قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطيني رقم 10 لسنة 2005م

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1996م بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2004م بتعديل بعض أحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (5) لسنة 1996،
وعلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم 1 لسنة 1997م،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/8/2005م،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني.
أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول

مادة (1)
تعريفات

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
لجنة الانتخابات المركزية: الهيئة العليا التي تتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها، وتكون مسؤولة عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها.

الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي إداري معين تكون حدوده وفقاً للخرائط الهيكلية المعتمدة حسب الأصول، وفي حالة عدم توفر ذلك، تكون وفقاً لما تحدده لجنة الانتخابات المركزية.

الرئيس: رئيس الهيئة المحلية

المجلس: مجلس الهيئة المحلية ويشمل مجلس البلدية أو المجلس المحلي أو المجلس القروي أو اللجنة الإدارية أو لجنة التطوير أو أي مجلس آخر يشكل وفقاً لأحكام القانون.

المقيم: المواطن الفلسطيني المقيم ضمن منطقة هيئة محلية، ويكون له عنوان سكن محدد فيها.

المحكمة المختصة: محكمة البداية

سجل الناخبين النهائي: الجدول النهائي الذي تعده لجنة الانتخابات المركزية والذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين الذين يملكون حق الانتخاب والذي يتم اعتماده لغايات الاقتراع.

القائمة الانتخابية: الأحزاب السياسية أو الحركات أو الائتلافات أو المجموعات التي يشكلها المواطنون أصحاب حق الترشيح بغرض الترشح لانتخابات المجالس المحلية.

الدائرة الانتخابية: تعتبر منطقة كل هيئة محلية دائرة انتخابية واحدة.

مركز الاقتراع: المكان الذي يقصده المواطنون للإدلاء بأصواتهم ويضم عدة محطات اقتراع.

محطة الاقتراع: المكان الذي يوجد فيه صندوق وبطاقات الاقتراع والطاقم المشرف على الصندوق وقع داخل مركز الاقتراع

مادة (2)
وظيفة الإدارة والإشراف

1- وفقاً لأحكام هذا القانون، تناط وظيفة الإدارة والإشراف على الانتخابات المحلية بلجنة للانتخابات المركزية.
2- يكون للجنة الانتخابات المركزية الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل الثاني

إدارة الانتخابات

مادة (3)
لجنة الانتخابات المركزية

1- إعمالاً لأحكام هذا القانون بما يحقق الغاية المقصودة منه، تعتبر لجنة الانتخابات المركزية الهيئة العليا التي تتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها وتكون مسؤولة عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها. وفي سبيل تحقيق ذلك، يناط بلجنة الانتخابات المركزية ما يلي:
أ) اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات إعداداً وتنظيماً وإشرافا، بما يضمن نزاهتها وحريتها.
ب) تعيين طواقم الدوائر الانتخابية والتسجيل والاقتراع والفرز.
ج) الإشراف على إدارة وعمل الطواقم ومكاتب الدوائر الانتخابية والعمل على تطبيق أحكام هذا القانون.
د) إصدار بطاقات اعتماد للمراقبين على الانتخابات وتسهيل عملهم
هـ) تحديد مراكز الاقتراع.
و) إعداد سجلات الناخبين وتحديثها، وفقاً لأحكام القانون
ز) ممارسة أية صلاحيات تناط بها بموجب أحكام القانون.
2- يعمل تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية مكتب الانتخابات المركزية، الذي يعتبر الإدارة التنفيذية للجنة.

مادة (4)
إجراء الانتخابات المحلية

1- تجري الانتخابات المحلية في جميع المجالس في يوم واحد، كل أربع سنوات بقرار يصدر من مجلس الوزراء.
2-إذا كان هناك موجب قانوني لإجراء الانتخابات في مجلس من المجالس في غير اليوم المحدد لإجراء الانتخابات المحلية حسب الفقرة (1) من هذه المادة، تكون ولاية المجلس المنتخب وفقاً لما يلي:
أ) إذا كانت الفترة المتبقية من مدة ولاية المجلس من تاريخ تحقق الموجب القانون أكثر من عام، تعتبر فترة المجلس الجديد هي ما تبقى من مدة الولاية المحددة قانوناً.
ب) إذا كانت الفترة المتبقية من مدة ولاية المجلس أقل من عام من تاريخ تحقق الموجب القانوني، تعتبر فترة المجلس الجديد هي عن الفترة المتبقية من الولاية السابقة، ولفترة جديدة لمدة أربع سنوات.

مادة (5)
تأجيل موعد الانتخابات

للجنة الانتخابات المركزية أن تطلب تأجيل موعد الانتخابات في مجلس أو أكثر من المجالس المحلية لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع، إذا اقتضت ذلك الضرورات الفنية وسلامة الانتخابات، ويصدر قرار التأجيل عن مجلس الوزراء.

الفصل الثالث

حق الانتخاب

مادة (6)
صورة الانتخابات

تجري الانتخابات بصورة حرة ومباشرة وسرية وشخصية ولا يجوز التصويت بالوكالة.

مادة (7)
حق الانتخاب

يمارس حق الانتخاب بموجب أحكام هذا القانون كل من تتوفر فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون فلسطينياً بلغ الثامنة عشرة من عمره يوم الاقتراع.
2- أن يكون مقيما في الدائرة الانتخابية، لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات.
3- أن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي للدائرة الانتخابية التي سيمارس حق الانتخاب فيها.
4- أن لا يكون فاقداً لأهليته القانونية.

الفصل الرابع

سجل الناخبين

مادة (8)
إدراج اسم الناخب في سجل الناخبين

1- يحق لكل من توافرت فيه الشروط الواجبة في الناخب أن يدرج اسمه في سجل الناخبين العائد للدائرة الانتخابية التي يقيم فيها.
2- لا يجوز أن يدرج اسم الناخب في سجل أكثر من دائرة انتخابية. وإذا توافرت في الناخب شروط التسجيل في أكثر من دائرة واحدة، يترك له الحق في اختيار التسجيل في أي واحدة منها.

مادة (9)
سجلات الناخبين النهائية

تعد لجنة الانتخابات المركزية سجلات الناخبين النهائية قبل مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد عن تسعين يوماً، في كل الدوائر الانتخابية التي ستجري فيها الانتخابات.

مادة (10)
محتوى سجل الناخبين

يجب أن يتضمن سجل الناخبين البيانات الآتية:
1- الإسم الرباعي
2- الجنس
3- تاريخ الولادة
4- عنوان الإقامة المحدد
5- نوع وثيقة التعريف الشخصية ورقمها.

الفصل الخامس

الاعتراض على سجل الناخبين

مادة (11)
نشر سجل الناخبين

1- تنشر لجنة الانتخابات المركزية سجل الناخبين في مكان يسهل الاطلاع عليه في نفس الدائرة الانتخابية، ويحق لأي شخص أن يقدم اعتراضاً يطلب فيه إدراج اسمه إذا لم يكن مدرجا أو شطب اسم غيره إذا كان مدرجاً فيه بغير حق، أو تصحيح بياناته إذا ورد فيها خطأ.
2- يستمر قبول الاعتراضات لمدة خمسة أيام عمل.

مادة (12)
البت في الاعتراضات المقدمة

1- تصدر لجنة الانتخابات المركزية قراراتها في الاعتراضات المقدمة لها خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
2- إذا كان الاعتراض يتعلق بقيد شخص آخر أو عدم قيده في جدول الناخبين فلا يجوز البت في الاعتراض قبل إبلاغ ذلك للشخص الآخر ليتمكن من إبداء دفاعه بشأنه.

مادة (13)
استئناف قرارات لجنة الانتخابات المركزية

تكون قرارات لجنة الانتخابات المركزية قابلة للاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها أمام المحكمة المختصة التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن دائرة اختصاصها، وتصدر المحكمة قرارها في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها في ذلك نهائياً.

الفصل السادس

الترشيح وتسجيل القوائم

مادة (14)
الترشيح

1- يتم الترشيح ضمن قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي.
2- تعتبر قائمة المرشحين مغلقة، وتكون أسماء المرشحين فيها مرتبة حسب أولوية كل مرشح.
3- يتم تسجيل القوائم التي ترغب في المشاركة في الانتخابات لدى لجنة الانتخابات المركزية، وفق الأنظمة والإجراءات والتعليمات التي تضعها اللجنة.
4- يحق للقوائم التي سجلت لدى لجنة الانتخابات، وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة، تسمية مرشحيها والاشتراك في الانتخابات تحت الاسم والشعار الذي تختاره لنفسها.
5- يجب ألا يقل عدد المرشحين في القائمة الانتخابية الواحدة عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

مادة (15)
قبول طلبات الترشيح

1- يبدأ قبول طلبات الترشيح لانتخابات مجالس الهيئات المحلية قبل أربعة وأربعين يوماً من الموعد المعين أصلاً للاقتراع، ويستمر لمدة عشرة أيام، ولا تقبل طلبات الترشيح بعد المدة المذكورة.
2- يجوز للقائمة أن تطلب سحب ترشيحها قبل يوم من بدء الفترة القانونية للدعاية الانتخابية
3- يجوز لواحد أو أكثر ممن ترشح ضمن قائمة أن يطلب سحب ترشيحه من القائمة، وذلك بإشعار خطي يقدمه للممثل القائمة التي ترشح ضمنها ونسخة للجنة الانتخابات المركزية، وذلك قبل يوم من نهاية الفترة القانونية لتقديم طلبات الترشيح.
4- للقائمة الانتخابية قبل نهاية فترة الترشيح ملء مكان المرشح المنسحب، وفي حال تأثير انسحاب المرشح على ترتيب المرشحين في القائمة، يجب إعلام لجنة الانتخابات المركزية خلال المدة ذاتها بالترتيب الجديد، مع أخذ إقرارات المرشحين المتبقين على الترتيب الجديد.
5- في حال أدى انسحاب مرشح أو أكثر من القائمة إلى مخالفة أحكام الفقرة (5) من المادة (14)، ولم تتمكن القائمة من ملء الشواغر فترة الترشيح، تلغى القائمة.

مادة (16)
تقديم طلبات الترشيح

تقدم طلبات الترشيح حسب النموذج المعد لهذا الغرض إلى لجنة الانتخابات المركزية خلال المدة المنصوص عليها في هذا القانون، على أن تتضمن ما يلي:
أ) اسم القائمة الانتخابية والرمز أو الشعار الدال عليها.
ب) الأسماء الرباعية للمرشحين في القائمة، وأعمارهم، وعناوينهم، وأرقام تسجيلهم في سجل الناخبين.
ج) ترتيب أسماء المرشحين في القائمة.
د) إقراراً من كل مرشح في القائمة بقبول ترشيحه، وفق الترتيب الوارد في طلب الترشيح.
هـ) اسم وعنوان منسق القائمة والمفوض بالتوقيع عنها.
و) عنوان مقر القائمة، إن وجد.
2- يجب أن يرفق بطلب الترشيح نسخة من البرنامج الإنتخابي للقائمة.
3- تقوم لجنة الإنتخابات المركزية بتسجيل طلبات الترشيح المقدمة لها، وتصدر شهادة لكل قائمة تتضمن ساعة وتاريخ تقديم الطلب ورقم تسجيلها لديها.
4- تظهر أسماء القوائم على ورقة الاقتراع مرتبة وفقاً لتاريخ ووقت تسجيلها لدى لجنة الانتخابات المركزية.

مادة (17)
تمثيل المرأة

يجب ألا يقل تمثيل المرأة في أي من مجالس الهيئات المحلية عن 20% على أن تتضمن كل قائمة من القوائم حداً أدنى لتمثيل المرأة لا يقل عن:
أ) إمرأة من بين الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة.
ب) إمرأة من بين الأسماء الأربعة التي تلي ذلك.
ج) إمرأة من بين الأسماء التي تلي ذلك.

مادة (18)
الشروط الواجب توافرها في المرشح

يشترط في المرشح ضمن القائمة ما يلي:
أ) بلوغ سن الخامسة والعشرين في يوم الاقتراع.
ب) أن يكون اسمه مدرجا في سجل الناخبين النهائي العائد للدائرة التي يترشح عنها وأن تتوفر فيه شروط الناخب.
ج) أن لا يكون محكوماً عليه في جنحة مخلة بالشرف أو بجناية.
د) أن لا يكون موظفاً (أو مستخدماً) في وزارة الحكم المحلي أو في أي من أجهزة الأمن العام أو في الهيئة المحلية، أو محامياً له، ألا إذا قدم استقالته وأرفق ما يفيد قبولها بطلب الترشيح.
هـ)أن يكون مقيماً ضمن الهيئة المحلية المرشح لمجلسها لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ إجراء الانتخابات، وأن لا يكون مرشحاً في دائرة أو قائمة أخرى.

مادة (19)
دفع مبلغ تأمين لكل قائمة انتخابية

على كل قائمة انتخابية أن تدفع مبلغ خمسائة دينار أو ما يعادله من العملة المتداولة لحساب لجنة الانتخابات المركزية تأميناً يعادلها في حال فوزها بمقعد على الأقل أو انسحابها من الترشيح قبل بدء الفترة القانونية للدعاية الانتخابية.

مادة (20)
رفض طلب تسجيل القائمة الانتخابية

على لجنة الانتخابات رفض قبول طلب تسجيل قائمة انتخابية إذا:
أ) لم يكن الطلب مستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ب) تبين عدم صحة البيانات التي تضمنها الطلب أو عدم صحة الوثائق المرفقة به.
ج) طلبت القائمة استخدام اسم أو شعار خاص بقائمة أخرى مسجلة، أو بقائمة انتخابية غير مسجلة لكنها معروفة في الأراضي الفلسطينية، رغم إشعار القائمة طالبة التسجيل من قبل لجنة الانتخابات المركزية بوجود مثل هذا التشابه أو التطابق في الشعارات.
د)طلبت القائمة الانتخابية التسجيل تحت اسم أو شعار يوحي بأنها للسلطة الوطنية الفلسطينية، أو أنها تنتمي إليها.
هـ) لم تقدم القائمة شهادة لكل مرشح يرد اسمه فيها تفيد بدفع المرشح جميع الرسوم والضرائب المستحقة عليه لصالح المجلس.

مادة (21)
نشر أسماء القوائم ومرشحيها

تنشر أسماء القوائم ومرشحيها ضمن كل قائمة منها في مراكز الدوائر الانتخابية وفي مقار المجالس قبل موعد الاقتراع بأربعة وثلاثين يوماً.

مادة (22)
تقديم اعتراض كتابي

يجوز لأي شخص خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر قوائم المرشحين أن يقدم اعتراضاً كتابياً إلى اللجنة الانتخابية التابع لها على القائمة أو على القائمة أو على مرشح أو أكثر من مرشحيها، مبيناً فيها أسباب اعتراضه، ورفقاً الإثباتات التي تؤيد اعتراضه.

مادة (23)
إصدار قرار من اللجنة في الاعتراضات المقدمة

تصدر اللجنة قراراتها في الاعتراضات المقدمة إليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديمها، وتكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.

مادة (24)
إصدار قرار في الاستئنافات المقدمة

تصدر المحكمة قراراتها في الاستئناف المرفوعة إليها خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها وتكون قراراتها في هذا الشأن نهائية.

الفصل السابع

الدعاية الانتخابية

مادة (25)
الدعاية الانتخابية

1- للقوائم الانتخابية، أو مرشحيها، تنظيم النشاطات المختلفة لشرح برامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين، وبالأسلوب والطريقة التي يرونها مناسبة، بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة السارية.
2- يتحمل منسق القائمة الانتخابية والمرشحون الواردة أسماؤهم فيها، متكافلين ومتضامنين المسؤولية عن نشاطات ومواد الدعاية الانتخابية الصادرة عن القائمة.
3- على كل قائمة أن تسمي شخصاً أو أكثر من مرشحيها أو من غير المرشحين يكون مسؤولا عن الدعاية الانتخابية.
4- على القوائم والمرشحين إزالة كافة ملصقات الدعاية الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين بعد يوم الاقتراع.
5- يجوز للجنة الانتخابات المركزية، في حال عدم التزام القائمة بأحكام الفقرة (4) من هذه المادة، إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية على نفقة القائمة وحسم قيمة تكاليف الإزالة من مبلغ التأمين المشار إليه في المادة (30).

مادة (26)
التزام موقف الحياد من السلطة التنفيذية

تلتزم السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية. وتقوم لجنة الانتخابات المركزية بإصدار النشرات والإعلانات التي تبرز أهمية الانتخابات وتحت المواطنين على المشاركة فيها، وتوضح لهم شروط ومتطلبات وإجراءات المشاركة.

مادة (27)
الدعاية الانتخابية

تبدأ الدعاية الانتخابية قبل أسبوعين من اليوم المحدد للاقتراع، وتتوقف قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع كافة المهرجانات والتجمعات والمسيرات والدعايات التلفزيونية والإذاعية والدعايات المنشورة في الصحف وغير ذلك من أشكال الدعاية التي ستصدر خلال هذه الفترة.

مادة (28)
تقييدات على الدعاية الانتخابية

يراعي في الدعاية الانتخابية ما يلي:
أ) عدم إقامة المهرجانات أو عقد الاجتماعات الانتخابية العامة في المساجد أو الكنائس أو بجوار المشافي أو في الأبنية والمحلات التي تشغلها الإدارات الحكومية أو المؤسسات العامة.
ب) عدم وضع الملصقات واللافتات الانتخابية أو الكتابة على الأماكن الخاصة، التي تعود ملكيتها لأشخاص أو شركات أو جمعيات، دون موافقة أصحاب هذه الأماكن.
ج) عدم استعمال الشعارات الحكومية في النشرات أو الإعلانات أو في سائر أنواع الكتابة والرسوم والصور الانتخابية، وكذلك عدم استعمال السيارات واللوازم الرسمية في أعمال الدعاية الانتخابية.
د) ألا تتضمن الخطب أو النشرات أو الإعلانات أو الصور الانتخابية أي تحريض أو طعن بالمرشحين الآخرين على أساس الجنس أو الدين أو الطائفة أو المهنة أو الإعاقة، أو أي إثارة للنعرات التي تمس بوحدة الشعب الفلسطيني.
ه) ألا يدعو خطباء المساجد في خطبهم إلى انتخاب أو عدم انتخاب أي قائمة لا بتلميح ولا بتصريح.

مادة (29)
وسائل الإعلامالرسمية

على وسائل الإعلام الرسمية إتاحة فرص متكافئة ومناسبة للقوائم الانتخابية.

مادة (30)
فرض تأمين لضمان التزام القائمة بأحكام الدعاية الانتخابية

للجنة الانتخابات المركزية فرض تأمين لا يتجاوز خمسمائة دينار أو يعادلها من العملة المتداولة لضمان التزام القائمة بأحكام الدعاية الانتخابية الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدرها اللجنة.

مادة (31)
الإحالة إلى النيابة العامة

للجنة الانتخابات المركزية إحالة من يخالف أحكام الدعاية الانتخابية الواردة في هذا القانون إلى النيابة العامة.

مادة (32)
تقديم كشف مالي

1- على كل قائمة شاركت في الانتخابات أن تقدم خلال شهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية كشفاً مالياً مفصلاً يبين تكاليف الحملة الانتخابية للقائمة، ومصادر تمويل الحملة، وأوجه الصرف.
2- للجنة الانتخابات المركزية أن تطلب أن تكون الكشوفات المالية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة مدققة من مدقق حسابات قانوني.

الفصل الثامن

أوراق الاقتراع

مادة (33)
أوراق الاقتراع

يجب أن تتضمن أوراق الاقتراع البيانات الآتية:
أ) اسم دائرة الهيئة المحلية الانتخابية التي يتم فيها الاقتراع.
ب) أسماء القوائم وشعاراتها.
ج) رسماً مربعاً بجانب كل قائمة للتأشير عليه بعلامه (X) للدلالة على اسم القائمة التي يختارها الناخب.

مادة (34)
تزويد محطة الاقتراع بنسخ من قوائم الناخبين

تزود كل محطة اقتراع تابعة للجنة الانتخابات المركزية بنسختين من قوائم الناخبين وبصندوق اقتراع ومواد الاقتراع اللازمة، وعدد من أوراق يساوي عدد الناخبين المسجلين في المحطة إضافة إلى عدد أوراق احتياط حسب تقدير لجنة الانتخابات المركزية.

مادة (35)
اظهار قوائم الناخبين

تعلق نسخة واحدة من قوائم الناخبين في مكان ظاهر في مركز الاقتراع لإطلاع الناخبين عليها، وتستخدم النسخة الأخرى لإجراءات عمليات الاقتراع من قبل لجنة المحطة.

مادة (36)
اظهار أسماء القوائم الانتخابية

تعلق أسماء القوائم الانتخابية وأسماء مرشحي كل قائمة في مكان ظاهر في مركز الاقتراع لإطلاع الناخبين.

مادة (37)
تعيين وكلاء للرقابة

1- يحق للقوائم تعيين وكلاء عنها للرقابة على العملية الانتخابية، وللوكلاء التواجد في داخل محطة الاقتراع، ولا يجوز أن يتواجد في المحطة أكثر من وكيل واحد في ذات الوقت عن القائمة الواحدة.
2- يتم اعتماد الوكلاء وإصدار البطاقات الخاصة بهم وفق الأنظمة والتعليمات التي تضعها لجنة الانتخابات المركزية.

الفصل التاسع

الاقتراع

مادة (38)
فتح صندوق الاقتراع

قبل البد في عملية الاقتراع، يقوم رئيس محطة الاقتراع أو من يقوم مقامه بفتح صندوق الاقتراع أمام أعضاء اللجنة ووكلاء المرشحين للتأكد من خلوه، ثم يعيد إقفاله أو الختم الخاص، ولا يجوز فتحه ألا عند البدء بعمليات الفرز.

مادة (39)
بدء الاقتراع

يبدأ الاقتراع من الساعة السابعة صباحاً وينتهي الساعة السابعة من مساء اليوم المعين للاقتراع وفقاً للإجراءات الآتية:
1- يتحقق رئيس محطة الاقتراع أو من يختاره من أعضاء لجنته من هوية الناخب ومن أن اسمه مدرج في سجل الناخبين الخاص بالمحطة ويؤشر عليه.
2- يقوم رئيس محطة الاقتراع أو من يختاره من أعضاء لجنته بتسليم الناخب ورقة الاقتراع مختومة بخاتم اللجنة وموقعة من رئيسها.
3- يتوجه الناخب بورقة الاقتراع إلى المكان المخصص الذي تكفل فيه السرية حيث يقوم الناخب بالتأشير بعلامة (X) في المربع المعد لذلك في الورقة أمام القائمة التي يختارها، ولا يجوز له التأشير على أكثر من قائمة واحدة.
4- يضع الناخب ورقة الاقتراع في الصندوق المخصص لها على مرأى من لجنة الاقتراع.
5- يجري شطب اسم الذي استلم ورقة اقتراع من سجل الناخبين.
6- إذا ارتكب الناخب خطأ أثناء التأشير على ورقة الاقتراع يمكنه تسليمها إلى رئيس محطة الاقتراع، الذي يسلمه ورقة جديدة بعد التأشير بالإلغاء على الورقة القديمة التي يضعها في مغلف خاص ليسلمها بعد ذلك إلى لجنة الانتخابات المركزية.

مادة (40)
الناخب الأمي او المعاق

1- إذا كان الناخب أمياً أو معاقاً بصورة تمنعه من التأشير على ورقة الاقتراع بنفسه، يمكنه الاستعانة بقريب له حتى الدرجة الثانية ليؤشر على اسم القائمة التي يمليها عليه.
2- دون الإخلال بأحكام هذا القانون، للجنة الانتخابات المركزية وضع الضوابط القانونية التي تراها مناسبة لضمان عدم استغلال تصويت الأميين أو المعاقين لارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة (41)
إقفال باب الاقتراع

عند حلول الوقت المحدد لانتهاء الاقتراع يجب إقفال باب الاقتراع، ما لم يكن هناك عدد من الناخبين المصطفين للاقتراع أمام المحطة، فيسمح لهم فقط بالاقتراع.

مادة (42)
تنظيم محضر

ينظم رئيس محطة الاقتراع محضراً يبين فيه عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وعدد الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين، ويرفق به أية شكاوى أو ملاحظات وردت من المراقبين أو وكلاء القوائم الانتخابية.

مادة (43)
فرز أوراق الاقتراع

يبدأ فرز أوراق الاقتراع في مكان الاقتراع خلال ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، وذلك بحضور أعضاء اللجنة ووكلاء المرشحين والمراقبين، على أن تنتهي خلال فترة لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة من بداية الفرز.

الفصل العاشر

فرز الأصوات

مادة (44)
فتح الصناديق

1- تبدأ اللجنة بفتح الصناديق وإخراج أوراق الاقتراع وعدها، والتأكد من تطابق عدد الأوراق المخرجة من الصندوق مع عدد الأشخاص الذين صوتوا في تلك المحطة.
2- تبدأ بعد ذلك اللجنة بفرز الأصوات بتلاوة اسم القائمة المنتخبة في كل ورقة علناً، وتسجيل ذلك على اللوح.
3- من حق الوكلاء والمراقبين الاطلاع على الورقة المقروءة علناً.

مادة (45)
بطلان أوراق الاقتراع

تعد أوراق الاقتراع باطلة في الحالات الآتية:
أ) إذا لم تكن الورقة مختومة بخاتم محطة الاقتراع.
ب) إذا لم تكن من أوراق الاقتراع الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية.
ج) إذا كانت موقعة باسم الناخب أو مؤشر عليها بأية علامة تميزها.
د)إذا تم التأشير على ورقة الاقتراع من قامة انتخابية.

مادة (46)
انتهاء عملية الفرز

1- بعد انتهاء عملية الفرز يجب التأكد من مطابقة عدد أوراق الاقتراع، بما في ذلك أوراق الاقتراع الباطلة والبيضاء، مع عدد المقترعين المسجلين في سجل الناخبين وتنظم لجنة محطة الاقتراع محضراً تبين فيه عدد أوراق الاقتراع الموجودة في الصندوق، وعدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة وعدد الأوراق الباطلة، وعدد الناخبين المسجلين في المحطة، وعدد الأوراق التي ألغيت واستبدلت وفقاً للقانون، وعدد الذين لم يدلوا بأصواتهم وتسجيل الاعتراضات التي تقدم بها المرشحون أو وكلاؤهم أثناء عملية الفرز أو الاقتراع.
2- يتم توقيع المحاضر من قبل أعضاء لجنة محطة الاقتراع الحاضرين وتختم بختم المحطة.
3- يتم تنظيم المحضر المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة على نسختين، ترسل نسخة منه مرفقة بجميع أوراق الاقتراع الصحيحة والباطلة والبيضاء إلى لجنة الانتخابات المركزية أو أي من مكاتبها المفوضة باستلام المحاضر، التي تتأكد من حفظها بشكل دقيق.
4- يتم نشر النسخة الأخيرة من المحضر في مكان بارز في مركز الاقتراع.

مادة (47)
مكتب لجنة الانتخابات المركزية

1- يقوم مكتب لجنة الانتخابات المركزية المفوض باستلام وجمع نسخ المحاضر المرسلة إليه من قبل لجان محطات الاقتراع لكل دائرة انتخابية، وجمع النتائج الانتخابية المدونة فيها بأسرع وقت ممكن.
2- يتم تجميع محاضر الفرز الخاصة بمحطات اقتراع دائرة انتخابية ما بحضور وكلاء القوائم الانتخابية في تلك الدائرة، والمراقبين والصحفيين المعتمدين.
3- بعد ذلك يقوم مكتب لجنة الانتخابات المركزية المفوض بنشر النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر التي قام بتجميع محاضر الفرز الخاصة بمحطاتها، متضمناً عدد الأصوات التي حازت عليها كل قائمة.

مادة (48)
ارسال نتائج الانتخابات

فور الانتهاء من ذلك، ترسل مكاتب لجنة الانتخابات المركزية المفوضة إلى لجنة الانتخابات المركزية نتائج الانتخابات الأولية في كل دائرة تابعة لها، وأية طعونات أو اعتراضات تم تقديمها من وكلاء المرشحين أثناء عملية الفرز.

مادة (49)
الاعتراضات والطعونات

تتخذ لجنة الانتخابات المركزية القرارات المناسبة في الاعتراضات والطعونات المقدمة، ولها أن تأمر بإعادة فرز أي من صناديق الاقتراع.

مادة (50)
احتساب المقاعد

بعد استلام لجنة الانتخابات المركزية جميع المحاضر والنتائج من مختلف الدوائر الانتخابية، تقوم باحتساب المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة، وفقاً لأحكام المادة (52) .

الفصل الحادي عشر

توزيع المقاعد

مادة (51)
مقاعد المجلس

1- يخصص لكل قائمة انتخابية حازت على 10% أو أكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين- عدد من مقاعد المجلس بنسبة مجموع ما حصلت عليه من الأصوات، وفقاً لأحكام المادة (52) من هذا القانون.
2- توزع المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة على مرشحيها حسب تسلسل أسمائهم في القائمة (الأول فالذي يليه وهكذا).

مادة (52)
توزيع المقاعد طبقا لطريقة “سانت لوجي”

توزع المقاعد طبقاً لطريقة “سانت لوجي”، وفقاً لما يلي:
1- بعد عد الأصوات الصحيحة في الدائرة، يتم تقسيمها على 10% لمعرفة القوائم التي لم تجتاز نسبة الحسم.
2- يتم استبعاد القوائم التي لم تحصل على أصوات تتجاوز نسبة الحسم
3- يتم تقسيم عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة اجتازت نسبة الحسم على أعداد فردية 11،9،7،5،3،1 وهكذا حسبما تدعو الضرورة من أجل تخصيص المقاعد.
4- الأرقام الناتجة عن عمليات القسمة هذه هي “نواتج القسمة”.
5- يتم ترتيب أرقام نواتج القسمة ترتيباً تنازلياً.
6- توزع المقاعد حسب الترتيب بداية من أعلى رقم إلى أن ينتهي توزيع كل المقاعد.
7- في حال تساوي رقمين من أرقام نواتج القسمة، يعطي المقعد للقائمة الحاصلة على عدد أقل من المقاعد في لحظة التساوي.
8- في حال تساوي الأرقام لدى توزيع المقعد الأخير، يعطى المقعد للقائمة التي حصلت على عدد أعلى من الأصوات.

الفصل الثاني عشر

إعلان نتائج الانتخابات

مادة (53)
الإعلان عن نتائج الانتخابات من قبل رئيس لجنة الانتخابات

يعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية أو من يفوضه نتائج الانتخابات، والتي تتضمن عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة، وعدد المقاعد التي حصلت عليها في المجلس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من انتهاء عملية الفرز، ويقوم بإصدار شهادات رسمية للفائزين.

مادة (54)
الاحتفاظ بسجلات الناخبين

تحتفظ لجنة الانتخابات المركزية بسجلات الناخبين وأسماء المرشحين وأوراق الاقتراع ومحاضر الانتخابات والاعتراضات والطعون والقرارات الصادرة بشأنها.

الفصل الثالث عشر

الطعن في نتائج الانتخابات

مادة (55)
الطعن في نتائج الانتخابات المعلنة

1- يحق لكل ناخب أو مرشح أو وكيله الطعن في نتائج الانتخابات المعلنة أمام المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ اعلان النتيجة، وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليها، وان تبلغ لجنة الانتخابات المركزية بالقرارات التي تصدرها للعمل بمقتضاها.
2- إذا قضى قرار المحكمة بإلغاء عملية الانتخابات كلها أو بعضها، تجري الانتخابات خلال أربعة أسابيع من تاريخ صدور القرار طبقاً لأحكام هذا القانون، وتعتمد في الاقتراع الثاني سجلات الناخبين المعتمدة في الاقتراع الأول.

الفصل الرابع عشر

المجلس المنتخب

مادة (56)
عقد اجتماع للانتخاب رئيس المجلس

1- يعقد المجلس أول اجتماع له لانتخاب رئيس للمجلس خلال مدة أسبوعين من تاريخ انتخاب أعضائه. يرأس هذا الاجتماع أكبر أعضاء المجلس سناً، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور ثلثي أعضائه.
2- في حال تعذر عقد الاجتماع بحضور ثلثي الأعضاء، يدعو أكبر الأعضاء سناً إلى عقد اجتماع آخر خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ الاجتماع، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء المجلس.
3- ينتخب المجلس رئيساً له بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة تعاد الانتخابات بين الحائزين على أعلى الأصوات، ويكون المرشح الفائز بأعلى الأصوات في المرة الثانية رئيساً للمجلس، وفي حال تساوت الأصوات يتم اختيار رئيس المجلس بالقرعة.
4- تسري أحكام هذه المادة على انتخاب رئيس المجلس.

مادة (57)
تفرغ رؤساء المجالس

فيما عدا رؤساء المجالس القروية واللجان التطويرية والإدارية يشترط في رؤساء المجالس التفرغ ولا يجوز الجمع بين رئاسة المجلس وأية وظيفة.

مادة (58)
مراقبة العملية الانتخابية

للمراقبين ووكلاء القوائم الانتخابية الحق في مراقبة مراحل العملية الانتخابية كافة، وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الفصل الخامس عشر

شغور مركز الرئيس أو العضو

مادة (59)
شغور مركز الرئيس:

شغور مركز الرئيس:
1- يعد مركز الرئيس شاغراً إذا:
أ) فقد أهليته القانونية أو أصبح عاجزاً عن القيام بواجباته بمقتضى حكم قضائي قطعي.
ب) استقال أو توفي.
ج) إذا سحب ثلثا أعضاء مجلس الهيئة المحلية ثقتهم به.
2- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس لحين اختيار رئيس جديد للمجلس.
3- ينتخب أعضاء المجلس من بينهم رئيساً جديداً للمجلس خلال شهر من تاريخ شغور مركز الرئيس وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (60)
شغور مركز العضو:

شغور مركز العضو:
1- يعد مركز العضو شاغراً إذا:
أ) استقال أو توفي.
ب) فقد أهليته القانونية أو أصبح عاجزاً عن القيام بواجباته بمقتضى حكم قضائي قطعي.
2- يعلن المجلس عن شغور مركز العضو ويحيط وزير الحكم المحلي علماً بذلك.
3- يتم ملء الشاغر بالعضو الذي يلي آخر الفائزين من نفس القائمة التي ينتمي إليها العضو الذي شغر مقعده.
4- إذا لم يكن هناك عضو يلي آخر الفائزين من نفس القائمة، يتم الانتقال إلى الشخص الآخر الذي تلا آخر مرشح حصل على مقعد لدى احتساب النتائج وفق طريق “سانت لوجي”.
5- يتم ملء الشواغر وفقاً لأحكام الفقرتين أعلاه بما لا يتجاوز نصف عدد الأعضاء.

مادة (61)
شغور مراكز أكثر من نصف أعضاء المجلس

في حال شغور مراكز أكثر من نصف أعضاء المجلس في آن واحد، يعتبر المجلس منحلاً، وتجري انتخابات جديدة في مدة أقصاها شهر من إعلان الشغور وذلك لاختيار أعضاء جدد لكامل المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.

الفصل السادس عشر

جرائم الانتخابات

مادة (62)
الرشوة وشراء الأصوات

يعد مرتكباً لجرم ويعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:
1- قدم مالاً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو اقرض أو وعد بتحقيق منفعة لأي ناخب لحمله على الاقتراع بطريقة الإملاء أو لمنعه من الاقتراع.
2- طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة نقوداً أو قرضاً أو منفعة أو أي مقابل آخر سواء لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو يمتنع عن الاقتراع أو يؤثر على غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

مادة (63)
التعرض لحرية الناخبين

يعد مرتكباً لجرم ويعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من تعرض لحرية الناخبين على وجه من الوجوه الآتية:
أ) استعمل الشدة أو العنف أو هدد باستعمالها بالنسبة لأي شخص من أجل إرغامه أو التأثير عليه للاقتراع أو الامتناع عنه لصالح أي قائمة دون الأخرى أو من اجل الاشتراك أو الامتناع عن الاشتراك في أي إجتماع أو مهرجان انتخابي.
ب) حرض شخصاً آخر أو ساعده أو مكنه من الاقتراع في الانتخابات وهو يعلم انه غير مؤهل لذلك قانوناً.
ج)أعاق أو حاول إعاقة أو تعطيل أي ناخب بأية طريقة من ممارسة حقه المشروع في الانتخاب بحرية كاملة.
د) حمل أي ناخب بأية وسيلة على الإفصاح عن اسم القائمة التي اقترع لصالحها أو الكشف عن محتويات ورقة الاقتراع التي اقترع بموجبها.

مادة (64)
الاقتراع بغير حق

يعد مرتكباً لجرم ويعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد عن ألف دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:
أ) حصل أو حاول الحصول على وثيقة اقتراع باسم أي شخص آخر سواء كان هذا الشخص حياً أو ميتاً.
ب) أبرز أو استعمل وثائق مزورة أو غير صحيحة للتعريف على شخصه.
ج) انتحل اسم أي ناخب آخر.
د) اقترع أكثر من مرة في أي محطة اقتراع.
هـ) اقترع وهو يعلم بأنه لا يملك حق الاقتراع.

مادة (65)
المواد الانتخابية

يعد مرتكباً لجرم ويعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد عن ألف دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:
أ) نقل أو أخفى أو ساعد على نقل أو إتلاف أو إخفاء أي من المواد الانتخابية خلافا لما جاء في هذا القانون ودون أن يكون مكلفاً بذلك من أي جهة مختصة.
ب) طبع أو صنع أو جهز أية مواد انتخابية ذات صفة رسمية منصوص عليها في هذا القانون دون إذن من جهة مختصة.

مادة (66)
أوراق الاقتراع أو المحاضر الانتخابية.

يعد مرتكباً لجرم ويعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد عن ألف دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:
أ) زور أو أورد بيانات كاذبة في المحاضر الانتخابية وقوائم المقترعين.
ب) أدخل أو سمح بإدخال أوراق اقتراع في أي صندوق لأشخاص لم يقترعوا على الإطلاق أو لأشخاص وهميين.
ج) أورد أي بيانات كاذبة وهو عالم بذلك في طلب الترشيح أو إعلانه أو تاريخ تقديمه أو تاريخ تسجيله.
د)أخفى أو أتلف أو شوه أي طلب ترشيح أو لائحة اعتراض مقدمة من أي قائمة طبقاً لهذا القانون.

مادة (67)
جرائم أخرى

يعد مرتكباً لجرم ويعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:
أ) أفشى أي سر من أسرار العملية الانتخابية.
ب) نشر أو أذاع قبيل الانتخابات أو أثناءها أية بيانات كاذبة عن سلوك أحد المرشحين أو القوائم بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات.
ج) فعل أو ترك أو امتنع أو قصر أو أهمل القيام بأي واجب يقتضيه هذا القانون ما لم تفرض له عقوبة خاصة.

مادة (68)
الحرمان من حق الانتخاب

يجوز للمحكمة حرمان كل من أدين بجرم من جرائم الانتخابات بمقتضى أحكام هذا القانون من حق الانتخاب لمدة لا تقل عن أربع سنوات وإذا كان عضواً في مجلس منتخب تسقط عضويته في الانتخاب الذي وقع الجرم أثناءه.

الفصل السابع عشر

أحكام ختامية

مادة (69)
اختيار أعضاء مجلس الأمانة

يتم اختيار أعضاء مجلس الأمانة وفقاً لقانون أمانة العاصمة.

مادة (70)
إصدار التشريعات الثانوية

تضع لجنة الانتخابات المركزية الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.

مادة (71)
تقسيم فئات المجالس

1- يتم تقسيم فئات المجالس بالاستناد إلى معيار موضوعي عام ومجرد يستند إلى مساحة وعدد سكان الهيئة المحلية.
2- يتم تحديد عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء، بحيث يتم تقسيم المجالس إلى أربع فئات يكون عدد أعضاءها 9، و11، و13، و15 عضواً.

مادة (72)
ممارسة المهام

1- تمارس اللجنة العليا للانتخابات المحلية جميع المهام المسندة للجنة المركزية للانتخابات الواردة في هذا القانون بما لا يتجاوز نهاية كانون أول 2005، وبعد ذلك تباشر لجنة الانتخابات المركزية مهامها.

مادة (73)
الإلغاء

يلغى القانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية، والقانون رقم (5) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور، كما ويلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا القانون.

مادة (74)
التنفيذ والنفاذ والنشر

على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 15/8/2005 ميلادية.
الموافق : 10/ رجب/1426 هجرية.

محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

قانون رقم (12) لسنة 2005م
بتعديل بعض أحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

محتويات التشريع
مادة (1) تعديل المادة (17) ” تمثيل المرأة ”
مادة (2) تعديل المادة (18) ” الشروط الواجب توافرها في العضو”
مادة (3) تعديل المادة (52) “توزيع المقاعد طبقا لطريقة ” سانت لوجي ”
مادة (4) تعديل المادة (72) ” ممارسة المهام ”
مادة (5) إضافة المادة (71) مكرر “تخصيص مفاعد للمسيحين”
مادة (6) الالغاء
مادة (7) التنفيذ والنفاذ والنشر

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي وتعديلاته ،
وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/8/2005م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

أصدرنا القانون التالي:

مادة (1)
تعديل المادة (17) ” تمثيل المرأة “

تعدل المادة (17) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 لتصبح كالتالي:
“1- في الهيئة المحلية التي لا يزيد عدد مقاعدها عن ثلاثة عشر مقعداً يجب ألا يقل تمثيل المرأة عن مقعدين:
أ) امرأة واحدة من بين الخمسة أسماء الأولى في القائمة
ب) امرأة واحدة من بين الخمسة أسماء التي تلي ذلك.
2- في الهيئة المحلية التي يزيد عدد مقاعدها عن ثلاثة عشر مقعداً يخصص مقعد للمرأة من بين الأسماء الخمسة التي تلي بند (ب) أعلاه.
3- يستثنى من أحكام البند (1) أعلاه الهيئات المحلية التي يقل عدد الناخبين فيها وفقاً للجدول النهائي للناخبين عن ألف ناخب، وفي هذا الحال تترك للقوائم الانتخابية حرية اختيار الأماكن المخصصة للمرأة من بين مرشحيها.
4- إذا شغر مقعد للمرأة في مجلس الهيئة المحلية، تحل مكانها المرأة التي تليها في تسلسل المقاعد المخصصة للمرأة في نفس القائمة التي تنتمي إليها.”

مادة (2)
تعديل المادة (18) ” الشروط الواجب توافرها في العضو”

تضاف فقرة تحمل الرقم (و) للمادة (18) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 نصها مايلي:
“و. على رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية وموظفيها الراغبين في ترشيح أنفسهم الاستقالة من مناصبهم وإرفاق الاستقالة بطلب الترشيح، ولوزارة الحكم المحلي ان تكلف من تراه مناسباً من الموظفين العموميين ليتولى القيام بمهامهم لحين إجراء الانتخابات وتولي المجلس الجديد المنتخب مهامه.”

مادة (3)
تعديل المادة (52) “توزيع المقاعد طبقا لطريقة ” سانت لوجي “

تعدل الفقرتان (1و2) من المادة (52) من قانون انتخاب مجلس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 لتصبح كالتالي:
“1- يتم توزيع المقاعد على القوائم التي حازت على نسبة 8% فأكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين بنسبة مجموع ما حصلت عليه من الأصوات.
2- أ. تودع كل قائمة انتخابية قائمة بأسماء مرشحيها لدى لجنة الانتخابات قبل إغلاق باب الترشيح.
ب. تعتبر قائمة مرشحي القائمة مغلقة من حيث ترتيب الأسماء، وتوزع المقاعد التي تفوز بها كل قائمة على مرشحيها وفقاً لتسلسل أسمائهم في القائمة (الأول فالذي يليه وهكذا).”

مادة (4)
تعديل المادة (72) ” ممارسة المهام “

تضاف فقرة تحمل الرقم (2) إلى المادة (72) من قانون انتخاب الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 نصها ما يلي:
“2- تؤول الموجودات العينية والنقدية والوثائق والبيانات والإحصائيات الخاصة باللجنة العليا لانتخابات الهيئات المحلية إلى اللجنة المركزية للانتخابات، دون الإجحاف بحقوق الموظفين والعاملين فيها وفقاً لأحكام القانون.”

مادة (5)
إضافة المادة (71) مكرر “تخصيص مفاعد للمسيحين”

تضاف مادة برقم (71) مكرر إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م نصها ما يلي:
“للرئيس إصدار مرسوم بتخصيص عدد من المقاعد للمسيحيين في بعض دوائر الهيئات المحلية وعلى لجنة الانتخابات وضع النظام الذي يضمن تحقيق ذلك.”

مادة (6)
الالغاء

يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا القانون.

مادة (7)
التنفيذ والنفاذ والنشر

على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/08/2005م.
الموافق: 24/رجب/1426 هجرية.

محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية