(1) اليمين الحاسمة :

أولاً – حلف اليمين الحاسمة :

نصت المادة 108 من قانون الاثبات على أن (أولا. تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف (اقسم) ويؤدي الصيغة التي أقرتها المحكمة. ثانياً. يجوز لمن وجهت إليه اليمين ان يؤديها وفقا للأوضاع المقررة في ديانته اذا طلب ذلك). وان كلمة (اقسم) مجرد عن ذكر الله (سبحانه وتعالى) لا تعد يمينا وانما يجب ان تكون تأدية اليمين بان يقول الح الف (اقسم بالله) (1) وتم تعديل نص البند (أولاً) من المادة (108) بموجب القانون رقم (46) لسنة (2000) الى (تكون تأدية اليمين بان يقول الحالف (اقسم بالله العظيم) ويؤدي الصيغة التي أقرتها المحكمة). وقد نهى الرسول (ص) عن الحلف بغير الله تعالى حيث قال (من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت) ويؤدي الخصم اليمين بالصيغة التي يضعها الخصم موجه اليمين ويقرها او يعدلها القاضي، وعلى هذا نصت المادة (108 / أولاً) المذكورة والمادة (115 / أولاً)، كما ان للمحكمة تعديل صيغة اليمين بحيث تنطبق على الوقائع المطلوب الحلف عليها. أما اذ اصر الخصم على توجيه اليمين بالصيغة التي طلبها والمتضمنة امورا لا علاقة لها بالدعوى فيعتبر صارفا النظر عن توجيه اليمين، لان المحكمة لا الخصوم هي التي تضع صيغة اليمين (2). واذا اجتمعت طلبات مختلفة في دعوى واحدة، جاز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة (م 133 – اثبات) ويترتب على حلف من وجهت إليه اليمين حسم النزاع، ولا يجوز بعد ذلك لمن خسر الدعوى ان يعود الى مخاصمة من حلف اليمين مرة اخرى في الموضوع ذاته وكذلك لا يجوز لمن ردت عليه اليمين ان يردها ثانية (3). ويترتب على حلف اليمين اثره بالنسبة للخصوم فقط وخلفهم العام والخاص، ولا يكون له من أثر الى غير هؤلاء، كشريك على الشيوع لاحد الخصوم مثلاً، اذا كان النزاع الذي تم الحلف بشأنه يتعلق بالمال الشائع (4).ويذكر انه يجوز لمن وجه اليمين ان يرجع عن ذلك قبل ان يحلف الخصم (م 111 / ثانياً – اثبات) (5). وان يستند الى وسائل الاثبات الاخرى لاثبات الادعاء او الدفع (6). وهذا حكم جديد جاء به قانون الاثبات العراقي وهو يخالف حكم المادة 476 الملغاة من القانون المدني التي كانت لا تجوز لمن وجه اليمين ان يرجع متى قبل خصمه ان يحلف، ففي ظل قانون الاثبات، يجوز الرجوع عن توجيه اليمين حتى بعد صدور الحكم بتحليف اليمين واعلانه للخصم، ويبقى حق الرجوع قائما حتى يحلف اليمين فعلاً (7). واذا رجع من وجه اليمين في وقت كان الرجوع فيه جائزاً، ثم لجأ الى طرق اثبات اخرى لاثبات دعواه فلم يفلح، جاز له ان يعود ثانية الى توجيه اليمين، ما لم يكن قد نزل نهائيا عن توجيهها، وقبل منه خصمه هذا التنازل (8). واذا لم يحضر المطلوب منه الحلف في الموعد المحدد لأدائها بعد ان بنيت المحكمة صيغة اليمين، يعتبر ناكلا عنها، وعلى هذا نصت المادة 118 من قانون الاثبات ( … وفي حالة غيابه جاز لها اصدار الحكم غيابياً معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض بناء على طلب من الخصم حتى لو كان الخصم الآخر قد حضر بعض جلسات المرافعة).وقضت محكمة التمييز (اذا بلغ المدعى عليه الغائب بصيغة اليمين وبيوم المرافعة وأفهم بصيغة اليمين بأنه سيعتبر ناكلا عنها عند عدم حضوره لأدائها فلا تسمع منه الطعون التمييزية بعد ذلك لعدم ايرادها امام محكمة الموضوع (9). ولا يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان يؤديها الخصم الذي وجهت إليه اليمين او ردت عليه، الا انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، وذلك بكشف اوراق او ضبط مستندات كان في حيازة المتهم وحده، اي في حيازة من أدى اليمين. فان للخصم الذي أصابه منه ان يطلب التعويض، دون اخلال بما قد يكون له من حق في الطعن في الحكم الذي صدر ضده بسبب اليمين الكاذبة (م 119 / رابعاً – اثبات) فثبوت كذب اليمين بحكم جزائي لا يؤثر فيما للحكم المدني الذي انبنى على اليمين الكاذبة من حجية الشيء المحكوم فيه، ولكنه يخول من رفض دعواه او من حمك عليه بناء على هذه اليمين الكاذبة، ان يطالب الحالف بتعويض ما أصابه من ضرر، ويعلل ذلك بأن هذا التعويض، وان كان يقدر بقدر الحق الذي رفضت الدعوى المرفوعة به او الذي الزم به من رد اليمين على الخصم، فان سببه، وهو الفعل الضار، اي اليمين الكاذبة، يختلف عن سبب الحق الاصلي، ومن ثم فلا تصطدم المطالبة به بحجة الشيء المحكوم فيه، اما بالنسبة للطعن في الحكم المدني فيجوز اذا توفرت شروط الطعن ولم تكن مواعيد الطعن قد انقضت (10). ومن الناحية الجزائية، يعاقب من حلف اليمين الكاذبة بالحبس، ويعفى من العقاب من رجع الى الحق بعد ادائه اليمين الكاذبة وقبل صدور الحكم في موضوع الدعوى (م 258 عقوبات). ويقترح البعض ان يكون ثبوت اليمين الكاذبة بحمك جزائي سببا لا عادة المحاكمة، اذا كان الحكم قد تأسس عليها، واكتسب درجة البتات اضافة الى تعويض الاضرار التي اصابت من تضرر من جرائها (11). ونحن نؤيد وجهة النظر هذه.

ثانياً – النكول عن اليمين :

نصت المادة (119 / ثالثاً) من قانون الاثبات على ان (كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر ما توجهت به اليمين) (م 60 بينات اردني) لذلك اذا رفض الخصم الذي وجهت إليه اليمين او ردت عليه، ان يحلف اعتبر ناكلا عن اليمين ويخسر عدواه والنكول قد يكون صريحاً وهو النكول الحقيقي ان التعبير صراحة برفض حلف اليمين بشرط ان تكون قد توفرت شروط اليمين اصلا ويوافق القاضي على توجيهها في مجلس القضاء، وقد يكون النكول ضمنياً وهو النكول الحكمي ويتحقق في سكوت من وجهت إليه اليمين دون ان يصرح بالامتناع، او ان يدعى الى مجلس القضاء لحلف اليمين فيمتنع عن الحضور (12). وقضت محكمة التمييز بأنه (ليس للمحكمة الامتناع عن تحليف المعترض اليمين التي أبدى استعداده لحلفها بحجة تبلغه بها وتغيبه عن الحضور لحلفها قبل صدور الحكم الغيابي ضده لان ذلك نكول حكمي وليس حقيقا)(13). ويعتبر الخصم ناكلا عن اليمين، اذا ادعى جهله بالواقعة المطلوب تحليفه عليها او انه لا يتذكر شيئا عنها، وكذلك كل موقف ينم عن تهرب الخصم من الحلف، كان يعطي، بعد ان تقرر تحليفه اليمين، جوابا غامضا او ناقصا او مدعيا الجهل والنسيان (14). ولا يعتبر المدعى عليه ناكلا عن اداء اليمين التي تبلغ بصيغتها ولم يحضر لأدائها اذا كان تغيبه بسبب اعتراضه على الاختصاص المكاني للمحكمة (15). كذلك لا يجوز اعتبار الخصم ناكلا عن أداء اليمين، بناء على تبليغ زوجته بها، اذ يجب تبليغ صيغة اليمين الى المراد تحليفه بالذات (16). ولا يعتبر المدعى عليه ناكلا اذا طلب رد اليمين الحاسمة على خصمه (17). ولكن اذا أصر الخصم على عدم حلف اليمين بحجة عدم وجود مبرر لتحليفه نكولا منه عن أداء اليمين (18). أما اذا نكل الخصم في بعض الوقائع المطلوب تحليفه عليها وحلف عن بعض، فما نكل عنه يكون قد اعترف به، وما حلف عليه ينحسم النزاع فيه، ويعتبر نكولا تأخير الخصم المكلف بالحلف، اداء اليمين من يوم الى يوم بتأجيلات متعاقبة (19). ويعد النكول بمثابة الاقرار، وتكييفه القانوني في ذلك. ولا يسمح للناكل بعدئذ طلب السماح له بالحليف من جديد، بل يحمك عليه عقب نكوله (20). وحجة اليمين في حالة النكول قاصرة على الناكل وورثته، فمن نكل من الشركاء في الشيوع، وكان نكوله حجة عليه دون سواه من سائر الشركاء، ومن نكل من الورثة كان نكوله حجة عليه دون سائر الورثة، كما ان نكول احد المدينين المتضامنين حجة عليه دون سائر المدينين (21).

ثالثاً – رد اليمين :

يجوز للخصم الذي توجه إليه اليمين، ان لا يحلفها وانما يردها على من وجهها إليه، ولكن يشترط ان تكون الواقعة موضوع اليمين مشتركة بين الطرفين (22). اي متعلقة بشخص كل منهما، كواقعة الاقراض او الوفاء، فلا يجوز الرد اذا كانت الواقعة خاصة بشخص من وجهت إليه اليمين (23). ونصت المادة (119 / ثانياً) من قانون الاثبات على أنه (لا يجوز رد اليمين اذا كانت منصبة على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها من وجهت له اليمين)(24). كان يتم حجز اموال المدين لدى شخص ثالث فيعترض هذا منكرا انشغال ذمته بمال المدين ولا يوجد لدى الحاجز اثبات على ما يدعيه ويطلب تحليف الشخص الثالث اليمين على نفي الدعوى، فاليمين التي توجه من الحاجز في معرض اثبات العلاقة القانونية بين المحجوز عليه والشخص الثالث لا يمكن ردها على الحاجز لعدم اشتراكه في الواقعة المتنازع عليها، اما العقود فكلها يجوز فيها، رد اليمين سواء أكانت وحيدة الطرف او ثنائية الطرف لاشتراك الخصمين فيها (25). وكذلك اذا وجه الوارث اليمين الحاسمة الى مدين مورثه، فلا يجوز لهذا المدين المنكر ان يرد اليمين على الوارث بشان صحة وجود واقعة الاستدانة ، لان موضوع اليمين لا يتعلق بصحة الوقعة القانونية او عدم صحتها ولا يتعلق بشخص الوارث وانما يتعلق بعدم الوارث او عدم علمه بها، ولهذا يجوز للمدين ان يطلب من الوارث ان يحلف على عدم علمه بان الدين غير صحيح او سبق وفائه ويقوم هذا مقام الرد (26). ويشترط ان تتوفر الشروط التي يتطلبها القانون لتوجيه اليمين، في رد اليمين أيضاً، لان رد اليمين كتوجيهها تصرف قانوني صادر عن ارادة منفردة، فيشترط والحالة هذه كما أهلية التصرف والخلو من عيوب الارادة من اكراه وغلط وتغرير مع الغبن واستغلال، ويصبح الرد غير قابل للرجوع فيه بمجرد حلف الخصم الذي ردت عليه اليمين، وذلك كما في توجيه اليمين (27). ذلك ان الخصم الذي رد اليمين على خصمه له ان يرجع عن طلب الرد قبل ان يحلف خصمه اليمين لأنهما في موقع واحد من حيث الاحتكام الى ذمة الخصم باليمين الموجهة او بردها (28). ومن وجهت إليه اليمين ورفض ان يحلفها فوراً ولم يردها، او من ردت عليه اليمين ورفض ان يحلفها، عد ناكلا عنها وثبت بذلك عليه الحق موضوع النزاع نهائيا للطرف الاخر موجه اليمين او ردها، ووجب على القاضي ان يقضي له (29). ومتى ردت اليمين الى من وجهها اصبح هذا ملتزما بالحلف ولا يجوز له رد اليمين ثانية على خصمه والا لدار النزاع في حلقة مفرغة، فاذا حلفها كسب الدعوى واذا لم يحلف عد ناكلا وخسر دعواه (30). وقضت محكمة التمييز بأن (القانون لا يجيز من رد إليه ان يردها على خصمه وانما عليه ان يحلف اليمين والا عد ناكلا عنها)(31).

__________________

1-لمزيد من التفاصيل، النداوي، شرح ص248.

2-القرار التمييزي المرقم 256 / م1 / 1979 في 23 / 7 / 1980 مجموعة الأحكام العدلية، العدد الثالث 1980 ص53. وانظر القرار التمييزي المرقم 23 / م1 / 1979 في 19 / 2 / 1980، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الأول 1980 ص72.

3-توفيق حسن فرج ص178 – 180.

4-المصدر السابق ص180. وانظر المادة (332 / 3) مدني عراقي.

5-انظر القرار التمييزي المرقم 447 / مدنية منقول / 85 – 86 في 19 / 7 / 1986، مجموعة الأحكام العدلية، العددان الثالث والرابع 1986 ص90 – 91. والقرار التمييزي المرقم 785 / مدنية منقول / 85 – 86 في 30 / 10 / 1986 مجموعة الأحكام العدلية العدد السابق ص88 – 89. وقرار محكمة استئناف التأميم بصفتها التمييزية المرقم 25 / ح / 1990 في 28 / 1 / 1990 (غير منشور).

6-القرار التمييزي المرقم 464 / م3 / 1982 في 13 / 4 / 1982 مجموعة الأحكام العدلية، العدد الثاني 1982 ص77.

7-اسماعيل نصيف، ص111.

8-السنهوري فقرة 288 ص551.

9-القرار التمييزي المرقم 1597 / م4 / 1973 في 3 / 4 / 1974. النشرة القضائية، العدد الثاني 1974 ص126. وانظر المادة (111 / ثالثاً) من قانون الاثبات.

10-مرقس، اصول الاثبات ج1 فقرة 266 ص758 – 660. وانظر د. احمد ابو الوفا، التعليق على نصوص قانون الاثبات، ص358 – 359.

11-اسماعيل نصيف ص60 وانظر المرحوم منير القاضي، شرح ص343.

12-الوسيط في شرح القانون المدني الاردني ج1 ص726.

13-القرار التمييزي المرقم 106 / م3 / 1974 في 25 / 4 / 1974، النشرة القضائية، العدد الثاني 1974 ص126.

14-النداوي، شرح ص255.

15-القرار التمييزي المرقم 1218 / م / 1974 في 7 / 8 / 1975 مجموعة الأحكام العدلية العدد الثالث 1975 ص155.

16-قرار محكمة استئناف منطقة البصرة بصفتها التمييزية، المرقم 314 / ت. ص / 1979 في 16 / 12 / 1979، مجلة الوقائع العدلية، العدد (15) 1985 ص192.

17-القرار التمييزي المرقم 167 / موسعة اولى / 87 – 88 في 30 / 5 / 1988 مجموعة الأحكام العدلية، العدد الثاني 1988. ص74 – 75.

18-القرار التمييزي المرقم 517 / م4 / 1976 في 3 / 5 / 1976، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الثاني 1977 ص222.

19-السنهوري ص569 هامش رقم (3).

20-الدكتور سعدون العماري ص124. مرقس، اصول الاثبات، فقرة 228 ص665. النداوي، شرح ص254.

21-توفيق حسن فرج ص180. وانظر المادة (332 / 2) مدني عراقي وشنب فقرة 92 ص100.

22-القرار التمييزي المرقم 757 / ح4 / 1970، النشرة القضائية، العدد الثالث 1971 ص 150 . والقرار المرقم 1306 / م4 / 1974 في 14 / 8 / 1975، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الثالث 1975 ص70.

23-مرقس، الاقرار واليمين ص179.

24-انظر المواد (116) بينات سوري و (114) اثبات مصري و(57) بينات اردني.

25-انس كيلاني ص63.

26-انظر مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، ج3 ص445.

27-انظر السنهوري ص 563 – 564.

28-المدامغة، الاثبات باليمين، ص8.

29-احمد نشأت ص106 وانظر القرار التمييزي المرقم 1949 / م3 / 1976 في 27 / 12 / 1976. مجموعة الأحكام العدلية، العدد الرابع 1970 ص225.

30-العامري ص124.

31-القرار التمييزي المرقم 37 / ص / 1955 في 23 / 2 / 1956. عبد العزيز سهيل، أحكام القضاء العراقي ج2 بغداد، ص157 – 158.

(2) اليمين المتممة :

اذا وجهت اليمين المتممة الى الخصم فليس له الا حلفها او الامتناع عن أدائها ولا يجوز له ردها وتترتب آثار على الحلف والامتناع، وندرس هذه الآثار فيما يأتي :-

أولاً – حلف اليمين المتممة :

يؤدي الخصم الى توجه إليه اليمين المتممة اليمين نفسها ولا يجوز ان يولك غيره في الحلف، وقد نصت المادة 112 من قانون الاثبات على ان (تجري النيابة في طلب التحليف ولا تجري في اليمين) (م 68 بينات اردني) واذا حلف الخصم اليمين المتممة قضت المحكمة لصالحه، في الاغلب وان كان ذلك غير ملزم لها، فقد تجد المحكمة من الأدلة المقنعة بأن ادعاء الخصم الذي حلف اليمين المتممة غير صحيح، وبإمكان القاضي ان يحكم ضد من حلف هذه اليمين. وحسب قناعته (1). وللخصم الآخر ان يثبت كذب اليمين وله ان يطالب بالتعويض نتيجة هذه اليمين الكاذبة، سواء أكانت المطالبة بالتعويض عن طريق رفع دعوى جزائية ام عن طريق المحاكم المدنية (2).

ثانياً – النكول عن الحلف :

اذا نكل الخصم الذي وجهت إليه اليمين المتممة فان الادلة التي قدمها تبقى على حالها دون تغيير، لان المحكمة وجهت هذه اليمين لاستكمال الادلة الناقصة، وعند النكول تزداد هذه الشكوك في صحة ادعائه، وعند ذاك تحكم المحكمة ضده، في الاغلب (3). ويجوز في حالة النكول، ان يوجه القاضي اليمين المتممة الى الخصم الاخر، لا سيما بعد ان تعززت ادلته بنكول خصمه (4) فاذا حلف هذا الخصم حكم لمصلحته، واذا نكل أيضاً، رجع القاضي الى مقابلة الادلة ورد الدعوى اذا وجد ان الادلة غير كافية لا ثباتها (5). ويترتب على النكول، ان الادلة المتقدمة في العدوى تبقى ناقصة، فاذا لم تكمل من الخصم الذي وجهت إليه بأدلة اخرى، بقيت هذه الادلة على حالها، وخسر من نكل لعدم كفاية الادلة، وليس بسبب نكوله عن اداء هذه اليمين (6). ولما كانت اليمين المتممة ملكا للقاضي فله حرية تحديد الخصم الذي توجه إليه اليمين، وليس لهذا ان يردها على الخصم الآخر، وبهذا قضت المادة 123 من قانون الاثبات (لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه المحكمة اليمين المتممة ان يردها على الخصم الآخر)(7).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-السنهوري، فقرة 313 ص584.

2-الخزاعي، ص181.

3-النداوي، شرح، ص261.

4-السنهوري، ص586 هامش رقم (1).

5-ادوار عيد، ص458.

6-انور سلطان، ص 212.

7-انظر المادة (120) اثبات مصري والمادة (124) بينات سوري والمادة (70 / 2) بينات اردني.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .