على الخبير القيام شخصياً بتنفيذ المهمة بصدق وتجرد وأمانة، وأن يحصل على المعلومات التي يتطلبها تنفيذ المهمة بطريقة مشروعة، وأن يتجنب اللجوء إلى الغش، أو إلى طرق غير مشروعة، ويلتزم الخبير التقيد بسر المهنة بصفته مساعداً وقتياً للقضاء، حيث يمنع عليه كشف أية معلومات يكون قد أطلع عليها أثناء تنفيذه لمهمته، وهي خارج الأمور المطلوبة منه، ولا يجوز له الإدلاء برايه خارج نطاق المحاكمة التي قدم فيها تقريره، وعلى الخبير أن يقوم بنفسه بالمهمة، ولا يستطيع توكيل أحد مكانه، حيث عليه القيام بكل ما يلزم بإجراء المعاينة، والإطلاع على المستندات، واستقاء المعلومات، ولا تتناول الخبرة إلا الوقائع المتنازع عليها، والمكلف بها حصراً من جانب المحكمة. وعلى الخبير الالتزام بالمهل المحددة له لتقديم تقريره، وبحال تعذر عليه ذلك، عليه أن يعود للمحكمة ليطلب تمديد المهلة. (1) وتقرير الخبير هو عبارة عن ملخص للأعمال التي قام بها وهي:

أولاً: الاستشارة: هي الراي الذي يبديه صاحب الاختصاص بناء على تكليف من المحكمة، وهو راي فني صرف.

ثانياً: التحقيق الفني: هو العمل الذي يكون على جانب من التعقيد، ويكلف به الخبير المختص الذي يجب عليه إبداء الراي الذي توصل إليه نتيجة التحقيق الذي يجريه بموجب تقرير خطي موثق يرفعه للمحكمة. (2)

ثالثاً: المعاينة: المعاينة التي يجريها الخبير تختلف عن المعاينة التي يجريها القاضي، لأن المعاينة التي يجريها القاضي وسيلة إثبات مستقلة، ويباشر القاضي المعاينة خلال قيامه بعمله الرسمي (3) أما المعاينة التي يجريها الخبير، تعتبر إحدى الأعمال المكملة لعمل الخبرة. وهي إجراء يقتصر عمل الخبير فيها على إثبات واقعة معينة ووصفها، ويدون مشاهداته في تقرير خطي. ويتعين على الخبير في المعاينة أن يقوم بالأمور الآتية:

-يجب على الخبير أن يقوم بفحص ما يرغب في معاينته من كل جوانبه، فلا يفحص جزءاً ويترك الباقي.

-يجب على الخبير أن يدون تحفظات، وأقوال الخصوم بدقة وانتظام في محضر أعماله.

-يجب على الخبير صياغة النتائج التي يصل إليها من المعاينة بأسلوب بسيط ومفهوم.

-إذا طلب أحد الخصوم أثناء قيام الخبير بالمعاينة تنفيذ عمل ما من زاوية مختلفة عما قام بها، على الخبير ألا يتجاهل هذا الطلب، ويدونه في محضر أعماله حتى لو رفضه. (4)

– ويجب على الخبير واجب أخلاقي تفرضه عليه الأمانة العلمية والأخلاقية، وهو رفض القيام بالخبرة إذا كان غير صاحب اختصاص بالموضوع الذي أوكل به(5).

وفي الواقع العملي غالباً ما يكون محل الخبرة مضبوطاً من قبل الضابطة العدلية، حيث في كل محكمة مستودع تودع به عينات الضبوط التي تجري عليها الخبرة، هذا إذا كان المحل من المنقولات، أما إذا كان من العقارات فيمكن للمحكمة تعيين حارس قضائي له، وذلك كله حتى لا يتم تزييف الحقائق.

_________________

1- عفيف شرارة، الخبرة الفنية لدى المحاكم، مجلة المحاسب المجاز، العدد 23 2005 م، ص 5-6.

2- مرجع سابق، ص 4

3- محمد الزحيلي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، دمشق ، دار البيان، 1994 م ص 590

4- عمر عماد عبد المنعم، عمل الخبير في المواد المدنية والتجارية، بحث منشور على الانترنت http://www.nufooz.com/ar/media/get/other/ ص 27

5- علي الحديدي، الخبرة في المسائل المدنية والتجارية، المنصورة، دار النهضة، 1993، ص 220

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .