التلبس
ورد النص على حاله التلبس في الباب الثالث من الدستور تحت عنوان (الحريات والحقوق والواجبات العامة)
وقد نصت الماده 41 من الدستور (الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حاله التلبس لا يجوز القبض على أحد وتفتيشة أو حبسة أو تقييد حريتة بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمة ضرورة التخقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامه وذلك وفقاً لأحكام القانون)
التلبس قانوناً :-
تنص الماده (30) إجراءات جنائية :-
(تكون الجريمة متلبساً حال أرتكابها أو عقب أرتكابها ببرهه يسيرة وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا أتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعه العامة مع الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحه أو أومتعه أو أوراقاً اة أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك )
وفاد هذا أن أحوال التلبس خمسة هي :-
1. مشاهده الجريمة حال أرتكابها .
2. مشاهدة الجريمة عقب أرتكابها ببرهه يسيرة .
3. تتبع مرتكبها أثر وقوعها .
4. إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها حاملاً أشياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها .
5. إذا وجدت بمرتكبها آثار أو علامات يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها .
لحظة التلبس بالجريمة
· التلبس كظرف زمني
الزمن جوهر التلبس وأساسة فالتلبس بالجريمة يعني التعاصر أو التقارب بين لحظتين (لحظة وقوع الجريمة – لحظة أكتشاف الجريمة)
· حساب زمن التلبس بالدقائق أو بالساعات أو بالأيام :-
لم يورد المشرع لحاله التلبس معياراً جازماً يحسب بالدقائق أو بالساعات أو بالأيام وكل ما في الأيام ان المشرع أورد من الكلمات والعبارات ما يدل حتما على قصر الوقت أو الزمن الذي توجد فيه الجريمة في حاله التلبس .
فإذا طال الوقت بين أرتكاب الجريمة وأكتشافها تلاشت حاله التلبس ويكون الدفع بأنتفاء حاله التلبس دفعا قانوننياً مؤثراً وفعالاً .
· البيانات الداله على حالة التلبس :-
ألزمت الماده 31 إجراءات جنائية مأمور الضبط القضائي في حالة تلبس بجناية أو جنحه أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعه وأن يعاين الأثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حاله الأماكن والأشخاص وعلية فأن الدفاع يستخلص وجود حالة التلبس أو أنتفاءها من خلال ما يبينة مأمور الضبط القضائي بمحضرة .
· ضياع أدلة الجريمة وتماحي أثارها كدليل على أنتفاء حاله التلبس :-
أن مجرد أكتشاف السلطات لجريمة وقعت لا يعني كونها في حاله تلبس بل يتحتم للقول بوجود الجريمة متلبسا بها :-
1. ان تقع جريمة وتكتشفها السلطات .
2. أن تًُكتشف الجريمة في غضون المده أو المدد المسموح بها أو النصوص عليها في الماده (30) إجراءات جنائية .
اترك تعليقاً