نصوص و مواد قانون بإلغاء مكافأة نهاية الخدمة المقررة بقانون العمل الليبي

قانون رقم ( 7 ) لسنة 1983م بإلغاء مكافأة نهاية الخدمة المقررة بقانون العمل رقم (58) لسنة 1970م

مؤتمر الشعب العام،،

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 91/1392 من وفاة الرسول الموافق 1982م. والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الثامن في الفترة من 28 ربيع الآخر إلى 3 جمادي الأول 1392 من وفاة الرسول الموافق من 12 إلى 17 فبراير 1983م.

وبعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1980م. بشأن الضمان الاجتماعي.

وعلى قانون العمل رقم (58) لسنة 1970 ميلادي.

صيغ القانون الآتي

المادة الأولى

مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون، يلغى العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المقرر بموجب أحكام قانون العمل رقم 58 لسنة 1970م.

المادة الثانية

مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية طرفاً فيها، يستمر العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المشار إليه في المادة السابقة، بالنسبة للمقيمين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية من غير الليبيين، وذلك شرط ألا يكونوا من المنتفعين بأنظمة الضمان الاجتماعي المقررة بموجب أحكام القانون رقم 13 لسنة 1980م. بشأن الضمان الاجتماعي المشار إليه.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 19 جمادي الأول 1392 من وفاة الرسول.

الموافق 3 مارس 1983 ميلادي

————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
إلغاء مكافأة نهاية الخدمة