تعرف الكتابة الرسمية بأنها الكتابة ((التي يثبت فيها موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود اختصاصه ما تم على يديه أو ما أدلى به ذوو الشأن في حضوره))(1). وقد اشترطت هذه الكتابة لإنشاء عدد من التصرفات كالتصرفات الواردة على العقار(2)، كما تلزم لانعقاد التصرفات الواردة على الماكنة(3)، والسفينة(4)، وبيع المركبة(5)، وبيع الطائرة(6)، ومن هذه التصرفات في بعض التشريعات العربية: عقد الهبة(7)، والحكر(8)، والرهن الرسمي(9)، والوقف(10)، وبيع السفينة(11)، ورهنها(12). ومن أجل بيان ماهية الكتابة الرسمية يلزم أن نعرض فيما يلي تباعا لشروط كل من هذه الكتابة والآثار التي تترتب على الإخلال بأي منها:
الفرع الأول : شروط الكتابة الرسمية لا يمكن أن تكون الكتابة رسمية إلا إذا توافرت ثلاثة شروط هي:
أولاً: صدور السند عن موظف عام أو مكلف بخدمة عامة
وإذا كان معنى الموظف العام معروفا فهو كل شخص عهدت إليه وظيفة حكومية دائمة داخلة في الملاك الدائم الخاص بالموظفين وتقاضى راتبا من الدولة(13)، فإن المكلف بخدمة عامة هو كل شخص ((أنيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها أو الموضوعة تحت رقابتها، كما يشمل المحكمين والخبراء ووكلاء الدائنين والمصفين والحراس القضائيين، وعلى كل من يقوم بخدمة عامة بأجر أو بغير أجر))(14). وفيما يتصل بالموظف تلزم الإشارة إلى أن الصفة الرسمية للكتابة لا تتأثر بما إذا كان هذا الموظف قد تم تعينه بصورة مخالفة لأحكام القانون. ولكن إذا تظاهر شخص ما خلافا للحقيقة بمظهر من أنيطت به مهمة القيام ببعض الأعمال الخاصة بالدولة أو بعبارة أكثر دقة إذا أستعمل مثل هذا الشخص الخديعة والحيلة لإيهام الناس بأنه يؤدي مهمة رسمية ففي هذه الحالة تزول الصفة الرسمية عن الكتابة. أما إذا كان شخص ما قد تولى مثل تلك المهمة بحسن نية، أي صدر سند أو سندات بحسن نية ولم تمس الرابطة العقدية بشيء رغم مضي زمن طويل على قيامها، فإن ما صدر عن هذا الشخص من عقد أو عقود إنما يكون صحيحا استنادا إلى قاعدة ((إذا شاع الخطأ أصبح صحيحا))(15).ولا يؤثر على الصفة الرسمية للكتابة أمر عزل الموظف أو فصله أو إحالته على التقاعد إذا كان لا يعلم بالقرار الصادر بذلك ولم يبلغ به رسميا وكان أطراف العلاقة حسني النية. أما إذا كان الموظف قد تبلغ بقرار عزله أو فصله أو إحالته على التقاعد فإنه يفقد الولاية، وتزول بذلك من ثم صفة الرسمية عن الكتابة(16)، الأمر الذي يفضي إلى بطلان التصرف الشكلي الذي استلزم المشرع الكتابة الرسمية لانعقاده، ويجدر بالذكر أن وصف الكتابة بالرسمية لا يستلزم أن يكون التحرير بخط يد الموظف أو المكلف بخدمة عامة وإنما يكفي أن يصدر المحرر باسمه ويوقع بإمضائه (17).
ثانياً: اختصاص الموظف بالكتابة الرسمية
يلزم لاكتساب الكتابة صفة الرسمية أن يكون الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة قد صدرت منه الكتابة في حدود اختصاصه، والاختصاص قد يكون نوعيا ينصب على نوع التصرف، أو مكانيا يتحدد بالحدود الإدارية لدائرة الموظف، أو زمانيا يمارسه من لم تزل له صلاحية ذلك. ونبسط ذلك بمزيد من التفصيل:
1. الاختصاص النوعي
يشترط أن يكون الموظف أو المكلف بخدمة عامة مختصا بإصدار الكتابة الرسمية من حيث نوع التصرف القانوني، ففيما يتعلق بالتصرفات الشكلية الرسمية في العراق(18)، يختص موظف التسجيل العقاري بتسجيل التصرفات العقارية(19)، ويختص الكاتب العدل بتسجيل التصرفات التي ترد على ماكنة(20)، كما يختص ضابط التسجيل في دائرة المرور بتسجيل التصرفات التي ترد على المركبة(21). أما فيما يتعلق بالقانون المصري فان إصدار الكتابة الرسمية يكون من اختصاص الموثقين وحدهم دون غيرهم(22).
2. الاختصاص المكاني
ويعني الاختصاص المكاني أن يمارس الموظف العام صلاحياته ضمن الحدود الإدارية لدائرته، فالموظف المختص في دائرة التسجيل العقاري يقوم بتسجيل التصرفات التي ترد على العقارات ضمن الحدود الإدارية لمديرية التسجيل العقاري التي يعمل فيها، ومن هنا نرى قانون التسجيل العقاري قد نص على أنه ((يجري الإقرار بالتصرفات العقارية أو أي معاملة أخرى خاضعة للإقرار في دائرة التسجيل العقاري التي يقع العقار ضمن منطقة اختصاصها ويجوز أن يتم خارجها ضمن منطقة الاختصاص بطلب يبين فيه العذر الذي يحول دون الحضور إلى الدائرة))(23)، ويمارس الكاتب العدل صلاحياته بتسجيل المعاملات التي ترد على ماكنة ضمن الحدود الإدارية لدائرته، وقد نص قانون الكتاب العدول رقم 30 لسنة 1998 على أنه ((تسجل الماكنة لدى الكاتب العدل في المنطقة الموجودة فيها))(24).وقد اتخذ هذا المسلك قانون التوثيق المصري، إذ قرر ضرورة التقيد بالاختصاص المكاني بما نصه ((لا يجوز لموثق أن يباشر عمله إلا في دائرة اختصاصه))(25). وغني عن الإشارة هنا أن هذا القيد المكاني الوارد على اختصاص الموثقين إنما يقيدهم وحدهم دون ذوي الشأن الذين يرومون توثيق محرراتهم(26).
3. الاختصاص الزماني
والاختصاص الزماني كما هو واضح من اسمه يفيد أن لا تكون للكتابة صفة رسمية إلا إذا صدرت من موظف يمتلك صلاحية إصدارها، أو بتعبير آخر إلا إذا صدرت من موظف لا يزال محتفظا بوظيفته أو بالصلاحيات التي تخولها له، فلا تصح إذا كانت خدمة الموظف قد انتهت بالنقل أو التقاعد أو العزل(27).
ثالثاً: مراعاة الأوضاع القانونية في إنشاء الكتابة الرسمية
يجب على الموظف المختص مراعاة الأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في القانون عند قيامه بإصدار الكتابة الرسمية(28)، وتنبسط هذه الأوضاع في القانون المصري على ثلاثة مراحل: تتثمل أولاها في دفع الرسم والتثبت من أهلية المتعاقدين ورضاهم، وتتمثل ثانيتها فيما يلزم مراعاته في كتابة الورقة الرسمية والشهود وتلاوة الورقة وتوقيعها، أما الثالثة فتتمثل في حفظ الأصول وتسليم الصور(29). وفيما يتصل بالتصرفات الشكلية الرسمية في العراق نجد من المناسب إعطاء تصور معقول عن تلك الأوضاع القانونية التي يجب على الكاتب العدول مراعاتها عندما يكون التصرف المطلوب تسجيله واقعا على ماكنة، وكذلك عن الأوضاع والإجراءات التي يجب على موظف التسجيل العقاري المختص مراعاتها عند قيامه بتسجيل التصرفات العقارية، وسنتناول ذلك تباعا في الفقرتين الآتيتين:
1- ما يراعيه الكاتب العدل عند وقوع التصرف على ماكنة
يمارس الكاتب العدل تنظيم وتوثيق التصرفات القانونية كافة إلا ما أستثني بنص خاص(30)، ويقصد بالتنظيم قيام الكاتب العدل بتدوين السند مباشرة، حسب طلب ذوي العلاقة، على أوراق معدة لهذا الغرض، أما التصديق فيقصد به قيام الكاتب العدل بالتصديق على ما وضع أصحاب العلاقة المنظمون للسند من تواقيع أو بصمات، وعلى اعترافهم بمضمونه(31). وقد منح المشرع الكاتب العدل صلاحية تسجيل التصرفات التي ترد على ماكنة(32)، وجعل من التسجيل ركنا في انعقاد تلك التصرفات القانونية(33). كما أوجب المشرع على هذا الكاتب العدل، عندما تقدم إليه استمارة تسجيل الماكنة أو الحقوق والامتيازات المترتبة عليها وفق النموذج رقم (1) المرفق بتعليمات تسجيل المكائن رقم (7) لسنة 1999(34)، أن يتولى ما يأتي:-
أ– تدقيق جميع المعلومات المثبتة في استمارة التسجيل لمطابقة مواصفاتها مع المستندات المبرزة.
ب– إحالة طلب التسجيل إلى الجهات ذات العلاقة لاستحصال الموافقة الأصولية على طلب التسجيل أو نقل الملكية أو تثبيت الحقوق والامتيازات المترتبة على الماكنة.
ج– إجراء الكشف على الماكنة لتثبيت مواصفاتها وقيمتها.
د– نشر إعلان وفقا للنموذج رقم (4) الملحق بهذه التعليمات في إحدى الصحف المحلية اليومية أو وسائل الإعلان الأخرى أو في المحلات العامة، إن تعذر نشرها في الصحف، يتضمن خلاصة لطلب التسجيل مع دعوة كل من يجد التسجيل ماسا بحقوقه إلى مراجعة الطرق القانونية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اليوم التالي لنشر الإعلان، وذلك بأن يتقدم إلى الكاتب العدل بطلب اعتراض على إجراءات التسجيل، فإذا ما وقع منه ذلك كلفه الكاتب العدل بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات حقه على أن يقدم استشهادا من المحكمة خلال سبعة أيام من تاريخ الاعتراض بأنه راجعها، فإذا لم يفعل ذلك اعتبر التسجيل باتا، وإذا أبرز الاستشهاد المؤيد للاعتراض تم استئخار إجراءات التسجيل لحين اكتساب الحكم درجة البتات(35). ويقوم الكاتب العدل بتسجيل الماكنة في سجل المكائن على وفق النموذج رقم (2) الملحق بتعليمات تسجيل الماكنة مستندا إلى المعلومات الواردة في استمارة طلب التسجيل بعد أن يكون الرسم القانوني قد استوفي، واستحصل إقرار ذوي العلاقة، ووقعوا في استمارة طلب التسجيل وسجل المكائن(36). ويلزم الكاتب العدل لدى اتخاذ هذه الإجراءات بمراعاة ما نص عليه قانون الكتاب العدول من ضوابط تتعلق بتنظيم وتوثيق المحررات بصورة عامة وذلك بأن يتعرف على أشخاص أطراف العلاقة بالاستناد إلى الوثائق المعتمدة ويثبت ذلك في السند(37)، وبأن يتأكد عند تنظيمه أو توثيقه أي سند من خلوه من شائبة التزوير أو التحريف، وعليه أن يرفض تنظيمه أو توثيقه إذا ظهر فيه شئ من ذلك أو إذا اتضح أن الشروط المنصوص عليها قانونا لتوثيقه لا تتوافر فيه(38). ولا يجوز للكاتب العدل تنظيم أو توثيق أي سند إلا بحضور أطراف العلاقة أنفسهم أو من ينوب عنهم قانونا، وتأكده من هوية كل منهم وأهليته وصفته وصلاحيته ويثبت ذلك على السند(39). كما يجب عليه قراءة السند على الأطراف ذوي العلاقة وإفهامهم مضمونه، فإذا كان أحد أطراف العلاقة أصم أو أبكم وعجز عن فهم محتويات السند قام الكاتب العدل بإفهامه محتوياته والتأكد من تأييده لها بدلالة أحد الأشخاص الذين يعرفون إشارته المعهودة بعد تحليفه اليمين بحضور شاهدين وبيان ذلك في السند(40). وإذا كان أحد أطراف العلاقة عاجزا عن التوقيع قام الكاتب العدل بتثبيت ذلك في السند مع بيان السبب بحضور شاهدين يوقعان على ذلك السند(41).وبعد استيفاء هذه الإجراءات جميعا يتم التسجيل في سجل المكائن الذي يرقم بأرقام متسلسلة لكل سنة يثبت فيه تاريخ التسجيل ورقم الصفحة. ويزود الكاتب العدل ذوي العلاقة ومن له حق أو امتياز على الماكنة بشهادة تتضمن ملكيتها والحقوق والتصرفات الجارية عليها، وتكون هذه الأخيرة مطابقة للمعلومات الواردة في سجل المكائن(42).
2– ما يراعيه موظف التسجيل العقاري عند تسجيل التصرف العقاري
ان الإجراءات العديدة التي فرضها قانون التسجيل العقاري، ويلزم في هذا الموضع تجديد الإشارة إليها بشيء من التفصيل استكمالاً للصورة وامتثالاً لمستلزمات الترابط الموضوعي. والحقيقة أن أول هذه الإجراءات هو تقديم طلب تسجيل المعاملات الواردة على العقارات المسجلة بموجب استمارة خاصة يوقعها المتعاقدان أو طالبوا التسجيل أو من ينوب عنهم قانونا، وتتضمن هذه الاستمارات بيانات تتعلق بالعقار محل المعاملة، ونوع المعاملة، وأسماء وهوية طالبي التسجيل الكاملة، وحالتهم المدنية. ويرفق بطلب التسجيل السند وصورة السجل العقاري والوثائق القانونية التي تستند إليها المعاملة كالوكالة. وتسجل استمارة الطلب في سجل الواردة للمعاملات، ويقوم الموظف المسؤول في شعبة البطاقات بتدقيق بطاقة العقار كما يقوم الموظف المختص في شعبة السجلات بتدقيق السجل للتأكد من مطابقة البيانات المدرجة في الاستمارة للسجل وعدم وجود موانع تمنع من إجراء المعاملة، وليثبت نتائج تدقيقه في الاستمارة ويوقع على ذلك. ويقوم رئيس الدائرة أو من يخول من معاونيه بتدقيق الوثائق المتعلقة بالتسجيل من حيث استيفاؤها الشكل المطلوب قانونا، و اتفاقها مع طبيعة المعاملة وأوصاف العقار. وتسجل المعاملة في السجل العقاري بعد إقرار المتعاقدين أمام الموظف المختص. ويجري الإقرار بالتصرفات العقارية في الدائرة التي يقع العقار ضمن منطقة اختصاصها، ويجوز
أن يقع خارجها بطلب يبين فيه العذر الذي يحول دون الحضور إلى الدائرة، ويؤخذ الإقرار من قبل مدير دائرة التسجيل العقاري أو من يخوله من المعاونين مع أحد الكتبة في المديريات، ومن قبل رئيس الدائرة مع الكاتب إن وجد في الملاحظات سواء تم الإقرار في نفس الدائرة أو خارجها. ويشترط أن لا يكون أحد أطراف العقد من أقارب أو أصهار الموظف القائم بأخذ الإقرار حتى الدرجة الرابعة (43).
الفرع الثاني : الآثار المترتبة على تخلف شروط الكتابة الرسمية
إن تخلف أي شرط من الشروط اللازمة لتحقق الكتابة الرسمية يؤدي إلى بطلان التصرف الشكلي وذلك لأن الكتابة الرسمية تدخل في ماهية التصرف القانوني فتكون جزء منه، فإذا تخلفت ترتب على ذلك عدم استكمال التصرف لأركانه(44). ولذا فإذا لم تصدر الكتابة من موظف، أو صدرت من موظف غير مختص كان التصرف باطلا، وذلك كما لو قام الكاتب العدل بإصدار سندات التسجيل العقاري، أو قام موظف التسجيل العقاري بتسجيل التصرفات الواردة على ماكنة، وكذلك الحال عند عدم مراعاة الاختصاص المكاني، أو عدم مراعاة الأوضاع القانونية الواجب اتباعها في الكتابة الرسمية. وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز في قرار لها (45)، ((لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الأولى لمحكمة التمييز وجد أن استناد المدعي إلى بينة تحريرية عادية غير ثابتة التاريخ صادرة عن مالك أسبق للعقار كان واحدا من مجموع ثلاثة شركاء فيه ثم انقطعت علاقته به نتيجة للبيوع التي تداولته أرضا وبناء في دائرة التسجيل العقاري حتى وصل إلى مالكيه الحاليين وهما (ح) و(د) ولدا (س) اللذين حصرت الدعوى بهما لا تكفي قانونا لانتزاع ملكية البناء المسجل باسمهما مع الأرض في دائرة التسجيل العقاري نظرا لأن سندات التسجيل العقاري تعد حجة على الناس كافة فيما دون فيها (م 22 من قانون الإثبات) لا سيما وان هذا التسجيل لم يتم اعتباطا وإنما تم بعد أن قامت دائرة التسجيل العقاري بالكشف على العقار المذكور تسلسل 156 مقاطعة 16 كويرش بحضور مالكه البائع (ي) الذي تملكه شراء منذ عام 1969 والذي تأيد منه عائدية المنشآت الموجودة فيه إلى بائعها المذكور وتم استيفاء رسم التسجيل على أساس قيمة الأرض والبناء…)). كما قضت في قرار آخر (لمشتري العقار خارج دائرة التسجيل العقاري أن يطلب استرداد الثمن ولا يعتبر العربون تعويضا عن النكول إذ العربون لا يكون إلا في العقود الصحيحة وعقد البيع المذكور باطل لعدم تسجيله في الدائرة المختصة، وللطرفين رفع دعوى مستقلة بالتعويض وفق المادة 1127 مدني وهو ما ذهبت إليه الهيئة العامة لمحكمة التمييز بقرارها المرقم 59/هيئة عامة أولى971))(46).
وفيما يتعلق بالرهن التأميني قررت محكمة التمييز ((لدى التدقيق والمداولة تبين أن المحكمة أصدرت قرارها القاضي بإلزام المميزين بمنع معارضتهما للمميز عليه بالزرع وتحميلهما مصاريف المحاكمة وأجور المحاماة دون ملاحظة أن الرهن التأميني لا ينعقد إلا بتسجيله في دائرة الطابو عملا بالمادة (1286) من القانون المدني وحيث أن أرض المميز عليه لم يتم رهنها لدى المميزين في دائرة الطابو فلا يمكن اعتبار الملك المذكور مرهونا بالمعنى القانوني، أما الإباحة بالتصرف فواردة وكان على المحكمة ملاحظة المادة (1153) من القانون المدني عند إجراء المرافعة فعدم ملاحظة ذلك وإصدارها القرار بهذا الشكل جاء مخالفا للقانون قرر نقضه))(47). وفيما يتعلق بالماكنة قضت في قرار لها ((لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة لمحكمة التمييز وجد أن المحكمة قد اتبعت قرار النقض الصادر من هذه المحكمة بعدد 181/م1/1978 تاريخ 5/3/1979 حيث لم تأخذ بعقد البيع الواقع على ماكنة قص الإسفنج لعدم تسجيله لدى الكاتب العدل المختص ولذا يلزم إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد…))(48). وفيما يتعلق بالمركبة جاء في قرار لها(49)، ((لدى التدقيق والمداولة وجد أن الحكم المميز غير صحيح قانونا ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بفسخ الحكم البدائي المستأنف ورد الدعوى بحجة عدم توجه الخصومة في الدعوى حيث أن المدعي قد باع السيارة موضوع الدعوى إلى المدعي إليه خارج دائرة المرور المختصة وأنها غير مسجلة باسمه في سجلات الدائرة المذكورة وإنما هي مسجلة باسم ق. م. أ. حسبما هو مبين بكتاب مديرية مرور محافظة البصرة المرقم 2546 والمؤرخ في 13/6/1984 وحيث أن عقد البيع الواقع على السيارة المبرم بين الطرفين المتداعيين باطل قانونا لعدم استيفائه الشكل الذي فرضه القانون (م137) من القانون المدني وحيث أن العقد إذا كان باطلا فيجب إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد (م138 مدني). وحيث أن المدعي يطالب بالتعويض عن الأضرار التي يدعي بحصولها في السيارة مما يتعين معه إدخال مالكها ق.م. أ. شخصا ثالثا في الدعوى بجانب المدعي إكمالا للخصومة ثم الفصل في الدعوى في ضوء أقواله في الدعوى…)). ويميز الفقه(50)، فيما يتعلق بالبيانات الواجب ذكرها في الكتابة الرسمية، بين نوعين من البيانات: بيانات تدعى البيانات الرسمية وهذه يستلزم ذكرها في السند فإذا لم تذكر فيه وقع باطلا. ومثال ذلك ذكر اسم الموظف المختص كالكاتب العدل أو موظف التسجيل العقاري، وأسماء المتعاقدين، وتاريخ السند وتلاوته على ذوي العلاقة. وبيانات تدعى البيانات غير الجوهرية وهي من مثل عدم ترقيم صفحات السند أو عدم ذكر محل إقامة أو مهنة ذوي العلاقة أو الشهود، وإغفال مثل هذه البيانات لا يؤدي إلى بطلان التصرف(51).
________________________
1-المادة (21/1) إثبات عراقي، وانظر في هذا المعنى على سبيل المثال المادة (10) إثبات مصري، والمادة (6) إثبات – أردني رقم 30 لسنة 1952.
ولعل مما يجدر بالإشارة هنا أن هناك من يرى أن الرسمية لا تتمثل في الكتابة التي يتدخل في تنظيمها أو توثيقها موظف عام وإنما تتمثل في تدخل الموظف نفسه، فهي تظهر عندما تعبر الأطراف عن إرادتها أمام الموظف المختص، ويستدل على هذا المنحى من ذهاب أصحابه إلى تعداد صور الشكل وتمييزهم بين الرسمية والكتابة، ومن هؤلاء الكتاب: د.عبد الحي حجازي: المرجع السابق، الفقرات (295،296،297)، ص438 وما بعدها، د. محمود وحيد الدين سوار: النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق فقرة (260)، ص199 د. محمد جمال عطية: المرجع السابق، ص184.
2- إنظر المادة ( 3/2 ) من قانون التسجيل العقاري الراقي .
3- انظر المادة (30/2) من قانون الكتاب العدول العقاري رقم 33 لسنة 1998 .
4- انظر المادة (22) من قانون تسجيل السفن العراقية.
5- انظر المادة (5) من قانون المرور العراقي.
6- فقد نصت المادة (40) من قانون الطيران المدني العراقي رقم (148) لسنة 1974 على إنه ((الطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوانين والقواعد والأنظمة النافذة في الدولة، ومع ذلك فان نقل ملكية الطائرة يجب
أن يتم بموجب سند رسمي ولا يكون له أي أثر تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل الخاص بذلك)) .
7- انظر المادة ( 488 ) مدني – مصري، ولا نظير لها في القانون العراقي.
8- انظر المادة (1000) مدني – مصري، ولا نظير لها في القانون العراقي.
9- انظر المادة (1031) مدني مصري .
0- فقد نصت المادة (1) من القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف على أنه ((من وقت العمل بهذا القانون لا يصح الوقف ولا الرجوع فيه ولا التغيير في مصارفه وشروطه ولا الاستبدال به من الواقف إلا إذا صدر بذلك اشهار ممن يملكه لدى المحاكم الشرعية بالمملكة المصرية على الوجه المبين بالمادتين الثانية
والثالثة وضبط بدفاتر المحكمة)) .
1- فقد نصت المادة (11/1) من قانون التجارة البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 على أنه ((تقع التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمي وإلا كانت باطلة))، وانظر كذلك المادة (6) من القانون البحري اليمني رقم 15 لسنة 1994 التي تنص على أنه ((التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية على السفينة أو غيره من الحقوق العينية عليها يجب أن تتم بمحرر رسمي وإلا كانت باطلة، فإذا وقعت التصرفات في بلد أجنبي وجب تحريرها أمام قنصل الجمهورية اليمنية. ولا تكون التصرفات المذكورة نافذة بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير ما لم تسجل في مكتب المسح والتسجيل المختص بناء على طلب ذوي الشأن ولا يحتج بهذه التصرفات
في مواجهة الغير إلا من تاريخ التسجيل)).
2- فقد نصت المادة (41) من قانون التجارة البحرية المصري على أنه ((لا ينعقد رهن السفينة إلا بعقد رسمي
وإلا كان باطلا ولا يحتج به في مواجهة الغير إلا من تاريخ قيده في سجل السفن)).
3- أنظر المادة الأولى/1، والمادة الثانية من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960.
4- انظر المادة (19/2) من قانون العقوبات العراقي رقم 11 لسنة 1969.
5- انظر د. السنهوري: الوسيط، ج2، المرجع السابق، فقرة (76)، ص122–123. د. أحمد نشأت: المرجع السابق، ج1، فقرة. (101)، ص108. الأستاذ حسين المؤمن: المرجع السابق، ص212.
6- أنظر د.السنهوري: المرجع السابق، فقرة (76)، ص122. الأستاذ حسين المؤمن: المرجع السابق، ص213
د. عصمت عبد المجيد بكر: المرجع السابق، ص88.
7- انظر د.السنهوري: المرجع السابق، فقرة (71)، ص115.
8- ونحن إذ نستند إلى السجل العقاري، وسجل المكائن، وسجل المرور، باعتبارها من شكلية الكتابة الرسمية فإنما نجاري في ذلك الاتجاه السائد في العراق باعتبارها الشكل في هذه العقود . في حين أننا نرى أن التسجيل في تلك السجلات لا يعدو أن يكون إجراء للإشهار وليس شكلا للعقد . انظر ما سبق ص وما بعدها.
19- أنظر المادة (2) من قانون التسجيل العقاري.
20- المادة (11/ رابعا) من قانون الكتاب العدول.
2 – المادة (5) من قانون المرور .
22- فقد نصت المادة (1) من قانون التوثيق المصري رقم 68 لسنة 1947 على أنه ((تنشأ مكاتب تتولى توثيق المحررات التي يقضي القانون أو يطلب المتعاقدين توثيقها)) كما نصت المادة (1) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن ((التوثيق يقوم به موثقون أو موثقون مساعدون يعينون من وزير العدل)).
23- المادة (108/1) تسجيل عقاري .
24- المادة ( 30 / 1 ) من قانون الكتاب العدول .
25- المادة ( 4 ) من قانون التوثيق المصري .
26- انظر د. السنهوري : المرجع السابق ، فقرة ( 79 ) ، ص 126 – 127 . وكذلك د . آدم وهيب النداوي المرجع السابق ، ص 99 – 100 .
27- انظر د . عصمت عبد المجيد بكر : المرجع السابق ص 92 .
28- انظر المادة ( 21/ 1 ) إثبات عراقي .
29- انظر لمزيد من التفصيل د. السنهوري: المرجع السابق، الفقرات(82،83،84)، ص130 وما بعدها.
30- ومن هذه الحالات الاستثنائية : 1- تنظيم أو توثيق السندات التي تعود له أو لزوجه أو لصهره أو لقريبه لغاية الدرجة الثالثة، أو انتخاب أحد هؤلاء شاهدا أو خبيرا أو مترجما.
2- تنظيم أو توثيق أي سند مخالف لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب.
3- تنظيم أو توثيق العقود التي تتعلق بالتصرفات العقارية أو أي تصرف يفرض القانون لإنعقاده شكلا معينا. انظر المادة (15) من قانون الكتاب العدول.
3- أنظر المادة (11/أولاً) من قانون كتاب العدول،
32- انظر المادة (11/رابعا) من قانون الكتاب العدول.
33- انظر المادة (30/ثانيا) من القانون ذاته.
34- منشور في الوقائع العراقية العدد (3798) في 1/11/1999 ص666–667.
35- انظر المادة ( 4 ) من التعليمات .
36- انظر المادة ( 5 ) من التعليمات .
37- انظر المادة ( 19 ) من قانون الكتاب العدول، وفي القانون المصري انظر المادة (7) من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار الجمهوري رقم 820 لسنة 1963، حيث تضيف إلى ما سبق أنه في حالة عدم وجود المستندات الرسمية فيتم التعرف على شخصية ذوي العلاقة بشهادة شاهدين بالغين عاقلين ثابتة شخصيتهما بمستند رسمي .
38- انظر المادة ( 20 ) من قانون الكتاب العدول .
39- انظر المادة (22) كتاب العدول، وكذلك المادة (5) من قانون التوثيق المصري.
40- انظر المادتين (23، 24) من قانون الكتاب العدول، وكذلك المادتين (10، 21) من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق المصري.
41- انظر المادة (25) من قانون الكتاب العدول، وكذلك المادتين (10، 11) من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق المصري.
42- انظر المادة (6) من تعليمات تسجيل المكائن.
43- انظر المواد (82، 83، 84، 85، 107، 108) من قانون التسجيل العقاري.
44- انظر د.السنهوري: المرجع السابق، فقرة (76)، ص137. د.سليمان مرقس: المرجع السابق، فقرة (54)، ص62 الأستاذ حسين المؤمن: المرجع السابق، ص233. آدم وهيب النداوي: المرجع السابق، ص102.
45- قرار رقم 135/موسعة أولى/84–85 في 29/5/1985 ((منشور في مجموعة الحكام العدلية العددان الثالث والرابع، 1985، ص66.
46- قرار رقم 744/ م2 منقول/1973 في 28/3/1974 أورده المشاهدي: المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، قسم القانون المدني، مطبعة العمال المركزية، بغداد، 1988، ص188.
47- قرار رقم 688/ح/959 في 3/5/1959، منشور في مجلة القضاء: ع(4)، سنة (17)، 1959، ص536-537.
48- قرار رقم 383/هيئة موسعة أولى/82 في 30/5/1984، أورده المشاهدي: المختار من محكمة التمييز، قسم الإثبات، مطبعة الزمان، بغداد، 1999.
49- قرار رقم 67/استئنافيه/86-87 في8/7/1987، أورده المشاهدي: المختار من قضاء محكمة التمييز، قسم القانون المدني، الجزء الخامس، مطبعة الزمان بغداد، 2000، ص36.
50- انظر د. السنهوري: المرجع السابق، فقرة (85)، ص136. د. أحمد نشأت: المرجع السابق، فقرة (139)، ص138. حسين المؤمن: المرجع السابق، ص231. د. عصمت عبد المجيد بكر: المرجع السابق ص93–94.
51- المرجع ذاتها .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً