ان الاحكام لدى فقهاء المسلمين والتطبيقات التي اوردوها تعتبر مصدراً مهماً استقت منه مجلة الاحكام العدلية باعتبارها اول تقنين يتم تشريعه وهذه المجلة اخذت بالاحكام التي سبق عرضها واستمدت نصوصـها من المـذهب الحنفي على وجـه الخصـوص(1). اما القانون المدني العراقي فلم يخرج عن نطاق ما ذهبت اليه المذاهب الاسلامية في الاحكام التي اوردتها في هذه المسألة ويكفي مشتري الاشياء المثلية التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تباع على مقتضى نموذجها رؤية ذلك النموذج للوقوف على حالها من خلاله (2). ويعرف النموذج بأنه ( عبارة عن مقدار صغير من البضاعة مماثل لها يقدمه البائع للمشتري لكي يحيطه علماً بطبيعة المبيع وصفته ) (3). اذا فبمقتضى القانون المدني العراقي يكفي لحصول علم المتعاقد الحقيقي بالمعقود عليه رؤية نموذجه وبعد العقد ان ظهر لدى الرؤية ان المعقود عليه مطابقاً للنموذج يصبح العقد ملزماً ولا خيار اما ان ظهر عدم المطابقة فالمشرع العراقي جعل الخيار للمتعاقد فوضعه امام امرين لا ثالث لهما فاما ان يحتفظ بالمعقود عليه بكامل الثمن واما ان يقوم برده باستعمال خياره واسترداد الثمن (4). وله ان يطالب بالتعويض وفقاً لما تقضي به قواعـد المسـؤولية التعــاقدية لاخــلال البــائع بالـتزامه التعـاقدي بتقــديمه لمبيـع غير مطـابق للنمـوذج (5).
وفي رأي المتواضع ان المشرع المصري كان اكثر توفيقاً من المشرع العراقي في الجزاء الذي رتبه على عدم مطابقة المعقود عليه للنموذج حيث تعددت الخيارات التي اتاحها المشرع المصري للمتعاقد الذي يرى ان المعقود عليه غير مطابق للعينة فمن حقه فسخ العقد مع المطالبة بالتعويض الى التنفيذ العيني والزام البائع بأحضار معقود عليه مطابق للعينة الى الحق بالاحتفاظ بالمعقود عليه مع انقاص الثمن (6). وذلك كله حقق مصالح متبادلة لكلا المتعاقدين فالمشتري يتمكن من الاحتفاظ بالسلعة بسعرها الحقيقي دون ان يصيبه ضرر بخسارته لفرق الثمن ان احتفظ بالسلعة بكامل ثمنها كما هو حكم القانون المدني العراقي اما البائع فذلك يحقق له الفائدة ايضاً فهو يحصل على ثمن سلعته دون ان ينقص من قيمتها شيئاً فيضر بذلك هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ان هذا الحكم يعد من انسب الحلول للبائع للتخلص من التزامه المرهق ان لم يتمكن من احضار السلعة التي تطابق النموذج فضلاً عن ان هذه المادة تتيح للمشتري الخيارات دون ان تفرض عليه احدهما وهذا يضمن عدم الاضرار به لهذه الاسباب ولغيرها نقترح على المشرع العراقي اعادة النظر في الجزاء الذي رتبه على عدم مطابقة المعقود عليه للنموذج . اما ان هلك النموذج او تعيب وادعى المشتري عدم مطابقة المعقود عليه لذلك النموذج وادعى البائع المطابقة فالمشرع العراقي عالج هذه المسألة بالقائه عبأ اثبات مطابقة او عدم مطابقة المعقود عليه للنموذج الهالك او المتعيب بيده سواء كان الهلاك او التعيب بخطئه ام بخطأ غيره حتى ان كان ذلك بفعل قوة قاهرة فأن كان هلاك النموذج بيد المشتري فعليه يقع عبأ اثبات عدم مطابقة المعقود عليه له بكافة طرق الاثبات كالبينة او القرائن او غيرها من ادلة الاثبات وهذا الحكم يتلائم مع ما تقضي به مبادئ العدالة فليس من العدل ان نحمل البائع تبعه ما لم يقم به من فعل اما ان كان الهلاك او التعيب للنموذج بيد البائع فعليه اثبات ادعائه بالمطابقة وله ان يستعين بكافة طرق الاثبات وللمحكمة سلطة تقديرية واسعة عند النظر في مثل هذه الدعاوى ولها ان تنتدب الخبراء المختصين لاجراء المضاهات بين المعقود عليه والنموذج لمعرفة المطابقة من عدمها ورأي الخبير استشاري أي ان المحكمة غير ملزمة بالاخذ به ولا بد من ملاحظة ان انتداب الخبراء يكون في حالة وجود النموذج (7).
ونعتقد ان النموذج يمكن اعتباره بمثابة وثيقة مادية منظمة يمكن ان تشهد بمطابقة المعقود عليه للاوصاف التي تم عليها التراضي برؤية النموذج الذي غالباً ما يضع البائع عليه توقيعه او علامته التجارية او أي رمز اخر يمثله ويمنع من تلاعب المشتري هذا من ناحية ومن ناحية اخرى يمثل وثيقة مادية يمكن الاحتكام اليه لفض أي نزاع بين البائع و المشتري بشأن مطابقة او عدم مطابقة المعقود عليه للنموذج فالنموذج يمثل المبيع بصورته المصغرة وهو يحوي على جميع خصائصه ومزاياه وصفاته وبالاستناد اليه تتمكن المحكمة من بناء قرارها الصائب . والقانونان اليمني والاردني تماثل احكامهما ما تناوله المشرع العراقي في قانونه المدني من احكام خيار الرؤيا في المثليات التي تباع على مقتضى نموذجها اذ ذكرا ان رؤية المتعاقد يحصل بها العلم وتغنيه عن رؤية المعقود عليه وقت العقد فأّذا رأى المعقود عليه واتضحت مطابقته للنموذج فلا خيار له اما ان ظهر عدم المطابقة فله الخيار بين ان يقبل المبيع بكامل الثمن او ان يفسخ العقد باستعمال خياره مع ملاحظة ان القانون المدني الاردني ذهب الى ابعد من ذلك اذ منح الحق للمشتري بالمطالبة بالتنفيذ بصورة صريحة(8).
والقانون المدني المصري الذي لم يصرح بإحكام خيار الرؤية بل اعتمد قاعدة العلم بالمبيع التي اصلها هذا الخيار كما اشارت الى ذلك الاعمال التحضيرية فأوردت المادة (420) بعد مادة العلم بالمبيع مبرراً ذلك بالصلة الوثيقة بينهما (9). إذ ان البيع بالعينة يمثل مرحلة متقدمة من مراحل العلم بالمبيع فمجرد رؤية العينة تكفي لحصول علم المتعاقد بالمعقود عليه (10). فأن تعاقد شخص على شراء صفقة قمح او قطن او كتان او غير ذلك من المكيلات او الموزونات فيقوم البائع بتقديم عينة منه تمثل المعقود عليه بصورته المصغرة فأن ظهر للمشتري لدى رؤية المعقود عليه ومضاهاته بالعينة تطابقهما حتى ان وجدت فروق طفيفة بينهما فيعد العقد ملزماً له اما ان ظهر عدم المطابقة فللمشتري استعمال احد الخيارات التي اتاحها المشرع له (11). فمن حقه استعمال خياره في فسخ العقد مع المطالبة بالتعويض لاخلال البائع بالتزامه التعاقدي وله ان يطالب بالتنفيذ العيني أي ان على البائع ان يحضر مبيعاً مطابق للعينة كما ان للمشتري في حالة الاستعجال احضار ذلك الشيء على نفقة البائع ولو لم يستأذن المحكمة وله اخيراً الحق بالاحتفاظ بالمعقود عليه المقدم مع انقاص الثمن ان رغب فيه وكانت قيمته تقل عن القيمة الحقيقية للمعقود عليه المطابق للعينة (12). والمشرع المصري استعاض عن مصطلح النموذج المعروف ومصطلح العينة الذي تضمنته المادة (420) من قانونه المدني وهنا يطرح تساؤل مفاده هل ان هذين المصطلحين يمثلان وجهين لعملة واحدة وبعبارة اخرى هل انهما مترادفان ام توجد ثمة فروق بينهما ؟ وللاجابة عن هذا التساؤل نجد في المسألة اتجاهين :
الاتجاه الاول : ميز بين العينة والنموذج وذكر ان من التزم بعقد بيع على مقتضى العينة وجب عليه تقديم مبيع مطابق لتلك العينة أي يلزم عدم وجود أي فرق بين العينة وبين المبيع المقدم لذا فالمشتري لا يلتزم بالعقد ان قدم البائع مبيعاً تقل درجته عن درجة العينة ، اما ان تعاقد على بيع بمقتضى نموذج وجب عليه ان يقدم مبيعاً تتوافر فيه الصفات الاساسية التي يتضمنها النموذج حتى ان وجدت بعض الفروق غير المؤثرة بينه وبين النموذج فالعقد يعتبر ملزماً للمتعاقد (13)
الاتجاه الثاني : فيعتبر ان كلا المصطلحين يتضمنان معنى واحد فكل منهما يمثل المبيع مصغراً وهذان المصطلحان هما لفظان مترادفان ولا مجال للتمييز بينهما(14).
وفي اعتقادي المتواضع ان الاتجاه الثاني هو الارجح ذلك ان فقهاء المسلمين عند تناول هذا الموضوع في مؤلفاتهم اطلقوا مصطلح النموذج ومما يستدل به لتأكيد هذا الترجيح ما جاء في نص المادة (488) مدني يمني التي نصت على انه ( اذا كان المبيع بالعينة (الانموذج) فتكفي رؤية العينة (الانموذج) … الخ ) وهذا ان دل فأنه يدل على ان هذين المصطلحين لهما معنى واحد .
والمشتري هو المكلف بالحفاظ على العينة ولا يوجد ما يمنع من احتفاظ البائع بها وفي هذه الحالة يقع عليه عبء اثبات مطابقة المعقود عليه لها ان ادعى المشتري العكس (15). وان هلكت العينة او تلفت فأن التقنين المدني المصري يحمل من هلكت العينة او تلفت بيده عبأ اثبات ادعائه (16). فأن ادعى المشتري عند رؤية المعقود عليه عدم مطابقته للعينة وادعى البائع المطابقة فأن كانت العينة الهالكة او التالفة بيد المشتري فعليه اثبات ما ادعاه بالبينة او القرائن وهذا الحكم ينطبق على البائع ان كانت العينة بيده وللمحكمة سلطة تقديرية واسعة عند النظر في الدعوى ولها ان تستعين بالخبراء ان وجدت العينة لاجراء المظاهات ورأى الخبير غير ملزم للقاضي الذي ينظر الدعوى ومما سبق يظهر ان الاحكام التي اوردها المشرع المصري لا تختلف عما ذهب اليه المشرع العراقي واليمني والاردني الا ان هنالك بعض الفروق بين القانون المصري والقانون المدني العراقي والتي سنحاول ايرادها فيما يلي :
1. من حيث الصياغة .
فالمشرع العراقي استعمل مصطلح البيع بالنموذج بينما المشرع المصري استعمل مصطلح البيع بالعينة كما ان المشرع العراقي كان ادق في صياغته في نص الفقرة الثانية من المادة (518) مدني عراقي ونصت على انه اذا تعيب النموذج او هلك بيد احد المتعاقدين … ) من صياغة المشرع المصري للمادة (420) مدني مصري التي تنص على انه ( اذا تلفت العينة او هلكت بيد احد االمتعاقدين … ) فالنص العراقي ادق في دلالته ومعناه واوسع في نطاقه من النص المصري اذ ان التلف والهلاك كلاهما في تصوري يدل على معنى واحد مما يضيق نطـاق النـص بينـما التـعيب والهـلاك لكـل منـهما معنى متمـيز عـن معـنى اللــفظ الاخــر .
2. من حيث الجزاء .
فالمشرع العراقي قد قصر حق المشتري ان لم يطابق المعقود عليه النموذج في امرين فأما ان يقبل المبيع بكامل الثمن او ان يفسخ العقد بأستعمال خياره ويسترد الثمن اما المشرع المصري فهو اكثر توفيقاً في نظري اذ انه اتاح للمشتري خيارات عديدة دون ان يفرض عليه احدها فله فسخ العقد باستعمال خياره واسترداد الثمن بالاضافة الى حقه في التعويض ان اصابه ضرر كما له ان يطالب بالتنفيذ العيني سواء قام البائع بهذا التنفيذ ام قام به هو على نفقة البائع وله ان يحتفظ بالمبيع ان رغب بذلك مع انقاص الثمن وهذا يضمن مصالح متبادلة بينه وبين البـائع وسـبق بيـان الـرأي في ذلـك . وظهر من خلال البحث ان القانون المدني الليبي والجزائري وجميع القوانين العربية الاخرى التي اقتبست نص البيع بالعينة من القانون المدني المصري تطابقت في احكام هذه المسألة مع احكام القانون المدني المصري وعلى العموم فأن اغلب القوانين المدنية العربية القت عبء اثبات مطابقة او عدم مطابقة المعقود عليه للنموذج الهالك او المتعيب على من كان بيده وقت هلاكه او تعيبه ولا يخرج عن هذا النطـاق الا قانـون الموجبـات اللبنـاني فهـو يلقـي عبء الاثبـات عـلى المشـتري دائمـا(17). اما القوانين الاجنبية فالمشرع التركي اعتبر ان من كان النموذج بيده يعتبر مصدقاً بما يقوله وعلى الطرف الاخر اثبات العكس هذا ان تغير النموذج وكان ذلك من متطلبات اجراء المعاينة للمعقود عليه ولا يحتاج الى اثبات ان النموذج الذي بيده هو ذات النموذج الذي حصل عليه وعبء الاثبات يقع على عاتق الطرف الاخر (18). والمشرع السويسري لا يختلف في الحكم عما ذهب اليه قانون الوجائب التركي اذ انه اعتبر من يحتفظ بالنموذج ويؤتمن عليه سواء كان بائعاً او مشترياً يعتبر مصدقاً بقوله وعلى الطرف الاخر اثبات العكس (19)، والمشرع الالماني اعتبر رؤية النموذج تغني عن رؤية المعقود عليه في حالة المطابقة فأن العقد يعتبر ملزماً اما ان لم يطابق فللمتعاقد الفسخ وعبء الاثبات يقع على عاتق من كان النموذج بيده (20)،اما التقنين المدني الفرنسي فلم يتطرق الى مثل هذا النوع من البيوع (21)، بينما القانون الانكليزي اهتم بتنظيم احكام البيع بالعينة ونرى ان من المهم هنا ان نذكر ما يدل على صحة البيع بالعينة في القانون المدني الانكليزي بالاضافة الى ملائمة الخيار للمشتري وجاء في لائحة البضائع نص المادة (15) والتي تضمنت حكم البيع بالعينة في القانون الانكليزي حيث اعتبرت ان البيع يكون بمقتضى العينة بموجب شرط صريح او ضمني يجب ان يتضمنه العقد مع ضرورة اعطاء المشتري مدة معقولة للتأكد من مطابقة المعقود عليه للعينة وفي ما يلي النص الكامل لهذه المادة ((15-1) يكون البيع بيعاً بالعينة اذا كان في العقد نص صريح او ضمني على ان البيع بالعينة ) .
ونصت المادة (15-2) على ما يلي : ( في حالة البيع بمقتضى عينة :
أ. يوجد شرط ضمني بأن البضاعة سوف تطابق العينة في جودتها .
ب. يوجد شرط ضمني بأن يعطى المشتري فرصة معقولة لمقارنة البضاعة مع العينة .
ج. يوجد شرط ضمني بأن البضاعة خالية من كل عيب يجعلها غير صالحة للتجارة .
اذا كان العيب لا يظهر في الفحص المعقول للعينة ) (22)
وعلى هذا فلا يكفي لاعتبار البيع بيعاً بالعينة ان يري البائع المشتري عينة لفحصها اذا لم يقم الدليل على ان في نية المتعاقدين ان يتبايعا بالعينة (23)والقانون الانكليزي اعطى للمشتري الحق برد البضاعة ان لم تكن مطابقة للعينة وان لم يصب بضرر من ذلك(24). ويلاحظ مما سبق ان القوانين الوضعية متفقة في ان رؤية بعض الاشياء المثلية التي تباع على مقتضى نموذجها تكفي كما تكفي رؤية النموذج لحصول العلم لدى المشتري بالمعقود عليه وقت العقد فأن ظهرت مطابقة المعقود عليه عند رؤيته بعد العقد لما رآه المتعاقد فيعد العقد ملزماً له اما ان لم يطابق المعقود عليه النموذج او العينة المقدمة فللمشتري الخيار وله ان يفسخ العقد مع المطالبة بالتعويض ان كان له مقتضى كما ان له ان يبقي على المعقود عليه بكامل ثمنه كما هو الحكم في القانون العراقي او اليمني او مع انقاص ثمنه كما هو حكم القانون الذي المصري والقوانين الاخرى وله ايضاً المطالبة بالتنفيذ العيني واجبار البائع على احضار معقود عليه مطابق للعينة اما في مسألة اختلاف المتعاقدين في مطابقة او عدم مطابقة المعقود عليه للنموذج او في ذاتية النموذج فأن القوانين المدنية تنقسم الى ثلاثة اتجاهات :
الاتجاه الاول : يرى ان من هلكت العينة او النموذج او تعيب بيده يكون مسؤول عن اثبات ادعائه .
الاتجاه الثاني : يذهب الى اعتبار ان المشتري هو المكلف دائماً في اثبات ادعائه بعدم مطابقة المعقود عليه للنموذج في حالة هلاكه سواء كان النموذج بيده ام بيد البائع .
الاتجاه الثالث : يعتبر ان من يؤتمن على النموذج يكون مصدقاً بقوله ويكلف الطرف الاخر بأثبات العكس .
_________________
1- قضت المادة (324) من مجلة الاحكام العدلية على انه ( الاشياء التي تباع على مقتضى نموذجها تكفي رؤية الا نموذج منها فقط ونصت المادة (325) على انه ( ما بيع على مقتضى الانموذج اذا ظهر دون النموذج يكون المشتري مخيراً ان شاء قبله وان شاء رده … ) وانظر في شرح المادتين اعلاه ; محمد سعيد المحاسني ، شرح مجلة الاحكام العدلية ، مطبعة الترقي ، دمشق ، 1346هـ ، 1927م – ص264-265 ; علي حيدر ، درر الحكام شرح مجلة الاحكام ، تعريب المحامي فهمي الحسيني ، منشورات مكتبة النصر ، بيروت – بغداد ، بدون سنة طبع ص273-274 .
2- أنظر د. عباس حسن الصراف ، عقدي البيع والايجار في القانون المدني العراقي ، مطبعة الاهالي ، بغداد ، 1956م – ص85 ; د. كمال ثروت الونداوي ، شرح احكام عقد البيع ، دراسة مقارنة مع مجموعة من التشريعات العربية والاجنبية ، ط1 ، مطبعة دار السلام ، بغداد ، 1973م ص64 ; د. الوجيز في العقود المسماة عقد البيع ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1969،1970م ص77 .
3- د. حسن علي الذنون شرح القانون المدني العراقي العقود المسماة (عقد البيع) ، بدون سنة طبع – ص70 .
4- نصت المادة (518/1) من القانون المدني العراقي على انه ( 1. الاشياء التي تباع على مقتضى نموذجها تكفي رؤية النموذج فيها فأن ثبت ان المبيع دون النموذج الذي اشترى على مقتضاه كان المشتري مخيراً بين قبوله بالثمن المسمى ورده بفسخ العقد ) .
5- د. الذنون – العقود المسماة عقد البيع – مصدر سابق – ص71 ; وذهبت محكمة تمييز العراق في قرار لها الى انه ( تعتبر الاشياء مثلية اذا كان الوفاء بها يتم بتقديم ما يماثلها وتعتبر قيمته اذا كان الوفاء بها لا يتم الا بتقديمها عيناً ويكون الشيء مثلياً في احوال وقيمياً في احوال بالنسبة لطبيعة الشيء ونية ذوي الشأن والظروف والاحوال ( رقم القرار 1375 ج/965 تاريخ القرار 20/4/1966 المنشور في القضاء مجلة حقوقية – العدد الرابع – كانون الاول 1966 السنة الحادية والعشرين ) ص80-83 .
6- د. عبدالرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني العقود التي تقع على الملكية (البيع والمقايضة) ، مطابع دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ، 1960م – ص135 ; د. انور العمروسي ، التعليق على نصوص القانون المدني المعدل بمذاهب الفقه واحكام القضاء الحديثة في مصر والاقطار العربية ، دار المطبوعات الجامعية ، 1983م ،ص61 ; د. توفيق حسن فرج ، عقد البيع والمقاولة في القانون اللبناني ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، 1968م – ص133 .
7- نصت المادة (518/2) مدني عراقي على انه ( فأّذا تعيب النموذج او هلك في يد احد المتعاقدين ولو دون خطأ منه كان على هذا المتعاقد بحسب ما يكون بائعاً او مشترياً ان يثبت كون الاشياء مطابقة للنموذج او غير مطابقة له ) ; د. سعيد مبارك ، طه الملا حويش ، صاحب عبيد الفتلاوي ، الوجيز في العقود المسماة البيع والمقاولة ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد ، 1992،1993م – ص32-33.
8- نصت المادة (488) مدني يمني على انه ( اذا كان المبيع بالعينة (الانموذج) فيكفي رؤية العينة (الانموذج) فاذا ثبت ان المبيع دون العينة (الانموذج ) يكون المشتري بالخيار بين قبول بالثمن المبين في العقد او رده وفسخ البيع ) وراجع المواد (504-505-506) مدني يمني ; د. ادم وهيب النيداوي – العقود المسماة في القانون المدني البيع والايجار – سنة 1999م – ص35 ; د. علي هادي العبيدي – العقود المسماة في البيع والايجار – ط1 – لسنة 1997م – ص44-45 .
9- وزارة العدل المصرية ، مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ، مطبعة احمد مخيم ، بدون سنة طبع – ص18-19 .
10- انور العمروسي ، التعليق على نصوص القانون المدني المعدل بمذاهب الفقه واحكام القضاء الحديثة في مصر والاقطار العربية ، دار المطبوعات الجامعية ، 1983م – ص62 ; د. السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني عقد البيع والمقايضة – مصدر سابق – ص236; جمال الدين العطيفي – التقنين المدني المصري – بدون سنة طبع – ص10-11 .
11- سعيد احمد شعلة ، قضاء النقض المدني في عقد البيع مجموعة القواعد القانونية وقرارات محكمة النقض في عقد البيع ، توزيع دار المعارف ، الاسكندرية ، بدون سنة طبع ( تنص المادة 34 من القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1942م الخاص بتنظيم التعامل بالجملة في سوق البصل بالاسكندرية على انه تحصل مزايدة في كل رسالة في المكان الذي يوجد فيه على اساس العينات التي تستخرج طبقاً لاحكام هذا القرار ولا يتأتى من ذلك النص ان البيع قد اصبح معلوماً للمشتري بمعاينته اياه فأنه يمتنع عليه بعد ذلك ادعاء ان البيع كان بيعاً بالعينة ذلك ان كان المشتري يعتبر عالماً بالمبيع علماً كافياً بالاطلاع على العينة الا انه يتحتم مطابقة محتويات الرسالة او الرسائل للعينات المستخرجة منها فأذا تبين عدم مطابقتها لها كان المشتري في حل من الوفاء بالتزامه بالثمن ( الطعن رقم 222 س25 ق جلسة 15/10/سنة 1959 س10 ص567 ) – ص462 .
12- د. محمد علي عرفه – التقنين المدني الجديد – ط2 ملتزم الطبع والنشر مكتبة النهضة المصرية 9 شارع عدلي باشا بالقاهرة – سنة 1955م – ص 300 ; رمضان ابو السعود ، دروس في العقود المسماة عقد البيع في القانون المصري واللبناني ، بدون سنة طبع – ص83 ; د. العمروسي – مصدر سابق – ص61 ; ومن هذا الرأي تتتتت ص16 ; نقلا عن د. احمد نجيب الهلالي ، د. حامد زكي ، شرح القانون المدني (البيع والحوالة والمقايضة ) ، ط3 ، مطبعة الفجالة الجديدة ، 1954م – ص81 ; وقضت محكمة الاستئناف المختلطة في حكم لها ( اذا كان الفرق بين المبيع والعينة طفيفاً ولا يؤثر في جودة المبيع او في صلاحيتة لم يكن هنالك وجه الا لتنقيص الثمن ( استئناف مختلط اول مارس سنة 1933 س45 ص1186 )) ( نقلا عن د. السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني عقد البيع والمقايضة – مصدر سابق – ص238 ; وقضت محكمة النقض المصرية في حكم لها ( اذا امتنع على البائع ان يحصل على بضاعته من العينة المتعاقد عليها كان عليه ان يورد ما يستطيع الحصول عليه فأن كان دون العينة جودة او نقاوة التزم بفرق الثمن لمصلحة المشتري (19/12/1948 – ج1 في 25 س ص 346)) نقلاً عن د. برهام محمد عطا الله عقد البيع – كلية الحقوق الاسكندرية – سنة 1983م – ص29 .
13- رمضان ابو السعود ، دروس في العقود المسماة عقد البيع في القانون المصري واللبناني ، بدون سنة طبع – ص83 ; ( وقد فرقت محكمة الاستئناف المختلطة بين البيع على مقتضى عينة والبيع على اساس النموذج ففي البيع الاول يجب ان يجيء المبيع مطابقاً كل المطابقة للعينة اما في الثاني فيكفي ان يشتمل المبيع على العناصر الاساسية التي يقوم عليها الانموذج حتى لو وجدت فروق بسيطة بين المبيع والنموذج ما دام المبيع صالح للغرض المخصص له ( استئناف مختلط 3 فبراير 1909م م 21 ص103 ) نقلاً عن د. السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني عقد البيع والمقايضة – ص236 .
14- د. حسن علي ذنون – العقود المسماة عقد البيع – مصدر سابق – ص71 ; كما ان محكمة النقض المصرية قضت في حكم لها ( على ان استظهار محكمة الموضوع وجود اختلاف طفيف بين العينة والبضاعة ليس فيه ما ينفي المطابقة طالما انها قد انتهت بما لها من سلطة التقدير الى عدم الاعتداد بهذه الفروق باعتبارها فروق لا يأبه بها ولا يؤثر وجودها على اعتبار البضاعة مطابقة للعينة (12 نوفمبر 1959م س – ص659 ) نقلا عن برهام محمد عطاالله ، عقد البيع ، كلية الحقوق ، الاسكندرية ، 1983م – ص29 ; ويستفاد من هذا الحكم ان محكمة النقض قد هدمت اساس التمييز بين البيع بالنموذج والبيع بالعينة الذي اقامته محكمة الاستئناف المختلطة في حكمها السابق بيانه .
15- د. السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني عقد البيع والمقايضة – مصدر سابق – ص236 .
16- د. محمد علي عرفه ، التقنين المدني الجديد ، شرح مقارن على النصوص ، ط2 ، ملتزمة النشر والطبع مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 1955م ص300 ; د. اسماعيل غانم ، مذكرات في العقود المسماة عقد البيع ، مطبعة الكتاب العربي ، مصر ، 1958م – ص66،68 .
17- راجع المواد (409) مدني ليبي ; (353) مدني جزائري ; د. رمضان ابو السعود – مصدر سابق – ص83 وما يليها ; د. سعيد مبارك ، طه الملا حويش ، صاحب عبيد الفتلاوي ، الوجيز في العقود المسماة البيع والمقاولة ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد ، 1992،1993م – ص32-33 ; د. مصطفى احمد الزرقاء – القانون المدني المصري العقود المسماة عقد البيع والمقايضة – ج6 – مطبعة فتى العرب – دمشق – 1384هـ-1965م – ص70-71 ; د. عباس الصراف – شرح عقد البيع في القانون المدني الكويتي دار البحوث العلمية ، الكويت ، بدون سنة طبع – ص249 ; د. حسام الدين كامل الاهواني ، عقد البيع ، بدون سنة طبع – ص204-205 ; د. علي هادي العبيدي ، العقود المسماة في البيع والايجار ، ط1 ، جامعة اربد ، القاهرة ، 1997م – ص44-45 ; د. توفيق حسن فرج ، عقد البيع والمقاولة في القانون اللبناني ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، 1968م – ص133 .
18- نصت المادة (218) وجائب تركي على انه ( اذا وقع البيع على نموذج واعطى الى الطرف الاخر يصدق بقوله بدون ان يكون مكلفاً بأثبات النموذج الذي في يده انه هو النموذج المعطى اليه اذا تغير شكله وكان ذلك من ضرورات ايجاب المعاينة وللطرف الاخر حق اثبات خلافه على كل حال ) .
19- محمد علي عرفة – مصدر سابق – ص300 .
20- جمال الدين العطيفي ، التقنين المدني المصري ، 1948م – ص11 .
21- حسن علي ذنون – مصدر سابق – ص70 .
22- P.S.Atiya – The Sale of Goods – Act 1893 Sects (15) .
23. Atiya – previous Source – P76
24. Atiya – previous Source – P74-75
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً