مباشرة، وهذا الحل يتسم بالبساطة ويحقق السرعة في تنفيذ الأجراء المطلوب أتخاذه، وهذه المميزات لا تتحقق في ظل الإجراءات، والتي بموجبها ترسل الطلبات الخاصة بالإنابة من خلال السلطات الدبلوماسية في الدولة المنيبة والدولة المنابة، إذ تتولى تلك السلطات إبلاغها وإرسالها إلى الجهة القضائية المختصة بالتنفيذ(8).
عند الإرسال مباشرة إلى السلطة القضائية تكون السلطة القضائية في الدولة الأجنبية متلقية لهذا الطلب مباشرة، ولكن على الرغم من مميزات هذه الطريقة فأنه توجد بعض العقبات، أهمها قبول الدولة المنابة تنفيذ الإنابة القضائية –في حالة عدم وجود أتفاقية بين الدولتين- فمن غير المحتمل أن توافق الدولة الأجنبية(9). على هذا التنفيذ، لتعلق الأمر بسيادتها الخارجية، كذلك فقد لا يستطيع القاضي طالب الإنابة تحديد المحكمة المختصة مكانياً أو نوعياً في تلك الدولة (تقديم الطلب إلى السلطة المختصة للدولة الأخرى للقيام بالعمل القضائي، وهكذا تكون الأعمال القضائية الأخرى، وهذا التعبير الأخير، يعني الأعمال الداخلة في الاختصاصات القضائية بموجب قانون الدولة المرسل لها)(10).
وبعد إرسال طلب الإنابة القضائية إلى السلطة القضائية الأجنبية والتي تقوم إحدى محاكمها المختصة بتنفيذه حسب القواعد القانونية في ذلك البلد وهي التي تحدد المحكمة المختصة لأجراء الإنابة القضائية على وفق القانون الداخلي لتلك الدولة ولتحديد مجال ولاية القضاء فيها بالفصل في المنازعات ذات الطابع الدولي، ذلك لأن قواعد الإختصاص المحلي المقرر في دولة ما (دولة القاضي) تقوم بتوزيع ولاية محاكم تلك الدولة وهذا التوزيع للإختصاص لا يدخل ضمن تنازع القوانين وإنما هو تعبير عن سيادة تلك الدولة أو مقتضيات المعاملات ذات الطابع الدولي إذا كان بلد القاضي أن تقضي أولاً فيما يطرح على محاكمها من منازعات ذات الطابع الدولي، لا تصلح لأن تحدد المجال الذي يثبت فيه لقضاء هذه البلد ولاية الفصل في المنازعات ذات الطابع الدولي)(11).
وهناك اختلاف في معنى الأختصاص القضائي عن معنى ولاية القضاء، فإن الولاية تعني سلطة الحكم بمقتضى القانون الممنوح لمحاكم الدولة كافة أي لجميع أعضاء السلطة القضائية التي تقابل سلطتي التشريع والتنفيذ في الدولة، فإن الأختصاص هنا هو نصيب كل محكمة من هذه الولاية، ذلك إمكانية تجزئة ولاية القضاء نظراً لاستحالة أن تمارس محكمة واحدة فقط لهذه الولاية في الدولة كلها، إذ تختص كل محكمة من المحاكم بنصيب معين من ولاية القضاء، ومن ثم، فإن تحديد إختصاص محكمة ما يقصد به تحديد نوع القضايا التي تباشر هذه المحكمة بشأنها ولاية القضاء، فالاختصاص هو الفاصل من ولاية المحكمة لوجود محاكم أخرى، وهذا الفرق له أثر هام فإذا أصدر القاضي حكماً أو اتخذ إجراء خارج حدود اختصاصه ولكن في حدود ولايته القضائية، فإن هذا الحكم يحوز حجية الأمر المقضي وذلك لصدوره من قاضي ذي ولاية، ولكن هذا الحكم أو الأجراء الذي يشوبه عيب عدم الاختصاص يكون غير صحيح ويمكن التمسك بهذا العيب بطرائق الطعن القانونية(12)، بينما إذا اصدر القاضي حكماً تجاوز به حدود الولاية القضائية العامة للدولة ،فأن هذا الحكم يكون منعدماً ، كالحكم الذي صدر في عمل السيادة وكالحكم الذي يصدر ضد أجنبي لا يخضع للقضاء الوطني ((وأساس ذلك أن مثل هذه الأحكام تعد صادرة من غير قاض، إذ لا يكون الشخص قاضياً إلا عندما يعمل في حدود ولايته ، أما إذا باشر عمله خارج حدود ولايته القضاء فأن صفته كقاض ينعدم بأنتفاء الولاية ويكون عمله منعدماً لا حجية له))(13).
فتحديد الاختصاص القضائي للمحكمة الأجنبية له أثر بالغ في صحة إصدار الإنابة القضائية ومن ثم يجب أن تنفذ تلك المحكمة طلب الإنابة المرسل إليها وإلا فأن التنفيذ أن تم من محكمة غير مختصة، يعرضه للبطلان أو النقض ومن ثم تنعدم الفائدة التي يمكن أن نحصل عليها من أجراء الإنابة القضائية. ويجب أن تتضمن الإنابة القضائية البيانات والمعلومات كافة المتعلقة بتنفيذ الإنابة القضائية من قبل الجهة القضائية في الدولة المنابة ويجب أن تكون تلك البيانات مشتملة على المعلومات الواضحة كافة لكي لا يتعذر تنفيذها في الدولة المطلوب منها، وكذلك يجب أن تكون تلك المعلومات واضحة بشأن السلطة القضائية التي أصدرت الإنابة القضائية(14).
والدعوى المراد أتخاذ هذا الأجراء بخصوصها وأطراف هذه الدعوى وعنوانهم وإذا أقتضى تنفيذ الإنابة القضائية تحديد الأسماء وعناوين ممثلين أطراف الدعوى ومجمل القول بيان موجز لوقائعها، وكذلك موضوع الإنابة القضائية، وتحديدها، وكذلك بيان أسماء الشهود المراد سماع شهادتهم إذا كان موضوع الإنابة سماع شهادة شاهد، هذا ما أشار إليه قانون الأثبات العراقي النافذ ((على المحكمة التي تنظر الدعوى أن تثبت البيانات الخاصة التي يطلب الأستجواب عنها أو صيغة اليمين التي يراد تحليفها أو الأسئلة التي توجه إلى الشاهد))(15). أما لغة التحرير فإذا كانت الدولة المعنية تتكلم اللغة نفسها فلا تثار صعوبة ولكن الصعوبة تثار في إرسال الإنابة القضائية بين دول لا تتكلم اللغة نفسها أي مختلفة اللغات، إذ يتم إرسال الإنابة القضائية بلغة الدولة المطالبة مرفقة بترجمة لها بلغة الدولة المطلوب منها التنفيذ على أن يكون باللغة العربية وبلغة البلد المرسل إليه) فإذا كان طلب الإنابة موجهاً من دولة عربية إلى دولة عربية(16).
فهنا لا حاجة إلى الطلب بأكثر من لغة، كون إن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولتين ويمكن معرفة ذلك ضمناً ولو بدون نص، أما إذا كان طلب الإنابة القضائية موجهاً إلى دولة غير عربية فيكون الطلب باللغة العربية ومرفقة بترجمة إلى لغة تلك الدولة(17).
أما بخصوص المصروفات التي تترتب على أجراء الإنابة القضائية، يجب أن تكون على حساب الدولة طالبة الإنابة إلا إذا وجدت إتفاقية بين الدولتين تقرر من يتحمل تلك المصاريف، لكن تحمل الدولة طالبة الإنابة للمصاريف، لا يرتب حقاً للدولة المطلوبة منها أستيفاء رسوم أو مصاريف جراء تنفيذ الإنابة (ولكن يجوز للدولة المطلوب إليها، أن تطالب الدولة الطالبة بأتعاب الخبراء والمترجمين والمصروفات الناشئة عن تطبيق شكلاً خاصاً مطبق في هذه الدولة، ويجوز أن يضمن الخصوم سداد المصروفات في شكل تعهد كتابي يرفق بالإنابة القضائية على أساس البيان التقريبي للمصروفات بالمستندات الدالة على التنفيذ))(18). وتشترط بعض الدول أن يرفق بالإنابة القضائية تعهد مكتوب من قبل أطراف الدعوى بسداد مصروفات تنفيذ الإنابة في الخارج وبصفة خاصة في حالة عدم إستفادتهم من نظام المساعدة القضائية فيها. وفي العراق نص قانون الإثبات على ما يأتي: (في حالة ترتب مصاريف معينة على تنفيذ تلك الإجراءات في البلد المعني، تلتزم محكمة الموضوع بدفعها والرجوع بها على الخصم الذي تمت تلك الإجراءات لمصلحته)(19). وعليه فإن القانون العراقي قد حدد المحكمة التي تتحمل المصاريف للإنابة القضائية في الخارج وبعد ذلك، يحق لهذه المحكمة الرجوع على الخصم الذي كانت الإنابة القضائية لمصلحته وأستيفاء تلك المصاريف منه. وبعد تلقي المحكمة المختصة لطلب الإنابة القضائية فهنا يحق لها أن تدقق هذا الطلب وبعد أن يستوفي الشروط المطلوب أجراؤها يعود لهذه المحكمة أن تباشر هذا الأجراء في الحدود المعينة له وذلك عملاً بمبدأ المجاملة الدولية أو لها أن ترفض هذا التنفيذ إلا في حالة إلتزام الدولتين بأتفاقية بهذا الشأن وأن تحيلها إلى وزارة العدل لتحديد المحكمة المختصة إذا رأت أنها غير مختصة بها وتقوم على أتخاذ هذا الأجراء في الموضوع أو المسألة المعنية لها أو الأدلة المطلوبة منها وتلك لا يمكن لهذه المحكمة، لأن تفصل في مسائل تتعلق بموضوع النزاع أو بأية منازعة تثار أمامها، تطلب رد شاهد مثلاً(20)، وكذلك لا يحق لهذه المحكمة أن تتعدى حدود ما مطلوب منها كحصول على أدلة جديدة لم تكن ضمن طلب الإنابة القضائية ولا يجوز لهذه المحكمة أن تقدر أهمية هذه الأدلة للدعوى الأصلية بناء على المعلومات المرافقة مع طلب الإنابة أما إذا تعلق طارئ بتنفيذ الإنابة نفسها – كأختصاص المحكمة المنابة، بشأن هذا التنفيذ أو التطبيق للقواعد المتعلقة به مثلاً- فيعود للمحكمة المنابة أن تفصل فيه لأنه متفرع عن الإنابة نفسها ولا يمكن لهذه المحكمة تنفيذ الإنابة دون البت فيه، وأنه لا يتعلق بموضوع الدعوى المرفوعة أمام المحكمة المنيبة، ولهذه المحكمة أستعمال وسائل الجبر والإكراه لتنفيذ الإنابة المطلوبة منها لأحضار شاهد جبراً(21).
لأداء شهادته، وكون العلاقات الخاصة الدولية تختلف عن العلاقات القانونية الداخلية للدولة الواحدة، فأن وجود أعتبارات في العلاقات الخاصة الدولية لا توجد داخل النظام القانوني والقضائي للدولة الواحدة ومنها فأن للقاضي المناب من محكمة دولة أجنبية السلطة التقديرية في تحديد الوقت لأجراء الإنابة القضائية وتنفيذها ومدى الوقت الذي يتطلبه هذا التنفيذ ولا تملك المحكمة المنيبة السلطة في تحديد الوقت الذي تتخذ به الإنابة القضائية أو طول هذه المدة، ذلك لأن أساس الإنابة القضائية هو المجاملة الدولية، فلا إلتزام للمحكمة المنابة في ذلك، من جهة أخرى فأن القاضي الوطني لا يأتمر بأوامر المشرع الأجنبي، أي سلطة أخرى لا يحددها له قانونه الداخلي(22).
ولكن هذا لا يعني الحظر التام في تنفيذ هذه الطلب في وقت معين يقدم من المحكمة المنيبة إلى المحكمة المنابة تطلب تنفيذ الإنابة القضائية خلال مدة معينة وعلى سبيل الألتماس وليس الأجبار وأن يطلب خلال مدة مقبولة أو أن تحدد تلك المحكمة مدة أو وقت معين ذلك لأن ظروف الدعوى وملابساتها تستوجب الحصول على الدليل موضوع الإنابة بهذا الوقت المحدد في طلب الإنابة.
_________________________
1- د. محمد نور شحاتة، مصدر سبق ذكره، ص69.
2- د. عكاشة محمد عبد العال، الأجراءات المدنية …، مصدر سبق ذكره، ص293
3- د. أدور عيد، مصدر سبق ذكره، ص22
4- د. هشام علي صادق، مصدر سبق ذكره، ص230
5- Bernard Audit، op. cit.، p. 435
6- د. أبو العلا علي أبو العلا النمر، مصدر سبق ذكره، ص63
7- د. جابر جاد عبد الرحمن، القانون الدولي الخاص… ، ص351
8- د. أحمد عبد الكريم سلامة، مسائل الإجراءات…، مصدر سبق ذكره، ص117
9- Yvon Loussouarn and Peirre Bourel، op. cit، p. 685 ذكر الأستاذ هيدبوت تشييري (أن المعارضة السلمية والمستمرة للسيادة تتمثل أهم العناصر التي ينبغي أعتبارها لتأسيس الحدود بين الدول وكما سبق لنا قوله، فأن السيادة على الأرض تعني الحق المطلق في ممارسة النشاطات الحكومية، هذا الحق وكتابع له ألتزام داخل أقليم هذه الدولة بحماية حقوقو الدول الأخرى، وعدم أنتهاك في وقت السلم والحرب، أنظر Droit ELRelations، Hubert Thierry international، Paris، P. 673،.
10- Bernar d Audit، op. Cit. P. 354،
11- د. عنايت عبد الحميد ثابت، أحكام فض تداخل مجالات إنطباق القوانين ذي الطابع الدولي في القانون المصري، القاهرة، سنة 2004، ص 53 ويلاحظ أن هناك فرق كبير بين تنازع السلطات الأقليمية أأللدولة وتنازع الأختصاص القضائي في تنفيذ الإنابة القضائية فإن السلطات الأقليمية للدولة (تباشر هذه السلطات إختصاصها في إقليم الدولة التي إنشائها الأختصاص يمتد هنا ليشمل إقليم الدولة بكاملها ولا يتعدى حدود هذا الأقليم، وغني عن البيان أن هذه السلطات الأقليمية قد تكون وطنية وقد تكون السلطات الأجنبية المقابلة لها عندما تمارس الأخيرة إختصاصها على إقليمها) د. حسام الدين فتحي ناصف، مصدر سبق ذكره، ص 283.
12- د. أحمد مليجي، إختصاص المحاكم الدولية والولائي على وفق لنصوص قانون المرافعات معلقاً عليها بآراء الفقه وأحكام القضاء، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر، ص 4
13-. المصدر نفسه،ص4
-14Bernard Audit. Op.، cit، p. 354
15- المادة 16 البند خامساً من قانون الأثبات العراقي.
16- د.هشام خالد، أثبات القانون، مصدر سبق ذكره، ص42.
17- د. أدم وهيب الندأوي، شرح قانون الاثبات بغداد، سنة 1990 ،ص66.
8- د. أبو العلا علي أبو العلا النمر، مصدر سبق ذكره، ص62
19- المادة (16)، (البند سادساً) من قانون الإثبات العراقي.
20- د. أدور عيد، مصدر سبق ذكره، ص14
21- نصت المادة 93 من قانون الأثبات العراقي النافذ على ما يأتي (إذا بلغ الشاهد بالحضور وتخلف دون عذر مشروع يحكم عليه بغرامة لا تقل عن مئتان وخمسون دينار ولا تزيد على ألفي دينار وتأمر المحكمة بأحضاره جبراً بوساطة الشرطة).
22- د. عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانين، مصدر سبق ذكره، ص340 .
اترك تعليقاً