نصوص و مواد قانون بتقرير بعض الأحكام الخاصة بدعاوى الملكية و الطرد و الاخلاء المتعلقة بالعقارات الليبي

 قانون رقم ( 10 ) لسنة 1427 ميلادية بتقرير بعض الأحكام الخاصة بدعاوى الملكية والطرد والإخلاء المتعلقة بالعقارات الـتـي آلت إلى المجتمع

مؤتمر الشعب العام،،،

تنفيذاً لقـرارات المؤتمـرات الشعبيـة الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1427 ميلادية، والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العـادي في الفترة مـن 25 إلى 29 شعبان الموافـق مـن 25 إلى 29 الكانون 1427 ميلادية.

– وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.

– وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

– وعلى القانون المدني.

– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

– وعلى القانون رقم ( 51 ) لسنة 1976 إفرنجي بشأن نظام القضاء.

– وعلى القانون رقم ( 5 ) لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب.

– وعلى القانون رقم ( 4 ) لسنة 1978 إفرنجي بشأن الملكية العقارية.

– وعلى القانون رقم ( 63 ) لسنة 1970 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة وعلى قانون أملاك الدولة الخاصة.

– وعلى القانون رقـم 38 لسنة 1977 إفرنجي بتقرير بعض الأحكـام الخاصة بالملكية العقارية.

– وعلى القـانون رقم 11 لسنة 1992 إفرنجي بتقرير بعض الأحكـام الخاصة بالملكية العقارية.

– وعلى القانون رقم ( 11 ) لسنة 1988 إفرنجي بشأن السجل العقاري الاشتراكي.

– وعلى القانون رقم ( 12 ) لسنة 1989 إفرنجي بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.

صاغ القانون الآتي

المادة الأولى

تعتبر العقارات التي آلت إلى المجتمع بحكم التشريعات النافذة، مسجلة بمصلحة السجل العقاري الاشتراكي والتوثيق من تاريخ أيلولة هذه العقارات إليه.

ويكون لحكم التسجيل هذا أثره الملزم للكافة، وعلى مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق بالتنسيق مع مصلحة الأملاك العامة، اتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك بما لا يتعارض مع حكم هذا النص.

المادة الثانية

لا تقبل أي دعوى للمطالبة باستحقاق أو تثبيت ملكية أي عقار من العقارات التي آلت إلى المجتمع بحكم التشريعات النافذة، سواء كان شاغلها الدولة أو أحد المواطنين أو كانت شاغرة.

كما لا تقبل دعاوى الطرد والإخلاء المتعلقة بتلك العقارات.

المادة الثالثة

تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وقت نفاذه.

المادة الرابعة

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل موظف عمومي حرر شهادة أو وثيقة على خلاف الحقيقة تحايلاً على أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة السادسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره.

مؤتمر الشعب العام

صدر في : سـرت

الموافـق: 29 / الكانون / 1427 ميلادية

———————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
دعاوى الملكية و الطرد