للإلمام بما ذهبت اليه المذاهب الاسلامية من احكام بخصوص خيار الرؤية في المثليات ينبغي التعمق في بحث كل رأي على حده وهذا ما سنحاول الاحاطة به من خلال ما يلي :
1. فقهاء الشيعة الامامية
يذهب الامامية الذين يسمون الشيء المثلي (الكلي) الى التمييز بين المثليات غير المعينة التي لا يلزم للمتعاقد عليها الخيار لديهم فأن اشترى شخص اشياء مثلية موصوفة فظهر له عند رؤيتها ان احد افرادها كان فاقداً للوصف فلا خيار له وله ان يطالب البائع بالفرد والفاقد للوصف وبين المثليات المعينة والتي لا يكفي فيها الاقتصار على ذكر الجنس والنوع والوصف بل يلزم ايضاً ان يذكر الكيل او الوزن او العدد او الذرع فأن كان المعقود عليه يستدل عليه برؤية بعضه على باقيه كرؤية ظاهر صبره الحنطة او الشعير او غيرها حصل العلم برؤية ذلك البعض وصح البيع لان الغالب هو عدم تفاوت اجزائها اما ان ظهر اختلاف ما لم يره عما رآه صح البيع ايضاً مع لزوم الخيار للمشتري عند رؤية الباقي وان عرض البائع على المشتري نموذجاً مصغراً يمثل المبيع فلا يصح العقد لديهم الا اذا ظهر تطابق المعقود عليه عند الرؤية مع النموذج المقدم اذ ان النموذج يقوم مقام الوصف بالنسبة للمشتري مع امكانية الرجوع اليه لفض أي نزاع ينشأ بين المتعاقدين بشأن المعقود عليه كما يجب على البائع الاتيان بمثل ما التزم به وان زاد ثمنه عما كان عليه وقت التعاقد الا ان هذه المسألة لا تخلو من اشكال لدى فقهاء الامامية (1).
2. فقهاء الحنفية
يذهبون الى القول ان كان المعقود عليه مكيلاً او موزوناً او عددياً متقارباً كالقمح والقطن والجوز والبيض وغيرها من المتماثلات فأن اشترى المتعاقد احدها ورأى بعضه وقبل به فلا خيار له فيما لم يره ان ظهر عند رؤيته بعد العقد انه مثل الذي رآه ذلك ان الرؤية في الاشياء المثلية تتيح للمتعاقد امكانية العلم بحال ما لم يره من خلال ما رآه وعلامة ما تفاوت احاده من مكيل او موزون لدى الحنفية ان يعرف بالنموذج وتكفي رؤية نموذج المعقود عليه لمعرفة حاله فأن ظهر ما لم يره مثل الذي رآه او اجود منه فلا خيار للمتعاقد اما ان ظهر اردئ من النموذج فللمتعاقد الخيار والحنفية في هذا الامر على قولين القول الاول ان الخيار الذي يلزم للمتعاقد في هذه الحالة هذه الحالة هو خيار العيب وليس خيار الرؤية اما القول الثاني فيذهب الى ان المتعاقد لم يرتض المعقود عليه الا على الصفة التي رأى النموذج عليها وهذا التبرير لعلمائهم يدل على ان الخيار هنا هو خيار الرؤية وليس خيار العيب ويقولون ان الاختلاف اذا اوصل المعقود عليه الى حد العيب فللمتعاقد خيار العيب اما ان كان الاختلاف طفيفاً وليس بتلك الدرجة فللمتعاقد خيار الرؤية (2). وان اختلف البائع والمشتري بشأن النموذج وقال المشتري لم اجد المعقود عليه مطابقاً للنموذج وادعى البائع العكس فالحنفية يفرقون هنا بين حالتين الاولى ان يكون النموذج موجوداً فيتم عرضه على الخبراء لاجراء المضاهات بينه وبين المعقود عليه للتأكد من المطابقة او عدمها وبذلك تظهر صحة ادعاء من ادعى ويبقى الحكم على النتيجة المتوصل اليها والحالة الثانية اذا فقد النموذج فهنا يفرق بين امرين الاول ان يكون المعقود عليه حاضراً في المجلس مع استتاره عن نظر المتعاقد كأن يكون في صندوق او كيس او غير ذلك فيكون القول للبائع والبينة على المشتري ذلك لاتفاقهما على وجود ذات المعقود عليه الا ان الاختلاف يكون على صفته والمشتري لم ينكر وجود العين كي يكون له القول والامر الثاني هو غياب المعقود عليه مع فقدان النموذج واختلاف المتعاقدين في تطابق المعقود عليه مع النموذج المقدم والقول هنا للمشتري لانكاره ان المعقود عليه هو ذات الشيء الذي اتفق عليه ورأى نموذجه (3). والحنفية هم اكثر الفقهاء ايراداً لاحكام هذا الخيار وتوسعاً في مسائله وسنحاول فيما يلي عرض بعض تطبيقات واحكام الخيار التي تطرقوا اليها في هذا الباب فأن كان المعقود عليه مكيلاً او موزوناً كالقمح او القطن او الرز او غيرها من المكيلات او الموزونات فأن احتواه وعاء واحد فأن رؤية بعضه تغني عن رؤية الباقي وتكفي لتحقق علم المتعاقد بالمعقود عليه اما ان ظهر انما لم يره دون الذي رآه فله الخيار وان كان المعقود عليه في وعائين او اكثر مع اتحاد جنسه وصفته فيروى في المذهب عن مشايخ بلخ قولهم ان للمتعاقد الخيار لان وجود المعقود عليه في وعائين يجعله كجنسين ولمشايخ العراق قول اخر مغاير اذ انهم لا يجعلون الخيار للمتعاقد في هذه الحالة وهذا القول هو الاظهر كما يذهب الى ذلك اغلب علمائهم لان رؤية البعض يحصل بها العلم بالباقي سواء كان المعقود عليه في وعاء واحد او اكثر لوحدة الجنس والصفات اما ان يكون المعقود عليه في جنسين او في جنس واحد وعلى صفتين فللمتعاقد الخيار لان رؤية البعض لا يحصل بها العلم بالباقي في هذه الحالة (4). اما ان كان المعقود عليه مغيباً في الارض لا في الوعاء كالبصل و الثوم والجزر ففيه تفصيل لدى الحنفية ان كان الشيء يكال او يوزن بعد القلع كالثوم والجزر والبصل فأذا قلع البائع بعضه برضا المشتري فلا خيار للمشتري لحصول علمه بالباقي برؤية البعض وان قلع المشتري شيئاً بغير اذن البائع لم يكن له الخيار سواء رضى بالمقلوع او لم يرض وذكر في المذهب عن ابي حنيفة ان للمشتري الخياران قلع الكل او البعض وقال بعض الحنفية اذا قلع المشتري شيئاً يستدل به على الباقي ورضي به فهو لازم له وهو القول الثاني لابي حنيفة (5). اما العدديات المتقاربة مما تقاربت احاده كالجوز والبيض وغيرها فللحنفية فيه قولان ارجحهما ان رؤية بعضه تكفي للدلالة على باقيه والقول الثاني ان رؤية البعض لا تكفي وتلزم رؤية الباقي لحصول العلم (6)
هذا والثياب التي ضمها عدل واحد ان تماثلت من حيث الصنف والقيمة ففي المذهب ذكر عن ابن عابدين ان رؤية بعضها تكفي اما الزيلعي فهو يرى خلاف ذلك فالثياب حسب قوله من العدديات المتفاوتة فلا يحصل علم المتعاقد برؤية بعضها بل يجب رؤية الباقي لحصوله (7). وتكفي رؤية اعلى المائعات والاطعمة كالزيت واللبن والسمن والحنطة وغيرها ان وجدت في ظروف تحفظها من التلف ويحصل بذلك العلم لتعذر رؤية باقيها (8).
3. فقهاء المالكية
وتكفي رؤية بعض مثلي من مكيل او موزون لدى المالكية ان دل على باقيه كشراء شخص لكمية من القمح بعد رؤية نموذجها وهذا لا يكون الا في المثليات كالحبوب والاقطان والكتان والحكم هنا هو جواز البيع خصوصاً ان كان ذلك البيع بمقتضى برنامج والبرنامج لدى المالكية بمثابة سجل التاجر الذي يثبت فيه جميع البيانات المتعلقة بالبضاعة موضوع العقد وهذه تخلق لدى المشتري صورة تكفي لتحقق علمه بالمعقود عليه ويروى في المذهب عن ابن عبد السلام ان المقوم يشترك مع المثلي ان كان المقوم من صنف واحد لكفاية رؤية بعضه عن رؤية الباقي ومع ان هذا القول مرجوح اذ ان المالكية في القول الراجح يعتبرون ان رؤية بعض الثياب التي ضمها عدل واحد لا تكفي لحصول علم المشتري بالمعقود عليه ولا بد من رؤية الباقي (9). مع ان القول الاول مرجوح فنحن نرى انه اولى بالاعتبار والقبول لان العدل المملوء قماشاً ان كان ذلك القماس من صنف واحد او قيمة واحدة فلا شك بعدم وجود أي تمايز بينه وبين المثلي لاتحاد الصنف بل انه وفي اعتقادي المتواضع يعد مثلياً لامكانية بيعه على مقتضى النموذج وتكفي رؤية النموذج لحصول العلم وهذا ما درج عليه التجار في وقتنا الحاضر اذ انه انسب لسرعة التعامل وتسهيل إجراءاته . وفي المذهب عن مالك (رح) انه اجاز بيع المغيبات في الارض كالجزر والبصل والثوم وغيرها (10).
4. فقهاء الشافعية
وللشافعية قولان فيما لم ير المتعاقد الا بعضه ففي القول الاول ان رؤية بعض المعقود عليه اذا امكن التعرف بها على باقية تكفي ومثاله من اشترى صبره حنطة او غير ذلك من المكيلات او الموزونات ورأى ظاهرها فليس ثمة ما يدعو للزوم الخيار له ان رأى باطنها الا اذ كان مختلفاً عما رآه فله الخيار وفي معنى صبرة الحنطة والشعير صبره الجوز واللوز فأن كان أي منها في وعاء ورأى اعلاه او رأى اعلى السمن والخل وسائر المائعات في ظروفها فأن تلك الرؤية تكفي ولا خيار لديهم اما في القول الثاني فأن الرؤية لظاهرالصبرة لا تكفي لتحقق العلم بل يلزم رؤية باطنها وعلى هذا القول ان رؤية بعض المعقود عليه لا تكفي ويلزم للمتعاقد الخيار برؤية الباقي ولما كان المثلي يباع في اغلب الاحيان على مقتضى نموذج فلهم في اجازة بيع النموذج ثلاثة اقوال القول الاول هو ان بيع النموذج جائز ورؤيته تكفي لحصول العلم اما القول الثاني فيعتبرون فيه ان بيع النموذج باطل ولا اساس لاجازته اما القول الثالث الذي يظهر من خلاله الاطلاع على مؤلفاتهم انه الارجح فيذهبون فيه الى ان بيع النموذج جائز شريطة ان يكون المعقود عليه متساوي الاجزاء وأن يقول له البائع بعتك المعقود عليه مع نموذجه فأن ظهر لدى الرؤية ان المعقود عليه مطابق للنموذج صح البيع ولا خيار اما ان ظهر غير مطابق للنموذج فله الخيار واذا باعه النموذج مستقلاً عن المعقود عليه ثم باعه المعقود عليه فلا يعتبر البيع صحيحاً لديهم (11). كما ان الامام الشافعي (رح) لم يجز بيع المكيل او الموزون ان كان مغيباً في الارض لان في قلعه من المشتري دون رضا البائع اضراراً به (12).
5. فقهاء الحنابلة
يعتبرون ان رؤية بعض المعقود عليه ان امكن بها حصول العلم بالمقصود من الشراء فهي كافية ولا خيار فمن اشترى صبرة طعام من حب او تمر وغير ذلك فيكفيه رؤية ظاهرها لحصول العلم كما تكفي رؤية اعلى المائعات كزيت في زق او حنطة جوالق ان اتحد جنسها وتساوت اجزاؤها لحصول العلم بالمعقود عليه بتلك الرؤية لديهم وهم يشترطون لصحة البيع ان تكون الرؤية مقارنة للعقد لذا لا يجيزون بيع النموذج فأذا عرض البائع على المشتري صاعاً من صبره اراد بيعها له فلا يصح البيع لديهم لعدم رؤية المشتري للمعقود عليه وقت العقد والامام احمد (رح) ، لا يجيز بيع المغيبات في الارض لعدم رؤيتها ولان في قلعها ضرراً قد يلحق بالبائع ان رآها المشتري ولم يرتضيها (13).
6. فقهاء الظاهرية
وفقهاء الظاهرية فكما تبين انفاً لا يثبتون خيار الرؤية لمن تعاقد على شيء لم يره لا وقت العقد ولا قبله (14). وفي موقفهم من البيع على مقتضى نموذج فنحن نعتقد انهم لا يجيزونه وذلك ما يمكن ان نستشفه مما ذهب اليه ابن حزم (رح) اذ قال ( وليت شعري ما هذا الا نموذج الذي لا هو لفظه عربية عن اللغة التي نزل بها القرآن الكريم وخاطبنا بها رسول الله (ص) ولا لفظه شرعية ثم صار يشرع بها ابا حنيفة الشراء فيحرم ويحلل فعلى الانموذج العفاء وصفع الفقهاء وعلى كل شريعة تشرع بالانموذج ) (15). ويبدو مما تقدم ان فقهاء المسلمين في مسألة كفاية رؤية بعض المعقود عليه للدلالة على باقية ان تم بيعه على مقتضى نموذج .
الاتجاه الاول : اجاز بيع الاشياء المثلية مكيلة كانت او موزونة مذروعة او معدودة …. الخ شريطة العلم بجنسها ونوعها ووصفها ان دل بعضها المرئي على باقية او ان تم بيعها على مقتضى نموذج ان ظهر لدى الرؤية مطابقة المعقود عليه للنموذج او ما سبقت رؤيته من المعقود عليه فلا خيار اما ان ظهر عدم المطابقة فللمتعاقد الخيار وهو اتجاه الامامية والحنفية والشافعية والمالكية .
الاتجاه الثاني : يذهب الى عدم اجازة البيع على مقتضى نموذج وهو اتجاه الحنابلة والظاهرية مع ملاحظة ان الحنابلة اجازوا بيع الاشياء المثلية اذ دلت رؤية بعض المعقود عليه على باقية سواء كانت مكيلاً او موزوناً شريطة اتحاد الجنس ونحن نؤيد ما ذهب اليه الاتجاه الاول لان فيه تحقيق للمصالح المتبادلة وتيسير المعاملات فضلاً عن ان ذلك هو اتجاه جمهور الفقهاء .
__________________
1- السيد صادق الحسيني الشيرازي ، المسائل الاسلامية في المسائل الحديثة ، ط1 ، 1423هـ – ص566 ; ابو القاسم الموسومي الخوئي ، منهاج الصالحين ، ط10 ، دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، بدون سنة طبع – ص41 ; الحسن ابن المظهر الحلي ، تذكرة الفقهاء ، مطبعة النجف الاشرف ، 1955م – ص33،35،44،350 ; السيد محمد محمد صادق الصدر ، منهاج الصالحين ، مطبعة الاداب ، النجف الاشرف ، 1993م ص61-62 ; السيد عبد الاعلى الموسوي السبزواري ، منهاج الصالحين ( المعاملات ) ، مطعبة الديواني ، بغداد ، بدون سنة طبع ص40-41 ; زين الدين الحبعي العاملي ( الشهيد السعيد ) ، الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ، مطابع دار الكتاب العربي ، مؤسسة مصرية للطباعة الحديثة ، بدون سنة طبع ص285،287،325 ; محمد رضا المظفر ، الحاشية على البيع والخيارات ، اعداد جعفر الكوثراني العاملي من كتاب المكاسب للانصاري ، بدون سنة طبع – ص168 ; الروحاني – منهاج الصالحين http//www.emamroharil/com/arabic /kotob/menhajfakaha/down.htm. ص55 الروحاني-منهاج الفقاهةhttp//www.emamroharil/com/arabic/kotob/menhajfakaha/down.htm ص49 ; عباس كاشف الغطاء ، المال المثلي والمال القيمي ، 1420هـ ، 1999م ص281-283 .
2- كمال الدين محمد عبدالواحد السيواسي ، فتح القدير ، ط1 ، المطبعة الاميرية ، مصر ، 1316هـ ص143 ; عبدالرحمن الجزيري ، كتاب الفقه على المذاهب الاربعة (قسم المعاملات) ، ط8 ، دار احياء التراث الغربي ، بيروت ، لبنان ، بدون سنة طبع – ص219 ; نظام الدين واخرون من علماء الهند ، الفتاوى الهندية في مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان ، ط2 ، المطبعة الاميرية ، مصر ، 1310هـ ،ص64 .
3- نظام الدين – مصدر سابق – ص64 ; ابي مظفر محي الدين محمد اورنك ، الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية ، المكتبة
الاسلامية ، محمد ازدمير ديار بكر ، تركيا ، بدون سنة طبع – ص62 وما يليها ; كمال الدين – مصدر سابق – ص143 ; عبدالرحمن الجزيري ، كتاب الفقه على المذاهب الاربعة (قسم المعاملات) ، ط8 ، دار احياء التراث الغربي ، بيروت ، لبنان ، بدون سنة طبع – ص219 .
4- علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط1 ، مطبعة الجمالية ، مصر ، 1328هـ ، 1910م – ص294 ; زين الدين الشهير بأبن نجيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، تحقيق السيد امين الشهير بأبن عابدين ، شركة دار الكتب العربية الكبرى ، بدون سنة طبع – ص29 ; ابي مظفر محي الدين – مصدر سابق – ص64 ; كمال الدين – مصدر سابق – ص143 .
5- العلاء السمرقندي ، تحفة الفقهاء ، تحقيق محمد زكي عبدالبر ، ط1 ، مطبعة دمشق ، 1377هـ،1958م ص124-125 ; محمد بن اسرائيل الشهير بأبن سماونه ، جامع الفصولين ، المطبعة العالمكيرية ، مصر ، 1300هـ – ص249 .
6- ابن سماونه – مصدر سابق – ص248 ; ابي مظفر محي الدين – مصدر سابق – ص64 ; كمال الدين – مصدر سابق – ص142 ; الكاساني – مصدر سابق – ص294 .
7- فخر الدين عبدالله بن علي الزيلعي الحنفي ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، بدون سنة طبع ج4 – ص26-27 ; الامام محمد بن الحسن الشيباني – الاصل – ج1 – تحقيق د. شفيق شحاته – مطبعة جامعة القاهرة – سنة 1954 – ص149 ; ابن مودود Alwaraqloqo ص33 ; السرخسي A/waraqloqo ص72 .
8- كمال الدين – مصدر سابق – ص142 وما يليها ; الزيلعي – تبيين الحقائق – مصدر سابق – ص26 وما يليها .
9- ابي عبدالله محمد الخرشي ، شرح المحقق الخرشي على المختصر الجليل الامام ابي الضياء سيدي خليل ، ط2 ، المطبعة الاميرية ، مصر، 1317هـ ص33-34 ; شمس الدين محمد بن احمد الدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع ، مصر ، بدون سنة طبع – ص23 ،26 ; محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، طرابلس ، ليبيا ، بدون سنة طبع – ص294-295 ; محمد بن احمد الغرناطي ابن جزي ، القوانين الفقهية ، بدون سنة طبع – ص247-248 .
10- مالك بن انس الاصبحي ، المدونة الكبرى ، ط1 ، مطبعة السعادة ، مصر ، 1323هـ ، ص85 ; ابن تيميه ابي العباس تقي الدين احمد بن عبدالحليم ، الفتاوى الكبرى ، قدم له وعرف به حسنين محمد مخلوف ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، بدون سنة طبع .
11- النووي – روضة الطالبين Alwarqloqo/files/booksearch.htm ،ص79 ; الشافعي – الام Alwarqloqo/file//Ai/ الام files/booksearch.htm ص884 ; شمس الدين محمد بن ابي العباس احمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي المنوفي المصري الانصاري الشهير بالشافعي الصغير ، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ، مطبعة البابي واولاده ، مصر ، 1357هـ ، 1932ص402،408 ; ابو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي ، المجموع شرح المهذب ، القاهرة ، بدون سنة طبع – ج9 – ص327 .
12- الشافعي – الام – مصدر سابق – ص876 ; النووي – المجموع – مصدر سابق – ص297،308،316
13- موفق الدين عبدالله بن احمد ابن قدامه المقنع ، في فقه الامام احمد بن حنبل الشيباني مع حاشيته ، المطبعة السلفية ومكتبتها ، بدون سنة طبع – ص11،14 ; العلامة مصطفى السيوطي الرحيباني ، مطالب اولي النهي في شرح غاية المنتهى وتجريد زوائد الغاية والشرح ، تأليف حسن الشطي ، منشورات المكتب الاسلامي ، دمشق ، بدون سنة طبع ص27-28 ; ابن قدامه – المغني – مصدر سابق – ص28-29 ; ابو محمد موفق الدين عبدالله ابن قدامه المقدسي ، الكافي في فقه الامام احمد بن حنبل ، منشورات المكتب الاسلامي ، بدون سنة طبع ،ص14،16 ; المنصور بن لونس البهوتي ، كشاف القناع على متن الاقناع ، ط2 ، القاهرة ، بدون سنة طبع – ص130 ; ابن قدامه – عمدة الفقه – مطبوع على نفقة قاسم بن دروش فخروا بدون سنة طبع وذكر ( الصبرة كومة التمر او نحوه ) ص54 ; ابن تيميه – الفتاوى الكبرى – مصدر سابق – ص420-421 ; الشيخ مرعي بن يوسف – غاية المنتهى في الجمع بين الاقناع والمنتهى – ج2 – ط1 – دمشق بدون سنة طبع – ص10.
14- ابو محمد علي بن احمد بن سعيد ابن حزم ، المحلى ، منشورات المكتب التجاري للطباعة
والنشر، بيروت ، بدون سنة طبع – ص341-342 .
15- المصدر نفسه – ص395-396 .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً