دراسة حول طرق الحماية القانونية للعنف ضد المرأة وأنماطه في التشريعات الوطنية

أنماط العنف ضد المرأة وسبل الحماية القانونية في التشريعات الوطنية

ربعية رضوان، باحث في صف الدكتوراه، جامعة قاصدي مرباح ورقلة- الجزائر

ملخص
يشكل العنف ضد المرأة مشكلا كبيرا في حياتها،ولا يرتبط هذا العنف كما يبدو للأذهان بالإيذاء البدني فقط كالاعتداء بالضرب بل يمكن ان نصنف العديد من انواع العنف ضدها العنف النفسي والعنف الجنسي والعنف الاقتصادي، ولا يقتصر على الاسرة كحيز مصغر بل يشمل نطاق اوسع في المجتمع ككل في الشارع وفي وسائل النقل وأماكن العمل، بل اصبح حتى في العالم الافتراضي (العولمة) عبر الهاتف أو عبر مواقع التواصل أو التشاش الاجتماعي، وكسبيل لحماية المرأة من هذا العنف الذي اصبح ظاهرة ومشكلة عالمية مثلها مثل الارهاب، حرصت الدول على تضمين تشريعاتها الوطنية بقوانين تكفل للمرأة حقوقها بتجريم كل أشكال العنف والتمييز ضدها من قبل المجتمع الذكوري خاصة الذي مازال ينظر اليها بنظرة قاصرة.

الكلمات المفتاحية: المرأة، العنف البدني،العنف المعنوي، العنف الجنسي،العنف الاقتصادي، الاسرة،المجتمع.

Abstract:

Violence against women is a big problem in her life ,this violence appears to the mind that it is linked of physical abuse only such as beating, but it can be many kinds of violence like psychological, sexual and economic violence, that actions are not limited to the family space also includes a wide range of society as a whole, in the street and in media transports and places of work…, it is not stopped here but extends to the sibirian space such as social networking sites, and as a way to protect women from violence, which has become a global problem, it is not deferent about terrorism. and all countries are eager to include national legislation to ensure women’s rights by criminalizing all forms of violence and discrimination against women from private male-dominated society, which still see her by deficient glance.

Key words: women, physical violence, psychological violence, sexual violence, economic violence, family, community

مقدمة

تعتبر ظاهرة العنف ضد المرأة من القضايا المستمرة، والمستجدة، والموثقة في جميع دول العالم، إذ لا يخلو مجتمع من هذه الضاهرة، إذ أصبحت مسألة أولوية متقدمة كونها مشكلة عالمية إذ رغم وجود العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بدءا من ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وما سبقهما من اعلانات حقوق المرأة كإعلان الحقوق السياسية واتفاقية جنسية المرأة المتزوجة وبعدها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تمثل ترسانة قانونية لتكريس حماية المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسيين إلا انها مازالت قاصرة على أرض الواقع لحماية هذه المرأة من العنف الممارس ضدها[1].

كما أن القضاء على العنف ضد المرأة لا يكون من خلال تحقيق المساواة المطلقة بين الجنسين بقدر ما هو ضرورة تفعيل المبادئ القانونية والأخلاقية القائمة على التسامح ونبد العنف، وتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية، إذ أنها الديانة الوحيدة التي دعت إلى الرفق في كل شيء وليس بالمراة فقط.

وفي هذا السبيل، فقد طورت العديد من الدول من ممارساتها لاداء واجبها اتجاه حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة، على غرار الجزائر في إرساء نهج تشريعي ديناميكي متشدد لانهاء العنف الممارس ضد المرأة ولتنظيم العلاقات داخل المجتمع في سياقاته المختلفة، لذا يثير البحث أشكالية مفادها ماهي أنماط العنف الممارس ضد المرأة ؟، وماهية الأليات القانونية المقررة في التشريعات الوطنية للحد منها؟

وللاجابة على هذه الأشكالية ارتأينا تقسيم هذه الورقة البحثية إلى محورين

المحور الأول: أنماط العنف الممارس ضد المرأة.
المحور الثاني: سبل الحماية المقررة في التشريعات الوطنية .

المحور الأول: أنماط العنف الممارس ضد المرأة

يعتبر العنف بصفة عامة بمثابة سلوك عدواني ضد طرف أخر بهدف استغلاله واخضاعه، في حين يعتبره طرف اخر أنه لغة التخاطب الأخيرة مع الآخرين حين يحس المرء بالعجز عن ايصال صوته بوسائل الحوار العادي وحين تترسخ القناعة لديه بالفشل في اقناعهم بالاعتراف بقيمته وكيانه[2]، ولا يختلف هذا المضمون عن العنف الموجه ضد المرأة بصفة خاصة إذ يقصد به ذلك السلوك الموجه إلى المرأة على وجه الخصوص سواء اكانت زوجة أو او اخت أو ابنة ويتسم بدرجات متفاوتة من التمييز والاضطهاد والقهر والعدوانية الناجم على علاقات القوة الغير المتكافئة بين الرجل والمرأة في المجتمع والأسرة على حد سواء[3].

كما أنه يعتبر كل عمل مقصود أو غير مقصود يرتكب بأي وسيلة ضد المرأة لكونها امرأة، ويلحق بها الاذى والإهانة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،ويخلق لديها معاناة نفسية أو جنسية أو جسدية من خلال الخداع أو التهديد أو الاستغلال أو التحرش أو الاكراه أو العقاب، أو الضرب أو بأي وسيلة اخرى[4]، اولدتها وسائل الاتصال التكنولوجية كالمطاردة وبالهاتف أو بالانترنت عبر مواقع الاتصال الاجتماعي (فايسبوك،تويثر،مسنجر،فيبر،يوتوب…الخ) أو بالتقليل من احترامها وإحجام دورها وحقوقها والنظرة الدونية اليها كالانتقاص من امكانيتها الذهنية والجسدية[5].

إذ يتخذ العنف ضد المرأة أشكال متعددة تختلف بحسب الاساليب والسياقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ومن هذا المنطلق سنبين انماط العنف الممارس ضد المرأة وفق ما يلي:

العنف الواقع على المرأة داخل الأسرة
يعد العنف الأسري هو أكثر أشكال الممارسات العنيفة وقوعا اتجاه المرأة، ولقد تفاوتت درجته من زمان إلى زمان عبر مراحل حياتها، من العنف قبل الولادة كالإجهاض اليوم والوأد في الحضارات القديمة إلى العنف ضدها كعجوز[6]، كابنة أو كأخت أو كأم أو كزوجة، وأوضحت العديد من الدراسات ان الزوج والأب هم أكثر الاشخاص ممارسة للعنف ضد المرأة داخل الاسرة ويليهم الأخ بدرجة ثانية وذلك من وجه نظر كل من المرأة والرجل[7]،ويأتي هذا العنف في صور متعددة العنف الجسدي كالضرب أو المعاملة بقسوة،او ختان الاناث(قطع البظر)، أو العنف النفسي والمعنوي كالسخرية والاستخفاف الزواج القسري، التهديد بالطلاق،توقيعه بدون مبرر أو المماطلة في اجرائه،الاقتران بمرأة اخرى وهجر الاخرى بدون رعاية مادية…الخ، أو العنف جنسي كالاغتصاب والاعتداء الجنسي،دفعها للبغي والمتاجرة بها …الخ، أو عنف اقتصادي كالتحكم بالإنفاق على المرأة،او حرمانها من النفقة أو اجبارها على العمل أو حرمانها من الارث.

العنف الجسدي: وهو أكثر انواع العنف وضوحا وانتشارا، إذ يتم باستخدام وسائل مادية كالأيدي من شأنها ان تترك اثار واضحة في جسد المعتدي عليها [8]، ومن امثلتها الضرب والجرح، المعاملة بقسوة، ختان الاناث.
الضرب والجرح وحتى القتل : يعرف الضرب على أنه كل علامة أو أثر يحدث على جسم الإنسان بواسطة ضغط أو دفع حتى ولو لم يسبب هذا الضغط أو الدفع جروحا إذ تكفي ضربة واحدة لتكوين الجنحة، أو جناية اذا تسببت في القتل أو عاهة مستديمة، إذ قد تتعرض الزوجة للضرب وهي غير قادرة للدفاع عن نفسها سواء من طرف زوجها أو اشخاص اخرين كالأب والأخ والاقارب،كما يمكن ان تقع جرائم ضد المرأة تحت عنوان ” الشرف” داخل الاسرة إذ يقدر صندوق الأمم المتحدة أن 5000 امرة يقتلن كل سنة على ايدي افراد اسرتهن دفاعا عن مايسمى بالشرف في مختلف دول العالم.
المعاملة بقسوة: كل عمل من شانه أي يسبب ألما على الجسم بطريقة غير مباشرة، كالإنهاك التام بالعمل، أو توقيف على الحائط، حرمان من النوم والأكل الشراب، تعريضها إلى البرودة الشديدة أو الحرارة الشديدة… غير ذلك من اوجه المعاملة القاسية التي تتعرض لها المرأة في اعباء المنزلية دون راحة وإرغامها عليها، أو حرمانها من الظروف الصحية اللازمة كالتطعيم والعلاج وعدم مراعاة الصحة الانجابية لها كإجبارها على الحمل، أو منعها منه أو اجبارها على تناول حبوب منع الحمل أو على الاجهاض وحرمانها من زيارة الطبيب اثناء الحمل وبعد الحمل.
ختان الاناث: عرفتها منظمة الصحة العالمية وصندوق سكان الأمم المتحدة واليونيسيف عام 1997 بأنه كل عملية تتضمن ازالة جزئية أو كلية للأعضاء التناسلية الانثوية دون وجود سببب طبي في ذلك[9]، إذ اعتبرت من الممارسات العنيفة والقاسية التي تمت مناقشتها في مؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994،الناتجة عن عادات وتقاليد قديمة والتي انتفى احساس المجتمع بعنفها لكثرة ممارستها لعقود طويلة رغم أنه ليس هناك أساس ديني أو ضرورة صحية لقيام العديد من الأسر بختان بناتهم[10]، ورغم عدم وجودها في الجزائر إلا انها توجد في 27 دولة في العالم منها مصر، جيبوتي، سودان، عراق….الخ .
العنف النفسي أو المعنوي: ويقصد به كل فعل مؤذي لعواطف المرأة لنفسيتها دون ان تكون لها أثار جسدية ومادية، ويشمل الوسائل اللفضية وغير اللفظية، التي تهدف إلى الحط من قيمة المرأة بإشعارها بأنها سيئة وادنى مرتبة،من خلال سبها أو تعييرها أو حرمانها من التعبيرات العاطفية أو المراقبة والشك وسوء الظن بها واعتبارها مصدر الانحراف أو التهديد مما يزعزع ثقتها بنفسها ويجعلها تشعر بانها غير مرغوب بها[11].وسنبين بعض أشكال العنف النفسي ضد المرأة في الاسرة
السخرية والمعايرة والسب: قد تتعرض المرأة للسخرية ويقصد بها الاستهانة والتحقير والتنبيه بالعيوب والنقائص على وجه يضحك منه ذلك بالمحاكاة بالقول أو الفعل وقد يكون بالإشارة والايماء[12]، وكذا قد تتعرض كعنف لفظي بالمعايرة وهي المدعاة بما تكره من الالقاب القبيحة[13] والسب وخدش لحيائها وشرفها واعتبارها .
الزواج المبكر والقسري: يعتبر الزواج المبكر والزواج القسري أحد أشكال العنف ضد المرأة لما له من أبعاد اجتماعية خطيرة وأثار سلبية على صحة المرأة، إذ ينطوي الزواج المبكر على ارغام البنات دون السن القانوني للزواج دون ان يكن قد بلغن سن البلوغ الكامل أو القدرة على التصرف، إذ تنقصهن القدرة على التحكم بجنسانيتهن، كما ان الانجاب في وقت مبكر دون السن العشرين له من الاعتبارات الصحية الخطرة للأمهات وأطفالهن حيث يكون اكثر عرضة لمخاطر الأمراض والوفاة ويحد كذلك من تعليمهن واستقلاليتهن،الاقتصادية،وتحدث حالات الزواج المبكر في كل انحاء العالم، لكنها ترتفع في البلدان الافريقية الواقعة جنوبي الصحراء، حيث ان اكثر من 30%من البنات اللائي يتراوح اعمارهن مابين 15 و19 متزوجات،فمثلا اثيوبيا وجد أن 19%من البنات تزوجن في سن 15 سنة،وفي النبال تزوجت 8%من البنات في سن 10سنة أي قبل بلوغهن[14]، وليس هذا فقط بل في كثير من الاحيان ما تفرض الاسرة على البنت الزواج دون موفقتها وحريتها، اما للحصول على اموال أو النظرة القهرية للمرأة بأنها شيء يجب التخلص المنه كما ينطوي الزواج القسري على عدة أشكال اخرى في المجتمع أكثر خطورة كالخطف والإجبار على الزواج والحبس والعنف البدني والاغتصاب[15].
تهديد بالطلاق، أو توقيعه تعسفيا أو المماطلة فيه: يدخل التهديد بالطلاق، والطلاق التعسفيُّ أو المماطلة في اجراءاته في دائرة العنف ضد المرأة، ففي كثير من الأحيان يصبح الرجل يستعمل الطلاق كسلاح لتهديد المرأة على اتفه الاسباب اين اصبحت الحياة الزوجية في عبث رخيص في يد هذا الرجل أو الزوج وفيها تصبح المرأة مهددة بالانكسار والإحباط والهزيمة والخوف وهي كلها عوامل وضغوط نفسية ضد المرأة التي تجد نفسها في تبعية وخنوع لهذا الرجل حتى لا تضيع اسرتها واولادها أو ان تتعرض لطلاقٌ بحد ذاته اين يوقعه الرجل ضد المرأة تعسفيا دون مراعاة حقوقها الشرعية والقانونية النافذه، ويتم تحت مبررات واهية تخضع أساساً لرغبة بعض أفراد أسرة الزوج أو رغبة الزوج نفسه وللآسف فهي صورة متكررة في اوساط عائلاتنا ومجتمعنا بصفة عديدة،او ان يتعمد هذا الزوج التماطل والتقاعس في اجراءات الطلاق حتى يحدث الما أكبر وأذى للزوجة وان يبقيها معلقة.

الهجر : يعتبر الهجر عقاب نفسي ضد المرأة وخاصة المتزوجة ويقصد بالهجر لغة هو ضد الوصل وهو ما لا ينبغي من القول ومجانبة الشيء،اما اصطلاحا فهو البعد عن الوصل الذي ينبغي من الألفة وجميل الصحبة بين الزوجين، وله انواع كالهجر في الكلام ومقاطعة الكلام مع الزوجة وان يترك مكالمتها كلية، أو ان يكلمها بغلظة، أو هجرها في المضجع وان لا ينام معاها في نفس الفراش أو يوليها ظهره أو ان يذهب إلى زوجته الاخرى، وهي احكام وضعها الإسلام لتأديب المرأة الناشز وحدد لها اجالها وضوابطها وبعد الوعظ وبالتالي لا يجوز القيام بها دون مبرر شرعي وبطريقة مخالفة للشرع لهدف الاذلال لكرامة المرأة تقزيمها[16].
العنف الجنسي: ويقصد به اجبار المرأة للقيام بأعمال جنسية لا ترغب بها،أو لا تشعر بالراحة للقيام بها، أو ممارسة الجنس معها رغما عنها دون مراعاة لوضعها النفسي أو صحي لها أو اجبارها على القيام بأساليب منحرفة أو استغلالها للبغاء[17]. وسنبين امثلة منها:
الاغتصاب الزوجي: ويقصد به كل سلوك منتهج ضمن علاقة معاشرة تتسبب في حدوث ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي بما في دالك الاعتداء الجسدي والعلاقات الجنسية القسرية، فعند رفض الزوجة اعطاء حق لزوج الشرعي وعند فعل ذلك دون رضاها يعد ذلك اغتصابا لها وبالتالي نكون امام انتهاك حقوق الإنسان، ويعتقد البعض ان اغتصاب الزوجة من قبل زوجها اقل ايذاء من الاغتصاب في حالة عدم معرفة الضحية بالمغتصب، لكن الحقيقة الاغتصاب من قبل شخص غريب هو حادث لمرة واحدة غالبا من شخص مجهول لا تعرفه الضحية ولا تشترك معه بذكريات ولا ماض اما الاغتصاب الزوجي فسيتكرر اغتصابها غالبا فالزواج ليس مجرد اشباع للشهوة وانما هو الفة ومودة واحترام،والاغتصاب سيدمر الاسس التي قام عليها الزواج بل خيانة قدسيته وخيانة الثقة والمودة [18].
العنف الاقتصادي: ويقصد به سيطرة رب الاسرة على موارد العائلة،والتحكم بالإنفاق على المرأة،او حرمانها من النفقة أو اجبارها على العمل أو منعها من مزاولة مهن ترغب بها،او منعها من العمل أصلا، وكذا السيطرة على راتبها،وأملاكها أو مهرها أو حقها بالإرث،فهو عنف متعلق بالمال بهدف اذلاله للمرأة وزيادة شعورها بأنها لا تستطيع العيش دون الاعتماد على الرجل[19]، وسنبين اهمها:
المنع من العمل:
وفي هذا السياق أقرت مختلف الاتفاقيات الدولية حقوقا للمرأة في جميع المجالات ومن بينها الحق في العمل[20]، رغم ذلك يوجد بعض المجتمعات من تنكر على المرأة حقها في العمل وفي الخروج من البيت وجعل من المنزل هو السجن الدائم لها، منعزلة عن مجتمعها والعالم الخارجي، ليس لها دور فعال أو ايجابي تجاه وطنها ناسين في ذلك ان المجتمع في حاجة لعمل المرأة في الميادين المختلفة وحجتهم في ذلك ان المرأة فتنة. إلا أن الإسلام لم يمنع المرأة من العمل وإنما وضع الأسس والضوابط لعمل المرأة وخروجها …إذ أباح الإسلام لها الخروج من البيت من أجل قضاء الحوائج الضرورية ويعتبر العمل من هذه الحوائج [21]. وتتعرض الكثير من النساء في المجتمعات خاصة منها العربية للمساومة من طرف العائلة أو الزوج من أجل عدم الخروج للعمل أو تركه نهائيا يصل الحد أحيانا إلى استخدام العنف ضدها من أجل ترك العمل وقد يصل الامر إلى تهديدها بالطلاق.[22]

اخذ راتب المراة: يعتبر حق العمل لدى المرأة هو وليد كفاح قديم قاست فيه الامرين لتحظى بفرصة الخروج إلى ميدان العمل، ولكن بعد هذا النجاح افرزت مشاكل جديدة من اهمها ” اخذ راتب المرأة والتصرف فيه دون رضاها”.
فقضية راتب المراة” تستحق الوقوف عندها كونها قضية حساسة ومؤثرة تهدد استقرار واستمرار العديد من العائلات انتهت بالطلاق بسبب قضية راتب الزوجة وكيفية انفاقة، وفي هذا السياق اشار علماء الاجتماع بان قضية تنازع الزوجين على راتب الزوجة العاملة هو من اكثر الاسباب المطروحة للطلاق لان الزوجة ترى ان زوجها يسلبها حق التصرف براتبها ويفرض عليها سبل انفاق.[23]

ومن المعروف في المجتمعات الإسلامية ان القوامة للرجل هو المسئول عن مصاريف البيت وتحمل اعباء العائلة من احتياجات الحياة اليومية ولكن ما اصبح متداولا اليوم هو انعكاس الادوار واعتماد أو الاتكال بعض الرجال على زوجاتهم في توفير متطلباتهم الخاصة لتنقلب الموازين وتصبح المرأة هي من تضطر إلى العمل لتوفير مصاريف البيت..، وهو الامر الذي يعكس استغلالا للمراة العاملة أو الزوجة الموظفة حيث يعتبر الرجل ان سيطرته على راتب الزوجة هو مشروع له باعتبار ان الزوجة ستقصر في واجباتها تجاه بيتها أو انها من واجبها مساعدة زوجها في مصاريف البيت ولكن هذا التبرير غير مقبول لان الرجل ليس من حقه سلب المرأة راتبها[24] ولن يتوقف الامر عند هذا الحد فمثل هذا التصرف يفقد المرأة كرامتها ويسبب لها الاحباط قد تتعرض في محاوتها لاسترجاع حقوقها لعنف من نوع اخر قد يكون جسدي أو لفظي ..الخ.

حرمان المرأة من الميراث :من المسائل التي لاقت فيها المرأة الظلم والقهر هو مسالة الميراث، حيث تقوم اسرة الزوج عند وفاته أو اسرتها بحرمانها منه من دون وجه حق حيث يتم استغلالها وإجبارها على التنازل عن حقها في الميراث.
والميراث في الاصل هو حق من حقوق المرأة وليس صدقة وهذا ما اكدته جميع الاديان والشرائع[25]، لقوله تعالى”للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن”[26] وهو ماعززته التشريعات الوطنية والدولية، والإسلام كرم المرأة وأعلى من قدرها وشأنها، وجعل لها من مال أبيها قدرا معلوما عند موته “الميراث” وهذا القدر قد حدد في القران الكريم في قوله تعالى” يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين”[27] فالله عز وجل قد تولى هذا الأمر بنفسه ولم يجعله لأحد غيره[28]، كما حدده بنصب متفاوة في مواضع اخرى.

والحرمان هو وجود الحق ثم أخذه بالقوة، وحرمان المرأة من الميراث هو احد أشكال العنف وبالأخص العنف الاقتصادي الذي تتعرض له المرأة . ويأتي هذا الحرمان على نوعين:[29]

-حرمان اجتماعي: هو حرمان تعسفي ناتج عن مفاهيم اجتماعية خاطئة. كالعادات والتقاليد والثقافة الذكورية السائدة في المجتمع.

– حرمان ذاتي : حيث تحرم المرأة نفسها من الميراث نتيجة للمفاهيم الاجتماعية ويرجع ذلك لأسباب منها[30] :

-الخوف من التعرض للإيذاء ومقاطعة الاسرة، جهلها بالقوانين،
-الخجل من المطالبة من الميراث
-عدم القدرة على دفع تكاليف ورسوم المحاكم في حال امتناع باقي الورثة عن القسمة بالتراضي أو توزيع الحصص وفقا للنصوص القانونية.
العنف الواقع ضد المرأة من المجتمع:

تواجه المرأة كذلك عنفا جسديا أو معنويا أو جنسيا من محيطها الخارجي والاجتماعي،ويأخذ مظهرا يوميا في الاحياء التي تسكنها، والأسواق ووسائط النقل العمومي،وأماكن العمل والمدارس والمستشفيات، الكليات،الاندية الرياضية، والمتنزهات وحتى المؤسسات الدينية، وغيرها من الاماكن والمؤسسات الاجتماعية، وحتى في عالم المفترض كالإنترنت ومن أمثلة العنف الممارس ضد المرأة في المحيط الاجتماعي الضرب والقتل، الاغتصاب، التحرش الجنسي الاتجار بالنساء والبغاء بالاكراه بابتزاز وتشهير عبر وسائل الاتصال الحديثة وسنبين بعض ذلك وفق مايلي:

قتل الانثى في المجتمع (عنف جسدي):يحدث قتل المرأة داخل المجتمع في كل مكان ولو أن حالاته تزداد في سياق النزاعات الداخلية والدولية نتيجة العسكرة التي تضفي الرغبة والإباحة على جرائم العنف بصفة عامة[31]، وما يحدث اليوم في عديد من الدول كسوريا أو ليبيا أو العراق، بورما لدليل واضح وحي على التجاوزات في قتل الاطفال والنساء .

الاغتصاب (عنف جنسي): تعد جريمة الاغتصاب الجنسي من أشد جرائم العنف ضد المرأة،بل وتعتبر من الجرائم المتضمنة لتحديات تطال المجتمع بعناصره القانونية والاجتماعية والاقتصادية إذ ان اثارها لا تقتصر على المرأة المغتصبة بل تشمل كافة المجتمع،فهي جريمة تقطع بين فاعلها وبين الإنسانية وشائج الارتباط،وهو دليل على فساد الفطرة الإنسانية وانحرافها بل وانتكاستها للحيوانية كل همه هو اشباع رغبته الشهوانية في لحظة عابرة غير ابه إلى القيم والأخلاق والأعراف إذ لابد للتصدي لهذه الافة بكل حزم وقوة صيانة للاعراض، وودفعا لانتشار الاحقاد داخل المجتمع، وتهديد لأمن البيوت إذ تشير تقارير ان هذه الجريمة انتشرت كثيرا في مجتمعاتنا الإسلامية رغم ان الإسلام حاربها واعطى سبل عدم وقوعها بتشريع الزواج والاحتشام، والتخلق بأخلاق القران، على غرار الدول الغير مسلمة التي تلقى معدلات رهيبة في الاغتصاب إذ تشر تقارير ان معدل الاغتصاب في الولايات المتحدة الامريكة على سبيل المثال أنه يبلغ نسبة (1.3) امرأة تغتصب في الدقيقة الواحدة و60% من النساء المغتصبات لا يتجاوز عمرهن 18 سنة وهذا راجع لانتشار العوامل الفكرية والإعلامية والاقتصادية المتغذية من مذاهب الرأسمالية والشيوعية التي تشجع الاباحة بل ومتمجدها[32].

التحرش الجنسي ( معنوي، جنسي): لقد حضيت قضية التحرش الجنسي في الأونة الاخيرة باهتمام العديد من الأوساط الاعلامية والأكاديمية وعلى جميع الاصعدة الاجتماعية الاقتصادية والتقافية والقانونية حتى اصبحت جزء من الخطاب اليومي لدا النساء بعدما كانت في وقت قصير تخشى التصريح بتعرضها لأي شكل من أشكال التحرش الجنسي، بدافع (العيب) لكن مع زيادة الضاهرة وتفاقمها والاقتناع ان التحدث على هذه المشكلة هو الأفظل لإيجاد الحلول لازمة لذلك [33].

إذ تشهد المرأة بشكل يومي في الاماكن العامة في الاسواق في المواصلات في الشوارع في المؤسسات العامة والخاصة إلى التحرش الجنسي، ورغم وجود اقليات اخرى يقع عليها التحرش الجنسي إلى ان النسوة هن الأكثر عرضة للتحرش الجنسي[34].

ويقصد بالتحرش الجنسي هو عمل واعي مقصود يقوم به فرد ما عنده نزعة جنسية (شهوة)، يريد بأساليب مختلفة سمعية بصرية أو رمزية وحتى في بعض الاحيان جسدية مباشرة مثل الملامسات والتقارب الجسدي بإثارة جنسية، وتتمثل استراتجية المعتدي إلى اضعاف ارادة الضحية وإرغامها على القبول بمشروعه ما يثير عند الضحية مشاعر القرف والارتباك أو الانزعاج بالحد الادنى[35]، وقد تجاوز التحرش الجنسي استفزاز الاخر وتهييجه باستعمال ككافة وساءل الاتصال كالهاتف أو التشاش الالكتروني إذ اصبحت المطاردات حتى في العالم الافتراضي.

ولفظ التحرش الجنسي هو لفظ حديث في الثقافة العربية ويشمل كل من المغازلة المعاكسة والمراودة وهتك العرض الاغتصاب[36].

الاتجار بالنساء والبغاء بالاكراه (جنسي): يعتبر الاتجار بالنساء صور من صور العنف ضد المرأة ويحدث في أوضاع متعددة يشمل غالبا جهات فاعلة مختلفة من بينها الأسر, السماسرة المحليون, شبكات الإجرام الدولية وسلطات الهجرة. ويحدث الاتجار بين بلد إلى بلد أو داخل البلد الواحد نفسه. ويتم الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي في الأغلب[37].
ويقصد بالاتجار بالأشخاص – حسب التعريف الوارد في بروتوكول من وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية هو :- تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.

ويشمل الاستغلال , كحد أدنى , استغلال بغاء الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء[38].

المحور الثاني: سبل الحماية المقررة في التشريعات الوطنية للحد من العنف ضد المرأة

ان ضمان حماية المرأة من العنف ووصفه بالحق القانوني، يتطلب من جميع الدول الأخد بأسابه، والتأكيد على مسؤولية الدولة في اصدار تشريعات وتدابير من شانها تحقيق العدل والمساواة والنظام والأمن لضمان حق المرأة من حياة خالية من العنف وفق منهج قائم على احترام الحقوق والحريات وتحديد الواجبات والمسؤوليات في مختلف المجالات وبعيدا عن الجهود الدولية لمحاربة العنف ضد المراة، فقد حرصت التشريعات الوطنية الداخلية بالمزاوت مع الاتفاقات الدولية غلى غرار المشرع الجزائري إلى تضمين تشريعاتها الداخلية بنصوص قانونية تكفل للمراة حقها ضد كل من يعترضها والقضاء على كل أشكال التمييز ضدها وباستقرانا لهذه النصوص القانونية سنتناول بهذه الدراسة الحماية التشريعة للمراة في الدستور، وكذا في قانون العقوبات واخيرا قانون الاسرة ومدى توفير الحلول القانونية عند حدوث عنف .

حقوق المرأة في الدستور: لقد حاول المشرع الجزائري من خلال الدساتير المتعاقبة على الجزائر مند1963 كأول دستور لاخر تعديل 2016، الى تشبثه بمبدأ أساسي أن الحقوق والإنسانية والحريات والمواطنة والعدالة الاجتماعية كلها كيان موحد غير قابل للتجزئة أو التمييز بين رجل أو امراة وسنوضح ذالك باختصار:

المساواة في المواطنة والعدالة الاجتماعية: من أجل قيام دولة مدنية قائمة على احترام القوانين نجد ان المشرع قد أقر بعد الاستقلال في إعلان المجلس الوطني التأسيسي الصادر في 25/09/1962 لقيام الدولة الجزائرية الديمقراطية الشعبية المستقلة على ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية لكل المواطنين والمواطنات[39]، ثم تلاه بعد ذلك انشاء اول دستور للجزائر عام 1963 الذي جاء في دباجته كيفية تشيد وبناء الدولة بانتهاج سياسة اجتماعية لفائدة الجماهير كي يرتفع مستوى معيشة العمال، والتعجيل بترقية المرأة قصد إشراكها في تسيير الشؤون العامة وتطوير البلاد ومحو الأمية وتنمية الثقافة القومية وتحسين السكن وحالة الصحة العامة[40]. كما أقر في نص المادة 10 الثوابت والركائز التي تقوم عليها الدولة،بتحديد حق المرأة في التمتع بكافة حقوقها دون استثناء ودونما أي تمييز، عندما اعتزم من خلال هذه المادة على بناء دولة قوية دستوريا وقانونيا، خالية من كل أشكال التمييز بين المرأة والرجل، والعنصرية، والاستغلال أساسها صيانة الاستقلال وسلامة الأراضي الوطنية وإحلال السلام في الوطن والعالم ككل.

وهو ماكده المشرع في دستور 1976 بعد اختيار النهج الاشتراكي على أشار إلى مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق ونبذ كل تمييز بين الجنسين (رجل وامرأة) طبقا لنص المادة 39 في فقرتها الثانية بنصها ” كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات “، وقد تزامن صدور هذا الدستور صدور الميثاق الوطني في 05 يوليو 1976 الذي تعرض لمسألة المساواة بين الرجل والمرأة وشدد على أن تكون أمرا واقعيا، بتشجيع المرأة على رفع التحدي واستعداداتها وكفائتها والمشاركة في النضال الاشتراكي بالانخراط في صفوف الحزب والمنضمات القومية والنهوض بالمسؤوليات[41].

تغير الوضع في الجزائر مع صدور دستور 23/02/1989حيث تبنت الجزائر معالم تغيير نظام حكمها السياسي والاقتصادي من الاتجاه الاشتراكي إلى الاتجاه الرأسمالي الليبرالي، ونقلت فيه جميع المواد المتلقة بحق المرأة في مواطنة واضيفت مواد اخرى تتعلق بترقية حقوق المواطنين والمواطنات طبق لنص المادة 30،31، 47..الخ.

لقد أعاد دستور 1996 المواد التي تطرق لها دستور 1989 المتعلقة بالحقوق والحريات وبنفس الصياغة بداية من الديباجة التي أشار فيها إلى مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسير الشؤون العمومية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وضمان الحرية لكل فرد،كما نص في المادة 29 على المساواة ونبذ كل تمييز وأن المواطنين سواسية أمام القانون ولا يمكن أن يتذرع بأي تميز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس …الخ، كما تضمنت المادة 32 من ذات الدستور أن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات وواجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته وعدم انتهاك حرمته، وقبلها المادة 31 التي نصت في مضمونها على أن تستهدف المؤسسات ضمان كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان وتحول دون المشاركة الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ترقية حقوق المرأة السياسية: تدعيما لتحقيق المساواة ونبد كل تمييز بين الرجل والمرأة تدعم دستور 1996 بتعديل 2008 اين تضمن زيادة 14 مادة خصص في مادته الثانية مادة تتعلق بترقية الحقوق السياسية للمرأة بإضافة المادة 31 مكرر التي حررت كما يلي ” تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة، يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه المادة “. إذ فتحت هذه المادة مجالا واسعا للمرأة بالتواجد في المجالس المنتخبة على اختلاف درجاتها، بداية من المجالس الشعبية البلدية والولائية، وصولا إلى المجالس الشعبية الوطنية، بقدر ما يتناسب مع قيم وأهداف السياسة الإصلاحية الوطنية الشاملة[42]، عن طريق تبني نظام الحصص (الكوتا)[43]، إذ يعد مكسب للمرأة وتعزيز لمبادئ الدستور والتي نتجت عنه زيادة عدد النساء في المجال السياسي ككل.

المساواة في سوق التشغيل(مناصفة): لقد جاء تعديل 2016 ليحمل في طياته الجديد في ما يتعلق بحقوق الإنسان وحريات الأساسية وأكد على تقوية بعض الحقوق الموجودة سابقا، إذ بين في ديباجته المعدلة ضرورة وأساس مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية نحو تحقيق العدالة والمساواة وضمان الحرية في إطار دولة ديمقراطية[44].

إذ جاء في كل من المواد 32 و34 و35 و38 بنفس الصيغة التي وردت في التعديل الأخير، التي نصت في مجملها على المساواة أمام القانون دون تمييز للعرق وجنس أو الرأي… الخ، على أن تستهدف المؤسسات ضمان كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات وإزالة العقبات، وعلى ترقية حقوق المرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة، وأن الحريات والحقوق مضمونة للمواطنين وضرورة أن تكون تراثا ينقل من جيل إلى آخر. وأضاف التعديل مادة جديدة فيما يخص ترقية حقوق المرأة، بالنسبة للمساواة في سوق التشغيل، وكذا توليها مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية على مستوى المؤسسات إذ نصت المادة 36 ” تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل، تشجع الدولة ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية على مستوى المؤسسات “.

مظاهر الحماية القانونية للمراة في قانون العقوبات:
باعتبار التشريع الجنائي من الوسائل الهامة التي تضمن الحماية للمرأة من العنف، وتأكيد على مااقره الدستور فهو يشكل رادعا ومقوضا لمرتكبي العنف من خلال الباس صفة الجرم لكل من يقوم بأعمال العنف بصفة عامة، وتوقيع العقوبات على فاعليها، ولقد احدث التعديل الاخير لقانون للعقوبات15/19 طفرة باستحداث مواد جديدة تقرر حماية المرأة من العنف بكل أشكاله بعدما كانت القوانين القديمة لا تشير إلى بعضها وسنبين بعض مظاهر الحماية التي اقرها المشرع من خلال مايلي:

المواد المقررة للعنف الجسدي ضد المراة: نص قانون العقوبات الجزائري رقم 15/19 المؤرخ في 30/ديسمبر/2015 المعدل والمتمم قانون رقم 66/156 المؤرخ في 08/يونيو/1966المتضمن قانون العقوبات نصوص تجرم اعمال العنف الجسدي بعدما كان في القانون القديم لا يوجد فصل أو باب أو فرع يفرد العنف ضد المرأة بكافة أشكاله ولا يؤخذ في الاعتبار خصوصية العنف الممارس ضد المرأة .
اذ نتممت المادة 02 من القانون المذكور اعلاه المادة 266 مكرر وبينت عقوبة كل من يرتكب عنف جسدي بالجرح العمدي أو الضرب لزوجته، التي يقيم معها أو السابقة التي لايسكن معها نتيجة لافعال ذات الصلة بالعلاقة الزوجية السابقة بالفروض التاليه[45]:

-بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات إذا لم ينشأ عن الجرح والضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل يفوق خمسة عشر (15) يوما .
-بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات إذا نشأ عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر (15) يوما.
-بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى.
-بالسجن المؤبد إذا أدى الضرب أو الجرح المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداثها .
-ولا يستفيد الفاعل من ظروف التخفيف اذا كانت حاملا أو معاقة أو اذا ارتكبت الجريمة امام الابناء القصر أو تحت التهديد بالسلاح، -ولا يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية إلى في الفرضين الاولين فقط.

كما اكدت المادة 266مكرر1 على عقوبة على كل مرتكب عنف باي شكل من الأشكال التعدي اللفظي أو النفسي المتكرر الذي يؤثر على سلامتها البدنية بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، ويمكن اثباث العنف بكافة وسائل الاثبات.

المواد المقررة للعنف المعنوي ضد المرأة:بالإضافة إلى العقوبة المقررة نص المادة 266 مكرر1 المذكورة اعلاه ضد من تسبب سلامة الزوجة البدنية النفسية نتيجة لأي شكل من أشكال التعدي اللفضي والنفسي المتكرر، فقد نصت المادة 330 على عقوبة الحبس من 06 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50.000دج إلى 200.000دج الزوج الذي يهجر زوجته ويتخلى عنها لمدة تتجاوز الشهرين ودون سبب جدي[46].
كذلك نصت المادة 333 مكرر 02 كل من ضايق امرأة في المكان العمومي بكل فعل أو قول أو اشارة تخدش حيائها بالحبس من شهرين إلى ستة اشهر وبغرامة 20.000 دج أو ب100.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين مع تشديد العقوبة بشكل مضاعف اذا كانت الضحية قاصرا لم تكمل السن 16 سنة [47].

المواد المقررة للعنف الجنسي ضد المرأة: أما العنف الجنسي الممارس ضد المرأة والماس بكرامتها وعرضها فقد جرم المشرع مرتكبه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100.000دج إلى 500.000دج كل اعتداء يرتكب خلسة أو بالعنف أو بالإكراه،او التهديد ويمس السلامة والحرمة الجنسية للضحية طبقا لنص المادة 333 مكرر03 ق ع، ليضيف في فقرتها الثانية ويحدد فيها نمط وقوع الجرم الجنسي ضد المرأة ويرفع العقوبة من سنتين إلى خمس سنوات اذا كان المرتكب من المحارم الضحية أو كانت قاصرا لم تتجازو سن 16 سنة أو كانت الضحية مريضة أو تعاني من اعاقة أو عجزها النفسي والبدني أو بسبب الحمل سهل من ارتكابه الجرم اذا كان الجاني على علم بها وظاهرة.
كما جرم المشرع مرتكب جريمة التحرش الجنسي ان كل شخص يستغل سلطتها ووظيفته أو مهنته عن طريق اصدار الأوامر لغير أو بالتهديد أو الاكراه أو بممارسة الضغوط عليه قصد اجبارها على الاستجابة لرغباته الجنسية بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة من 100.000دج إلى 300.000 دج .

وكذلك يعاقب بنفس العقوبة ويعتبر تحرش كل فعل أو لفظ أو تصرف يحمل طابعا أو ايحاءا جنسيا، وتتضاعف العقوبة الة سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000دج اذا اذا كان المرتكب من المحارم الضحية أو كانت قاصرا لم تتجازو سن 16 سنة أو كانت الضحية مريضة أو تعاني من اعاقة أو عجزها النفسي والبدني أو بسبب الحمل سهل من ارتكابه الجرم اذا كان الجاني على علم بها وظاهرة.

كما ضمن المشرع في القسم الخامس تحت عنوان انتهاك اداب من نص المادة 333- 336 عقوبات متفاوتة كل من ارتكب فعل مخل بالحياء أو اغتصاب أو صنع أو باع أو نشر صور مخل بالآداب، موجة ضد إنسان سواء كان انثى أو ذكر بالإدانة[48].

ولقد ضمن المشرع قانون العقوبات أفعال مختلفة يدخل جانب منها في إطار العنف الجنسي الممارس ضد المرأة كالاتجار بهن، وتحريضهن على الفسق والدعارة أو تحرش الجنسي داخل العمل والخطف نذكر منها ما جاءت به نص المادة 303 مكرر04 أنها تعاقب يالحبس من 03 سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج وتتضاعف من 05 سنوات إلى 15 سنة اذا سهل ارتكابها ضعف الضحية الناتج عن سنها أو مرضها أو حملها أو عجزها البدني والذهني وكانت معلومة وظاهرة للفاعل.

كما نصت المادة 305 مكرر5 أنه يعاقب الاتجار بالأشخاص من 10 سنوات إلى 20 سنة وغرامة مالية من1.000.000 إلى 2.000.000 اذا ارتكبت الجريمة وكان الفاعل زوجا للضحية أو حد اصولها أو فروعها أو كانت له سلطة عليها أو كان موضفا وسهلت له وضيفته ارتكابها، أو ارتكبت الجريمة من طرف

عدة اشخاص أو منظمة اجرامية عابرة للحدود الوطنية أو ارتكبت تحت تهديد السلاح أو باستعماله.

المواد المقررة للحماية من العنف الاقتصادي ضد المراة: لقد قرر المشرع في نص المادة 330 من قانون العقوبات رقم 15/19 عقوبة عقوبة الحبس من 06 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50.000دج إلى 200.000دج لكل زوج ترك مقر اسرته لمدة تتجاوز الشهرين ويتخلى عن كافة التزاماته الأدبية والمادية المترتبة على السلطة الابوية أو الوصاية القانونية دون سبب جدي إلا بالعودة على وضع ينبئ على الرغبة بالاستئناف الحياة العائلية بصفة نهائية.

كما نصت المادة 331 من ق ع بعقوبة الحبس 06 أشهر إلى 03 سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج كل من امتنع عمدا ولمدة تتجاوز الشهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم ويفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس ولا يعتبر الإعسار الناتج عن الاعتياد على سوء السلوك أو الكسل عذرا مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال.

كما ان المشرع خفف من عقوبة السرقة بين زوجين فإذا سرق الزوج مال زوجته فانه لا يتابع بإجراءات جزائية بل بتعويض مدني فقط، إلا اذا صاحب شكوى من طرف المضرور بالنسبة إلى السرقات التي تحدث بين الاقارب والحواشي والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة، وهذا حفاظا على التماسك الاسري والعائلي[49].

الحماية القانونية المقررة في قانون الاحوال الشخصية للعنف ضد المراة:

تمثل الأسرة للإنسان المأوى الدافئ، والملجأ الآمن. والعلاقة الطبيعية المفترضة بين أركان هذه الأسرة (الزوج والزوجة والأولاد) هي الحب والمودة. وتقع مسؤولية ذلك بالدرجة الأولى على المرأة بحكم التركيبة العاطفية التي خلقها الله تعالى عليها. ولكي تتمكن الزوجة من القيام بهذا فهي تتوقع من الزوج التعاون والتقدير بالإضافة للعطاء والاحترام المتبادل. ولكن في بعض الأحيان قد تتحول الأسرة إلى حلبة صراع حيث يلجأ أحد أفراد الأسرة إلى استخدام القوة المادية والمعنوية استخداماً غير مشروع لإلحاق الأذى ضد أفراد آخرين من هذه الأسرة. وتُبين جميع الدراسات التي تجريها الدول العربية على ظاهرة العنف الأسري في مجتمعاتها أن الزوجة هي الضحية الأولى وأن الزوج هو المعتدي الأول مما يجعله قضية حساسة كونه أمر عائلي بين الزوج والزوجة[50]. ولقد عالج قانون الاسرة سبل الحماية وذلك بان أقر لهذه الزوجة حقوق كما فرض عليها واجبات، وهو نفس الامر كذلك للرجل، وسنبين بعض المسائل التي وضحها قانون الاسرة.

المودة والرحمة والاحترام :لقد اكدت المادة 04 من قانون الاسرة على أساس الزواج الصحيح واهدافه،فهو كل عقد رضائي يتم بين الرجل والمرأة على وشه شرعي ومن اهدافه تكوين اسرة أساسه المودة والرحمة والتعاون واحصان الزوجين والمحافظة على الانساب [51]، ومن أهم اركانه هو الرضا وفيها يقترن ايجاب أحد الطرفين قبول من الطرف الاخر بكل لفظ يفيد معنى النكاح شرعا،لهذا نصت كذلك المادة 13 أنه لا يجوز للولي ابا كان أو غيره، ان يجبر القاصرة لتي في ولايته على الزواج ولا يجوز له ان يزوجها بدون موافقتها وبالتالي توفر هذه المادة حماية للمراة القاصر حتى تبلغ سن 18 أو باذن من القاضي[52] متى تاكد من قدرتها، وحتى توافق على الزواج، والا كان الزواج باطلا، ليؤكذ كذلك في نص المادة 36 على حقوق وواجبات كل من الزوجين وتنظيم الحياة الزوجية والمعاشرة بالعروف والاحترام المتبادل والتشاور والحوار والمحافظة على روابط القرابة حسن المعاملة [53].

حماية المطلقة: لقد وفر المشرع الحماية للمرأة اذا لم تستقم الحياة الزوجية بان يتم حل هذا الزواج اما بارادة الزوج أو بإرادتهما أو بالإرادة الزوجة، فلها ان تطلب التطليق وفق للاسباب التي حددتها المادة 53 كعدم النفقة الواجبة التي حددتها المادة 74 (عنف الاقتصادي) أو الهجر في المضجع أو الغياب فوق العام بدون مبرر (عنف معنوي)، الشقاق المستمر (عنف لفظي ) كل ضرر معتبر (عنف جسدي أو بدني ) ارتكاب جريمة ماسة بالشرف (عنف جنسي)، أو لها ان تخالع نفسها بمقابل مالي[54].

كما بين المشرع أنه بإمكان القاضي ان يحكم بتعويض للزوجة عن الضرر اللاحق بها اذا تبن له تعسف الزوج في الطلاق، أو عن أي ضرر أخر لحق بها[55]، وهو ما أكده كذلك في نص المادة 55 في حالة نشوز احد الزوجين يمكن للقاضي ان يحكم بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر.

وتجدر الاشارة أنه يمكن ان تستمر معانة هذه الزوجة بالعنف الممارس ضدها حتى بعد الطلاق،فتجد نفسها غير قادرة على ايجاد لقمة لها اول ابنائها، نتيجة لتقاعس الزوج على تسديد النفقة للاولاد أو توفي طليقها أو أنه اصبح يعاني من مرض أو اعاقة فقد اصدرت الدولة صندوق خاص للمطلقة من خلال التدخل في محل الزوج (المطلق) من أجل مصلحة المحضون وذلك بتقديم مبالغ مالية على كل طفل للأم الحاضنة هذه المبالغ من شأنها أن تساعد الأم في النفقة الغذائية لأبنائها، وبالتالي ما يتعين على الأم إلا أن تتقدم فقط بملف تشرح فيه وضعيتها للهيئة المختصة التي تقوم فيما بعد بدراسة الموضوع ثم تحديد المبلغ المالي التي ستستفيد منه الأم وأبناؤها بصفة شهرية[56]·

اسقلالية الذمة المالية: جاء في نص المادة 37 نص صريح ان لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الاخر،مع وجوب نفقة الرجل على المرأة وأولاده ولا يجوز للزوج ان يجبر زوجته تحت التهديد بالطلاق أو بأي شيء اخر حتى يتصرف في اموالها بدون موافقتها غير أنه يجوز للزوجين ان يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق حول الاموال المشتركة بينهما التي يكسبانها خلال الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول لكل منهما، كما يمكن ان ان يضمنا في العقد كل الشروط التي يريانها ضروية كشرط تعدد زوجات بالنسبة للرجل الذي اصبح يشترط عليه موافقتها المسبقة ورضاها، وشرط الخروج للعمل للمراة[57]، وبالتالي يوجد سبيل لدرأ مشكل العمل لدى المرأة بتضمينها شرط في عقد زواج على موافقته على عملها .

الحق في ميراث: لقد أكد المشرع للمرأة حقها الكامل في الميراث مع نظيرها الرجل،حسب تعليمات الشريعة الإسلامية الذي يسير قانون الاسرة الجزائري ورغم ذلك لا تزال العديد من العائلات الجزائرية في بعض مناطق الوطن تحرم المرأة من الميراث بشكل نهائي، وتعتبر التركة حقا من حقوق الذكور فقط، متحججين في ذلك بأن المرأة إذا تحصلت على نصيبها من الإرث فإنها ستمنحه لزوجها الغريب عن العائلة، لذلك يُفضلون حرمانها تماما من الميراث حتى لا يأخذ زوجها شيئا منه، فقد جاءت المادة 142 تؤكد ان النساء الذين يرثن البنت وبنت الابن وان نزل والأم والزوجة والجدة من الجهتين وان علت والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم [58]،وهذا تعبير واضح على حقها في الميراث كما بين قانون الاسرة مواد تحدد انصبتها وفروضها، لذا يجب نشر التوعية بان ان الميرا ث حق للمراة وليست صدقة.
الخاتمة

ختاما نقول أن العنف الممارس ضد المراة، بالرغم من تعدد أشكاله وانواعه إلا انها تشترك في مضمون واحد وهو السلوك العدواني اتجاه المرأة، سواء كان هذا العنف عنف جسدي يستهدف احداث اثر على الجسد المرأة أو ازهاق روحها أو عنف معنوي لفظي يعود على الحالة النفسية والبدنية أو عنف جنسي نابع من الفطرة الغير السوية لمرتكبها أو عنف اقتصادي وسواءا كان في محيطها الداخلي كالأسرة والذي يعتبر الأخطر نظرا لاحتمالية تكراره وعدم الافصاح به من طرف المرأة للحفاظ على الاسرة أو الحرج اوفي محيطها الخارجي من المجتمع، وكون ان مسالة العنف ضد المرأة من القضايا المستجدة والمستمرة والموثقة في جميع دول العالم فقد أوجدت الدولة سبل حماية لها مقررة في التشريعات الوطنية باعتبار ان التشريع يعد المرجعية الأساسية لتنظيم العلاقات داخل المجتمع وضبط توازنه، وعلى الرغم من وجود الحماية لظاهرة العنف وبالإمكان المرأة ان تتجه لأي مركز أو تبليغ أو انتهاج اساليب قانونية إلا ان الدراسة القانونية اثبت عجزها فهي لا تكف وحدها لردع وجزر كل من يرتكب العنف ضد المرأة بقدر ما يجب ادراج جانب وقائي لعلاج الظاهرة من خلال التحسيس لتغيير الذهنيات والخلفيات الثقافية القديمة المرسخة لسيطرة المجتمع الذكوري وعدم تعريض هذه المرأة المخلوق اللطيف للمزايدات الاديولوجية، فالدولة لا يمكن ان ترتقي بجناح واحد بل بجناحيه المرأة والرجل بالتوازي.

قائمة المراجع

أولا: المصادر

القرأن الكريم:
سورة الاحزاب
الدساتير:
– دستور 1963، المؤرخ في 08 سبتمبر، 1963 الجريدة الرسمية العدد64.

– دستور 1989، المؤرخ في 23 فبراير 1989، الجريدة الرسمية العدد 09.

– التعديل الدستوري لدستور 1996 بالقانون رقم 02-03، المؤرخ في 10 أفريل 2002.

– التعديل الدستوري لدستور 1996 بالقانون رقم 19-08 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 2008.

– تعديل دستور 1996 بالقانون 16/،01 المؤرخ 06 مارس 2016،،الجريدة الرسمية العدد 14.

3- القوانين:

قانون رقم 66/156 المؤرخ في 08/يونيو/1966المتضمن قانون العقوبات
قانون رقم 15/19 المؤرخ في 30/ديسمبر/2015 المتعلق بتعديل قانون العقوبات
قانون 84/11 المرخ في 09 يونيو 1984 المتضمن قانون الاسرة
قانون رقم 15/01 المؤرخ في 04 يناير 2015 يتضمن انشاء صندوق النفقة
الامر05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 المتعلق بتعديل قانون الاسرة
الأمر رقم 76-57 المؤرخ في 05 يوليو 1976 المتعلق بالميثاق الوطني.

ثانيا:المراجع بالغة العربية

الكتب:
بوكر إدريس، تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر مند الاستقلال من خلال الوثائق والنصوص دولية، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 2005
رانيا فؤاد،حق المرأة في العمل في المواثيق الدولية، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الدوحة، 2012
محمد برك الفوزان،عمل المرأة في المملكة العربية السعودية، المنهل للنشر، الرياض، 2012
اللجنة الوطنية الاردنية لحقوق المرة: المرأة وحق الملكية والميراث، عمان، 2010
مذكرات ورسائل جامعية:
احمد عبد اللطيف،سمير عبد المعطي النجم،لبنى غريب عبد العليم،التحرش الجنسي اسبابه وتداعياته، بحث،جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، سنة 2009
بركات مولود، التعديلات الدستورية في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، السنة الجامعية 2010
بن عطا الله بن عليه،الاليات القانونية لمكافحة العنف ضد المرأة،مذكرة لنيل شهاذة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة ورقلة، سنة2014
افتال اخلاص،العنف ضد المرأة لدى سيدات متزوجات من مدينة دمشق مفاهيم واثار صحية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير جامعة دمشق،سوريا،سنة 2002
دراغمة ديما، العنف الاسري وأثره على الصحة النفسية للمرأة الفلسطينية،مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة القدس، 2002.
عواودة امل، العنف ضد الزوجة في المجتمع الاردني،رسالة لنيل شهادة الماجستير،الجامعة الاردنية،عمان الاردن،سنة 1998
حاج علي حكيمة،تأُثير التحرش الجنسي على الاستقرار المهني للمرأة العاملة دراسة ميدانية بولايتي بومرداس وتيزي وزو، رسالة لنيل شهادة الماجستير،في علم النفس الاجتماعي،جامعة مولود معمري، تيزي وزو،سنة 2014
علية أحمد صالح ضيف الله،العنف ضد المرأة بين الفقه والمواثيق الدولية دراسة مقارنة،اطروحة لاستكمال نيل شهادة الدكتوراه في الفقه وأصوله،كلية الدراسات العليا الجامعة الاردنية، سنة2008
التقارير:
تقرير الجمعة العامة للأمم المتحدة، دراسة معمقة بشأن جميع أشكال العنف د المرأة، الدورة الحادية والستون البند 60(أ) من جدول الأعمال المؤقت النهوض بالمرأة، 06 جويلة 2006.
تقرير مجلس حقوق الإنسان، الجمعة العامة للأمم المتحدة، حقوق الإنسان لضحايا الاتجار بالاشخاص لاسيما الاطفال والنساء، الدورة الرابعة البند 2 من جدول الأعمال المؤقت، 24 جانفي2007.
ثالثا المواقع الالكترونية:

موقع منضمة الصحة العالمية، تاريخ الاطلاع 12/02/2016. http://www.who.int
موقع الدرر السنية معنى السخرية،الاطلاع يوم 3/02/2017، – http://www.dorar.net.
موقع معجم رسم المعاني الاطلاع يوم 11/02/2017. http://www.almaany.com
مقال بعنوان اغتصاب الزوجة-marital-rape،على الموقع، تاريخ الاطلاع 18/02/2017، https://www.syr-res.com/pd
– ياسمينة حجازي، ازواج يمارسنون عملية الاستنزا ف المادي على زوجاتهم العاملات، تاريخ الاطلاع 28/01/2017: http://sawtalahrar.net

– راتب الزوجة … اهو للزوجة وحدها، تاريخ الاطلاع 14/02/2017.http://hayatouki.com/my-rights-and-challenges/content/.

– هايل العموش، حرمان المرأة من الميراث .. جاهلية جديدة، الاطلاع يوم 12/02/2017. http://www.almadenahnews.com/article

– العنف الأسري الاسباب والنتائج، تم الطلاع عليه في الرابط التالي بتاريخ 20/02/2017،

http://ma3looma.net/%D8%A7%D9%84%

[1] – بن عطا الله بن عليه، الأليات القانونية لمكافحة العنف ضد المرأة، مذكرة لنيل شهاذة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة ورقلة، سنة2014، ص40-40.

[2] – ناصر الذين محمد الشاعر، العنف العائلي ضد المرأة اسبابه والتدابير الشرعية والحد منه،مقال منشور في مجلة جامعة النجاح للعلوم الإنسانية، فلسطين،مجلد 17،عدد02، سنة 2003،ص 336.

[3] – فتال اخلاص،العنف ضد المرأة لدى سيدات متزوجات من مدينة دمشق مفاهيم واثار صحية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير جامعة دمشق،سوريا،سنة 2002،ص 10.

[4] -دراغمة ديما، العنف الاسري وأثره على الصحة النفسية للمرأة الفلسطينية،مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة القدس، 2002،ص 12.

[5] -دراغما ديما،المرجعالسابق،ص 12.

[6] – تقرير الجمعة العامة للأمم المتحدة، دراسة معمقة بشأن جميع أشكال العنف د المرأة، الدورة الحادية والستون البند 60(أ) من جدول الأعمال المؤقت النهوض بالمرأة، 06 جويلة 2006،ص 49

[7] – محمد امال فؤاد،عبد الله، غادة مصطفى، العنف ضد المراة، مقال منشور في مجلة الدراسات والابحاث،مصر،سنة 2004،ص49.

[8] -عواودة امل، العنف ضد الزوجة في المجتمع الاردني،رسالة لنيل شهادة الماجستير،الجامعة الاردنية،عمان الاردن،سنة 1998،ص 15.

[9] – موقع منضمة الصحة العالمية، تاريخ الاطلاع 2/02/2016. http://www.who.int على الساعة 22:45

[10] – محمد امال فؤاد،عبد الله، غادة مصطفى، مرجع سابق،ص 42.

[11] -افتال اخلاص،مرجع سابق،ص 14.

[12] -موقع الدرر السنية معنى السخرية،الاطلاع يوم 3/02/2017، – http://www.dorar.net.

[13] – موقع معجم رسم المعاني الاطلاع يوم 11/02/2017. http://www.almaany.com.

[14] – تقرير الجمعة العامة للأمم المتحدة، مرجع سابق،ص 53.

[15] – تقرير مجلس حقوق الإنسان، الجمعة العامة للأمم المتحدة، حقوق الإنسان لضحايا الاتجار بالاشخاص لاسيما الاطفال والنساء، الدورة الرابعة البند 2 من جدول الأعمال المؤقت، 24 جانفي2007، ص36.

[16] – علية أحمد صالح ضيف الله،العنف ضد المرأة بين الفقه والمواثيق الدولية دراسة مقارنة،اطروحة لاستكمال نيل شهادة الدكتوراه في الفقه وأصوله،كلية الدراسات العليا الجامعة الاردنية، سنة2008،ص 53 وما بعدها.

[17] -دراغمة ديما،مرجع سابق،ص 13.

[18]- مقال بعنوان اغتصاب الزوجة-marital-rape،على الموقع التالي تاريخ الاطلاع 08/02/2017.، https://www.syr-res.com/pdf..

[19]- افتال اخلاص،مرجع سابق،ص 15.

[20]- رانيا فؤاد: حق المرأة في العمل في المواثيق الدولية، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الدوحة، 2012، ص 4.

[21] محمد برك الفوزان،عمل المرأة في المملكة العربية السعودية، المنهل للنشر، الرياض، 2012،ص82.

[22]- ياسمينة حجازي: ازواج يمارسنون عملية الاستنزا ف المادي على زوجاتهم العاملات: http://sawtalahrar.net/يوم 28/01/2017.

[23] -راتب الزوجة … اهو للزوجة وحدها: http://hayatouki.com/my-rights-and-challenges/content/، تاريخ الزيارة 4/ 02/ 2017.

[24]- ياسمين حجازي، مرجع سابق http://sawtalahrar.net/index.php/

[25]- هايل العموش، حرمان المرأة من الميراث .. جاهلية جديدة، http://www.almadenahnews.com/articleالاطلاع يوم12/02/2017.

[26] – الاية 35 من سورة الاحزاب.

[27] – الأية 11 سورة النساء

[28] -حسني كمال: حرمان المرأة من الميراث جريمة،http://www.ahram.org.eg/News/

[29] نشرة عن حقوق المرأة في الميراث: ص5.

[30]-اللجنة الوطنية الاردنية لحقوق المرة: المرأة وحق الملكية والميراث، عمان، 2010، ص21

[31] – تقرير الجمعية العامة للمم المتحدة، دراسة معمقة بشان جميع أشكال العنف،مرج سابق،ص 90

[32] – عالية احمد صالح ضيف الله، مرجع سابق،ص 103 ومابعدها.

[33] -حاج علي حكيمة،تأُثير التحرش الجنسي على الاستقرار المهني للمرأة العاملة دراسة ميدانية بولايتي بومرداس وتيزي وزو، رسالة لنيل شهادة الماجستير،في علم النفس الاجتماعي،جامعة مولود معمري، تيزي وزو،سنة 2014،ص02.

-نفس المرجع،ص02.[34]

[35] – احمد عبد اللطيف،سمير عبد المعطي النجم،لبنى غريب عبد العليم،التحرش الجنسي اسبابه وتداعياته، بحث،جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، سنة 2009،ص 16.

– حاج على حكيمة، مرجع سابق،ص44.[36]

– تقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة، دراسة معمقة بشان جميع أشكال العنف،مرج سابق،ص 57[37]

[38] – تقرير الجمعية العامة للمم المتحدة، دراسة معمقة بشان جميع أشكال العنف،مرج سابق،ص 58.

[39]- بوكر إدريس، تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر مند الاستقلال من خلال الوثائق والنصوص دولية، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 2005، ص 24-25.

[40]- مقتطف من ديباجة دستور 1963، المؤرخ في 08 سبتمبر، 1963 الجريدة الرسمية العدد64.

[41]- الأمر رقم 76-57 المؤرخ في 05 يوليو 1976 المتعلق بالميثاق الوطني.

[42]- بركات مولود، التعديلات الدستورية في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، السنة الجامعية 2010، ص154.

[43]- نظام الكوتا من أنجع الإجراءات الايجابية لضمان تمثيل النساء في المجالس المنتخبة وقد ظهر نظام الكوتا نتيجة للدور الهامشي الذي تلعبه المرأة في الحياة السياسية ومن أجل ضمان حقوق الأقليات للوصول إلى السلطة السياسية .

[44]- مقتطف من ديباجة دستور، 1996 المعدل بالقانون 16/،01 المؤرخ 06 مارس 2016، المتضمن تعديل دستور 1996،الجريدة الرسمية العدد 14.

[45] – أنظر: المادة 02 من قانون رقم 15/19 المؤرخ في 30/ديسمبر/2015 المتعلق بتعديل قانون العقوبات.

[46] – أنظر :المادة 330 من قانون 15/19 المتعلق بتعديل قانون العقوبات

[47] -أنظر : المادة 333 مكرر02 قانون 15/19.

[48] – أنظر:المواد من 333-336 من قانون رقم 66/156 المؤرخ في 08/يونيو/1966المتضمن قانون العقوبات

[49] – أنظر: المادتين368-369 المعدلتين بموجب قانون 15/19 المتعلق بقانون العقوبات.

[50]- العنف الأسري الاسباب والنتائج، تم الطلاع عليه في الرابط التالي بتاريخ 20/02/2017، http://ma3looma.net/%D8%A7%D9%84%

[51] -أنظر المادة 04 من الامر05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 المتعلق بتعديل قانون الاسرة

[52] – أنظر المادة 07 من نفس الامر

[53] -أنظر المادة36 من نفس المر

[54] -أنظر المادة 53،54،من نفس الامر

[55] -أنظر المادة 53 مكررمن نفس الأمر.

[56] – قانون رقم 15/01 المؤرخ في 04 يناير 2015 يتضمن انشاء صندوق النفقة.

[57] -نظر المادة 19- 37 من نفس الامر.

– أنظر المادة 142 من قانون 84/11 المرخ في 09 يونيو 1984 المتضمن قانون الاسرة [58]

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.