فسنبدأ بعرض ما وجه إلى حقوق الشخصية من اعتراضات والرد عليها ويليه بيان أي نوع من الحقوق هي حقوق الشخصية ومن ثم تكون خاتمة مقارنه بين حقوق الشخصية وحقوق الإنسان.
الاعتراضات الموجهة إلى حقوق الشخصية والرد عليها:
الاعتراض الأول:
أن من أقوى واهم الاعتراضات التي وجهت إلى حقوق الشخصية هو استحالة الاعتراف بها من الناحية المنطقية ذلك لان الحق يفترض صاحباً ومحلاً يقع علية وان يكون محل الحق منفصلاً عن صاحبه، إذ لا يتصور أن يكون الشخص صاحباً لحق ومحلاً له في الوقت نفسه وهذا ما يجب ان يكون عليه الأمر في حقوق الشخصية، فهي ترد على كيان الشخص “صاحب الحق” وليس على محل منفصل عن هذا الكيان(1) وقد ورد تعليق على ما سبق وجاء فيه “ان الشخص لكي يكون محلاً للحق فيخضع من ثم لسلطة شخص آخر، إنما يجب أن تنمحي فيه صفة الشخص القانوني والحال أن في حقوق الشخصية، أي في حقوق الشخص على ذاته، وهي حقوق مطلقة يجب أن يقع على الشخص من الناحية القانونية واجب الامتثال وعندئذ نكون بصدد حق للشخص على نفسه وهذا هو “المسيخ القانوني” إذا الحق علاقة شخص بآخر، فاذا أريد التخلص من هذه العقبة لزم أن يكون محل هذا الحق هو أجزاء الشخص باعتبارها أشياء، وبذلك يكون حق الشخص على ذاته حقاً عينياً وهذا أمر غير معقول وقاس، وعلى ذلك لايمكن ثمة وسيلة في هذه الحقوق للتفرقة بين محل الحق وصاحب الحق، ذلك هو الاعتراض الأساسي الذي يصيب هذه النظرية في الصميم ويعتبر لغزاً لايحل”(2)، ولكن هذا الاعتراض لم يلق تأييداً لدى جانب كبير من الفقهاء(3) والذين عدّوا حقوق الشخصية حقوقاً كاملة وردوا على هذا الاعتراض بأن الذي دفع إلى إنكار حقوق الشخصية بحجة انعدام المحل المستقل عن صاحب الحق بالنسبة لهذه الحقوق ما هو إلا خطأ في فهم فكرة المحل من الناحية القانونية، ويرى أصحاب هذا الرأي أن من الممكن أن يكون المحل القانوني في الحقوق المطلقة “ومنها حقوق الشخصية” جميع الناس الملزمين باحترام هذه الحقوق ولا يكون المحل فيها هو الشيء لأن هذا الأخير هو وعاء الانتفاع بالحق لا محله. وبعبارة أخرى أن المحل في حقوق الشخصية يتمثل بالامتناع عن القيام بعمل هو المساس بهذه الحقوق، أما ذات الإنسان فانها لا تمثل المحل وإنما الموضوع الذي ينصب عليه المحل(4). كما أن هناك رداً آخر على الاعتراض السابق مفاده أن ليس من الصحيح القول أن محل الحق “حق الشخصية” هو الشخص صاحب الحق بكامله، بل أن المحل يتمثل في قيمة من القيم التي تكون في مجموعها الشخص صاحب الحق والذي هو “الكل”، بينما يعد محل الحق “الجزء” ويقترب من هذا الرأي رأي آخر يرى بأنه ليس هناك ما يمنع اختلاط محل الحق وصاحبه في طائفة معينة من الحقوق إذا ما نظر إلى كل منهما باستقلال عن الآخر(5). ويبدو أن الأساس الذي يستند إليه هذان الرأيان هو محاولة التقريب بين حقوق الشخصية والحق العيني، وهذا غير ممكن نظراً لإختلاف طبيعة كل منهما . ويمكن إضافة رد آخر على الاعتراض المذكور، وهو أن لا مانع من إعطاء حقوق الشخصية استثناءً يتعلق بالتخفيف من الشروط الواجب توافرها في هذه الحقوق لإسباغ صفة الحق عليها(6)، وأن ينظر اليها على أنها حقوق مستقلة عن غيرها وقائمة بذاتها حتى وان اختلفت في خصائصها عن الحقوق الأخرى، وسبب ذلك هو أن هذه الحقوق لصيقة بشخصية الإنسان ولا تنفك عنه، لذا فان إنكارها استناداً إلى الاعتراض السابق يعني عدم الاعتراف بالحقوق الأخرى المشابهة لحقوق الشخصية في طبيعتها، أي التي لاترد على أشياء مادية كحقوق الإنسان وحقوق الأسرة وهذا القول لايمكن قبوله مطلقاً، بل أن هذه الحقوق هي في مقدمة الحقوق التي يجب الاعتراف بها وحمايتها وذلك للأهمية الفائقة التي تتمتع بها.
الاعتراض الثاني:
الاعتراض الثاني الموجه إلى حقوق الشخصية مفاده أنها لاتعد حقوقاً وإنما تتمثل بواجب سلبي عام يلتزم الناس بمقتضاه بعدم المساس بمظاهر الشخصية كالجسم والشرف، وعدم الحاجة إلى إطلاق لفظ (حقوق) على هذه المظاهر لأنها ليست حقوقاً بالمعنى القانوني الدقيق وتسميتها “حقوقاً” فيه تجوز وإسراف كبير وسبب إدراجها في قائمة الحقوق هو الاعتقاد بأن حمايتها لاتتم إلا بإسباغ لفظ الحق عليها وذلك لما يوفره القانون للحقوق من حماية لدرء الاعتداءات عنها(7) وتصل درجة المعارضة لدى منكري حقوق الشخصية إلى حد الاعتقاد بعدم الحاجة اليها اكتفاءً بالحماية المقررة في القواعد العامة وكذلك يرون أنها “حقوق الشخصية” غير موجودة أصلاً، فلو كانت هناك حقوقاً للشخصية لوجدت دعوى يرفعها صاحب هذه الحقوق لحمايتها، في حين أن سبيله الوحيد لذلك هو الرجوع إلى القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية(8) ويُرد على إنكار حقوق الشخصية والقول بأنها واجب، بأن القانون حينما يلزم محدث الضرر بتعويض المضرور(9) فانه يتيح للأخير المطالبة بالتعويض فيكون له حق في التعويض عن الضرر الذي لحقه، مما يعني أن ما تم المساس به هو حق متكامل ومعترف به قانوناً، بالإضافة إلى أن هنالك تماثلاً كبيراً بين حقوق الشخصية والحقوق العينية فيما يخص التقابل بالحقوق والواجبات(10) ويقصد بذلك التقابل في مجال الحقوق العينية أن لكل فرد حقاً في أن يحترم حقه، ويقع عليه في الوقت نفسه واجب بعدم التجاوز على حق الغير، ويسري هذا القول على حقوق الشخصية، فلكل فرد الحق في احترام حقوق شخصيته وعدم المساس بها وهو ملزم بواجب يتمثل باحترام حقوق شخصيات الآخرين وعدم المساس بها. ويرد على إنكار حقوق الشخصية لعدم وجود دعوى خاصة لحماية هذه الحقوق سوى دعوى المسؤولية التقصيرية بأن القانون يسمح لمن وقع اعتداء على أحد حقوق شخصيته أن يطلب من القضاء وقف هذا الاعتداء ولم يستلزم من صاحب الحق القيام بأثبات وجود الضرر لإمكانية رفع الدعوى(11) لأن من الصعب تصور المساس بحقوق الشخصية من دون أن يؤدي ذلك إلى ضرر يلحق صاحب الحق، بالإضافة إلى عدم إمكانية إقامة المسؤولية التقصيرية إن لم يكن هناك حق تم الاعتداء عليه(12)، فمن المعلوم أنه يشترط لقيام المسؤولية التقصيرية أن يكون هناك ضرر، أي أذى يصيب الشخص في حق أو مصلحة مشروعة(13) ونظراً لإمكانية إقامة المسؤولية التقصيرية عند المساس بأحد عناصر الشخصية المختلفة كالكيان المادي والأدبي(14) مما يعني أن المساس بهذه العناصر هو مساس بحق من الحقوق وهي هنا حقوق الشخصية فلو لم تكن هذه العناصر حقوقاً لما أمكن إقامة المسؤولية لأن الضرر الواقع لم يصِب حقاً مشروعاً. ويبدو لنا أن إهدار حقوق الشخصية والقول أنها مجرد واجب سلبي عام هو رأي غير صائب، وحتى لو أمكن التسليم به قبل المساس بحقوق الشخصية، فان ذلك ليس ممكناً بعد أن يتم المساس بها لأن الواجب السلبي سيتحول إلى واجب إيجابي مقتضاه الالتزام بتعويض من تضرر جراء ذلك المساس ويقابل هذا الواجب الإيجابي نشوء حق للمتضرر في التعويض، فمن غير المتصور أن الطبيعة القانونية لهذه الواجبات السلبية تتحول إلى واجبات إيجابية وذلك عند المساس بها دون أن تكون هنالك حقوقاً متكاملة تقابل هذه الواجبات . واستناداً إلى ما سبق يمكن القول أن للشخصية حقوقاً كاملة(15) يقابلها واجب سلبي عام باحترام هذه الحقوق، فان تم الإخلال بهذا الواجب تحول إلى واجب إيجابي بتعويض المضرور نتيجة لهذا الإخلال يقابله نشوء حق لهذا الأخير في التعويض، فيكون هناك تقابل في الحقوق والواجبات قبل المساس وبعده، فالحق قبل المساس يتمثل بأي حق من حقوق الشخصية يقابله واجب سلبي هو احترام هذه الحقوق، أما بعد المساس بحقوق الشخصية، فينشأ حق في التعويض يقابله واجب إيجابي هو الالتزام بالتعويض ، وتلتقي حقوق الشخصية مع الحقوق العينية في هذا الأمر ، حيث يفرض القانون واجباً سلبياً على الكافة مقتضاه احترام الحقوق العينية، فإذا ما تم الإخلال بهذا الواجب فانه يتحول إلى واجب ايجابي مقتضاه تعويض صاحب الحق المتضرر ونشوء حقٍ له في التعويض.
الاعتراض الثالث:
أما الاعتراض الثالث الموجه إلى حقوق الشخصية، فمفاده افتقار هذه الحقوق إلى الخواص الأساسية في الحق والتي تتمثل باعطاء صاحب الحق صلاحية التصرف بحقه حسب مشيئته، سواء كان ذلك بمقابل أم بدونه، وبما أن هذا الأمر يتعارض مع خصائص الحقوق المنسوبة للشخصية فهذه الأخيرة لاتعد حقوق(16) كما ينقصها جوهر الحق الأساسي والمتمثل بامكانية رده إلى صاحبه إذا ما سلب منه، فمن غير المعقول أن يرد إلى الشخص حقه في حياته إذا ما سلب منه، ومن هنا يتضح التعارض، فيجب لكي تعدّ (الحياة) حقاً بمعنى الكلمة أن يكون بوسع صاحبها المطالبة بأن ترد له حياته بعد سلبها وهذا يتعارض مع المنطق والنظام القانوني، فمن غير الممكن أن تكون الحياة (حقاً)(17). إن من السهل الرد على هذا الاعتراض والقول بعدم دقته لأن جواز التصرف في الحق لايعد من الخواص الأساسية فيه، فحق الملكية على سبيل المثال يعد من أقوى الحقوق وذلك من حيث ما يخوله للمالك من سلطات ومع ذلك فان المشرع يضع عليه العديد من القيود(18) والتي لم تنفِ عن الملكية كونها حقاً، فما يرد على الحق من قيود تحد أو تمنع انتقاله إلى الغير أو النزول عنه لايؤثر مطلقاً على طبيعة الحق، كما لاتعد إمكانية رد الحق عيناً إلى صاحبه من خواص الحق الأساسية، فالتنفيذ بمقابل “التعويض” هو السبيل الوحيد الذي يمكن اللجوء إليه عند استحالة التنفيذ العيني وذلك باعادة الحق إلى سابق عهده الذي كان عليه قبل المساس به(19) ولا يؤثر التعويض على وجود الحق مطلقاً. ان الخاصية الأساسية والجوهرية التي يلزم وجودها لقيام الحق هي الحماية القانونية ومعصوميته من عدوان الغير عليه(20)، فبالرجوع إلى اتجاهات تعريف الحق(21) يتبين أن الحماية القانونية هي المشترك بينها والذي نصت عليه الاتجاهات جميعها.
الاعتراض الرابع:
كما اعترض على حقوق الشخصية اعتراضاً مفاده أنها غير موجودة قبل المساس بها فلا يوجد حق في سلامة الكيان المادي أو الأدبي طالما لم يتم المساس بأي منهما، وأن الذي ينشأ هو حق للمعتدى عليه في المطالبة باصلاح أو تعويض الضرر على هذه القيم أو المصالح، أما قبل ذلك فلم يكن هناك حقاً في سلامة كيان الشخص المادي أو الأدبي ومصدر حق المعتدى عليه في إصلاح الضرر أو تعويضه هو العمل غير المشروع المسبب للضرر، فلا رابطة قانونية قبل الاعتداء بين الشخص وحقه، وبالتالي فلا حقوق للشخصية وكل ما يوجد هو حق في تعويض وإصلاح الضرر الواقع على قيم ومصالح تعود للشخص(22). إن هذا الاعتراض قد وجد الرد المناسب الذي منعه من الطعن بوجود حقوق الشخصية، فالقول بعدم وجود حقوق للشخصية قبل الاعتداء عليها، وإنما حق في إصلاح وتعويض الضرر الذي أصاب قيم ومصالح تعود للشخص نتيجة للاعتداء يؤدي بنا إلى الغاء فكرة الحق ذاتها، فالاعتداء على حقوق الشخصية يترتب عليه نشوء حقٍ مالي يتمثل بالحق في تعويض الأضرار الناتجة عن الاعتداء على هذه الحقوق، ولا يختلف هذا التعويض في مضمونه عن الحق في التعويض الناشئ عن الاعتداء على حق الملكية ومع هذا فلم ينكر أحد على الملكية صفة الحق، فحقوق الشخصية هي حقوق متكاملة وبكل ما تحمله كلمة “حق” من معنى وإلا لما وفر لها القانون أية حماية(23).
الاعتراض الخامس:
الاعتراض الأخير الذي وجه إلى حقوق الشخصية هو أن الاعتراف بهذه الحقوق يؤدي إلى نتائج غير مقبولة، فالحق في سلامة الكيان المادي للإنسان مثلاً، يترتب عليه الاعتراف بحق الإنسان في الانتحار أو الإضرار بجسمه وهذا أمر لايمكن قبوله مطلقاً(24)، ويرد على هذا الاعتراض بأن لا تعارض بين فكرتي الحق وتقييده للصالح العام(25)، فإذا كانت القيود سابقاً تفرض على الرخص دون الحقوق، أي ان استعمال الحقوق كان مطلقاً(26) فان هذا الأمر لم يعد يتلاءم مع التطورات الحديثة في المجتمع، لذا فقد وضعت عدة قيود على الحق أهمها منع ما يعرف بـ “التعسف في استعمال الحق”(27)، وحتى حق الملكية باعتباره أقوى الحقوق وذلك بما يخول الملك من سلطات كبيرة على حقه، فان القانون بدأ ينظر إليه كوظيفة اجتماعية وأخذت صفة الإطلاق التي كان يمتاز بها حق الملكية بالانحسار(28)‑ولكن هذا لم يؤثر على طبيعة الملكية باعتبارها حقاً. يتبين أن فكرة إطلاق الحق، أي خلوه مما يقيده تكاد تكون معدومة في الوقت الحاضر، وبالتالي فان حقوق الشخصية كغيرها من الحقوق تخضع لمختلف القيود دون أن يؤثر ذلك على طبيعتها، بالإضافة إلى أن فرض هذه القيود غالباً ما يهدف إلى تحقيق الصالح العام وتنظيم الانتفاع بالحقوق، ويبدو أن هذا الاعتراض والذي ينكر حقوق الشخصية لأنها تعطي صاحبها سلطات مطلقة قد وقع في تعارض مع الاعتراض الثالث والذي يدعو إلى إنكار حقوق الشخصية لأنها مقيدة بخلاف ما يجب أن يتسم به الحق من إطلاق فيما يخوله لصاحبه من سلطات. يستخلص مما تقدم أن للشخصية حقوقاً لاتقل أهمية عن أي من الحقوق الأخرى، بل تفوقها جميعاً من حيث الأهمية ذلك لأن الغاية التي تكمن وراء الاعتراف بحقوق للشخصية هي حماية الذات الإنسانية والتي هي الهدف السامي الذي يصبوا إليه الإنسان وبمختلف الوسائل والتي أهمها سن القوانين التي تكفل تحقيق هذا الهدف النبيل. بعد التوصل إلى نتيجة مفادها أن للشخصية حقوقاً كاملة، يثار التساؤل عن نوع هذه الحقوق، وللإجابة على هذا التساؤل فقد لجأ جانب من الفقه إلى إدخال حقوق الشخصية ودمجها ببعض أنواع الحقوق الأخرى المعروفة كالحقوق الشخصية والعينية وذلك لإثبات وجود حقوق للشخصية وتقريبها للأذهان لأن هذه الأخيرة هي حقوق حديثة نسبياً لم يستقر الفقه على رأي بشأنها ولم يقل كلمة الفصل في نوع هذه الحقوق، ورغم أن حقوق الشخصية هي حقوق غير مالية، بينما تعد الحقوق الشخصية والعينية حقوقاً مالية، فان هذا لم يمنع من محاولة رد حقوق الشخصية إلى هذين الحقين، وسنبين المآخذ التي تعتري هذه المحاولات، فإذا كان الحق الشخصي هو رابطة قانونية ما بين شخص دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بأن ينقل حقاً عينياً أو أن يقوم بعمل أو أن يمتنع عن عمل(29) فان هناك من يرى أن حقوق الشخصية تخول صاحبها سلطات تتمثل بالاعتراض على المساس بهذه الحقوق فيكون صاحب حق الشخصية في مركز يشبه مركز الدائن في الالتزام بالامتناع عن عمل(30)، ولكن هذا الرأي لايمكن قبوله ذلك لأن الحق الشخصي يقوم على رابطة بين شخصين، فإذا كان صاحب الشخصية هو الدائن، فمن هو المدين؟ وما هو محل التزامه؟ قد يقال أن المدين هو الناس كافة ومحل التزامهم هو الامتناع عن المساس بحقوق الشخصية، ويرد على ذلك بأن في هذا خلط بين فكرة الالتزام من جهة وفكرة الاحتجاج بالحق في مواجهة الكافة من جهة أخرى، فاحترام الحق هو واجب على الجميع ويحتج به قبل الكافة، أما الالتزام فيلتزم به المدين وحده(31)، ولكن عدم اعتبار حقوق الشخصية من قبيل الحق الشخصي قد يؤدي إلى القول بأنها من قبيل الحق العيني والذي سلطه مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين(32) فوجه الشبه بين حق الشخصية والحق العيني يبدو من ناحيتين:
الأولى: أن كل منهما هو حق مطلق، فالحق العيني هو حق مطلق، أي يفرض على الناس كافة واجب يتمثل باحترام هذا الحق وليس على شخص معين، وبعبارة أخرى هو حق يتمتع به قبل الكافة وهو بهذا يتشابه مع حق الشخصية(33).
أما الناحية الثانية التي يتشابه بها الحقان، هي أن مجرد المساس بأي من الحقين يستوجب الحماية القانونية دون حاجة لإثبات عناصر المسؤولية المدنية لأن هذه الأخيرة تشترط فقط عند المطالبة بالتعويض(34).
ونتيجة لهذا التشابه الكبير بين حق الشخصية والحق العيني، فقد عدّ حق الشخص على كيانه المادي “وهو من حقوق الشخصية” حق ملكية(35) ومن ثم انسحبت هذه الفكرة لتشمل الكيان الأدبي أيضاً، مما يترتب عليه إعطاء الشخص الحق في رفع دعوى للاعتراف بحقه في الملكية، كما تخوله الحق في طلب وقف الأعمال التي تنطوي على المساس بحقه(36) ويكمن السبب وراء ربط حقوق الشخصية بحق الملكية إلى أن محاولة الفقه توفير ضمانات وحماية فعالة لحقوق الشخصية وذلك لما يتمتع به حق الملكية من كونه “حق ذا طابع شعبي” كما أنه يخول المالك سلطات متعددة(37). ويبدو أن الأخذ بهذا الرأي يترتب عليه نتائج خطيرة تتعارض مع الخصائص العامة لحقوق الشخصية، فاعتبار حقوق الشخصية مملوكة لصاحبها يعني اعطاء صاحب هذه الحقوق ما للمالك على ملكه من سلطات تتمثل بالتصرف والاستعمال والاستغلال(38) مما يترتب عليه دخول الإنسان في دائرة المعاملات المالية، وهذا الأمر لايمكن قبوله لأن الإنسان لايدخل في المعاملات القانونية لأنه لايعد من قبيل الأشياء(39)، وتطبيقاً لذلك فقد قررت إحدى المحاكم الفرنسية عدم جواز اللجوء إلى حق الملكية في هذا الشأن لأن الإنسان لايدخل في دائرة المعاملات القانونية ولا يمكن أن يكون محل حق عيني(40).
والخلاصة أن للشخصية حقوقاً متكاملة رغم الاعتراضات التي وجهت اليها، كما أن هذه الحقوق هي حقوق مستقلة عن غيرها ولا ترد إلى طوائف الحقوق الأخرى المالية منها أو غير المالية، وهذا ما ذهبت إليه بعض القوانين المدنية(41) والتي اعترفت بحقوق الشخصية كطائفة مستقلة من الحقوق ولا تتبع أي حق آخر. فحقوق الشخصية هي حقوق قائمة بذاتها لها خصائصها الذاتية التي تميزها عن غيرها وتعد أهم الحقوق جميعاً لتعلقها بذات الإنسان، لذا يجب إحاطتها بضمانات قانونية تكفل صيانتها وتتناسب مع أهمية هذه الحقوق وما يستحقه الإنسان من تكريم واحترام. وبعدما تبين أن هناك حقوقاً للشخصية وهذه الحقوق قائمة بذاتها، فلم يعد هناك مجالاً لإنكارها أو التقليل من شأنها بنسبتها إلى أي من الحقوق الأخرى، أصبح من الضروري أن يتم تحديد نطاق هذه الحقوق وذلك بتمييزها عما يشتبه بها من حقوق ألا وهي حقوق الإنسان. إن من الصعب وضع تعريف جامع مانع لمصطلح “حقوق الإنسان” لأنه يرمز إلى موضوع متشعب وغير واضح المعالم هذا بالإضافة إلى كونه من المواضيع النسبية التي تتأثر بالفلسفة السياسية للمجتمع، لذلك لم يتفق الفقهاء على تعريف محدد لبيان المقصود بحقوق الإنسان، ولكن هذا لم يمنع الاهتمام بها، فقد صدرت العديد من الاتفاقيات والإعلانات الدولية(42) والتي حرصت على توفير السبل الكفيلة بالاهتمام بهذه الحقوق والتي كان لها الأثر الفعال والانعكاس الواضح في التشريعات الداخلية، إلا أن صعوبة وضع تعريف لحقوق الإنسان لم يمنع المحاولات الفقهية للتعريف بها، لذلك تعرف حقوق الإنسان بأنها تشكل مزيجاً من القانون الدستوري والقانون الدولي مهمتها الدفاع بصورة منظمة عن حقوق الشخص الإنساني ضد انحرافات السلطة الواقعة من أجهزة الدولة وان تنمو معها الشروط الإنسانية للحياة والتنمية متعددة الأبعاد للشخصية الإنسانية(43). يلاحظ على هذا التعريف أنه ربط بين حقوق الإنسان والقانون الدستوري ويبدو أن هذا الربط إنما جاء للتأكيد على أن نطاق حقوق الإنسان يمتد ليشمل حماية الإنسان من الاعتداءات التي ترتكبها الدولة التي يحمل الفرد جنسيتها، وذلك لأن القانون الدستوري هو الذي يحدد حقوق الأفراد الأساسية وعلاقتهم بالدولة وسلطاتها العامة(44)، كما أكد هذا التعريف الربط بين حقوق الإنسان والقانون الدولي العام لأن هذا الأخير يحكم العديد من الروابط من بينها تلك التي تنشأ بين الدولة والفرد والتي تتجاوز حدود إقليم الدولة(45) كما تعرف حقوق الإنسان بأنها “الإشارة إلى ما ينبغي الاعتراف به للأفراد من حقوق مقدسة خالدة تحتمها الطبيعة الإنسانية كحد أدنى وتفرضها فرضاً لازماً كضمان لحماية الأفراد من تحكم الدولة واستبدادها”(46) ويبدو أن هذا التعريف لايختلف شيئاً عن الذي سبقه وذلك إذا ما أخذ مفهوم الدولة الوارد في هذا التعريف على اعتبار أنه يشير إلى أي كيان يمثل دولة سواء كانت هي الدولة التي ينتمي اليها الفرد أم دولة أخرى. ويلاحظ على هذين التعريفين ابرازهما لجانب هام يميز حقوق الإنسان وهو أنها مقررة لحماية الفرد من تحكم واستبداد الدول لا الأفراد الآخرين. بعد هذا التعريف الموجز بحقوق الإنسان لابد من القول أن هناك جانباً كبيراً من الفقه(47) يخلط بين مصطلحي “حقوق الإنسان” و “حقوق الشخصية” ويعتبرهما مترادفين إلا أن هذا الخلط غير صحيح حيث أن هناك اختلافاً بين المصطلحين ولكن هذا لايعني انعدام الصلة بينهما لأن كل من الطائفتين ترمي إلى حماية مقومات وعناصر الشخصية، ويبدو الخلاف بين هاتين الطائفتين من أوجه متعددة أهمها أن حقوق الشخصية تلزم لحماية مقومات وعناصر الشخصية كالكيان المادي والأدبي للإنسان من الاعتداء الذي يرتكبه الفرد(48)، كما تلزم لحماية تلك المقومات والعناصر من أفعال الشخص نفسه(49)، أما حقوق الإنسان فإنها لازمة لحماية مقومات وعناصر الشخصية من تحكم واستبداد الدولة وسلطاتها العامة(50) وهذا مذهب القانون الطبيعي والذي يهدف إلى معارضة استبداد وتحكم الملوك بحقوق الإنسان ، كما دعا المذهب الفردي إلى ضرورة الإيمان بالإنسان والاعتراف له بحقوق وحريات طبيعية ومقدسة وتسخير الجماعة لخدمته من استبداد الدولة وذلك عن طريق الاعتراف له بهذه الحقوق وضمان ثبوتها للإنسان وتحريم مساس الدولة بها(51). إن هذه النظرة إلى الحقوق ذات الطبيعة الواحدة ما هو إلا انعكاس لتقسيم القانون إلى عام وخاص، فتتم حماية الشخصية في نطاق القانون العام حيث تظهر الدولة بصفتها صاحبة سيادة وسلطان وبمركز مختلف عن مركز الأفراد مما يستوجب الاعتراف لهم بحقوق مقدسة يمتنع على الدولة المساس بها وذلك للحد من سلطانها، أما حماية الشخصية في نطاق القانون الخاص، حيث يتساوى الأفراد في مراكزهم القانونية وفي الاحترام الذي تحظى به شخصياتهم القانونية مما يقتضي فرض الاحترام المتبادل بين الأفراد لحماية حقوق شخصية كل فرد(52) ويترتب على هذا القول انتماء حقوق الشخصية إلى طائفة الحقوق الخاصة لنشؤها عن علاقات يحميها القانون الخاص وتحديداً القانون المدني(53)، أما حقوق الإنسان فانها تنتمي إلى طائفة الحقوق العامة وذلك لأنها ناشئة عن علاقات تحكمها قواعد القانون العام كالقانون الدستوري والدولي. أما الاختلاف الثاني بين حقوق الشخصية وحقوق الإنسان فيتمثل في أن حقوق الشخصية هي حقوق غير مالية ولا يمكن أن يندرج تحتها أي حق يتصف بطابعه المالي(54)، أما حقوق الإنسان فانها تتضمن حقوقاً بعضها غير مالي والبعض الآخر مالي كحق التملك وحق العمل والحصول على الأجر(55).
يتبين مما سبق إمكانية التمييز بين حقوق الشخصية وحقوق الإنسان من أوجه متعددة هي:
أ. من حيث الطائفة التي ينتمي اليها الحق: تنتمي حقوق الشخصية إلى طائفة الحقوق غير المالية إحدى طوائف الحقوق الخاصة، أما حقوق الإنسان فانها تنتمي إلى طائفة الحقوق العامة.
ب. من حيث فرع القانون الذي يدخل في نطاقه الحق: تدخل حقوق الشخصية في نطاق القانون الخاص، أما حقوق الإنسان فانها تدخل في نطاق القانون العام.
ج. من حيث الجهة التي يلزم الحق للحماية من اعتداءاتها: إن حقوق الشخصية تلزم لحماية الشخص من الاعتداءات الواقعة من قبل الأفراد العاديين ومن الأفعال التي يرتكبها الشخص نفسه، أما حقوق الإنسان فانها لازمة لحماية الشخص من اعتداءات الدولة أو سلطاتها العامة.
بعد التعريف بحقوق الشخصية وبيان ما يميزها من خصائص بالإضافة إلى الوقف على الطبيعة القانونية لهذه الحقوق والتي كرست لعرض الآراء المنكرة لحقوق الشخصية والرد عليها تم التوصل إلى نتيجة مفادها تمتع الشخصية الطبيعية بجملة من الحقوق والتي تستقل في طبيعتها عن باقي الحقوق الأخرى باعتبارها حقوقاً قائمة بذاتها تشكل ضرورة كبيرة لاستقرار حياة الإنسان والعيش بهدوء وسكينة وتقترب كثيراً من “حقوق الإنسان” وهذا ما دعى إلى إجراء مقارنة بين هذين النوعين من الحقوق، وبهذا تكون قد اتضحت ماهية حقوق الشخصية ويصبح من الواجب بيان مضمونها وذلك بالتعرف على الحقوق التي تدخل في ظل “حقوق الشخصية”
___________________________
– د. حسن كيرة، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1971، ص454، د. منير محمود الوتري، المدخل لدراسة القانون، مطبعة حداد، البصرة، بلا سنة طبع، ص153.
2- هذا القول يعود لشخص أسمه (رافا) وهو من الذين كتبوا في “حقوق الشخصية”، نقلاً عن: د. عبد الحي حجازي، المصدر السابق، ص169.
3- د. عبد الحي حجازي، المصدر السابق، ص169. د. علي حسن نجيدة، المصدر السابق، ص52، ومن أنصار هذا الاتجاه الفقيه فند شايد حيث يقول “أنهم يتساءلون عما إذا كان للشخص حقوق على نفسه، وللإجابة على هذا التساؤل نقول أن النظام القانوني في نواهيه إنما يضع في حقوق الشخصية ما يضعه في الحقوق العينية أي أن حقوق الشخصية تنشأ من النواهي الموجهة إلى الناس كافة على نحو ما هو حاصل في الحقوق العينية” د. عبد الحي حجازي، المصدر السابق، ص165.
4- يعد الامتناع عن العمل إحدى الصور التي يتمثل فيها المحل والتي نصت عليها المادة (126) من القانون المدني العراقي، لمزيد من التفاصيل حول هذه الصور، ينظر: د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، النظرية العامة للالتزامات، نظرية العقد، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، بلا سنة طبع، ص464 ومابعدها.
5- نقلاً عن: د. أحمد سلامة، المصدر السابق، ص172.
6- وفي هذا الشأن يقول الفقيه كاربونيه “أن الإنسان إذا تعذر أن يكون محلاً لحق ملكية فمن الممكن أن يكون محلاً لحق شخصية”، نقلاً عن: د. عبد الحي حجازي، المصدر السابق، ص169، هامش (2).
7- د. عبد الحي حجازي، المصدر السابق، ص167.
8- د. علي حسن نجيدة، المصدر السابق، ص50.
9- تنظر المواد (202-205) من القانون المدني العراقي.
10- د. عبد الحي حجازي، المصدر السابق، ص167.
1- وهذا ما نصت عليه المادة (50) من القانون المدني المصري، لمزيد من التفاصيل، ينظر: د. حسام الدين كامل الأهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1978، ص145 ومابعدها. ولم ينص القانون المدني العراقي على مثل هذا الحكم إلا فيما يتعلق بحماية اللقب وذلك في المادة (41) والتي جاء فيها “لكل من نازعه الغير في استعمال لقبه بلا مبرر ولكل من انتحل الغير لقبه أن يطلب وقف هذا التعرض وأن يطلب التعويض إذا لحقه ضرر من ذلك”.
2- د. علي حسن نجيدة، المصدر السابق، ص50-51.
3- د. عبد المجيد الحكيم، د. عبد الباقي البكري، د. محمد طه البشير، المصدر السابق، ص234.
4- وذلك استناداً إلى المادتين (202) (205) مدني عراقي والمادة (50) مدني مصري.
5- يعد الحق كاملاً إذا كان معترفاً به قانوناً ويمكن تنفيذه، أما الحق الناقص فهو الذي تم الاعتراف به ولكن يتعذر تنفيذه ومثال الأخير مبلغ الدين بعد مرور مدة التقادم المانع من سماع الدعوى (المسقط) د. رياض القيسي، المصدر السابق، ص342.
6- مشار إليه لدى: د. عبد الحي حجازي، المصدر السابق، ص171.
7- مشار إليه لدى: د. علي حسن نجيدة، المصدر السابق، ص52.
8- وذلك في المواد (1051-1060) مدني عراقي تقابلها المواد (806-824) مدني مصري، لمزيد من التفاصيل بشأن هذه القيود، ينظر: د. محمد طه البشير، غني حسون طه، المصدر السابق، ص55 وما بعدها.
9- د. عبد الحي حجازي، المصدر السابق، ص171.
20- د. عبد الحي حجازي، المصدر السابق، ص171.
21- ينظر: ص ( ) من هذه الدراسة.
22- د. حسن كيرة، المدخل إلى القانون، المصدر السابق، ص455 وما بعدها.
23- د. أحمد سلامة، المصدر السابق، ص172.
24- نقلاً عن: د. عبد الحي حجازي، المصدر السابق، ص168.
25- د. علي حسن نجيدة، المصدر السابق، ص51.
26- د. حسن علي الذنون، النظرية العامة للالتزام- الكتاب الأول، دار الحرية بغداد، 1976، ص262.
(27) المادة (7) مدني عراقي، لمزيد من التفاصيل، ينظر: اسماعيل العمري، الحق ونظرية التعسف في استعمال الحق في الشريعة والقانون، الطبعة الأولى، مكتبة بسام، الموصل، 1984، ص19 وما بعدها.
(28) لمزيد من التفاصيل، ينظر: منذر الفضل، الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة في الشريعة الإسلامية والقانون العراقي، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 1976، ص122 ومابعدها.
(29) الفقرة الأولى من المادة (69) من القانون المدني العراقي.
(30) لمزيد من التفاصيل حول هذا الرأي، ينظر: د. حسام الدين كامل الأهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة، المصدر السابق، ص148. وينظر أيضاً: هيثم حامد خليل المصاروة، عمليات زرع الأعضاء البشرية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الموصل، 1999، ص59.
(3) هيثم حامد خليل المصاروة، المصدر السابق، ص59.
(32) الفقرة الأولى من المادة (67) من القانون المدني العراقي.
(33) د. رياض القيسي، المصدر السابق، ص340، وقد ذكرنا أن من خصائص حقوق الشخصية أنها “حقوق مطلقة”، تنظر: ص ( ) من هذه الدراسة.
(34) د. محمد سامي مدكور، المصدر السابق، ص54.
(35) لمزيد من التفصيل، ينظر: د. عبد الحي حجازي، المصدر السابق، ص148.
(36) مشار إليه لدى: د. حسام الدين كامل الأهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة، المصدر السابق، ص141.
(37) د. حسام الدين كامل الأهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة، المصدر السابق، ص143.
(38) لمزيد من التفاصيل، ينظر: د. محمد طه البشير، غني حسون طه، المصدر السابق، ص46 ومابعدها.
(39) د. صبري حمد خاطر، القانون والجين البشري، مجلة دراسات قانونية، تصدر عن بيت الحكمة، بغداد، العدد (3)، 2001، ص75 وما بعدها.
(40) محكمة ايفيتوا المدنية في 2/3/1932، جازيت دي باليه، 1932، 1، 855، نقلاً عن: د. حسام الدين كامل الأهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة، المصدر السابق، ص145.
(4) المادة (50) مدني مصري، المادة (48) مدني أردني، المادة (52) مدني سوري.
(42) ويعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/12/1948 من أبرز هذه الإعلانات الدولية، حيث يتكون من الديباجة إضافة إلى (30) مادة نصت على احترام الحقوق والحريات الأساسية التي توفر الحد الأدنى من الضمانات التي يجب أن يتمتع بها الانسان، ينظر: الاعلان العالمي لحقوق الانسان، منشورات الأمم المتحدة، مكتب المعلومات العامة، 1993، وينظر أيضاً: عبدالله لحود، حوزيف معيزل، حقوق الإنسان الشخصية والسياسية، منشورات عويدات، بيروت، 1972، ص43 ومابعدها.
(43) للاطلاع على التعاريف المختلفة لحقوق الإنسان، ينظر: جعفر صادق مهدي، ضمانات حقوق الإنسان، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 1990، ص10 وما بعدها.
(44) يعرف القانون الدستوري بأنه “ذلك الفرع من فروع القانون العام يحدد نطاق الحكم في الدولة، فيبين السلطات العامة بها من حيث تكوينها واختصاصاتها والعلاقات التي تربطها ببعضها وبالأفراد قصد تحقيق الحرية”، د. زهير المظفر، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الجزء الأول، مركز البحوث والدراسات الإدارية، تونس، 1992، ص24.
(45) عبد الباقي البكري، زهير البشير، المصدر السابق، ص191. ويعرف القانون الدولي العام بأنه: “مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين أشخاص القانون الدولي العام وتحدد اختصاص والتزامات كل منهما” د. عصام العطية، القانون الدولي العام، الطبعة الرابعة، جامعة بغداد، بغداد، 1987، ص10، ويذهب الاتجاه الراجح فقهاً إلى اعتبار الفرد أحد أشخاص القانون الدولي العام، لمزيد من التفاصيل، ينظر: د. عصام العطية، المصدر السابق، ص374 وما بعدها. مما يعني أن هذا القانون ينظم علاقة الفرد بالدول الأخرى، أما علاقته بدولته فتخضع للقانون الدستوري، كما أن هناك ما يسمى “القانون الدولي الإنساني” والذي يعرف بأنه: “مجموعة القواعد الدولية التعاهدية والعرفية التي تستهدف معالجة المسائل الإنسانية الناجمة عن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية والتي تقيد لمبررات انسانية حق الأطراف المتصارعة باستخدام الوسائل والسبل في الحرب بهدف حماية الأشخاص والأعيان التي يمكن أن تتأثر بالنزاع”، باسيل يوسف، منظور الولايات المتحدة الأمريكية للقانون الدولي الإنساني في القرن الحادي والعشرين، مجلة دراسات قانونية، تصدر عن بيت الحكمة، بغداد، العدد الأول، 2001، ص52.
(46) د. حسن كيرة، أصول القانون، الطبعة الثانية، مصر، 1959، ص579.
(47) د. عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية الحق، الطبعة الثانية، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، 1965، ص17، عبد الملك ياس، اصول القانون، مطبعة سلمان الأعظمي، بغداد، 1968، ص254.
(48) د. عبد المنعم فرج الصدة، المصدر السابق، ص319، د. محمد لبيب شنب، المصدر السابق، ص130. عبد الباقي البكري، زهير البشير، المصدر السابق، ص260.
(49) سيتم التعرض لهذا الموضوع بشيء من التفصيل في الفصل الثاني من هذه الدراسة.
(50) د. محمد لبيب شنب، المصدر السابق، ص42، د. أحمد سلامة، المصدر السابق، ص171.
(5) د. حسن كيرة، أصول القانون، المصدر السابق، ص579. ولمزيد من التفاصيل حول المذاهب القانونية المختلفة، ينظر: د. منذر الشاوي، مذاهب القانون، الطبعة الثالثة، دار الحكمة، بغداد، 1991، ص25 ومابعدها.
(52) د. حسن كيرة، أصول القانون، المصدر السابق، ص580.
(53) سنفرد المبحث الثاني من الفصل الثاني لبيان الوسائل المدنية لحماية حقوق الشخصية.
(54) وذلك باستثناء حقوق المؤلف والتي تتضمن جانبين أحدهما مالي، والآخر غير مالي، سهيل حسين الفتلاوي، حقوق المؤلف الأدبية ووسائل حمايتها في القانون العراقي والمقارن، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 1976، ص85 ومابعدها.
(55) المواد (17) و (23) من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً