أثر علاقة القرابة على قانون العقوبات الفلسطيني
“دراسة مقارنة بين قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م وقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960م”
الأستاذ سليمان أسامة أبو سلامة – جامعة الاسراء – فلسطين.
أولاً- المقدمة:
يعبر القانون في كل دولة عن ثقافة وقيم المجتمع الذي ينظمه، لذا نجد المشرع يتأثر بتلك القيم وعادات والتقاليد عندما يصدر القوانين المختلفة، آخذاً بعين الاعتبار بروابط وصلات القرابة، لذلك فإن المشرع الجنائي تحت تأثير هذه الصلات قد يغير في تقدير العقوبة لأشخاص معينين يحملون صفات أو صلات قرابة معينة وذلك بتخفيف أو تشديد العقوبات المقررة لبعض الجرائم، وإباحة بعض أفعال المجرمة والإعفاء منها في حينٍ آخر؛ لذا سنتطرق في بحثنا إلى مفهوم القرابة وأنواعها وكيفية حسابها لما لها من أهمية في تحديد ماهية القرابة ذات الاعتبار في قانوني العقوبات الفلسطينيين (قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م وقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960م) ثم نتناول مدى تأثير علاقة القرابة في القانونين المقارنين وبيان أوجه القصور والتميز في معالجتهم لتلك الجرائم المتعلقة بذات الخصوص.
ثانياً- مشكلة البحث:
تكمن إشكالية البحث في تناثر النصوص القانونية التي تنظم أثر علاقة القرابة في قانوني العقوبات الفلسطينيين (1936م، 1960م)، وغياب الدراسة القانونية الشاملة والوافية الملمة بهذا المجال، فلذا وجب علينا أن نسلط الضوء على ذاك الأثر في القانونين السابقين ومقارنة النصوص ومن ثم بيان أوجه القصور والتميز في صياغتهم للنصوص الجزائية.
ثالثاً- تساؤلات البحث:
يطرح هذا البحث تساؤل رئيسي وهو ما مدى تأثير علاقة القرابة على نصوص قانون العقوبات الفلسطيني؟، وينبثق عنه عدة تساؤلات وهي كالتالي:
1- ماهية القرابة وأنواعها ذات الاعتبار في قانون العقوبات الفلسطيني، وما هي كيفية حساب درجاتها؟
2- كيف أثرت صلة القرابة في تقدير العقوبة في الجرائم الجنسية الواقعة من قِبَلْ أحد الأقارب؟
3- ما هي الجرائم التي تمثل صلة القرابة ركن في قيامها؟
4- كيف أثرت صلة القرابة في تقدير العقوبة على جريمة قتل الأم لوليدها؟
5- هل جاء قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م منسجماً مع قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960م في صياغة النصوص المرتبطة بعلاقة القرابة؟
6- هل كان المشرع الفلسطيني موفقاً في صياغة النصوص التي تُعْنى بعلاقة القرابة في قانوني العقوبات الفلسطينيين؟
رابعاً- منهج البحث:
سنعتمد في بحثنا على المنهج المقارن بين قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936م وقانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960م مع البحث في النصوص وتفنيدها كما أننا سنستعين بالسوابق القضائية الفلسطينية وآراء الفقهاء سيما ذات الصلة بالموضوع للإحاطة بكافة جوانبه.
خامساً- خطة البحث:
يقسم هذا البحث إلى مبحثين يسبقهما مبحث تمهيدي، وهم كالتالي أولاً المبحث التمهيدي: ماهية علاقة القرابة وحساب درجاتها، المبحث الأول: القرابة كركن لقيام الجريمة، المبحث الثاني: أثر القرابة على تقدير العقوبة.
المبحث التمهيدي: ماهية علاقة القرابة وحساب درجاتها
نتناول في هذا المبحث عن مفهوم القرابة لغة واصطلاحاً ثم نتطرق لأنواع القرابة وكيفية حساب درجاتها، لما لها من أهمية في طيات وجزئيات هذا البحث، خصوصاً عندما تكون درجات القرابة محل اعتبار في إطار نصوص قانون العقوبات الفلسطيني.
المطلب الأول: مفهوم القرابة وأنواعها
لبيان مفهوم القرابة في قانون العقوبات الفلسطيني يقتضي منا بدايةً تعريف مصطلح القرابة ومن ثم التطرق لأنواع القرابة وفيما يلي نوضح ذلك تفصيلاً.
الفرع الأول- مفهوم القرابة:
نتطرق في هذا الفرع تعريف مفهوم القرابة لغةً واصطلاحاً؛ لكي نتمكن الخوض في البحث ونحن على دراية بمفهوم علاقة القرابة.
تعريف القرابة لغةً:
القرابة مأخوذة من مادة قرب والقُربُ نقيض البعد، يقال قرب الشيء، يَقرُبُ قُرْباً وقُرباناً وقِرباناً أي دَنا فهو قرِيب، وقَرب الشيء منه أدناه([1]).
والقرابَة والقُرْبَى، الدُّنُوَّ في النَّسب، والقُربَى في الرَّحِم وهي في الأصل مصدر، وفي القران الكريم {وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى}([2]). وهي القرب في الرحم، قال الرازي: (القرابَة والقُرْبَى، تقول: بينهما قرابة وقرب وقربى ومقرُبة وقُربةٌ وهو قريبي وذو قرابتي، وهم أقربائي وأقاربي)([3]).
وأقرباؤك وأقاربك وأقربوك: عشيرتك الأدنون، وفي تنزيل العزيز: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ}([4]).
القرابة اصطلاحاً:
يتجنب المشرع في العادة وضع التعريفات تاركاً الأمر إلى اجتهادات شراح القانون، لذلك فالمشرع المدني الفلسطيني لم يضع تعريفاً واضحا للقرابة وإنما اكتفى بذكر أنواعها، ومن هذا المنطلق فقد عرف البعض([5]) (القرابة) بأنها: “التي تتحقق بين أناس ينزل أحدهما من صلب الآخر مباشرة أو أنهم ينحدرون جميعا من أصل واحد” وآخرون([6]) بأنها: “انتماء شخصين أو أكثر إلى جد واحد واعتقادهم أن لهم جدا واحدا انحدروا منه” .
بعد أن بينا مفهوم علاقة القرابة لغةً واصطلاحاً حريٌ بنا أن نشرح أنواع القرابة التي يترتب عليها الآثار القانونية المؤثر في نصوص قانون العقوبات الفلسطيني.
الفرع الثاني- أنواع القرابة:
تقسم القرابة لعدة تقسيمات حسب المعيار الذي يقوم عليه التصنيف وما يهمنا في هذا المقام أنواع القرابة المقسمة طبقا للقوانين المدنية المقارنة سنبينها تباعاً كالآتي:
أولاً: قرابة النسب:
هي قرابة الشخص التي يجمعها أصل مشترك ذكر كان أو أنثى([7]) أو القرابة التي تنشأ عن طريق التوالد بين الأحياء، وهي أصول وفروع، وما اشتق من الأصول والفروع، فيدخل فيما اشتق من الأصول الإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، ولو علت الدرجات، ويدخل فيما اشـتق من الفروع الأحفاد والحفيدات([8]).
كما أن قرابة النسب تنقسم إلى قسمين هما، القرابة الحقيقية والقرابة الحكمية([9])وما يهمنا في هذا الإطار هو بيان أنواع القرابة الحقيقية التي تدخل في مجال دراستنا دونما القرابة الحكمية.
وبالتالي فتنقسم قرابة النسب إلى قسمين: قرابة مباشرة وتسمى أيضا بقرابة الخط المستقيم، وقرابة غير مباشرة أو قرابة حواشي وتسمى أيضاً قرابة الخط المنحرف([10]).
أ- القرابة المباشرة:
هي الصلة بين الأصول والفروع([11]) كالصلة بين الجد والأب والابن ، فالجد هو الأصل والأب هو الفرع للجد والابن … هكذا.
ويستوي في ذلك أن يكون التفرع عن طريق الذكور أو عن طريق الإناث، فالقرابة تقوم بين الجد وفروعه الذين ينحدرون عنه وبين الجدة وفروعها الذين ينحدرون عنها([12]).
ب- قرابة الحواشي:
هي الرابطة بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر([13])، أي لا يتسلسل فيها أحد القريبين من الآخر وإن كانا يشتركان في أصل واحد. ومن ذلك مثلاً قرابة الأخ لأخيه، فهي قرابة غير مباشرة، إذ لا ينحدر أحدهما من الآخر وإنما يجمعهما أصل مشترك هو الأب، ومن ذلك أيضاً قرابة الأعمام والعمات وفروعهم وأصلهم المشترك هو الجد أو الجدة، وكذلك قرابة الأخوال والخالات وفروعهم فأصلهم المشترك هو الجد للأم([14]).
ثانياً: قرابة المصاهرة:
هي القرابة التي تنشأ بسبب الزواج بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر([15])، فالمصاهرة هي علاقة قانونية شخصية بحيث لا تتجاوز الحدود التي رسمها القانون([16]).
ومعيار حساب درجة قرابة الزوجين بأقارب الزوج آخر قد حددت بنص المادة (46)([17]) من القانون المدني الفلسطيني 4 لسنة 2012م واعتبر قريب احد الزوجين قرابة مباشرة أو غير مباشرة يعتبر قريبا بالمصاهرة للزوج الآخر وبنفس الدرجة، فأخ الزوج قريب من الدرجة الثانية للزوجة بالمصاهرة، وأب الزوج قريب من الدرجة الأولى للزوجة بالمصاهرة، وعم الزوج قريب من الدرجة الثالثة للزوجين من الدرجة الثالثة للزوجين بالمصاهرة … الخ([18]).
المطلب الثاني: كيفية حساب درجة القرابة
يقتضي هذا البحث بيان كيفية حساب درجة القرابة بين الأفراد لما لها من أهمية في ثنايا النصوص الجزائية، ولهذا فإن حساب درجة القرابة يقتضي التفرقة بين حساب القرابة المباشرة والغير مباشرة وذلك على النحو التالي.
الفرع الأول- حساب درجة القرابة المباشرة:
يحسب كل فرع درجة عند الصعود لأصل بخروج هذا الأصل([19])، أي أن الابن قريب من الدرجة الأولى للابن وقريب من الدرجة الثانية للجد … وهكذا، وتتبلور أهمية معرفة درجات القرابة تبعاً للآثار القانونية المترتبة عليها.
الفرع الثاني- حساب درجة القرابة غير المباشرة (الحواشي):
تشكل هذه القرابة الرابط ما بين أشخاص يشتركون في أصل مشترك من دون أن يكون هناك أصل أو فرع يجمعهم، وبغض النظر عن كونهم من المحارم كالقرابة بين الإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم([20]).
تحسب الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعد درجة([21])، ولبيان ذلك فالأخ قريب من الدرجة الثانية، والعم قريب من الدرجة الثالثة، وابن العم قريب من الدرجة الرابعة … وهكذا.
المبحث الثاني: القرابة كركن لقيام الجريمة
نظراً للمكانة المرموقة والأهمية البالغة لعلاقات القرابة دفعت بالمشرع إلى حماية بعض الحقوق بنصوص عقابية زاجرة([22])، فلذا فنجد أن المشرع يعاقب على جريمة قتل الفروع للأصول وجريمة ترك الطفل في مكان خال من الناس أو غير خال منهم، وقرر الحماية للطفل من تعسف أحد ووالديه. بحيث أننا نراه قد جعل وجود عنصر القرابة –قرابة الدم- ركناً لقيام بعض الجرائم التي سنوردها تفصيلاً، في مطلبين الأول يتحدث عن جرائم الاعتداء على الأسرة والثاني عن جرائم إهمال الأسرة.
المطلب الأول: القرابة في الجرائم المقررة لحماية كيان الأسرة
تقسم هذه الجرائم لنوعين أولاهما جرائم الاعتداء على الأسرة وثانيها جرائم إهمال الأسرة وفيما يلي نتطرق لكلاً منهم بالتفصيل.
الفرع الأول- جرائم الاعتداء على الأسرة:
تتعدد الجرائم التي تمثل اعتداءً على الأسرة بشكلٍ مباشرة وغير مباشر، وكون الأسرة تمثل النواة الأساسية في المجتمع التي تقع ضمنها أهم علاقات القرابة، وهي مدار اهتمامنا وبحثنا فلذا سنتطرق لعرض أهم الجرائم التي فيها اعتداء على الأسرة.
جريمة قتل الفروع للأصول:
القتل هو الفعل البشري المؤدي إلى إزهاق الروح([23])، لما كان حق الإنسان في الحياة هو الأمن أهم الحقوق اللصيقة بشخصه، فإن القتل يعد من أشد جرائم النفس وأخطرها على الإطلاق، فحق الإنسان في الحياة حق مقدس يحرص المجتمع على صيانته ورعايته لأنه أساس بقائه على الوجود([24]).
لذا فقد فرض التشريع الفلسطيني عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم القتل، وما يهمنا في هذه الدراسة جرائم القتل التي تمس ذوو القربى، كجريمة قتل الفروع للأصول، حيث أننا نجد المجرم في هذه الصورة قد تعدى بفعله على أقوى الأوصال البشرية وأقدس القيم الإنسانية وتنكر بعمله للروابط الأسرية التي طالما سعي المشرع على احترامها والمحافظة عليها.
بالتالي أفرد التشريع الفلسطيني نصوص جزائية خاصة بهذه الجريمة في قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936م وهي كالآتي:
المادة -214- (كل من: أ- تسبب قصداً في موت أبيه أو أمه أو جده أو جدته بفعل أو ترك غير مشروع: يعتبر أنه ارتكب جناية وتعرف هذه الجناية بالقتل قصداً.)
في حين نص قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960م على الآتي:
المادة -328- الفقرة الثالثة نصت على: (يعاقب بالإعدام على القتل قصداً: …… 3- إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله).
إن جوهر هذه الجريمة هو أن يكون المجني عليه أحد أصول الجاني كالأب والأم والجد والجدة، فصلة القرابة هي الرابط المباشر التي تربط الجاني بالمجني عليه، وتكمن العلة من وراء تشديد المــــــــــشرع العقاب على هذه الجريمة هو كون الجاني من فروع المجني عليه كالابن الذي يقتل والده طمعاً في ثروته، كذلك حماية للأسرة من تفككها، بالإضافة إلى أن الجاني والمجني عليه يشتركان في المسكن وغالباً يسكنان في ذات المنزل وتربطهما علاقة ثقة واطمئنان كل منهما للآخر، ونرى بأن العلة من تشديد العقاب على هذه الجريمة هو طبيعة العلاقة والصلة التي تربط الجاني بالمجني عليه([25]).
يؤخذ على المشرع الفلسطيني في قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936م، أنه قد جعل جريمة القتل الفروع للأصول في مرتبة جناية ولم يحدد العقوبة على سبيل، أي أنه أفسح المجال للقاضي في تحديد العقوبة للجاني بين حدها الأدنى والأعلى، ولم يحذو بذلك على خطى المشرع الفلسطيني في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960م الذي شدد العقوبة إلى حد الإعدام. فكان على المشرع أن يسير على نهج القانون العقوبات سنة1960م بحيث ينص على عقوبة الإعدام لمرتكبي مثل هذه الجرائم لما يترتب عليها من عواقب وخيمة الأسرة والمجتمع ككل.
جريمة قتل الأم لوليدها:
لقد راعى المشرع صفة الأمومة -التي تمثل أقوى علاقات الدم والقرابة- في جريمة قتل الأم لطفلها حديث العهد بالولادة المنصوص عليها في المادة (226) من .ق .ع 1936م والمعدلة بموجب قانون العقوبات رقم 59 لسنة، والمادتين (331،332) من .ق .ع 1960م، حيث نص على عقوبة مخففة في حق الأم التي تقوم بقتل ابنها حديث الولادة.
فجاءت النصوص الجزائية في قانون العقوبات الفلسطيني لتجريم هذا الفعل وذلك في نص المادة -226- .ق .ع 1936م المعدل بموجب قانون العقوبات رقم 59 لسنة 1939م: ( إذا تسببت امرأة، بفعل أو ترك مقصود، في موت طفلها، وكان عمره يقل عن اثني عشر شهرا، ولكنها كانت، حين وقوع ذلك الفعل أو الترك، في حالة عقلية غير متزنة، بسبب عدم إبلائها إبلاء تاما من تأثير وضع ذلك الطفل أو بسبب الرضاع الناجم عن ولادته، تعتبر أنها ارتكبت جريمة “قتل الطفل” وإن كانت الظروف التي وقع فيها الجرم تجعله من قبيل القتل قصداً، لولا وجود أحكام هذه المادة، وتجوز محاكمتها ومعاقبتها على ذلك الجرم كأنها ارتكبت جرم قتل ذلك الطفل عن غير قصد.)
* المادة -331- .ق .ع 1960م: (إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود في قتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره على صورة تستلزم الحكم عليها بالإعدام، ولكن المحكمة اقتنعت بأنها حينما تسببت في الوفاة لم تكن قد استعادت وعيها تماماً من تأثير ولادة الولد أو بسبب الرضاعة الناجم عن ولادته، تبدل عقوبة الإعدام بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات).
* المادة -332- .ق .ع 1960م: (تعاقب بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات، الوالدة التي تسببت – اتقاء العار- بفعل أو ترك مقصود في موت وليدها من السفاح عقب ولادته).
بالنظر للنصوص التجريمية السابقة نجد أن المشرع الفلسطيني في قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م المعدل بموجب قانون العقوبات رقم 59 لسنة 1939م وذلك في نص المادة -226- على أن قيام الأم بقتل وليدها الـذي لم يتجاوز اثنا عشر شهراً من عمره يعتبر من قبيل القتل الخطأ([26]). في حين أن قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960م نص في المـادة -331- على أن قتل الأم لوليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره لأسباب نفسية وبيولوجية يشكل عذراً قانونياً مخففاً كما المـادة -332- اعتبرت أن قيام الأم بقتل طفلها حديث الولادة الناجم من سفاح أو علاقة غير مشروعة يشكّل عذراً قانونياً مخففاً للأم.
بناءً على ما بيناه سابقاً يمكن تقرير أن الغاية من تخفيف عقوبة الأم على جرم قتل طفل حديث العهد بالولادة في .ق .ع 1936م تكمن في مراعاة الحالة النفسية أو الآلام التي تتزامن أو تعقب الولادة؛ ويترتب عليها الانتقاص من وعى المرأة أو عدم استيعاب أو إدراك بصورة تامة، ولكن المشرع في .ق .ع 1960م نجده يراعي صراحةً نقص الإدراك المنوط بالأم التي حملت من علاقة غير شرعية فتوجد بحالة نفسية سيئة بعد الولادة إذ تجد نفسها أمام ثمرة خطيئتها وفضيحة المجتمع تهددها، مما يورثها قلقا وانزعاجاً عاطفياً فتلجأ إلى ارتكاب تلك الجريمة فلهذا قام بتخفيف العقاب لها([27]).
ونرى أن المشرع الفلسطيني في قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م قد أحسن صنعاً في صياغة نصوصه على خلاف قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960م، ونلحظ ذلك من خلال نص المادة -332- إذ نجدها تتطلب قصداً خاصاً يتجلى في صورة باعث على القتل جوهره (اتقاء للعار)، فإذا جاء قتل الوليد من السفاح لدافع آخر كالخوف من الإعسار أو الخوف من لمستقبل، فلا مجال لإعمال العذر المخفف([28]). و لم يرد أي نص على هذا القبيل في قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936 حيث وسع من أسباب تخفيف المسؤولية على الأم التي تقتل وليدها([29]).
لذا نقترح إعادة صياغة عبارة “وليدها من السفاح” الواردة في نص المادة (332) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960م، لتدل على أي حالة يكون فيها الوليد ثمرة علاقة غير مشروعة كالزنا والاغتصاب([30])، وذلك للاتحاد في العلة بين ثمرة السفاح وثمرة أي علاقة جنسية أخرى غير مشروعة([31]).
الفرع الثاني- جرائم إهمال الأسرة:
تعد جرائم ترك أو إهمال الأطفـال وتعريضهم للخطر من أخطر الجرائم التي تهدد الأسرة والمجتمع([32])، كونها تحـرِم الأولاد من أهم حقوقهم الأساسية التي كفلتها لهم القوانين الدولية والمحلية([33])على حدٍ سواء، وكل من يتنكر لتلك الحقوق يقع في دائرة المسئولية ويوجب له العقاب. وسنتناول فيما يلي أهم الجرائم التي تمثل مساساً بتلك الحقوق المصونة بموجب القانون مثل: (حق الطفل أو للولد بالرعاية والعناية مـن قبـل أسرته أو الأشخاص المكلفين برعايته وحمايته وعدم تعريضه للخطر، وحق الطفل الإعالة ، وحقه بالمأوى المناسب والملائم ، وحقه بالنسب).
أولاً: جريمة إيداع الطفل في مأوى اللقطاء:
حرصاً من المشرع الفلسطيني على البناء القويم للأسرة وحماية لأبسط حقوق الطفل وهو نسبه لوالديه الشرعيين فقد أفرد المشرع نصوصاً عقابياً لكل من يقوم بالمساس بذاك الحق، حيث نصت المادة -288- من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960م على أنه (من أودع ولداً مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيداً في سجلات النفوس ولداً غير شرعي معترف به أو ولداً شرعياً عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين).
في حين أن قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936م جاء خلياً من نصوص جزائية تتعلق بهذا الخصوص، وكان حريٌ به أن يتضمن تجريم لمثل هذا الفعل.
جريمة تعريض الرضيع للخطر:
تعتبر هذه الجريمة من أخطر الجرائم التي تهدد حياة الطفل بشكل خـاص، وتهـدد الأسـرة والعائلة بشكل عام، وهذه الجريمة تستهدف الأطفال حديثي الولادة حيث أن المجني عليـه لـم يتجاوز السنتين من عمره، فتعتبر من أشد الجرائم خطورة على الأسرة([34])، فهي تهدد حياة الطفـل أولاً، وكذلك تهدد الأسرة بالتفكك وتخلي الأسر عن أطفالهم الموكلين برعايتهم والاعتناء بهـم والمحافظة عليهم من أي مكروه، فقد أوجبت الشريعة الإسلامية وكافة القوانين الاعتناء بالأطفال وحمايتهم ورعايتهم ([35]).
فنصت المادة -184- من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936م على أنه: (كل من هجر أو نبذ ولداً دون السنتين من عمره هجراً أو نبذاً غير مشروع بصورة تؤدي إلى تعريض حياته للخطر أو على وجه يحتمل أن يسبب ضرراً مستديماً لصحته، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات).
وكذلك نصت المادة -289- من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960م على لأنه: (كل من ترك ولداً دون السنتين من عمره دون سبب مشروع أو معقول تؤدي إلى تعريض حياته للخطر، أو على وجه يحتمل أن يسبب ضرراً مستديماً لصحته يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.)
بالتالي نجد أن المشـرع يعاقـب علـى تعـريض الطفـل للخطر([36]) أي التخلي عنه باعتباره عملا ينافى التزام التربية والتنشئة الواقع على عاتق الوالدين، من منطلق أن المحافظة على أدنى الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الطفل([37]).
على الرغم من تجريم المشرع الفلسطيني في المادتين السابقتين لتعريض الطفل للخطر إلا أننا نلاحظ أن قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936م قد شدد في العقوبة وجعلها في مرتبة الجناية وحدد العقوبة دون وضع حد أدنى وأقصى لها على عكس قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960م الذي عاقبه على جريمة ترك الطفل بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أي أنه لم يجعلها في مستوى الجناية.
ونحن هنا نؤيد سلوك قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936م في تشديد العقوبة لما تمثل هذه الجريمة من خطورة كبيرة توثر على المجتمع وعلى الطفل بشكل أساسي.
جريمة الامتناع عن الإعالة:
وردت النصوص الجزائية لجريمة الامتناع عن الإعالة في التشريع الفلسطيني ضمن النصوص الآتية:
قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936م، في نص المادتين (185، 186).
*المادة -185- (كل من كان والداً أو وصياً أو ولياً لولد صغير لا يستطيع إعالة نفسه أو كان معهوداً إليه شرعاً أمر المحافظة على ذلك الولد والعناية به، ورفض أو أهمل تزويد ذلك الولد بالطعام والكساء والفراش والضروريات الأخرى (مع استطاعته القيام بذلك) مسبباً بعمله هذا الإضرار بصحة الولد، يعتبر أنه ارتكب جنحة).
*المادة -186 – (كل من كان والداً أو وصياً أو ولياً لولد لم يتم السنة الثانية عشرة من عمره أو كان معهوداً إليه شرعاً المحافظة على ذلك الولد والعناية به وتخلى عنه قصداً ودون سبب مشروع أو معقول مع أنه قادر على إعالته، وتركه دون وسيلة لإعالته، يعتبر أنه ارتكب جنحة).
قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960م، في نص المادة (290).
المادة -290- (يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من:
1- كان والداً أو ولياً أو وصياً لولد صغير لا يستطيع إعالة نفسه أو كان معهوداً إليه شرعاً أمر المحافظة عليه وعنايته، ورفض أو أهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الأخرى مع استطاعته القيام بذلك، مسبباً بعمله هذا الإضرار بصحته.
2- كان والداً أو ولياً أو وصياً لولد لم يتم الثانية عشرة من عمره، أو كان معهوداً إليه شرعاً المحافظة عليه وعنايته وتخلى عنه قصداً أو دون سبب مشروع أو معقول – مع أنه قادر على إعالته – وتركه دون وسيلة لإعالته).
بالنظر والتمحيص لنصوص المواد السابقة نجد أن المادة رقم -185- من القانون رقم 74 لسنة 1936م والفقرة الأولي من نص المادة -290- من القانون رقم 16 لسنة 1960م تتحدثان عن معاقبة المعهود إليه برعاية الصغير وامتنع عن ذلك وربطا بين وقوع هذه الجريمة وبين انتفاء قدرة الصغير على إعالة نفسه. وكان من المفترض بالمشرع الفلسطيني إعمالاً لحقوق الطفل وتكريساً لحمايته، أن ينص على أن يجرم الفعل بغض النظر عن استطاعة الطفل إعالة نفسه.
وبالتالي نقترح بخصوص النصين سالفيّ الذكر حذف عبارة (لا يستطيع إعالة نفسه) وإبقاء التجريم في حق المعهود إليه الرعاية دون النظر إلى قدر الطفل على إعالة نفسه.
ومما تجدر الإشارة إليه أن قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936م قد أجاد الصواب في تشديد العقوبة على تلك الجريمة بأن وصفها بالجنحة مما تستدعي عقوبة من (أسبوع إلى ثلاث سنوات) على غرار قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960م الذي حدد العقوبة بالحبس من( شهر إلى سنة).
إن الهدف من تجريم بعض الأفعال الواردة أعلاه قد جاءت لحماية الطفل وضمان حقوقه، ولهذا كان يفترض بالمشرع الفلسطيني، خاصةً في بعض الجرائم الماسة بهذه الحقوق، أن لا يكتفي بالنص على العقوبة السالبة للحرية أو الغرامة، إذ من الواجب في مثل هذه الحالات، وبالنظر لمخاطرها على أمن الطفل وسلامة نموه الجسدي والنفسي، أن يقرر إسقاط حضانة الحاضن كعقوبة تكميلية أو تبعية([38]).
المطلب الثاني: القرابة في الجرائم المقررة لحماية الأطفال
الفرع الأول- الجرائم الواقعة على الجنين “جريمة الإجهاض”:
لم يضـع المشـرع الفلسطيني تعريفـا للإجهـاض، وإنمـا حـدد عـدة صـور له، وقرر عقوبـة لكـل صـورة منها، وذلك لتوفير أكبر قدر من الحماية للجنين لتشمل جميع الأشكال التي تؤدى إلى إنهاء حقه في الحياة المستقبلية.
وعلى ذلك يمكن تعريف الإجهاض بأنه: “إنهاء حالة الحمل عمداً وبلا ضرورة قبل الأوان، سواء بإعدام الجنين داخل الرحم، أو بإخراجه منه – ولو حياً – قبل الموعد الطبيعي لولادته” ([39]).
بالتالي لا تقع جريمة الإجهاض إلا على الجنين الذي لم يولد بعد، باعتبار أن واقعة الميلاد هي الخط الفاصل بين “الجنين” الذي يعتبر قتله، إجهاضاً، على خلاف الإنسان الذي يعد إزهاق روحه قتلاً، طالما وقع القتل بعد ولادته حياً([40]).
فحرصاً من المشرع الفلسطيني على ما تمثله جريمة الإجهاض من خطورة([41]) تهدد الأسرة والمجتمع، فقد عالج هذه الجريمة ضمن نصوص قانوني العقوبات الفلسطينيين([42]) في المواد (175-177) من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936م والمواد (321-325) من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960م([43]).
بالنظر للنصوص سالفة الذكر نجد أن قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936م لم يتناول بالنص جريمة الإجهاض التامة بل اقتصر في نصوصه على تجريم محاولة إسقاط الجنين سواء قامت به الحامل بنفسها أو بمساعدة الغير لها([44])، واعتبر فاعلها مرتكباً لجناية فعاقب عليها بعقوبـة الجنايـة حسب نص المادتين 175و176. إلا أنه لم يفرق بين الإجهاض الرضائي والإجهاض غير الرضائي([45]).
على غرار قانون العقوبات سنة 1936م، فقد نص قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960م علـى جـرائم الإجهاض في المواد 325-321، ولو أمعنّا النظر في هذه النصوص لوجدنا أنها تفرق بين الإجهاض الرضائي الـذي يعـد جنحـة وعقوبته الحبس ثلاث سنوات كحد أقصـى، وبـين الإجهـاض غيـر الرضائي الذي اعتبرتها جناية عقوبتها الأشغال الشاقة لمدة لا تزيد عـن عشر سنوات.
ولكن ما يثير حفيظتنا هو نص المادة -324- .ق .ع 1960م، حيث ذكرت انه: (تستفيد من عذر مخفف، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (322 و323) للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة).
بما يعنى انه إذا قامت المرأة بإجهاض نفسها من أجل الحفاظ على شرفها، فإنها تستفيد من العذر القانوني المخفّف، كما يستفيد أيضاً من هذا العذر كـل شخص يقوم بإجهاض إحدى قريباته حتـى الدرجـة الثالثـة، إذا كـان الغرض من الإجهاض الحفاظ على شرفها([46]).
ونرى في هذا السياق بأن المشرع الفلسطيني قد أخفق بوضع نص المادة -324- من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960م، لكونها تنافي أهم الحقوق البشرية وهو حق الجنين بالحياة، فهو في بطن أمه إنسانا حيـا كبـاقي النـاس، والاعتداء على الجنين يشكل اعتداء على نظام الأسـرة، كونه سيصـبح طفـلا في المسـتقبل بحيث يكون دعامة للمجتمع، له الحق في الحياة باعتباره حقا طبيعي([47])، فكيف للمشرع أن يخفف من عقوبة الأم والأقارب حتى الدرجة الثالثة الذين يقتلون الجنين بدوافع الشرف، مبرراً لهم قتل جنين، ليس له حولاً ولا قوة في الدفاع وحماية نفسه. فكان الأفضل أن يتم إلغاء نص هذه المادة لما تؤديه من عواقب وخيمة على المدى البعيد.
الفرع الثاني- الجرائم الواقعة على القُصر:
نلاحظ بأن المــــــــــشرع أشار إلى الجرائم الماسة بحقوق القصر بهدف حماية علاقات القرابة، وحماية الأطفال والقُصر الذين لا يستطيعون أن يـوفروا الحمايـة لأنفسـهم بمفـردهم، وفي هذا الصدد سنتطرق لبيان أهم الجرائم التي تقع على “الأطفال القصر”([48]) ويكون لعلاقة القرابة أو الأقارب محل اعتبار فيها.
جريمة خطف الطفل أو الاعتداء على حراسة القاصر:
لقد عالج المشرع الفلسطيني جريمة الخطف([49]) ضمن الفصل الثامن والعشرون من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م تحت مسمى “الجرائم التي تقع على الحرية الشخصية” وذلك في إطار المواد (252-260)، وكما فعل قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960م ضمن المواد (253،287،302). وما يهمنا من هذا السياق هو “جريمة الخطف من الولي أو الحارس” لكون هذه الجريمـة تقوم بقصد نزع هذا القاصر من سلطة من له ولاية أو وصاية أو حراسة عليه، وحرمانه من رعايته التي كفلهـا القانون من قبله، فمن يقوم بهذا الفعل أي الخطف بقصد حرمانه من هذه الرعاية والعناية يعاقب على هذا الفعل، كون أن هذا الفعل يشكل عملاً إجرامياً خطيراً يلحق ضرراً فادحاً بهـذا الطفل القاصر، حيث يؤدي إلى ضياعه عن أسرته، وحرمانه من أن يعيش في ظلهـا وتحـت رعايتها وتحت عناية المكلفين بذلك من ذويه([50]).
فحرصا من المشرع على معالجة هذا الفعل فقد أفرد نصوص جزائية لتجريمه والمعاقبة عليه كالآتي:
* المادة -253- .ق .ع 1936م تنص على: (كل من أخذ أو أغوى صبياً قاصراً لم يبلغ أربع عشرة سنة من العمر أو فتاة لم تبلغ ست عشرة سنة من العمر أو أي شخص مختل الشعور، من عهدة وليه الشرعي بغير رضا ذلك الولي يقال أنه خطفه من وليه الشرعي).
* المادة -255- .ق .ع 1936م (كل من خطف شخصاً من فلسطين أو من عهدة وليه الشرعي يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات).
* المادة -291- .ق .ع 1960م تنص على: (1- من خطف أو أبعد قاصراً لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة، عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً. 2- وإذا لم يكن القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره أو خطف أو أبعد بالحيلة أو القوة كانت العقوبة من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات.)
بالنظر للنصوص السابقة نجد أن المشرع الفلسطيني جَرَمَ خطف الطفل القاصر –وفقا قانون العقوبات الفلسطيني رقم 1936م- الذي لم يبلغ أربع عشرة سنة من العمر إن كان صبياً أو لم تبلغ ست عشرة سنة من العمر إن كانت فتاة ، في حين أن قانون العقوبات الفلسطيني رقم 1960م جرم خطف الطفل القاصر الذي لم يكمل الخامسة عشرة من عمره بغض النظر عن جنس الطفل.
كما أن قانون العقوبات 1936م قد أغفل تجريم الخطف عندما يقع يكون بهدف نزع الطفل من حارسه، على غرار قانون العقوبات 1960م الذي تناول ذلك في نص المادة (291)([51]). وعلاوة على ذلك فهناك العديد من وجوه الفرق التي لم يتطرق إليها المشرع الفلسطيني بخصوص هذه الجريمة([52])، مثل (صفة الجاني ، وكون المخطوف طفل أو بالغ)
إضافةً إلى أن قانون العقوبات 1960م فرض عقوبة مشددة إذا كان الطفل المجني عليه لم يكمل الثانيـة عشرة من عمره أو إذا تم فعل الخطف بالحيلة أو الإكراه أو القـوة، فهـذه الأمـور اعتبرها المــــــــــشرع ظروفاً مشددة للعقاب على هذه الجريمة([53]). ولم يتطرق قانون 1936م لمثل هذه الظروف المشدد.
يجدر التنويه بأن قانون 1936م قد أحسن صنعاً بجعل مرتكب هذه الجريمة مرتكبا لجناية معاقبا عليها بسبع سنوات سجن على نقيض قانون 1960م الذي اعتبر هذه الجريمة جنحة موجبة لعقوبة من شهر لثلاث سنوات، ورفع حدها الأدنى في حال التشديد لثلاث أشهر.
وما يسجل للمشرع الفلسطيني في هذا الصدد، أنه لم يأخذ بما أقرته التشريعات العربية من ربط الملاحقة والمساءلة الجزائية للخاطف الذي يتزوج من القاصر المخطوفة على شكوى ذوو الصفة([54])، كما هو الحال في قانون العقوبات المصري وقانون العقوبات الجزائري. وكذلك لم يأخذ بالظرف المخفف لعقوبة الخطف في الحالات التي يكون فيها الخاطف أحد الوالدين أو الجدين أو من له حقّ حضانة الطفل([55]).
المبحث الثالث: أثر القرابة على تقدير العقوبة
تؤثر علاقة القرابة على قانوني العقوبات الفلسطينيين إما بتشديد العقوبة وإما بتخفيفها أو الإعفاء منها طبقا لما تستدعيه كل جريمة، والدور الذي تمارسه روابط القرابة في تكوين الجريمة وما ترتبه من الآثار هي التي تحدد مقدار العقوبة. وسنخوض بهذا المبحث في الجرائم التي تطرقت لعقوبات مشددة أو مخففة في حق مرتكبها من الأقارب، ومن ثم بيان مدى اعتبار صلة القرابة سبباً للإباحة، ومخفف للعقوبة أو الإعفاء منها.
المطلب الأول: القرابة كظرف مشدد ومخفف للعقوبة
تشكل القرابة معياراً متغير بالنسبة للعقوبة إذ يكون في بعض الأحيان مخففة لها وفي بعضٍ أَخر تكون مشددة للعقوبة وذلك طبقاً لما تفرضه ظروف الحال والعلاقات الأسرية على كيان الجريمة فتحدث ذاك الأثر.
الفرع الأول- القرابة كظرف لتشديد العقوبة:
أسباب تشديد العقاب: هي حالات يجب فيها على القاضي أو يجوز له أن يحكم بعقوبة من نوع أشد مما يقرره القانون للجريمة، أو يجاوز الحد الأقصى الذي وضعه القانون لعقوبة هذه الجريمة([56]).
إن المشرع الفلسطيني نص على العديد من الجرائم التي تمس بالعرض والتي تقع من قبل أفراد الأسرة الواحدة الذين هم ممن تشعر لهم بالأمان والطمأنينة، وهذه الجرائم هي جريمة السفاح وجريمة الاغتصاب وجريمة هتك العرض أو الفعل المنافي للحياء. لذا سنوضح كل منها على حدا.
جريمة الاغتصاب:
لم يُعَرِفْ المشرع الفلسطيني جريمة الاغتصاب في كلا القانونين (1936م، 1960م)، مما استدعي منا أن نستعين بتعريف فقهاء القانون لتعريف الاغتصاب، فقد عُرف بأنه: (حمل الرجل المرأة على الاتصال به جنسيا، دون رضا أو اختيار منها)([57]).
ومن الملفت أن قانون العقوبات الفلسطيني 1936م لم ينص على جريمة الاغتصاب في صورتها البسيطة وإنما أورد تلك الجريمة مقترنةٌ بإحدى الظروف المشددة، في نصوص المواد (152،153)([58]). في حين أن قانون العقوبات 1960م قد نص على جريمة الاغتصاب في صورتها البسيطة في المادة (292)([59]) وذلك في إطار معالجته للجريمة بشكل كامل ضمن المواد (292-295،300).
وما يهم في هذا السياق هو جريمة الاغتصاب التي تقع من قبل أحد أصول المجني عليها وهذا ما لم يعالجه المشرع الفلسطيني في .ق .ع 1936م في ثنايا نصوصه، على خلاف قانون .ق .ع 1960م الذي تناول هذه الحالة ونص عليها في الفقرة -1- من المادة -295- حيث جاءت كالآتي: (1- إذا واقع أنثى أتمت الخامسة عشرة، ولم تتم الثامنة عشرة من عمرها أحد أصولها – شرعياً كان أو غير شرعي – أو زوج أمها أو زوج جدتها لأبيها وكل من كان موكلاً بتربيتها أو ملاحظتها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة). وشدد العقوبة المقرر في هذه الحالة وفق لنص المادة -300- من ذات القانون، حيث نصت: (تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (292 و293 و294 و296 و298) بحيث يضاف إليها من ثلثها إلى نصفها إذا كان المتهم أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 295).
بناءً عليه نجد أن .ق .ع 1960م قد اعتد بأواصر القرابة التي تربط بين الجاني والمجني عليها، فإن كان الجاني من أصول المجني عليها، وارتكب جريمته معها، يعتبر بذلك مخلاً بالثقة الممنوحة له واعتدى بفعله على أهم العلاقات الإنسانية –علاقة الدم أو القرابة- فحيث أن هذه الفئة من الأشخاص المفترض أن تشـعر معها الأنثى بداخل الأسرة بالأمان والطمأنينة دون خوف([60])، فلذا وجب تشديد العقوبة إلى أقصى الحدود لكون هذه الفئة من محارم المجني عليها([61])، وقد أحسن المشرع الفلسطيني في .ق .ع 1960م عندما شدد العقوبة في حال وقعت من قبل أحد أصول المجني عليها في نص المادة (300) من ذات القانون.
وفي الوجه المقابل نجد أن .ق .ع 1936م لم يتطرق كما ذكرنا سالفاً للحالة التي يكون فيها الجاني في جريمة الاغتصاب واقعة من قبل أحد أصولها أو زوج أمها أو زوج جدتها لأبيها، ونرى هنا بوجوب معالجة .ق .ع 1936م هذه الحالة وأن ينص على تشديد العقوبة في حالة وقعت جريمة الاغتصاب من قبل الأشخاص المذكورين أعلاه. وعلة ذلك هي أن هذه الحالة تقع ممن تشعر لهم المجني عليها بالأمان، وتعيش معهم بطمأنينة، فشيوع هذه الجريمة يؤدي إلى ضرراً فادحاً ونتائج وخيمة على الأسرة والفتاة، إذ أن هذا الفعل قد يؤدي إلى حرمان الفتاة من الزواج أو قتلها في أغلب الأحيان والظروف([62]).
جريمة هتك العرض:
لم يُعَرِفْ المشرع الفلسطيني في قانوني (1936م و1960م) جريمة هتك العرض، لا بل أن قانون 1936م لم يورد مصطلح هتك العرض بتاتاً في إطار نصوصه، فلذا سوف نعرض ما ساقه الفقه في تعريف هتك العرض وذلك بأنه (كل فعل يمارس علي جسم آخر ويكون من شأنه أن يشكل إخلالاً بالآداب سواء كان ذلك في علنية أو خفاء)([63]).
وتجدر الملاحظة أن قانون 1936م استعاض عن مصطلح “هتك العرض” بمصطلح “ارتكاب الأفعال المنافية للحياء” ، ويستشف ذلك من التطابق الكبير بين أركان الجريمتين، في حين أن جانب من الفقه والقضاء فرق بين الجريمتين، وذلك على أساس الجسامة إذ اعتبر أن الجريمة هي هتك عرض في حال استطالت أفعال الجاني إلى مواضع تعتبر من العورات التي يحرص الشخص على سترها، أما إذا اقتصر الفعل على اللمس أو المداعبة دون المس بالعورات نكون أمام جريمة فعل منافي للحياء[64]، وكان للقضاء الفلسطيني والأردني رأي مشابه له حيث قضت محكمة الاستئناف الفلسطينية بأن: (الشارع فرق بين جريمة هتك العرض والفعل المنافي للحياء، وجعل الإخلال الجسيم بالحياء هو المعيار الحقيقي للتفرقة بين هتك العرض والأفعال المنافية للحياء والتي لا تبلغ جسامة فعل هتك العرض)[65]. وننتقد حكم المحكمة لكون المعيار المستندة إليه في التفرقة غير حاسم، ومن الصعوبة بمكان الفصل بين هتك العرض والفعل المنافي للحياء بناءً على جسامة الإخلال بالحياء. وكذلك قضت محكمة التمييز الأردنية بأنه: ( جرى الفقه والقضاء على أن الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد 296 -299 من قانون العقوبات وجريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة 305 من القانون ذاته يكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه فإن استطال إلى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص سائر الناس على ستــرها ولا يدخرون وسعاً في صونها فالجريمة هتك العرض وإن بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبة من غير المساس بالعورات فالجريمة هي فعل منافٍ للحياء)[66].
ويثار أيضاً الفارق بين جريمة الاغتصاب وجريمة هتك العرض في مسألة دقيقة قد تنبه لها المشرع الفلسطيني على غرار المشرع الجزائري، ويتضح الفارق الدقيق في أن جريمة الاغتصاب تتطلب تمام المواقعة وذلك بحدوث إيلاجاً للعضو الذكري للجاني في فرج الفتاة المجني عليها، أما في حال عدم حصول الاتصال الجنسي بالشكل المذكور سالفاً نكون أمام جريمة هتك عرض. فضلاً على أن جريمة هتك العرض تتكون في أي فعل شهواني يرتكبه شخص على شخص آخر دون رضاه إذا كان فيه خدش للحياء العرضي([67]).
بالتالي يتبين أن المشرع الفلسطيني نص على جريمة هتك العرض في المواد (296-300) من .ق .ع 1960م وعلى الأفعال المنافية للحياء في المواد (157-160) من .ق .ع 1936م، وما يعنينا في هذا الصدد هو الحالات التي يكون الأقارب ذوو صلة في ارتكاب الجريمة بصفتهم جُناة، فقد تنبه المشرع الفلسطيني لهذه الحالة ونص على تشديد العقوبة لها في المادة (300) من .ق .ع 1960م حيث نصت على: (تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (292 و293 و294 و296 و298) بحيث يضاف إليها من ثلثها إلى نصفها إذا كان المتهم أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 295). وهذا كله مراعاة للعلاقات الأسرية والقرابة التي تبعث على تبادل الثقـة بـين الأصـول والفـروع والأزواج وبـين الأهل. فنجد المشـرع الفلسطيني شدد مـن العقوبـة إذا قـام إذا كان الجـاني من احد محارم المجني عليها لكونه قد أخل بالثقة الموضوعة فيه عندما ارتكب جريمة هتك العرض، حمايـة للتماسـك الاجتماعي والمحـافظة على الروابط الأسرية وهي نفس الحكمة المتوخاة من تجريم الفعل المخل بالحياء وجريمة الاغتصاب .
لذا نقترح على المشرع الفلسطيني .ق .ع 1936م أن يحذو حذو .ق .ع 1960م في تشديد العقوبة المقررة لجريمة الفعل المنافي للحياء في حال كان الجاني أحد أصول أو محارم المجني عليها؛ لكون العلل والأسباب التي تستوجب التشديد في جريمة هتك العرض في حال وقعت من قبل أصول وفروع المجني عليها تتوافر ذاتها في جريمة الفعل المنافي للحياء.
جريمة السفاح:
عالج المشرع الفلسطيني في قانوني العقوبات “جريمة السفاح”([68]) (في المادة -155- من رقم 74 لسنة 1936م، والمادتين -285،286- من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960) حيث جاءت نصوص المواد كالآتي:
* المادة -155- من .ق .ع 1936م تنص: (كل من واقع بنتاً غير متزوجة تجاوزت السادسة عشرة من عمرها ولم تتم الحادية والعشرين مواقعة غير مشروعة أو ساعد أو عاون غيره على مواقعتها مواقعة غير مشروعة وكانت البنت من فروعه أو من فروع زوجته أو كان وليها أو موكلاً بتربيتها أو ملاحظتها، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات).
* المادة -285- من .ق .ع 1960م تنص: (السفاح بين الأصول والفروع شرعيين كانوا أو غير شرعيين أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهار أو إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية يعاقب عليه بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات).
* المادة -286- من .ق .ع 1960م تنص: (يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة).
بدايةً، يجب الإشارة إلى أن المعنى اللغوي للسفاح هو الزنا، بمعنى أن السفاح هو زنا، ولكن السفاح هو صورة خاصة للزنا، بحيث يكون بين الأصول والفروع وبين الأشقاء والشقيقات والأخوة بالمحارم من ذوي القربى والأخوات لأب أو لأم أو من هم في منزلتهم من الأصهار والمحارم([69]).
وبتمحيص النصوص السابقة يتبين أن المشرع لم يتساهل في جريمة السفاح وقام بتشديد العقوبات في تلك الحالات لأن الأصل أن يكون الإنسان أميناً على نفسه في بيته وبين أهله وأقاربه، وما يميز هذه الجريمة عن جريمة الزنا والاغتصاب هو صلة القرابة التي نص عليها المشرع، عوضاً عن تواجد عنصر الإكراه و التهديد الذي يصاحب جريمة الاغتصاب، فإذا انعدمت صلة القرابة تكون جريمة زنا أو اغتصاب، وكذلك الرضا كون أن جريمة السفاح لا تقع إلا بالرضا، حيث أن جريمة السفاح لا تقع إلا إذا كان كلا الفاعلين بالغين ومتمتعين بالأهلية القانونية، بينما إذا كانت الأنثى قاصرة أي لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها فإن فعله يشكل جريمة اغتصاب حتى لو تم هذا الفعل بالرضا لأن الرضا غير معتد به في هذه الحالة([70]).
فالحكمــة مــن التشــديد هنــا ترجــع إلي التســبب في إهــدار القيم الاجتماعية، وخــروج عــن الطبيعــة البشـرية، وفـق ما تقتضـيه الفطـرة السـليمة، وهـذا مـا تنفر منه الطبـاع والنفـوس الطيبـة ولمـا لهـذا السـلوك مـن تعــارض مــع مبــادئ الأخــلاق والفضــيلة. حيث أن رابطة القرابة و النسـب و الـدم، هـي أسـاس تكـوين الصـلات والعلاقـات الاجتماعية، و جريمـة وطء المحرمات من الإناث، كالأخت و الأم و البنت، جرائم فاحشة تعتدي على الأعراض و الأنساب([71]).
ويتبين لنا أن .ق .ع 1936م قد أحسن صنعاً لكونه لم يربط ملاحقة مرتكب جريمة السفاح بتقديم الشكوى، فهذا مسلك محمود من المشرع قد أهدره .ق .ع 1960م الذي ربط ملاحقة مرتكب جريمة السفاح بتقديم شكوى من قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.
الفرع الثاني- القرابة كعذر مخفف:
الأعذار القانونية المخففة هي حالات حددها المشرع على سبيل الحصر يلتزم فيها القاضي بأن يهبط بالعقوبة المقررة للجريمة وفقا لقواعد معينة في القانون([72]).
تطرق المشرع الفلسطيني في للعديد من الجرائم للنص على أعذار مخففة، ولكن ما يهم في هذا الصدد، الأعذار التي يكون لعلاقة القرابة والدم أثر ومحل اعتبار فيها. بالتالي سنتناول فيها أهم صورتين يطبق فيها العذر المخفف، أولاهما: هي صورة قتل الأم لوليدها والثانية صورة القتل نتيجة لتوافر عنصر الاستفزاز
قتل الأم لوليدها:
في هذه الصورة نجد أن المشرع الفلسطيني قد منح الأم التي تقتل وليدها عذر مخففا لما تُمنى به الأم حديث الولادة من حالة عقلية غير متزنة وتأثيرات نفسية سلبية. فمن هذا المنطلق أوجد المشرع عذر مخففا في نص المادة (226)([73]) من .ق .ع 1936م، والمادتين (331،332)([74]) من .ق .ع 1960م، ونص على عقوبة مخففة في حق الأم التي تقوم بقتل ابنها حديث الولادة.
ولقد شرحنا نصوص هذه المواد مسبقا، في بداية البحث لذا نحيل حديثنا إليه.
عذر الاستفزاز:
لقد نص .ق .ع 1936م في المادة (18) على عذر الاستفزاز، حيث ذكرت أنه: (يجوز قبول المعذرة في ارتكاب فعل أو ترك يعتبر إتيانه جرماً لولا وجود تلك المعذرة إذا كان في وسع الشخص المتهم أن يثبت بأنه ارتكب ذلك الفعل أو الترك درءاً لنتائج لم يكن في الوسع اجتنابها بغير ذلك والتي لو حصلت لألحقت به أذى أو ضرراً بليغاً أو بشرفه أو ماله أو بنفس أو شرف أشخاص آخرين ممن هو ملزم بحمايتهم أو بمال موضوع في عهدته: ويشترط في ذلك أن لا يكون قد فعل أثناء ارتكابه الفعل أو الترك إلا ما هو ضروري ضمن دائرة المعقول لتحقيق تلك الغاية وان يكون الضرر الناجم عن فعله أو تركه متناسباً مع الضرر الذي تجنبه)، وتم تعديلها بالقرار بقانون رقم 7 لسنة 2011 وذلك بإضافة الفقرة التالية (ولا يشمل ذلك جرائم قتل النساء على خلفية “شرف العائلة”). في حين أن .ق .ع 1960م نص في المادة (98) على عذر الاستفزاز كالأعذار القانونية العامة([75]) الموجبة للتخفيف، حيث ذكرت أنه: (يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه). وقد تم تعديل هذه المادة بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2014 وأصبحت تنص على أنه: (يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه، ولا يستفيد فاعل الجريمة من هذا العذر المخفف إذا وقع الفعل على أنثى بدواعي الشرف)[76].
يتضح مما سبق أن عنصر الاستفزاز الوارد في المواد السابقة يتطلب لتطبيقه توافر الشروط الآتية([77]): 1- إتيان المجني عليه بفعل مادي ينطوي على جانب من الخطورة. 2- سورة الغضب الشديد([78]). 3- ارتكاب الجريمة أثناء أو فور وقوع الاستفزاز.
كما أن التعديلات التي تم إقرارها بموجب القرار بقانون رقم 7 لسنة 2011م والقرار بقانون رقم 10 لسنة 2014م كانت غاية في الأهم إذ حفظت وصانت حقوق المرأة ومنعت الرجال من استغلال عنصر الاستفزاز والاستفادة منه للهروب من العقاب الجزائي المقرر لجريمة القتل؛ وبالتالي شكلت تلك التعديلات رادعاً لكل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم مماثلة.
المطلب الثاني: القرابة كسبب لإباحة الفعل أو الإعفاء من العقوبة
تؤثر علاقة القرابة على الجريمة والعقوبة وذلك إما بإباحة الفعل وإما بالإعفاء من العقوبة، وهذا ما سنتطرق إليه في هذين الفرعين.
الفرع الأول- القرابة كسبب إباحة:
سبب الإباحة هو السبب الذي يجعل الفعل المجرم بموجب احد نصوص قانون العقوبات، لكنه أبيح لظروف استثنائية قدرها المشرع، لذلك توصف مشروعيته بأنها استثنائية وهي تختلف عن المشروعية العادية حيث لا ينطبق النص التجريمي على الفعل من الأصل([79]).
لقد تناول المشرع الفلسطيني بعض النصوص الجزائية التي تضمنت سبب للإباحة وكانت علاقة القرابة محل اعتبار فيها، وفي هذا الإطار سنتطرق لبيان أهم هذه النصوص التي عالجت ذلك. وفي هذا الإطار نرى أن .ق .ع 1960م قد أورد سبب للإباحة في نص المادة (62) حيث نصت على أنه: (2- يجيز القانون: أ- ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام) ويثير هذا النص شبة عدم الدستورية لكونه يتعارض مع المادة 29 من القانون الأساسي الفلسطيني 2003م “المعدل” حيث نصت المادة على أن (رعاية الأمومة والطفولة واجب وطني، وللأطفال الحق في: 1- الحماية والرعاية الشاملة. 2- أن لا يستغلوا لأي غرض كان ولا يسمح لهم بالقيام بعمل يلحق ضرراً بسلامتهـم أو بصحتهم أو بتعليمهم. 3- الحماية من الإيذاء والمعاملة القاسية . 4- يحرم القانون تعريض الأطفال للضرب والمعاملة القاسيتين من قبل ذويهم.) فبالنظر لكلا النصين نجد أن القانون الأساسي حظر بشكل واضح وصريح تعريض الأطفال للضرب والمعاملة القاسية من ذويهم في حين جاءت المادة (62) من .ق .ع 1960م تجيز للآباء تأديب أبنائهم بما يبيحه العرف والتي يقع من ضمنه وسيلة الضرب.
بالتالي يفهم من نص المادة أن المشرع أباح للأب أن يقوم بتأديب الأبناء بشرط توافر بعض الشروط وهي:
الصفة: يثبت حق التأديب لمن يعهد إليه شرعا أو قانونا أو اتفاقا بتربية الطفل و يستحق التأديب الطفل الذي لا يتجاوز سن السادس عشر، وهو حق يتعلق بالولاية على النفس في حالة تأديب الأب لابنه([80]).
وقوع ما يوجب التأديب: حق التأديب مقيد بالغاية التي شرع من أجلها وهو إصلاح الصغير وتعليمه وتهذيبه، فان تجاوز مستعمل الحق هذه الغاية يخرج من دائرة الإباحة ويدخل دائرة التجريم([81]).
حدود التأديب: يباح لمن له حق التأديب أن يؤدب الصغير بالضرب البسيط الذي لا يحدث كسرا أو جرحا، ولا يترك أثرا، أي أن لا يكون الضرب فاحشا الذي يكسر العظم أو يحرق الجلد. فإذا زاد هذا التأديب على هذا القدر اللازم لإصلاح يصبح محاسب جنائيا ويسأل عن جريمة الإيذاء العمد ضد قاصر([82]).
حسن نية: يلتزم المستفيد من حق التأديب أن تكون النية سليمة وأن يبتغي منها التأديب، لا الانتقام أو التعذيب أو حمل الطفل على إتيان فعل غير مشروع كالتسول أن السرقة، وإلا سيخرج عن دائرة الإباحة([83]).
بناءً على ما سبق، يتبين أن المشرع الفلسطيني في قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م لم ينص صراحة على حق تأديب الصغار في ثنايا نصوصه، فلذا نوصي بوجوب أن يتناول القانون هذا الحق في مواده الجزائية.
الفرع الثاني- القرابة كعذر معفي:
يقرر إعفاء الجاني من العقوبات المقررة للجريمة بالنظر إلى صلة القرابة في عدة جرائم أهمها:
جريمة إخفاء مجرم عن وجه العدالة:
عاقب المشرع الفلسطيني على جريمة إخفاء المجرم عن وجه العدالة في .ق .ع 1936م واعتبر من آوى مجرما،ً في مرتبة الشريك وأفرد له عقوبة وفقا لنص المادة (26)([84]) من ذات القانون، كما أن .ق .ع 1960م تناول في المادة (84)([85]) جريمة إخفاء المجرم من وجه العدالة وأفرد عقوبةً لها.
وما يعنينا ها هنا هو العذر المعفي لجريمة إخفاء المجرم عن وجه العدالة، حيث أن المشرع الفلسطيني قد أقام اعتباراً لعلاقة القرابة في هذه الجريمة، فلو نظرنا لنصوص المواد السابقة نجد أنها أعفت من العقوبة كل من “والد ذلك الشخص الآخر أو أمه أو ابنه أو ابنته أو زوجه” في .ق .ع 1936م، و”أصول الجناة المختبئين وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم وأشقاؤهم وشقيقاتهم” في .ق .ع 1960م، وذلك انطلاقا من الحفاظ على العلاقات الأسرية والعائلية وحرصاً على وحدة المجتمع استناداً لقاعدة فقهيا تقول ” درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”([86]).
لكن يؤخذ على المشرع الفلسطيني في قانون العقوبات 1936م أن اقتصر العذر المعفي على بعض أصول وفروع المجرم، في حين أن المشرع الفلسطيني في قانون العقوبات 1960م قد وسع من هذه الدائرة لتشمل أصول الجناة المختبئين وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم وأشقاؤهم وشقيقاتهم، فنرى أن القانون الأخير قد أحسن صنعاً في توسيع دائرة إعفاء الأقارب لكون ذات العلة موجود في كل الأشخاص الذي ذكرهم قانون 1960م.
علاوةً على أن المشرع الفلسطيني في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960م قد نص على بعض الأعذار القانونية المعفية من العقوبة علماً بأن قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م لم يتناولها. ومنها الإعفاء من عقوبة كتم بعض الجنايات بالجنح([87])، والجرائم التي تقع على الأموال إذا وقعت أضرار بين المجني عليه وأصوله أو فروعه([88]).
الخاتمة:
خلصنا إلى أن هناك تأثيرا كبيرا لعلاقة القرابة على قانون العقوبات سواءً كان بتخفيف العقوبة أو بتشديدها وإما بإباحة الجريمة أو الإعفاء من العقوبة وذلك في إطار سعي المشرع لحماية العلاقات الأسرية والعائلية وضمان استقرار المجتمع والحفاظ عليه من التفكك والانهيار وبناءً عليه فقد توصل الباحث لمجموعة من النتائج والتوصيات بفضل الله وتوفيقه، ونبينها على النحو التالي:
أولاً- النتائج:
لم يضع المشرع المدني الفلسطيني –في القانون المدني الفلسطيني رقم 4 لسنة 2012م- تعريفاً واضحاً للقرابة واكتفى بذكر أنواعها ودرجاتها وكيفية حسابها.
لقد وصف قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936م جريمة قتل الفروع للأصول بوصف الجناية، أي أنه أفسح المجال للقاضي في تحديد العقوبة للجاني بين حدها الأدنى والأعلى، ولم يحذو بذلك على خطى المشرع الفلسطيني في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960م الذي شدد العقوبة إلى حد الإعدام.
تطلب المشرع الفلسطيني في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960م قصداً خاصاً في نص المادة -332- من هذا القانون؛ حتى تستفيد الأم من العذر المخفف في حال قتلت وليدها وهذا القصد يتمثل في (اتقاء للعار)، عوضاً عن اشتراط أن يكون الحمل نتيجة سفاح، في حين لم يرد أي شرط من هذا القبيل في قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936 حيث وسع من أسباب تخفيف المسؤولية على الأم التي تقتل وليدها.
تناول قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960م جريمة إيداع الطفل في مأوى اللقطاء في المادة -288- من القانون، في حين أن قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936م جاء خلياً من نصوص جزائية تتعلق بهذا الخصوص.
جَرَمَ المشرع الفلسطيني تعريض الطفل للخطر في كلا القانونين، إلا أننا نلاحظ أن قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936م قد شدد في العقوبة وجعلها في مرتبة الجناية وحدد العقوبة دون وضع حد أدنى وأقصى لها، على عكس قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960م الذي عاقبه على جريمة ترك الطفل بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أي أنه لم يجعلها في مستوى الجناية.
أفرد قانوني العقوبات الفلسطينيين في المادة رقم -185- من القانون رقم 74 لسنة 1936م والفقرة الأولي من نص المادة -290- من القانون رقم 16 لسنة 1960م، نصوصاً تجريمية لمن عُهِدَ إليه برعاية الصغير وامتنع عن ذلك، واشترطا لتوافر هذه الجريمة، إنتفاء قدرة الصغير على إعالة نفسه.
لم يتطرق قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936م لجريمة الإجهاض التامة بل اقتصر في نصوصه على تجريم محاولة إسقاط الجنين سواء قامت به الحامل بنفسها أو بمساعدة الغير لها، ولكن في الوجه المقابل وجدنا أن المشرع الفلسطيني قد نص علـى جـرائم الإجهاض في نص المادة -324- من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960م ولكنه قد أخفق في معالجة هذا الحالة حيث أنه قد منح عذراً مخففاً للأم إذا قامت بإجهاض نفسها من أجل الحفاظ على شرفها، وأيضاً قد منح ذات العذر لكـل شخص يقوم بإجهاض إحدى قريباته حتـى الدرجـة الثالثـة؛ إذا كـان الغرض من الإجهاض الحفاظ على شرفها.
أغفل قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م تجريم الخطف الذي يقع بهدف نزع الطفل من حارسه، على غرار قانون العقوبات 1960م الذي تناول ذلك في نص المادة (291). كما أن كلا القانونين لم يربطا بين الملاحقة والمساءلة الجزائية للخاطف الذي يتزوج من القاصر المخطوفة على شكوى من ذوو الصفة. كذلك نجد أن قانون العقوبات 1960م فرض عقوبة مشددة إذا كان الطفل المجني عليه لم يكمل الثانيـة عشرة من عمره أو إذا تم فعل الخطف بالحيلة أو الإكراه أو القـوة، فهـذه الأمـور اعتبرهـا المــــــــشرع ظروفاً مشددة للعقاب على هذه الجريمة . ولم يتطرق قانون 1936م لمثل هذه الظروف المشدد.
لم يعالجه المشرع الفلسطيني في .ق .ع 1936م في ثنايا نصوصه جريمة الاغتصاب التي تقع من قبل أحد أصول المجني عليها، على خلاف قانون .ق .ع 1960م الذي تناول هذه الحالة ونص عليها في الفقرة -1- من المادة (295) وشدد على العقوبة المستوجبة عليه.
استعاض قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م عن مصطلح “هتك العرض” بمصطلح “ارتكاب الأفعال المنافية للحياء” ، كما أن المشرع الفلسطيني في .ق .ع 1960م شدد عقوبة جريمة هتك العرض في حال كان الجاني أحد أصول أو محارم المجني عليها. وهذه الحالة التي توجب التشديد لم يتطرق لها قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م في طيات نصوصه.
لم يربط المشرع الفلسطيني في .ق .ع 1936م بين ملاحقة مرتكب جريمة السفاح وتقديم الشكوى، فهذا مسلك محمود منه في حين أن .ق .ع 1960م قد أهدره حيث أنه ربط ملاحقة مرتكب جريمة السفاح بتقديم شكوى من قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.
لقد أورد .ق .ع 1960م سبب للإباحة يتمثل في حق تأديب الأطفال في المادة (62) من القانون. خلافاً أن لقانون العقوبات رقم74 لسنة 1936م الذي لم ينص صراحة على حق تأديب الصغار في ثنايا نصوصه.
لم يتضمن .ق .ع 1936م في نصوصه عذر الاستفزاز، على خلاف .ق .ع 1960م الذي نص في المادة -98- على عذر الاستفزاز كالأعذار القانونية العامة الموجبة للتخفيف، كما تضمن ذات القانون عذر قانوني مخفف خاص ورد في المادة -340- يستفيد منه مرتكب جريمة القتل أو الجرح أو الإيذاء من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته مع آخر على فراش غير مشروع. لكن يجدر التنويه أنه قد صدر قرار بقانون رقم (7) لسنة 2011م الذي نص على إلغاء المادة 340 المذكورة سالفاً.
نجد أن المشرع الفلسطيني قد أقام اعتباراً لعلاقة القرابة في جريمة إخفاء المجرم عن وجه العدالة فنراه أعفى من العقوبة المقرر لهذا الجريمة كل من والد ذلك الشخص المجرم أو أمه أو ابنه أو ابنته أو زوجه في نص المادة (26) من .ق .ع 1936م، وأعفى كذلك أصول الجناة المختبئين وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم وأشقاؤهم وشقيقاتهم في نص المادة (84) من .ق .ع 1960م. بالتالي يؤخذ على المشرع الفلسطيني في قانون العقوبات 1936م أنه اقتصر العذر المعفي على بعض أصول وفروع المجرم، في حين أن المشرع الفلسطيني في قانون العقوبات 1960م قد وسع من هذه الدائرة لتشمل وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم وأشقاؤهم وشقيقاتهم.
ثانياً- التوصيات:
نوصي المشرع الفلسطيني في قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936م بأن يجعل عقوبة الإعدام لقتل الفروع للأصول. حيث تكمن العلة في ذلك ما تمثله هذه الجريمة من عواقب وخيمة على المجتمع خاصة وأنها تعبر عن شخصية إجرامية منافية للطباع البشرية في التنكر للقيم الإنسانية والعلاقات الأسرية وروابط الدم.
نقترح إعادة صياغة نص المادة (332) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960م وتعديل عبارة “وليدها من السفاح” إلى عبارة “وليدها من علاقة غير مشروعة” لتدل على أي حالة يكون فيها الوليد ثمرة علاقة غير مشروعة كالزنا والاغتصاب؛ لكي تستفيد الأم من العذر المخفف كلما توافرت دواعي تخفيف العقوبة استناداً لاتحاد العلة بين ثمرة السفاح وثمرة أي علاقة جنسية أخرى غير مشروعة.
نرى أنه يجب على المشرع الفلسطيني أن ينص على جريمة إيداع الطفل في مأوى اللقطاء في قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936م؛ لما هذه الجريمة من آثار سلبية على الطفل بالأساس والمجتمع بالتبعية.
نقترح تعديل نصي المادتين (-185- من القانون رقم 74 لسنة 1936م والفقرة الأولي من نص المادة -290- من القانون رقم 16 لسنة 1960م) بحيث يتم حذف عبارة (لا يستطيع إعالة نفسه) وإبقاء التجريم في حق المعهود إليه الرعاية دون النظر إلى قدر الطفل على إعالة نفسه؛ إعمالاً لحقوق الطفل وتكريساً لحمايته.
نوصي بأن يتم إلغاء نص هذه المادة -324- من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960م التي تعطي للأم أو إحدى أصولها أو أقربائها حتى الدرجة الثالثة عذراً مخففاً في حال أجهضت نفسها أو تم إجهاضها بدافع المحافظة على شرفها؛ لكون هذه المادة تتنافي مع أهم الحقوق البشرية وهو حق الجنين بالحياة، فهو في بطن أمه فالاعتداء على الجنين يشكل اعتداء على نظام الأسـرة وتؤديه إلى عواقب وخيمة على المدى البعيد.
نرى بوجوب معالجة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م للحالة التي تقع فيها جريمة الاغتصاب من قبل أحد أصول المجني عليها، وأن ينص على تشديد العقوبة فيها. وعلة ذلك هي أن هذه الحالة تقع ممن تشعر لهم المجني عليها بالأمان، وتعيش معهم بطمأنينة، إذ أن هذا الفعل قد يؤدي إلى حرمان الفتاة من الزواج أو قتلها في أغلب الأحيان والظروف.
نقترح على المشرع الفلسطيني أن يشدد العقوبة المقررة في قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م لجريمة هتك العرض في حال كان الجاني أحد أصول أو محارم المجني عليها.
نرى بأنه يجب على المشرع الفلسطيني في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960م عدم ربط ملاحقة مرتكب جريمة السفاح بتقديم شكوى من قريب أو صهر أحد المجرمين؛ وذلك تحقيقا لسير العدالة.
نوصي المشرع بوجوب أن ينص قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م على سبب الإباحة المتمثل في الحق للوالد في تأديب الأبناء ، كما فعل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960م في نص المادة (62).
نوصي المشرع الفلسطيني بأن يقوم بتعديل نص المادة (26) من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م، بحيث يقوم بتوسيع دائرة الأشخاص المستفيدين من العذر المعفي في جريمة إخفاء المجرم من وجه العدالة الدائرة ليشمل أصول الجناة المختبئين وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم وأشقاؤهم وشقيقاتهم، لا أن يكون مقتصر على والد ذلك الشخص المجرم أو أمه أو ابنه أو ابنته أو زوجه بإخفائه؛ استناداً لتوافر ذات العلة في حال تم الإخفاء من جميع الأشخاص المذكورين أعلاه.
قائمة المصادر و المراجع
القرآن الكريم
أولاً- الكـتب العامة والخاصة:
أحمد شوقي أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية، 2006.
جمال ابن منظور، لسان العرب، مجلد1، جزء10، دار صادر – بيروت، طبعة 3، 1994.
حسن محمد الربيع، شرح قانون العقوبات الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الجزء الأول، بدون دار نشر، 2004.
ديوان الفتوى والتشريع، المذكرات الإيضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني، 2003.
ساهر إبراهيم الوليد، الأحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني ” نظرية الجزاء الجنائي ” ، ج2، ط2، بدون دار نشر،2011.
ساهر إبراهيم الوليد، الأحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني “الجريمة والمسئولية الجزائية”، ج1، ط1، بدون دار نشر، 2010.
سالم احمد الكرد، قانون العقوبات “جرائم الاعتداء على الأشخاص”، الكتاب الثاني، ط3، 2008.
سعيد بن علي القحطاني، صلــة الأرحــــام في ضوء الكتاب والسنة ، بدون دار نشر، 2005.
عباس الصراف، جورج حزبون، المدخل إلى علم القانون، بدون دار نشر، 1985.
عبد القادر جرادة، الجرائم الشخصية في التشريع الفلسطيني، مكتبة آفاق، 2010.
فخري عبد الرزاق الحديثي وخالد حميدي الزعبي، شرح قانون العقوبات “القسم العام”، دار الثقافة للنشر والتوزيع،2010.
كمال حمدي، الأحكام الموضوعية في الولاية على المال، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون سنة نشر.
محمود نجيب حسني، “الموجز في شرح قانون العقوبات – القسم الخاص”، دار النهضة العربية: القاهرة، 1993.
موسى سلمان أبو ملوح، المدخل لدراسة القانون، الطبعة الثالثة، بدون دار نشر، 2009.
محمد صبحي نجم، قانون العقوبات –القسم العام- “النظرية العامة للجريمة”، بدون دار نشر، 2000.
نبيل صقر، الوسيط في جرائم الأشخاص، دار الهدى:الجزائر، 2009.
ثانياً- الدراسات والبحوث العلمية:
إبراهيم بن صالح اللحيدان، أحكام جريمة اغتصاب العرض في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية:الرياض، 2004.
أمـــال نياف، الجريمة الجنسية المرتكبة ضد القاصر “الاغتصاب والتحرش الجنسي”، رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة:الجزائر، 2013.
باسم حمدي حرارة، الوالي على أموال القاصرين، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية:غزة، 2010.
بشيشي سوهـيـة، جريمة اختطاف الأطفال في قانون العقوبات الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضــر بسكـرة: الجزائر، 2014.
بن يحي أم كلثوم, القاصر مفهومه وأهليته في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، بحث منشور، بدون سنة نشر.
بوزيان عبد الباقي، الحماية الجنائية للرابطة الأسرية في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان:الجزائر، 2010.
بويعلي وسيلة، زواج الأقارب في المجتمع الحضري وانعكاساته على الأسرة، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر: باتنة، 2005.
جلال الدين بانقا أحمد، جرائم العرض والآداب العامة والسمعة فقهاً وقضاءً وتشريعاً، بحث منشور، ملة جامعة شندي، العدد العاشر، 2001.
حسن بن إبراهيم الهنداوي، درء المفسدة مقدمة على جلب المصلحة “دراسة أصولية فقهية”، بحث منشور، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد(17)، 2011.
حسن بن انصر بن حسن الأسلمي، الـعـنـف ضـد الأطـفـال، رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:السعودية، 2009م.
رياض محمود جابر قاسم، الزنا وعواقبه وسبل الوقاية منه في ضوء القرآن الكريم، بحث منشور، مجلة الجامعة الإسلامية (سلسلة الدراسات الإسلامية) المجلد السادس عشر، العدد الثاني، 2008.
سلوى علي أبو جحجوح، القتل في ضوء القران الكريم، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، 2009.
شاوش سارة، جريمة الاغتصاب في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر بسكرة: الجزائر، 2014.
عبد الحليم بن مشري، واقع حماية حقوق الإنسان في قانون العقوبات الجزائري، بحث قانوني، مجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس، جامعة محمد خيضر، سكرة: الجزائر، دون سنة نشر.
عبد العزيز بن محمد السليمان، أثر القرابة على العقوبة في الشريعة والقانون، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2005.
عبد العزيز دهام الرشيدي، ردّ القاضي “دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الأردني والكويتي”، قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 2011.
لموشي سارة، الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة ماي -قالمة-:الجزائر، بدون سنة نشر.
مأمون الرفاعي، جريمة الإجهاض في التشريع الجنائي الإسلامي، بحث منشور، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، مجلد25(5)، 2011.
محمد إسماعيل إبراهيم، القرابة وأثرها في إباحة الفعل المجرم أو تجريم الفعل المباح، بحث منشور، دون سنة نشر.
محمد بن عبد العزيز المبارك، قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وتطبيقاتها، بحث منشور، كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، بدون تاريخ نشر.
محمد يوسف علوان وآخرون، حقوق الإنسان في قوانين العقوبات السارية في فلسطين، الهيـئـة الفلســـطينية المســتقلة لحقـوق المواطن:رام الله، سلسلة مشروع “تطوير القوانين” (6)، 1999.
مها محمد عرفة سكيك، ذوو القربى والأرحام في ضوء القران الكريم، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، 2010.
ناصـر الريس وآخرون، مشــروع قانــون العقــوبات الفلسطینــي، أوراق عمل، الهيئـــة الفلسطينيـة المستقلة لحقوق المواطن:رام الله، سلسلة مشروع تطوير القوانين (17)، 2003.
نائل محمـد يحيـى، المسئولية الجنائية عن خطأ التأديب والتطبيب، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر بغزة، 2012.
نجاة ناصر، ظاهرة زواج الأقارب وعلاقته بالأمراض الوراثية، رسالة ماجستير، جامعة أبي بكر بلقايد:تلمسان، 2012.
هشام عبد الجواد العجلة، الولایة على نفس القاصر في الفقه الإسلامي وتطبیقاتها في المحاكم الشرعیة في قطاع غزة، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر:غزة،2014.
وجدي عبد الرحمن عايش، الأحكام العامة والخاصة لجريمة قتل الأم لوليدها، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، 2013.
وزاني آمنة، جریمة اختطاف الأطفال وآلیات مكافحتها في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، جامــعة مـحمد خيضـر-بـسكـرة:الجزائر، 2015.
وسيم ماجد إسماعيل دراغمة، الجرائم الماسة بالأسرة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، 2011.
يوسف غيظان وسعدي جبر، التوارث بالولاء في الفقه الإسلامي ، بحث منشور، مجلة المنارة، المجلد 12، العدد 3، 2006.
سابعاً- القوانين:
قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936م المطبق في قطاع غزة.
قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960م المطبق في الضفة الغربية.
القرار بقانون رقم 7 لسنة 2011م المطبق في قطاع غزة والضفة الغربية.
قرار بقانون رقم (10) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
قرار بقانون رقم (7) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون العقوبات النافذ في المحافظات الشمالية وقانون العقوبات النافذ في المحافظات الجنوبية.
قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2004م.
([1]) جمال ابن منظور، لسان العرب، مجلد1، جزء10، دار صادر – بيروت، طبعة 3، 1994، ص 666:665.
([2]) سورة النساء: الآية 36.
([3]) عبد العزيز بن محمد السليمان، أثر القرابة على العقوبة في الشريعة والقانون، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2005، ص7.
([4]) سورة الشعراء: الآية 214.
([5]) عباس الصراف،جورج حزبون، المدخل الى علم القانون، بدون دار نشر، 1985، ص163.
([6]) بويعلي وسيلة، زواج الأقارب في المجتمع الحضري وانعكاساته على الأسرة، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر:باتنة، 2005، ص59.
([7]) ديوان الفتوى والتشريع، المذكرات الإيضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني، 2003، ص49.
([8]) تجده في:
– مها محمد عرفة سكيك، ذوو القربى والأرحام في ضوء القران الكريم، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، 2010، ص91.
– يوسف غيظان وسعدي جبر، التوارث بالولاء في الفقه الإسلامي ، بحث منشور، مجلة المنارة، المجلد 12، العدد 3، 2006، ص54.
([9]) أ- القرابة الحقيقية:
هي القرابة الطبيعية التي تقوم على صلة الدم بين الأشخاص الذين يربط بينهم كقرابة الأب والابن أو الأخ لأخيه أو الأخت لأخيها … الخ أي القرابة بين الأشخاص الذي يجمعهم أًل مشترك .
ب- القرابة الحكمية:
هي القرابة التي تقوم على فكرة التبني التي يلحق بمقتضاها شخص بشخص ويعطي لقبه دون وجود رابطة الدم بينهما، ونظام التبني طبق في الجاهلية إلا أن الإسلام لم يقر هذا النظام فأصبح هذا النظام غير مشروع في معظم البلدان الإسلامية ولكنه مازال قائما ومتبعا في كثير من البلدان غير الإسلامية حيث يتصف بالمشروعية وتترتب الآثار القانونية المحددة بنص القانون في حالة حدوثه.
للمزيد انظر: موسى سلمان أبو ملوح، المدخل لدراسة القانون، الطبعة الثالثة، بدون دار نشر، 2009، ص19.
([10]) عبد العزيز بن محمد السليمان، مرجع سابق، ص10.
([11]) مادة (44)، الفقرة الأولى من القانون المدني الفلسطيني رقم (4) لسنة 2012م :
“1. القرابة المباشرة هي الرابطة ما بين الأصول والفروع …”
وتجد الإشارة هنا أن القانون المدني الفلسطيني رقم 4 لسنة 2012م -المطبق في قطاع غزة فقط- لم يصدر من السلطة التشريعية الفلسطينية وإنما تم إقراره من قبل حركة حماس ممثلةً بكتلة التغيير والإصلاح بشكل منفرد في قطاع غزة، علماً بأن مجلة الأحكام العدلية مازالت مطبقة في الضفة الغربية.
([12]) محمد إسماعيل إبراهيم، القرابة وأثرها في إباحة الفعل المجرم أو تجريم الفعل المباح، بحث منشور، دون سنة نشر، ص98.
([13]) مادة (44)، الفقرة الثانية من القانون المدني الفلسطيني رقم (4) لسنة 2012م:
“.. 2. القرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.”
([14]) سعيد بن علي القحطاني، صلــة الأرحــــام في ضوء الكتاب والسنة ، بدون دار نشر، 2005، ص25.
([15]) انظر في ذلك:
– نجاة ناصر، ظاهرة زواج الأقارب وعلاقته بالأمراض الوراثية، رسالة ماجستير، جامعة أبي بكر بلقايد: تلمسان، 2012، ص46
– سعيد بن علي القحطاني، مرجع سابق، ص26.
([16]) عباس الصراف، جورج حزبون، المدخل إلى علم القانون، بدون دار نشر، 1985، ص165.
([17]) مادة (46) من القانون المدني الفلسطيني رقم (4) لسنة 2012م:
” يعد أقارب أحد الزوجين في ذات القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر ما لم يخالف ذلك الشريعة الإسلامية. “
([18]) موسى سلمان أبو ملوح، المدخل لدراسة القانون، مرجع سابق، ص21.
([19]) مادة (45) من القانون المدني الفلسطيني رقم (4) لسنة 2012م: “يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة حسبان كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل”
([20]) عبد العزيز دهام الرشيدي، ردّ القاضي “دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الأردني والكويتي”، قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 2011، ص22.
([21]) مادة (45) من القانون المدني الفلسطيني رقم (4) لسنة 2012م:
” يراعى … عند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعد درجة.”
([22]) عبد الحليم بن مشري، واقع حماية حقوق الإنسان في قانون العقوبات الجزائري، بحث منشور، مجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس، بدون سنة نشر، ص 75.
([23]) سلوى علي أبو جحجوح، القتل في ضوء القران الكريم، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، 2009، ص4
([24]) حسن بن انصر بن حسن الأسلمي، الـعـنـف ضـد الأطـفـال، رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:السعودية، 2009م، ص88.
([25]) وسيم ماجد إسماعيل دراغمة، الجرائم الماسة بالأسرة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، 2011، ص26.
[26]([26]) راجع:
– ساهر إبراهيم الوليد، الأحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني ” نظرية الجزاء الجنائي”، ج2، ط2، بدون دار نشر، 2011، ص155.
– محمد يوسف علوان وآخرون، حقوق الإنسان في قوانين العقوبات السارية في فلسطين، الهيـئـة الفلســـطينية المســتقلة لحقـوق المواطن:رام الله، سلسلة مشروع “تطوير القوانين” (6)، 1999، ص58.
([27]) بوزيان عبد الباقي، الحماية الجنائية للرابطة الأسرية في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان:الجزائر، 2010، ص138:139.
([28]) وجدي عبد الرحمن عايش، الأحكام العامة والخاصة لجريمة قتل الأم لوليدها، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، 2013، ص121-123.
([29]) عبد القادر جرادة، الجرائم الشخصية في التشريع الفلسطيني، مكتبة آفاق، 2010، ص231
([30]) ذلك يتبين من حكم محكمة الاستئناف: رام الله، في الدعوى الجزائية، رقم 1323، لسنة 1998، جلسة 1998/12/23. حيث قررت الآتي: (ومن مراجعة المادة 285ع لسنة 60 الباحث عن السفاح نجد أنها قد وصفت السفاح بأنه المواقعة التي تحدث بين الأصول والفروع شرعيين كانوا أم غير شرعيين أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعا من الأصهرة أو إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية. ومن مراجعة إفادة المستأنف عليها المعطاة لمدعي عام الخليل بتاريخ 26/8/96 (مبرز ن/1) نجد أنه جاء فيها بأن ابن عم لها تعرفت عليه منذ سنتين واقعها عدة مرات وقام بفض بكارتها، وأنه نتيجة لهذه الواقعة قد حملت منه، وأنه قد تزوجها وهي حامل في الشهر الثامن، وبعد ولادتها بعشرة أيام وضعت مولودها في سطل ماء مما أدى إلى قتله. الذي نراه على ضوء نص المادتين 332، 285 وما اعترفت به المستأنف عليها في إفادتها (مبرز ن/1) أن الفعل الذي قارفته لا تنطبق عليه أحكام المادة 332ع لسنة 60 وإنما هو قتل عمد خلافا لأحكام المادة 328/1ع لسنة60، إلا أنه وحيث أن الاستئناف الذي يقدم بحكم القانون إنما هدف منه مصلحة المتهم ولا يجب أن يضار منه على الإطلاق فإننا هنا نكتفي بسوق هذه الملاحظة نفعا للقانون، وعليه، وحيث أننا لا نستطيع تشديد العقوبة المحكوم بها في هذه الدعوى سيما وأن النائب العام طلب في مطالعته التصديق على هذا القرار فحسب، فإننا نقرر التصديق عليه. فبالنظر للحكم السابق نجده لم يمنح الأم التي قتلت وليدها الذي نتج عن مواقعة غير مشروعة مع ابن عمها وذلك لعدم توافر شروط جريمة السفاح، التي يجب توافرها لكي تستفيد الأم من نص المادة -332- المخفف لعقوبة الأم التي تقتل وليدها اتقاءً للعار، وهذا مسلك غير صحيح قد تبناه المشرع في نص تلك المادة لاتحاد لعلة من تقرير التخفيف في كل الحالات التي ينتج الحمل نتيجة مواقعة غير مشروعة، ألا وهو اتقاء العار. وكان الأجدر أن لا يشترط أن تكون العلاقة نتيجة سفاح بل يكفي أن تكون نتيجة مواقعة غير مشروعة.
([31]) وجدي عبد الرحمن عايش، مرجع سابق، ص122.
([32]) وسيم ماجد إسماعيل دراغمة، مرجع سابق، ص10
([33]) ورد ذلك في قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2004، بموجب المادة (7) التي تنص:(للطفل في جميع الظروف أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثـة)، وكذلك في المادة (11) من نفس القانون تنص على :(لكل طفل الحق في الحياة والأمان على نفسه).
([34])حسن بن انصر الأسلمي، الـعـنـف ضـد الأطـفـال، رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:المملكة العربية السعودية، ١٤٣٠هـ، ص210.
([35]) وسيم ماجد دراغمة، الجرائم الماسة بالأسرة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 2011، ص15.
([36]) عبد الحليم بن مشري، مرجع سابق، ص75.
([37]) بوزيان عبد الباقي، مرجع سابق، ص44.
([38]) ناصر الريس وآخرون، مشــروع قانــون العقــوبات الفلسطینــي، أوراق عمل، الهيئـــة الفلسطينيـة المستقلة لحقوق المواطن:رام الله، سلسلة مشروع تطوير القوانين (17)، 2003، ص10.
([39]) مأمون الرفاعي، جريمة الإجهاض في التشريع الجنائي الإسلامي، بحث منشور، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، مجلد25(5)، 2011، ص1403.
([40]) وجدي عبد الرحمن عايش، مرجع سابق، ص55.
([41]) – تتمثل هذه الخطورة في المحاور الآتية:
أ. خطره على الأم: غالباً ما يؤدي الإجهاض إلى وفاة الأم الحامل، أو انفجار الرحم أو ثقبه أو عفونته أو تقيّح غشائه..، ويؤدي أحياناً لتسمم الأُم، والعقم، والحمل خارج الرحم، والاضطراب في الحيض، والإصابة ببعض الأمراض الجنسية..، إضافة إلى النزيف، والصدمات العصبية والنفسية..، آما أنه إذا لم يحدث إسقاط قد يؤدي إلى تشوه الجنين.
ب. خطره على النسل: يؤدي الإجهاض إلى تناقص النسل إلى درجة التهديد بانمحائه. وفي ذلك مخالفة للسنة الربانية في تكثير النسل الذي استخلفه الله تعالى لعمارة هذا الكون وتوحيد الله عز وجل. آما أن الإجهاض يحدث جيلاً مريضاً من الأمهات، جسدياً ونفسياً، ويخلّف ضعفاً ومعاناةً تتوارثها الأجيال الناشئة.
ج. خطره على المجتمع: الذي يتهدده الإجهاض بنشر الرذيلة، وإشاعة الفاحشة، وفتح الباب على مصراعيه لدعاة الإباحية.
للمزيد انظر: مأمون الرفاعي، جريمة الإجهاض في التشريع الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، ص1404.
([42]) وجدي عبد الرحمن عايش، مرجع سابق، ص18.
([43]) – نصوص مواد قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936م المتعلقة بجريمة الإجهاض، هي كالتالي:
* المادة -175- .ق .ع 1936م (كل من ناول امرأة، حاملاً كانت أو غير حامل، سماً أو مادة مؤذية أخرى أو استعمل الشدة معها على أي وجه كان أو استعمل أية وسيلة أخرى مهما كان نوعها بقصد إجهاضها، أو تسبب في تناولها السم أو المادة المؤذية أو في استعمال الشدة أو الوسيلة الأخرى معها لأجل هذا الغرض، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة).
* المادة -176- .ق .ع 1936م (كل امرأة، حاملاً كانت أو غير حامل، تناولت على وجه غير مشروع سماً أو مادة مؤذية أخرى أو استعملت القوة بأي وجه كان أو أية وسيلة مهما كان نوعها، أو سمحت لغيرها بأن يناولها مثل هذه المادة أو باستعمال مثل هذه القوة أو الوسيلة معها بقصد إجهاضها، تعتبر أنها ارتكبت جناية وتعاقب بالحبس مدة سبع سنوات).
* المادة -177- .ق .ع 1936م (كل من أعطى شخصاً آخر أو هيأ له بوجه غير مشروع أي شيء من الأشياء مهما كان نوعه مع علمه بأن ذلك الشيء سيستعمل على وجه غير مشروع في إجهاض امرأة، سواء كانت حاملاً أو غير حامل، يعتبر أنه ارتكب جنحة).
– نصوص مواد قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960م المتعلقة بجريمة الإجهاض، هي كالتالي:
* المادة -321- .ق .ع 1960م (كل امرأة أجهضت بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل، تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات).
* المادة -322- .ق .ع 1960م (1- من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. 2- وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات).
* المادة -323- .ق .ع 1960م (1-من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها، عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات. 2- ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا اقتضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة).
* المادة -324- .ق .ع 1960م (تستفيد من عذر مخفف، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (322 و323) للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة).
* المادة -325-.ق .ع 1960م (إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة، يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها).
([44]) سالم احمد الكرد، قانون العقوبات “جرائم الاعتداء على الأشخاص”، الكتاب الثاني، ط3، 2008، ص168.
([45]) – يفرق الفقه القانوني بين حالتين للقتل الناتج عن الإجهاض الرضائي وغير الرضائي، وهما:
الحالة الأولى: الإجهاض الرضائي للمرأة المفضي إلى الموت بسبب الإهمال.
إذا أفضى فعل الإسقاط إلى وفاة المرأة عندئذ تسقط العقوبة عنها نظرا لوفاتها إن كانت هـي الـتي أجهضـت نفسـها بنفسـها، أمـا لـو كـان إجهاضـها بواسـطة الغـير وبرضـاها كمـا لـو قـام بإعطائهـا أدويـة معينـة أو نـوع معـين مـن الطعـام أو الشـراب بنـاء علـى طلـب منهـا أو هـو الـذي غـرس هـذه الفكـرة في مخيلتها وأدى ذلك إلى وفاتها، عندئذ تشدد العقوبة بحق الغير وان كان قريبا لها وهذا ما قرره القانون العراقي واليمني والجزائري ومشروع قـانون العقوبـات الفلسـطيني والقـانون الجزائـي الموحـد لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخلـيج العربيـة والقـانون الجزائـي العـربي الموحـد، باسـتثناء القـوانين الليـبي والأردني والسـوري واللبناني الذين نصوا على شمول الشخص القريب للمرأة الذي يتولى إجهاضها بأحكام تخفيف العقوبة حتى و إن أدى فعله إلى موتها.
الحالة الثانية: الإجهاض غير الرضائي للمرأة المفضي للموت بسبب الإهمال.
إذا أدى الإجهـاض غــير الرضـائي للمــرأة إلى وفاتها، صــارت الوفــاة عـاملاً ن مـثلا مــن قــام مشــددا للعقوبـة حــتى مـع تــوافر ظــروف التخفيـف كــون مثلا من قام بإجهاضها أحد أقاربها طالما كان بدون رضا وقبول من المـرأة ، وسواء أحدثت الوفاة والإجهاض بنفس الوقت أو كان بينهما فاصل زمني كأن يؤدي فعل المـتهم إلى إسـقاط الجنـين أولاً ثم تحـدث الوفـاة بعـد فـترة مـن الإجهـاض فـالعبرة بـأن يكـون الإجهـاض هـو الـذي تسـبب بوفـاة المـرأة.
تجده في: نبيل صقر، الوسيط في جرائم الأشخاص، دار الهدى، الجزائر، 2009، ص 208-207 المشار اليه في: بوزيان عبد الباقي، مرجع سابق، ص34.
([46]) محمد يوسف علوان وآخرون، مرجع سابق، ص85.
([47]) بوزيان عبد الباقي، مرجع سابق، ص31.
([48]) انظر في:
– عرفت المادة -1- من قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2004م الطفل القاصر فنصت : (الطفل هو كل إنسان لم يتم الثامنة عشرة من عمره)، أي أنها اعتبرت أن كل طفل لم يبلغ الثامن عشر من عمره قاصراً.
– عَـرَفَ الزحیلـي القاصـر بأنـه: هـو مـن لـم یـستكمل أهلیـة الأداء، سـواء كـان فاقـدًا لهـا كغیـر الممیـز أم ناقصها كالممیز. للمزيد انظر: هشام عبد الجواد العجلة، الولایة على نفس القاصر في الفقه الإسلامي وتطبیقاتها في المحاكم الشرعیة في قطاع غزة، “قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في الفقـــه المقــــارن، جامعة الأزهر:غزة،2014، ص37.وكذلك : باسم حمدي حرارة، لي على أموال القاصرين، “قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه المقارن من كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية”، 2010، ص12.
– وعُرف القاصر أيضاً بأنه: (من لم يبلغ سن الرشد القانوني)، أورده: كمال حمدي، الأحكام الموضوعية في الولاية على المال، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص:17. المشار إليه في: بن يحي أم كلثوم, بحث بعنوان: القاصر مفهومه وأهليته في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=10276- تاريخ الزيارة 10/12/2015.
([49]) عرفت المادة -254- من .ق .ع 1936م جريمة الخطف بالآتي: (يقال أن شخصاً خطف شخصاً آخر إذا أرغمه بالقوة أو حرضه بأية وسيلة من وسائل الخداع على مغادرة أي مكان).
([50]) وسيم ماجد إسماعيل دراغمة، مرجع سابق، ص140.
([51]) أوردت محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله حكماً بهذا الصدد فقررت بخصوص الحكم المستأنف: ( أخطأت المحكمة في الحكم بعدم مسؤولية المشتكي عليه عن تهمة خطف بنت صغيرة، وكان عليها الالتفات إلى المادة 291 عقوبات لسنة 1960 الباحثة في التعدي على حراسة القاصر، إذ أن لائحة الشكوى قد تضمنت أن المخطوفة في حضانة المشتكية. )، انظر: حكم محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله، في الدعوى الجزائية، رقم 1106 لسنة 1996، في جلسة 1996/10/19.
([52]) – التفرقة في صفة الجاني:
الأول: أن صفة الجاني شخص غريب عن الطفل المجني عليه.
الثاني: أن صفة الجاني من أفراد أسرته بالتحديد أحد الأولياء كالأب والأم عند أخذ الطفل والهروب به من حاضنه.
هذه التفرقة لم يتناولها المشرع الفلسطيني.
– لم يفرق المشرع الفلسطيني في العقاب بين جريمة خطف الطفل وخطف البالغ. كان المفترض بالمشرع الفلسطيني في سبيل حماية الطفل الأكثر عرضةً لمثل هذه الجريمة أن يشدد العقوبة المقررة إذا ما كان الضحية طفلاً قاصراً.
– لم يفرق .ق .ع 1936م فيما إذا كان الخطف برضا المجني عليه أم لا.
([53]) وسيم ماجد إسماعيل دراغمة، الجرائم الماسة بالأسرة، مرجع سابق، ص140.
[54] راجع:
– لموشي سارة، الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري، “مذكرة مقدمة لنيل شهادة ليسانس في العلوم القانونية والإدارية “، جامعة ماي -قالمة-:الجزائر، ص23:24.
– وزاني آمنة، جریمة اختطاف الأطفال وآلیات مكافحتها في القانون الجزائري، رسالة ماجستير،جامــعة مـحمد خيضـر-بـسكـرة:الجزائر، 2015، ص13:14.
– بشيشي سوهـيـة، جريمة اختطاف الأطفال في قانون العقوبات الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضــر بسكـرة:الجزائر، 2014، ص99:100.
([55]) ناصـر الريس وآخرون، مرجع سابق، ص11.
([56]) ساهر إبراهيم الوليد، الأحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني ” نظرية الجزاء الجنائي ” ، ج2، ط2، بدون دار نشر، 2001، ص160.
([57]) للمزيد:
– محمود نجيب حسني، “الموجز في شرح قانون العقوبات – القسم الخاص”، دار النهضة العربية: القاهرة، 1993، ص447.
– شاوش سارة، جريمة الاغتصاب في القانون الجزائري، “مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون جنائي”، جامعة محمد خيضر بسكرة: الجزائر، 2014، ص9.
– وعُرف الاغتصاب بأنه: “إرغام الرجل أو المرأة غيرها على الاتصال به جنسيا، دون رضا الطرف الآخر، أو دون اختيار منه” انظر في: إبراهيم بن صالح اللحيدان، أحكام جريمة اغتصاب العرض في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية:الرياض، 2004، ص19. لكن هذا التعريف منتقد ولا يلبي الغاية منه؛ لكونه لم يحدد طبيعة الاتصال الجنسي ذا الاعتبار في هذه الجريمة، عوضا عن أن جريمة الاغتصاب لا تقع إلا على الأنثى.
([58]) * المادة -152- من .ق .ع 1936م نصت على:
(1- كل من: أ- واقع أنثى مواقعة غير مشروعة دون رضاها وباستعمال القوة أو بتهديدها بالقتل أو بإيقاع أذى جسماني بليغ أو واقعها وهي فاقدة الشعور أو في حالة أخرى تجعلها عاجزة عن المقاومة، أو ب- لاط بشخص دون رضاه وباستعمال القوة أو بتهديده بالقتل أو بإيقاع أذى جسماني بليغ أو لاط به وهو فاقد الشعور أو في حالة أخرى تجعله عاجزاً عن المقاومة، أو ج- واقع ولداً دون الست عشر سنة من العمر مواقعة غير مشروعة أو لاط به. يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشر سنة. وإذا ارتكبت هذه الجناية حسب ما ورد في الفقرة (أ) أعلاه فإنها تدعى (الاغتصاب). ويشترط في ذلك أن يعتبر دفاعاً كافياً في التهمة الموجهة بمقتضى البند (ج) من هذه الفقرة بمواقعة أنثى مواقعة غير مشروعة إذا أقيم الدليل لدى المحكمة التي تنظر في التهمة على أن المتهم كان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد بأن الأنثى كانت قد بلغت ست عشرة سنة من العمر أو تجاوزتها. 2- كل من: أ- واقع شخصاً آخر خلافاً لنواميس الطبيعة، أو ب- واقع حيواناً، أو ج- سمح أو سمحت لذكر بمواقعته أو بمواقعتها خلافاً لنواميس الطبيعة يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات).
* المادة -153- من .ق .ع 1936م تنص على:
(كل من واقع أنثى مواقعة غير مشروعة وهو عالم بجنونها أو بعتهها أو واقعها برضاء منها حصل عليه بتهديدها أو بخداعها في ماهية الفعل أو في شخصية الفاعل، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشرة سنوات.)
([59]) المادة -292- في فقرتها الأولى: ( 1- من واقع بالإكراه أنثى (غير زوجه) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل).
([60]) أمـــال نياف، الجريمة الجنسية المرتكبة ضد القاصر “الاغتصاب والتحرش الجنسي”، رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة:الجزائر، 2013، ص78:79.
([61]) شاوش سارة، جريمة الاغتصاب في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر بسكرة: الجزائر، 2014، ص72:73.
([62]) وسيم ماجد إسماعيل دراغمة، مرجع سابق، ص43:44.
([63]) تجده في:
– شاوش سارة، مرجع سابق، ص37.
– وعُرف أيضا بأنه : (هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليها وعوراته، ويخدش عاطفة الحياء لديه). انظر في ذلك: جلال الدين بانقا أحمد،جرائم العرض والآداب العامة والسمعة فقهاً وقضاءً وتشريعاً، بحث منشور، مجلة جامعة شندي، العدد العاشر، 2001، ص47.
[64] محمد موسى البخيت، المشكلات القانونية والعملية في جرائم العرض، قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير، قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الاوسط، عمان، الأردن، 2011، ص15.
[65] حكم محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله، في الدعوى الجزائية، رقم 493، لسنة 1998، في جلسة 1998/5/12.
[66] قرار محكمة التمييز الأردنية (جزاء) رقم 2176/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 24/1/2012
([67]) قضت في ذلك محكمة الاستئناف برام الله بأن: (جريمة هتك العرض ليس فعلا مخصوصا في مكان مخصوص في جسم الإنسان بل تتكون في أي فعل شهواني يرتكبه شخص على شخص آخر دون رضاه إذا كان فيه خدش للحياء العرضي.) تجده في: حكم محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله، في الدعوى الجزائية، رقم 617، لسنة 1998، في جلسة 1998/5/26.
([68]) السفاح: هو إقامة علاقة غير مشروعة عن طريق الاتصال الجنسي الكامل بين شخصين، تربطهما قرابة تمنع تحرم حدوث الاتصال بينهما. انظر في ذلك: رياض محمود جابر قاسم، الزنا وعواقبه وسبل الوقاية منه في ضوء القرآن الكريم، بحث منشور، مجلة الجامعة الإسلامية (سلسلة الدراسات الإسلامية) المجلد السادس عشر، العدد الثاني، 2008، ص246.
([69]) للمزيد:
– السفاح: المسافحة والتسافح والسفاح: الزنـا والفجـور. وأصل ذلك: الصب؛ لأن الماء يصب ضائعاً والمسافحة: الفاجرة. وسمى الزنا سفاحاً؛ لأنه كان من غير عقـد كأنـه بمنزلة الماء المسفوح الذي لا يحبسه شيء. وقيل: سمى سفاحاً؛ لأنه ليس له حرمة نكـاح. ولا تزويج، وكان أهل الجاهلية إذا خطب الرجل المرأة قال: انكحيني، فإذا أراد الزنا قـال:سافحيني. للمزيد انظر: رياض محمود جابر قاسم، الزنا وعواقبه وسبل الوقاية منه في ضوء القرآن الكريم، بحث منشور، مجلة الجامعة الإسلامية (سلسلة الدراسات الإسلامية) المجلد السادس عشر، العدد الثاني، 2008، ص243.
– وجاء حكمة محكمة الاستئناف مؤكداً ذلك، حيث نص على: (يستفاد من نص المادة 285 عقوبات لسنة 60 الباحثة عن السفاح، بأنه المواقعة التي تحدث بين الأصول والفروع شرعيين كانوا أم غير شرعيين، أو بين الأشقاء والشقيقات، أو بين الأخوة والأخوات لأب أو لأم، أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهار، أو إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة فعلية أو قانونية). ورد في: حكم محكمة الاستئناف: رام الله، في الدعوى الجزائية، رقم 1323، لسنة 1998، جلسة 1998/12/23.
([70]) وسيم ماجد إسماعيل دراغمة، مرجع سابق، ص30:31.
([71]) بوزيان عبد الباقي، مرجع سابق، ص53.
([72]) ساهر إبراهيم الوليد، الأحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني ” نظرية الجزاء الجنائي ” ، ج2، ط2، بدون دار نشر، 2011، ص150.
([73]) * المادة -226- .ق .ع 1936م: (1- إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود، في موت طفلها المولود حديثاً، وكانت حين وقوع ذلك الفعل أو الترك لم تبرأ بعد برءاً تاماً من تأثير وضعها لذلك الطفل بحيث كانت من جراء ذلك في حالة عقلية غير متزنة، فتعتبر أنها ارتكبت جريمة “قتل الطفل” ولو كانت الظروف التي وقع فيها الجرم تجعله من قبيل القتل قصداً لولا وجود أحكام هذه المادة. وتجوز محاكمتها ومعاقبتها على ذلك الجرم كما لو كانت قد ارتكبت جرم القتل عن غير قصد في ذلك الطفل. 2- ليس في هذه المادة ما يؤثر في صلاحية المحكمة عند النظر بناء على اتهام بقتل طفل مولود حديثاً قصداً، في إصدار قرار بإدانة المتهمة بالقتل عن غير قصد أو بإدانتها مع اعتبارها مجنونة، أو بإدانتها بإخفاء الولادة. 3- إن أحكام هذا القانون المتعلقة بإخفاء الولادة تسري في حالة تبرئة المرأة بناء على اتهام بقتل الطفل بالصورة التي تسري فيها على تبرئة امرأة من جريمة القتل قصداً.)
([74]) * المادة -331- .ق .ع 1960م: (إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود في قتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره على صورة تستلزم الحكم عليها بالإعدام، ولكن المحكمة اقتنعت بأنها حينما تسببت في الوفاة لم تكن قد استعادت وعيها تماماً من تأثير ولادة الولد أو بسبب الرضاعة الناجم عن ولادته، تبدل عقوبة الإعدام بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات).
* المادة -332- .ق .ع 1960م: (تعاقب بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات، الوالدة التي تسببت – اتقاء العار- بفعل أو ترك مقصود في موت وليدها من السفاح عقب ولادته
([75]) الأعذار القانونية العامة : هي التي تستوجب تخفيف العقاب في جميع الجرائم إذا توافرت الوقائع التي يقوم العذر المخفف فيها. انظر: ساهر إبراهيم الوليد، الأحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني ” نظرية الجزاء الجنائي ” ، مرجع سابق، ص150.
[76] لقد أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس القرار بقانون رقم 10 لسنة 2014م لتعديل بعض نصوص قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960م؛ نتيجة لإطلاق منظمات فلسطينية نسوية وأخرى تعنى بحقوق الإنسان ومناهضة العنف ضد المرأة وذلك بعد تزايد حالات القتل على خلفية الشرف وفق ما أوضحت إحصائيات صادرة عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني إن هناك ارتفاعا ملحوظا في جرائم القتل على خلفية الدفاع عن الشرف من 4 حالات في عام 2011 إلى 13 حالة في عام 2012 ثم إلى 27 في عام 2013. راجع في ذلك: الرئيس الفلسطيني يلغي العذر المخفف في جرائم القتل بدواعي الشرف، موقع المصدر، تاريخ الزيارة 6/2/2018م يوم الثلاثاء، الساعة 9:43م.
([77]) تجده في:
– ساهر إبراهيم الوليد، الأحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني ” نظرية الجزاء الجنائي ” ، مرجع سابق، ص151:152.
– نائل محمـد يحيـى، المسئولية الجنائية عن خطأ التأديب والتطبيب، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر بغزة، 2012، ص108.
([78]) أكدت على هذا الشرط محكمة الاستئناف حيث نصت على أن: (تقدير العذر المخفف سورة الغضب المنصوص عليها في المادة 98 عقوبات لسنة 60 والفترة الزمنية لزوال الغضب الشديد يعود لمحكمة الموضوع باعتبارها صاحبة الاختصاص في تقدير الوقائع المادية، وإن قيام الجاني بقتل ابنته بعد أن تأكد له مسلكها الشائن وفور التقائه بها يندرج تحت سورة الغضب الشديد وينفي توافر سبق الإصرار). انظر في: حكم محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله، في الدعوى الجزائية، رقم 229، لسنة 1995، في جلسة 1995/3/16.
([79]) ساهر إبراهيم الوليد، الأحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني “الجريمة والمسئولية الجزائية”، ج1، ط1، بدون دار نشر، 2010، ص136.
([80]) محمد صبحي نجم، قانون العقوبات –القسم العام- “النظرية العامة للجريمة”، بدون دار نشر، 2000، ص185.
([81]) احمد شوقي أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية، 2006، ص451.
([82]) فخري عبد الرزاق الحديثي وخالد حميدي الزعبي، شرح قانون العقوبات “القسم العام”، دار الثقافة للنشر والتوزيع،2010، ص239:240.
([83]) حسن محمد الربيع، شرح قانون العقوبات الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الجزء الأول، بدون دار نشر، 2004، ص480.
-([84])المادة (26) من .ق .ع 1936م ينص على أنه : (1- كل من آوى شخصا آخر وهو يعلم أنه ارتكب جرماً أو ساعده بقصد تمكينه من تجنب العقاب، ولم يكن والد ذلك الشخص الآخر أو أمه أو ابنه أو ابنته أو زوجه، يعتبر شريكاً في الجرم بعد وقوعه: ويشترط في ذلك أن لا تعتبر الزوجة شريكة في الجرم بعد وقوعه إذا آوت أو ساعدت، بحضور زوجها وبناء على أمره، شخصاً آخر اشترك زوجها معه في ارتكاب الجرم، بقصد تمكين ذلك الشخص من تجنب العقاب.
2- كل من اعتبر مرتكباً للجرم المشار إليه في الفقرة -1- من هذه المادة يعاقب بعد إدانته:
أ- بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، إن كان الجرم الذي ارتكبه الفاعل الأصلي الذي آواه أو ساعده يستوجب بعد الإدانة، عقوبة الإعدام او الحبس مدة تتجاوز ثلاث سنوات.
ب- بالحبس مدة لا تتجاوز نصف المدة التي يستحقها الفاعل الأصلي، إن كان الجرم الذي ارتكبه الفاعل الأصلي يستوجب بعد الإدانة، عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات أو اقل).
([85]) المادة (84) من .ق .ع 1960 نص على أنه: (1- فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (هـ) و (و) من المادة (80) من أقدم على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
2- يعفى من العقوبة أصول الجناة المختبئين وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم وأشقاؤهم وشقيقاتهم.)
([86])انظر في:
– حسن بن إبراهيم الهنداوي، درء المفسدة مقدمة على جلب المصلحة “دراسة أصولية فقهية”، بحث منشور، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد(17)، 2011.
– محمد بن عبد العزيز المبارك، قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وتطبيقاتها، بحث منشور، كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، بدون تاريخ نشر.
([87]) المادة (206) من .ق .ع 1960م، نصت على أنه: (1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من علم باتفاق جنائي لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (135 و136 و137 و138 و142 و143 و 145و148) من هذا القانون ولم يخبر السلطة العامة بوجه السرعة المعقولة. 2- لا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في تلك المؤامرة ولا على أي من أصوله أو فروعه.)
([88]) المادة (425) من .ق .ع 1960م، نصت على أنه: (1- يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة إذا وقعت أضرار بالمجني عليه بين الأصول والفروع أو الزوجين غير المفترقين قانوناً، أو بين الأربة والربيبات من جهة وبين الأب والأم من جهة ثانية. 2- إذا عاود هذا الفاعل جرمه في خلال ثلاث سنوات عوقب – بناء على شكوى المتضرر- بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلثان).
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً