نموذج وصيغة مذكرة أمام مجلس تأديب أساتذة الجامعات
47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 01222840973 المحامى بالنقض
مجلس تأديب الساده اعضاء هيئة التدريس بالهيئة بجامعة كفر الشيخ
مذكرة بدفاع
السيد الدكتور / المحال
ضد
السيد/ رئيس جامعة كفر الشيخ سلطة الاحاله
الدفاع :ـ
ونقصره فى بيان عدم حدوث الواقعة خلو ساحة المتهم مما هو منسوب اليه بشأنها وخلو الواقعة من ثمة دليل علي وقوعها ووجود خصومه سابقه بينه وبين الشاهد الوحيد الذي ادعي وقوعها وذلك علي النحو الآتي:
اولا : عدم حدوث الواقعه واختلاقها وثبوت نية الكيد فيها
ذلك ان الثابت من خلال اوراق الدعوي والمستندات المقدمه من المحال امام السيد المحقق ان زملاءه بالقسم منذ ان تم تعيينه وخطت قدماه باب الكلية اتخذوا منه موقفا ومنعوا اسناد ساعات تدريسيه له بالرغم من انتدابهم للسيد / اسامه القاضي الحاصل علي الماجستير في الصحافه لتدريس مواد في تخصص العلاقات العامه وهي داخله في اطار تخصص المحال يضاف الي ماسبق لتأكيد عدم حدوث الواقعة واختلاقها للنيل من المحال ان الدكتوره الشاكيه ومعها الدكتور محمد ابوالعلا الشاهد علي الواقعة المزعومه انهما يعملان بكنترول الفرقة الرابعة الذي يبدأ عمله من العاشره صباحا حتي الثانيه عشر وما بعدها فكيف يتواجدان في الكنترول وفي مكتب الدكتوره الشاكيه الساعه 11 صباحا اي انهما في المكانين في آن واحد؟!!!!
وقد تمسك المحال امام المحقق بذلك الحق وانه في يوم الواقعة المزعومه غادر الكلية قبل الساعه الحاديه عشر وهي الساعه التي حدداها لوقوع الوقعة المزعومه بغير حق وقد تمسك المحال في اثبات ذلك بضرورة الاستماع لشهادة الدكتور محمد النادي رئيس كنترول الفرقة الثانيه والذي تسلم من المحال كراسات اجابه لمواد قام بتصحيحها غادر بعدها الكلية مباشرة وقد اكد المحال ان هناك دليلا فنيا لايكذب وهو كاميرات المراقبه الموضوعه امام الكليه وطلب بضمها وتفريغها تأكيدا علي عدم تواجده في الزمان المدعي وقوع الواقعه فيه وهو ما نعاود طلبه والتمسك به امام هيئتكم الموقره يضاف الي ماسبق ان المحال قدم مذكرة للسيد عميد الكليه ضمنها اعتراضا علي اسناد ماده التخطيط للحملات الاعلاميه للشاكيه وهي تقع ضمن نطاق تخصص المحال وهو العلاقات العامه وقيام الشاهد د/ محمد ابو العلا بتدريس مادة نصوص اعلاميه بلغة اجنبيه لطلاب الفرقة الرابعه بصورة تخالف الاهداف التعليميه للماده وطلب من الاستاذ العميد باحالة الامتحانات والمذكرات خاصة هذه الماده للجنة قطاع الدراسات الاعلامية بالمجلس الاعلي للجامعات المختصه بهذا الشأن وتمسك امام المحقق بأن هذه الامور هي مادفعت الشاكيه والشاهد لاتهامه بغير حق
وهو مايؤكد وجود خصومه سابقه بينه وبين الشاكيه والشاهد بما يجعل الشاهد غير اهل لاداء الشهاده وليس بخاف عليكم ان الشهادة هى إخبار الشاهد بحق لغيره على آخر ، والأصل ألا يكون قول الشاهد حجة على المشهود عليه لأنه إخبار ، وكل خبر يحتمل الصدق والكذب على السواء وإنما شرعت حجية الشهادة عند تعذر وجود دليل آخر للضرورة التي تقدر بقدرها صيانة لحقوق الناس من الضياع فلا تصلح الشهادة دليلا إلا بشروط يجمع بينها ترجح الصدق في الشهادة على الكذب ، ومنها انتفاء التهمة في الشهادة بحيث لا تجر على الشاهد مغنما ولا تدفع عنه مغرما .
ومنها عدم وجود العداوة بينه وبين المشهود عليه أو الميل للمشهود له للحديث الشريف ” لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحفة ” ، فجمع أسباب الميل ، فإذا تمسك المشهود عليه بوجود بينه وبين الشاهد تمنع من ترجيح صدقه وقدم الدليل على ذلك تعين على محكمة الموضوع أن تورد دفاعه وتمحصه وتقول كلمها فيه قبل أن تطمئن إلى صدق الشاهد و إلا كان حكمها قاصرا .
ولما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز الأخذ بشهادة شاهدي المطعون ضده لاستحكام الخصومة بينها وبينهما لأن احدهما اتهمها فى القضية رقم 00 لسنة 00 بخطف أبنه واستبعدتها النيابة العامة من الاتهام ودللت على ذلك بشهادة صادرة عن نيابة ، أما الآخر فقد شهد ضدها فى الدعوى رقم 00 لسنة 00 وأطرحت المحكمة شهادته وتأيد الحكم فى الاستئناف وقدمت صورة من الحكم تدليلا على ذلك فأغفله الحكم المطعون فيه إيرادا وردا وأكتفي بالقول أن تقدير أقوال الشهود أمر يستقل به قاضى الموضوع وإنها تطمئن إلى أقوال الشاهدين فإن حكمها يكون قد خالف القانون وعاره القصور المبطل
( الطعن رقم 2134 لسنة 69 ق – جلسة 11/11/2002
المقرر – وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض- ان الشهادة ذات حجية متعدية لان مايثبت لاحد الخصوم يعد ثابتا بالنسبة للخصم الاخر وذلك اعتبارا بان من صدرت منه الشهادة شخص عدل لايقصد بها تحقيق مصلحة لاحد او مضارته ولهذا الاثر للشهادة واعتبارات العدالة فانه يجب الا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شانه ان يدع للمبل بشهادته لخصم على اخر سبيلا ومن هذا القبيل ان تكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة فقد ورد فى الحديث الشريف- لا تقبل شهادة خصم ولاظنين ولا ذى أحفة- واذ خلت مواد قانون الاثبات المنظمة لشهادة الشهود من نص يعالج اثر وجود خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه فليس امام القاضى من سبيل الا ان يلتجىء الى مبادىء الشريعة الاسلامية التى تقضى بان قيام هذه الخصومة يعد مانعا للشهادة باعتبار هذه المبادىءالمصدر الرئيسى للتشريع بنص المادة الثلنية من الدستور والمرجع الاصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقا لنص المادة الاولى من القانون المدنى وينبنى على ذلك انه اذا ما طعن الخصم على اقوال الشاهد بوجود خصومة بينها مانعة من الادلاء باقواله دون ميل واقام الدليل على ذلك تعين عل المحكمة ان تمحص دفاعه وتحققه قبل ان تحكم فى النزاع فان هى لم تفعل واستندت الى اقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلا .
المواد 60 اثبات و 1مدنى و 2دستور 1971 و 178 مرافعات
الطعن رقم 2843 لسنة 61 ق جلسة 28 / 1 / 1996 س 47 ج1 ص 240
ثانيا : خلو الواقعة من الدليل المؤكد لحدوثها
من القواعد المقرره ان المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية مسئوليه شخصيه عن واقعه محددة ويتعين ان يثبت يقينا المخالفة المنسوبة إليه ليتسنى الجزاء التأديبى المناسب فالعقاب التأديبى يتعين قيامه على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين
) الطعن رقم 2632 لسنة 33 ق جلسة 8/7/1989)
وقد قيل فى المسئولية العقابية
مناط قيامها – ثبوت الفعل ثبوتا يقينيا
إن من المسلمات في مجال المسئولية العقابية جنائية كانت أو تأديبية ضرورة ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتا يقينيا بدليل مستخلص استخلاصا سائغا قبل المتهم مع سلامة تكييفه قانونا باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية و إلا أعملت قرينة البراءة أخذا بقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته |( الطعن رقم 2039 لسنة 46 قضائية )
ومفاد ذلك ان أن الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها بحيدة المحقق أو بكفالة الحرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهم ومراعاة حقوق الدفاع ، أو ما اتصل بوجوب التزام الحكم بالإدانة بمبدأ مشروعية الدليل وعدم مناهضته لأصل دستوري مقرر ، جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون وحرص على حمايتها القضاء ليس فقط لمصلحة خاصة بالمتهم وإنما بحسبانها في المقام الأول تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء ، فالغلبة للشرعية الإجرائية ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات أسمى تغياها الدستور والقانون ويبقى الأصل في الإنسان البراءة والشك دائما يفسر لصالح المتهم ، والدليل إن تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ومن المستقر عليه بأنه ليس كل ما تقدمه النيابة أو جهة الاتهام يؤخذ على إطلاقه .. بل إنه يخضع لتقدير المحكمة التي تعمل فيه خبرتها وثاقب بصيرتها لتضع الأمور في نصابها الصحيح ..
كما وأن قضاء النقض المستقر قد أرسى لنا مبادئ هامة حين قضى بأن أصل البراءة مفترض فى كل متهم ، فقد ولد الإنسان حراً ، مطهراً من الخطيئة ودنس المعصية ، لم تنزلق قدماه إلى شر ، ولم تتصل يده بجور أو بهتان . ويفترض وقد كان سوياً حين ولد حياً ، أنه ظل كذلك متجنباً الآثام على تباينها ، نائياً عن الرذائل على اختلافها ، ملتزماً طريقاً مستقيماً لا يتبدل اعوجاجا .
وهو افتراض لا يجوز أن يهدم توهماً، بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق، وعن بصر وبصيرة. ولا يكون ذلك كذلك إلا إذا أدين بحكم انقطع الطريق إلى الطعن فيه، فصار باتاً.
[الفقرة رقـــم 3 من الطعــن رقم 26 سنة قضائية 12 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 05 / 10/1996فاذا كان ذلك وكان الثابت ان الواقعة المزعومه قد بنيت علي مجرد شكوي الشاكيه وهذه الشكوي يشوبها الشك والريبه ويغشاها الدخان من كل جانب لسبق وجود خصومه بين الشاكيه والمحال ولانها جاءت خلوا من دليل يساندها اللهم الا شهادة مبتسرة من الدكتور محمد ابوالعلا السابق للمحال تقديم مذكره لرئيس الجامعه بشأنه وانه يقوم بتدريس ماده تخرج عن نطاق اختصاصه وجاءت شهادته مناقضه للشاكيه التي زعمت في البدايه ان المحال سبها قائلا لها يا جبانه ياحرامية الكتب
ثم عادت وادعت انه قال لها ذلك والفاظا اخري اما الشاهد الخصم فقد قال انه سبها ياجبانه وحاول التعدي عليها وانه ذهب لطلب الامن فهل يعقل ان يترك المحال وهو يريد التعدي علي الشاكيه وحيدا معها فوجود الشاهذ وفقا لروايته لم يردعه فمبالكم وبالله عليكم وهو موجود بمفرده معها وجها لوجه يضاف الي ما سبق ان الشاكيه وشاهدها قد استشهدا بالدكتور / عبد الحميد الصباغ علي ما نسباه زورا وبغير حق للمحال والذي كان متواجد بكنترول الفرقه الرابعه الذي القريب من مكتبها فلم يقل شيئا عن واقعة التعدي المزعومه سواء سماعيا او مشاهده بل جاءت شهادته لتؤكد عدم وجود المحال سواء يمكتب المبلغه او فى محيطه بالطرقه التي امامه وان رواية محاولة التعدي رواها له الدكتور ابو العلا مما يقطع ويؤكد خلو ساحة المحال من هذا الزعم
لذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــك
نلتمس اصليا
براءة المحال مما نسب اليه
واحتياطيا : ضم كاميرات المراقبه الموضوعه امام الكليه ا وتفريغها تأكيدا علي عدم تواجده في زمان الواقعة المزعومه
وكيل المحال
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً