الرقابة القضائية على انتخابات الهيئات المحلية في فلسطين

د. أشرف حسن عباس الأعور، أستاذ القانون الإداري المساعد في جامعة القدس

ABSTRACT

.

Although the election of councils and local bodies on the Palestinian people, the Palestinian legislature has jurisdiction over systems of electoral appeals to councils and local bodies in private law, granting formal justice, represented by the competent court of jurisdiction to hear these appeals, As with object to the decisions of the Election Commission to the Court of first instance as the competent court. While there have been no problems in elections, after a split in the West Bank and Gaza Strip, which prevented the holding of elections in the Gaza Strip, knowing it was supposed that the elections are held simultaneously. Importance of research was the subject of electoral appeals to local councils, bodies after Palestinian split, many decisions and laws in order to get to those elections, but for various reasons have prevented the holding of these elections in the West Bank and Gaza Strip. In order to identify those problems and analyze them and reach some conclusions and recommendations, we had knowledge of all legal and legislative aspects of subject matter jurisdiction.

ملخص البحث
بالرغم من أن انتخابات المجالس والهيئات المحلية حالة حديثة على الشعب الفلسطيني، إلا أن المشرع الفلسطيني نظم الاختصاص بالنظر في الطعون الانتخابية للمجالس والهيئات المحلية في قانون خاص، حيث منح القضاء النظامي ممثلاً بالمحكمة المختصة الاختصاص بالنظر في تلك الطعون، كما وأسند الاعتراض على قرارات لجنة الانتخابات لمحكمة البداية بصفتها المحكمة المختصة ([1])، ونود أن نوضح أنه تم تعديل اسمها لاحقا لتصبح محكمة قضايا انتخاب الهيئات المحلية وذلك بموجب تعديل 2017 ([2]) .

وقد جاءت أهمية البحث في موضوع الطعون الانتخابية للهيئات والمجالس المحلية، بعد حالة الانقسام الفلسطيني ، حيث صدر العديد من القرارات والقوانين من أجل الوصول إلى تلك الانتخابات، إلا أنه ولأسباب عديدة حالت دون إجراء هذه الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ومن أجل الوقوف على تلك الإشكاليات وتحليلها والوصول إلى بعض النتائج والتوصيات، كان لا بد لنا من الإلمام بكافة الجوانب القانونية بموضوع المحكمة المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية، إضافة إلى بيان مدى القصور الذي شاب النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات المحلية. وذلك من خلال تحليل قرارات محكمة العدل العليا بموضوع إلغاء إجراء الانتخابات للهيئات المحلية، مبينين مدى اختصاص محكمة العدل العليا ومحكمة البداية في الرقابة على تلك الطعون.

وقد خلص البحث على أن الاختصاص بنظر الطعون الانتخابية للهيئات والمجالس المحلية، هو اختصاص المحكمة المختصة حسب قانون الانتخابات للهيئات والمجالس المحلية وتعديلاته دون منازع، مع اختصاص لمحكمة العدل العليا في النظر في القرارات التي تطلب فيها لجنة الانتخابات المركزية تأجيل موعد الانتخابات في المجالس المحلية، هذا بالإضافة الى اختصاص محكمة العدل العليا الأصيل في النظر في كافة القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء.

المقدمة

تعتبر الهيئات المحلية في فلسطين ركناً أساسياً في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، حيث تعد تلك الانتخابات جزءاً من النظام الديمقراطي فيها، وقد نظم المشرع الفلسطيني العديد من القوانين التي تعد بمثابة الإطار القانوني الناظم لعمل هذه الهيئات، وذلك من خلال تنظيمها للعملية الانتخابية لهذه المجالس والهيئات، تلك العملية الانتخابية التي تعطلت كثيرا بسبب حالة الانقسام السائدة في فلسطين.

ويشكل اليوم موضوع إجراء انتخابات الهيئات المحلية في فلسطين إجماعاً بين جميع شرائح المجتمع ومؤسساته المختلفة، وهنا لا بد لنا أن نشير إلى المراحل والأسباب التي عرقلت وحالت دون إجراء الانتخابات المحلية، حيث صدر العديد من القرارات لتحديد مواعيد إجراء هذه الانتخابات، إلا أن الانقسام السياسي الفلسطيني حال دون إجرائها.

إلا أنه وبعد سنوات من الاستحقاق الانتخابي، تم التوافق على المستوى السياسي بين السلطة الوطنية القائمة في الضفة الغربية، وبين حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة بشكل فعلي على إجراء الانتخابات في شطري الوطن، وعليه بدأت لجنة الانتخابات المركزية بممارسة دورها في التحضير لإجراء تلك الانتخابات، وبقيت الأمور تسير بوضعها الطبيعي إلى أن أصدرت لجنة الانتخابات المركزية قرارها بقبول الاعتراضات المقدمة ضد ثلاث قوائم لكتلة التحرير الوطني والبناء ([3]).

حيث أصدرت قرارها بشطب هذه القوائم ومنحها إمكانية استئناف قرار لجنة الانتخابات المركزية، خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار أمام المحكمة المختصة([4]) .

الامر الذي رفضه المرشحون وقرروا عدم تقديم الاستئناف إلى محكمة البداية في غزة، مبررين أن قضاة محاكم البداية في غزة قضاة غير قانونين ولم يتم تعيينهم حسب القانون، مما حدا بهم إلى التوجه إلى محكمة العدل العليا والطعن على قرار لجنة الانتخابات المركزية إضافة إلى طعنهم على قرار مجلس الوزراء القاضي بإجراء الانتخابات المحلية.

وقد نظرت المحكمة الدعوى وقررت إجراء الانتخابات في كافة الهيئات المحلية في أرجاء الوطن فيما عدا قطاع غزة.

أهمية البحث

ترجع أهمية هذا البحث للخلاف الموجود حاليا بموضوع إجراء الانتخابات للهيئات والمجالس المحلية في فلسطين ، الأمر الذي أوجد حالة من الفراغ والإشكالية، فحالة الانقسام الفلسطيني الفلسطيني كانت العائق الوحيد في إجراء الانتخابات في قطاع غزة.

وعليه كان لا بد أن نتطرق لهذا الموضوع وذلك لأهميته والنتائج السلبية التي ترتبت عليه، من تأجيل وإلغاء وتحديد لمواعيد الانتخابات لنصل في النهاية إلى إجراء الانتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة مع العلم أنه كان من المفترض أن يتم إجراء الانتخابات في وقت واحد ([5]).

مشكلة البحث

بالرغم من قيام المشرع بوضع قانون الانتخابات للهيئات المحلية، إلا أن الخلاف ما زال قائماً بسبب حالة الانقسام السائدة بين شطري الوطن، الأمر الذي أثار إشكالية في شرعية المحاكم الموجودة في قطاع غزة وقانونيتها، وعليه تثير هذه الدراسة العديد من التساؤلات منها:

من هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية للهيئات والمجالس المحلية.

هل هناك دور لمحكمة العدل العليا في النظر في تلك الطعون؟ أم أن دورها يقتصر في النظر في القرارات الإدارية التي تصدر عن مجلس الوزراء والتي تتعلق بإجراء الانتخابات؟

هل تشكيل محكمة مختصة بالانتخابات أنهى إشكالية إجراء انتخابات في كافة أرجاء الوطن.

أهداف البحث

سنحاول من خلال هذا البحث أن نبين عدة أهداف أهمها:

أولا: الإلمام بكافة الجوانب القانونية بموضوع المحكمة المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية.

ثانيا: بيان مدى القصور الذي شاب النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات للهيئات المحلية.

ثالثا: تحليل قرار محكمة العدل العليا بموضوع إلغاء إجراء الانتخابات للهيئات المحلية في قطاع غزة.

رابعا: مدى اختصاص محكمة العدل العليا ومحكمة البداية والتي عدلت بموجب القرار بقانون لتصبح ” محكمة قضايا الانتخابات” في الرقابة على الطعون الانتخابية، مبينين نطاق الرقابة القضائية على الطعون الانتخابية في فلسطين.

خامسا: بيان طبيعة الطعن الانتخابي ومدى اختصاص القضاء الإداري والقضاء العادي على تلك الطعون.

منهجية البحث

سنتبع في هذا البحث الأسلوب التحليلي المقارن، وذلك من خلال إجراء دراسة تحليلية لبعض النصوص التشريعية الناظمة لانتخابات الهيئات والمجالس المحلية، مقارنين ذلك مع الاجتهادات الفقهية والأحكام القضائية، مستندين إلى العديد من الأحكام القضائية والتقارير الرسمية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية.

مقسمين البحث إلى مبحثين: كل مبحث قسمناه إلى مطلبين.وسنتطرق في المبحث الأول إلى نطاق اختصاص محكمة البداية في الطعون الانتخابية، وفي المبحث الثاني سنبحث من خلاله في مدى اختصاص محكمة العدل العليا بالطعون الانتخابية .

المبحث الأول: نطاق اختصاص محكمة البداية في الطعون الانتخابية

منح القضاء النظامي ممثلاً بالمحكمة المختصة الاختصاص بالنظر في الطعون الانتخابية، حين نظم ذلك في قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996، كما وأسند الاعتراض على قرارات لجنة الانتخابات لمحكمة البداية بصفتها المحكمة المختصة ([6]).

وبسبب الحاجة إلى تعديل النظام الانتخابي السائد في فلسطين نظم المشرع قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته، ليلغي بدوره القانون رقم (5) لسنة 1996، وليؤكد فيه على أن المحكمة المختصة بالطعون الانتخابية للمجالس المحلية هي محكمة البداية محدداً نطاق اختصاص المحكمة في الدائرة الانتخابية للطاعن([7]).

ليطرأ على الساحة موضوع إجراء انتخابات المجالس المحلية، ويعود المشرع وبعد قرار محكمة العدل العليا بعدم إجراء الانتخابات في قطاع غزة ([8])، لينظم قراراً بقانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته لتصبح محكمة خاصة بالطعون الانتخابية وليست محكمة البداية([9]).

ومن أجل بيان جهة الاختصاص بالنظر في الطعون الانتخابية للهيئات والمجالس المحلية، قسمنا هذا المبحث الى مطلبين، تطرقنا في المطلب الأول إلى الاختصاص بنظر طعون الانتخابات حسب قانون الانتخابات للمجالس والهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته، وتطرقنا في المطلب الثاني إلى الاختصاص بنظر طعون الانتخابات حسب القرار بقانون رقم 2 لسنة 2017 بشأن تعديل قانون انتخاب الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005.

المطلب الأول: الاختصاص بنظر طعون الانتخابات وفقا لاختصاص المحكمة المختصة قبل تعديل قانون انتخاب الهيئات المحلية.

ينظم قانون الانتخابات العملية الانتخابية بكافة مراحلها، حيث يحدد أهلية الناخبين والمرشحين، والإطار الزمني الذي يحكم المراحل الانتخابية، والجدير بالذكر أنه في فلسطين لا يوجد قانون موحد لتنظيم الانتخابات العامة والانتخابات المحلية.

حيث نظم المشرع عملية انتخابات الهيئات المحلية في قانون انتخاب الهيئات المحلية رقم 5 لسنة 1996 الذي تم إلغاءه منذ بدايتها وحتى نهايتها، حيث أناط مهمة إدارة الانتخابات من خلال لجنة انتخابات الهيئات المحلية. كما ونظم القانون المسائل الخاصة بحق الانتخاب، منها الاعتراض على سجل الناخبين، ونتائج الانتخابات، والطعن في نتائج الانتخابات([10]).

وهنا لا بد أن نشير إلى أن القرارات التي تصدر عن المحكمة المختصة هي قرارات نهائية، حيث نص المشرع على أن رئيس المحكمة يصدر قراره في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الاستئناف ويكون قراره في ذلك نهائياً([11]).

وقد ظل قانون انتخاب الهيئات المحلية رقم 5 لسنة 1996، حيث كانت المحاكم النظامية هي صاحبة الولاية الكاملة على كافة الطعون الانتخابية دون منازع ، إلى أن ألغى المشرع القانون ونظم قانون الانتخابات للمجالس والهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005، والذي عدل فيه اختصاص لجنة الانتخابات المركزية العليا لتتولى الإدارة والإشراف على الانتخابات([12]).

وبناء على هذا القانون أصدر مجلس الوزراء قراراً بتاريخ 8 شباط 2010، ينص على إجراء الانتخابات المحلية في أرجاء الوطن على أن يكون موعد إجرائها هو 17 تموز 2010([13]).

وبعدها أصدر مجلس الوزراء قرارا بإلغاء إجراء الانتخابات المحلية في جميع أرجاء الوطن ([14]). وعلى إثر ذلك تقدمت إحدى القوائم المرشحة في الضفة الغربية بدعوى لدى محكمة العدل العليا للطعن على قرار مجلس الوزراء المتعلق بإلغاء الانتخابات المحلية([15])، وبتاريخ 13 كانون أول 2010 أصدرت محكمة العدل العليا قرارها برد الدعوى المقدمه بموضوع قرار مجلس الوزراء بإلغاء الانتخابات، مبررة ذلك بعدم صحة الخصومة، معتبرة أن القائمة المرشحة لا يحق لها الطعن بالقرار الإداري وذلك لأن القانون لم يمنح القوائم الانتخابية الشخصية الاعتبارية المستقلة التي تخولها حق التقاضي.

وعليه أصدر مجلس الوزراء بتاريخ 8 شباط 2011 قرارا بإجراء الانتخابات المحلية في كافة أرجاء الوطن، ولنفس الأسباب السابقة ولعدم تمكن لجنة الانتخابات المركزية من القيام بمهامها في قطاع غزة، أصدر مجلس الوزراء قرارا في 17 أيار 2011 بتأجيل انتخابات مجالس الهيئات المحلية إلى تاريخ 22 تشرين الأول 2011 وذلك لحين تمكن لجنة الانتخابات المركزية من استكمال استعداداتها الإدارية والفنية ومتطلبات عقدها وفق القانون.

ولاحقاً ولعدم تمكن اللجنة من ممارسة مهامها أصدر الرئيس مرسوماً رئاسياً في 22 آب 2011 بتأجيل انتخابات الهيئات المحلية المقررة وذلك لحين توافر الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في كافة المحافظات الفلسطينية ([16]) .

واستنادا لقانون الهيئات المحلية تم الطعن على العديد من القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية في الانتخابات التي جرت في الضفة الغربية دون قطاع غزة عام 2012، حيث قضت محكمة بداية رام الله في إحدى تلك الطعون برفض طلب ترشح إحدى القوائم الانتخابية بسبب عدم اكتمال الشروط لأحد مرشحيها ، والذي تبين بأن اسمه غير مدرج في السجل الخاص بهذه الهيئة، وبذلك خالفت المحكمة قرارات لجنة الانتخابات المركزية بخصوص الشروط الخاصة برفض طلب الترشيح([17]).

وهنا يثار سؤال بموضوع ولاية محكمة البداية بصفتها المحكمة المختصة، حسب القانون رقم 10 لسنة 2005 على نصوص القانون في أنه يحق للجنة الانتخابات المركزية ان تطلب تأجيل موعد الانتخابات في مجلس أو أكثر من المجالس المحلية.

وعليه لا بد للباحث أن يشير إلى أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء إجراء الانتخابات من تلقاء ذاته غير جائز طالما لم يتم تقديم طلب من لجنة الانتخابات المركزية بتأجيلها، حيث خالف القرار النص الوارد في قانون الانتخابات الذي يقضي بأن قرار مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات يجب أن يكون بناءً على طلب موجه من لجنة الانتخابات([18]).

ونلاحظ أن المشرع في قانون الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 أضفى على أحكام محكمة البداية الصفة القطعية، فلم يسمح بالطعن بأحكام هذه المحاكم بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية، وبذلك حرم المستدعين من ضمانة تعدد درجات التقاضي([19]). الذي يمكن المتقاضين من تصحيح أحكام محكمة الدرجة الأولى التي أصدرتها عن خطأ أو جهل أو تقصير، مما يحقق العدالة للخاسر حيث يتيح الفرصة أمامه بعرض النزاع مجددا امام محكمة أعلى، إضافه إلى أن وجود تقاضي على أكثر من درجة يحدو بقضاة الدرجة الأولى توخي العدالة والتأني في إصدار الأحكام خشية إلغائها أو تعديلها([20]).

وبالنظر الى القانون رقم (10) لسنة 2005 لانتخاب مجالس الهيئات المحلية ونصوصه نجد أن المشرع قد أرسى بعض المبادئ القانونية منها:

أولا: شدد المشرع على تقديم الطعون ضمن المدة القانونية وبخلاف ذلك فإن المحكمة تقرر رد الطعن شكلا لتقديمه بعد فوات المدة القانونية([21]).

ثانيا: بسط المشرع يد المحكمة على كامل الإجراءات التي لها علاقة بالطعون التي تدخل ضمن اختصاصها.

ثالثا: أضفى المشرع في قانون الهيئات المحلية على أحكام محكمة البداية الصفة القطعية، وذلك تماشيا مع نصوص القانون رقم 5 لسنة 1996الملغى، حيث لا يجوز الطعن بأحكام هذه المحاكم بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية ، وبذلك حرم الأفراد من ضمانة تعدد درجات التقاضي([22]).

رابعا: أجاز المشرع لأي ناخب حق الاعتراض لدى محكمة البداية، وقبول ترشيح أي من الناخبين في دائرته الانتخابية وذلك بعد أن يقدم اعتراضاً كتابياً إلى اللجنة الانتخابية التابع لها على القائمة أو المرشح أو أكثر من مرشح على أن يبين الأسباب في الاعتراض ([23]).

المطلب الثاني: الطعن أمام محكمة قضايا الانتخابات وفقا للقرار بقانون رقم 2 لسنة 2017 بشأن تعديل قانون انتخاب الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005.

بعد سنوات من الاستحقاق الانتخابي، تم التوافق على المستوى السياسي على إجراء الانتخابات في شطري الوطن ، وبناء على هذا التوافق أصدر مجلس الوزراء قرارا بتاريخ 21/6/2016 يدعو فيه إلى إجراء انتخابات محلية في يوم واحد في جميع الهيئات المحلية بالضفة الغربية وقطاع غزة، وتم تحديد الانتخابات بتاريخ 8/10/2016([24]).

حيث وقّعت جميع الفصائل الفلسطينية على ميثاق شرف أكدوا فيه على الالتزام ببنود قانون انتخاب المجالس والهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005، الذي كان يشير إلى أن المحاكم المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية هي محاكم البداية، بالرغم من علم لجنة الانتخابات المركزية بالحالة القانونية السائدة في قطاع غزة ،والتي على أثرها أعلنت لجنة الانتخابات بأنها ستتعامل مع محاكم غزة والضفة الغربية على حد سواء، وتحترم قراراتها نظراً لكونها المحاكم المختصة وفقاً للقانون.

وعليه، جرت عملية تسجيل الناخبين والنشر والاعتراض والترشح، إلى أن أصدرت لجنة الانتخابات المركزية قرارها بقبول الاعتراضات المقدمة ضد ثلاث قوائم لكتلة التحرير الوطني والبناء وشطب هذه القوائم ومنحها إمكانية استئناف قرار لجنة الانتخابات المركزية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار أمام المحكمة المختصة.

وخلال فترة الطعون على الترشح، تلقت محكمة العدل العليا دعوى بعدم شرعية محاكم البداية في قطاع غزة، وقد نظرت محكمة العدل العليا في تلك الدعوى وقررت في جلستها بتاريخ 3 تشرين الأول 2016 إيقاف إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة لعدم وجود قضاء شرعي مشكل حسب القانون الأساسي([25])، وبناءً عليه وتنفيذا لقرار المحكمة أصدر مجلس الوزراء قراراً بتأجيل انتخابات مجالس الهيئات المحلية، في كافة أرجاء الوطن لمدة أربعة شهور، ومن أجل الخروج من الأزمة أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما في التاسع من كانون ثاني 2017، يقضي بتعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية، حيث تضمن القرار سبع مواد تتعلق في تعديل اختصاص محكمة البداية في النظر بالطعون على قرارات لجنة الانتخابات المركزية، وإحالة اختصاصها إلى “محكمة قضايا انتخابات الهيئات المحلية”([26]).

وبالاطّلاع على نصوص القانون نجد أن القانون قد عرف المحكمة المختصة بأنها محكمة قضايا انتخاب الهيئات المحلية، وقد نص القانون على أن تختص المحكمة بالنظر في استئناف قرارات لجنة الانتخابات المركزية، والنظر في الطعون بنتائج الانتخابات([27]).

كما ونص القانون على أن تكون قرارات لجنة الانتخابات المركزية قابلة للاستئناف أمام المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها، وتصدر المحكمة قرارها في الاستئناف بعد خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها في ذلك نهائيا.

وفي ظل صدور القرار بقانون رقم (2) لسنة 2017 عاد مجلس الوزراء وأصدر قرارا في 31 كانون ثاني 2017، يدعو فيه إلى إجراء انتخابات محلية في يوم واحد في جميع الهيئات المحلية بالضفة الغربية وقطاع غزة، وتم تحديد يوم الانتخابات ليكون بتاريخ 13 أيار 2017، وحدد القرار المحكمة المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية أنها محكمة قضايا الانتخابات كما ورد في المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه([28]).

هذا وقد أبلغت حركة حماس لجنة الانتخابات خلال اجتماع عقد في مدينة غزة رفضها إجراء الانتخابات في قطاع غزة، وعزت رفضها إلى التعديل في قانون الانتخابات وعدم استشارة الحركة في هذا التعديل. وبناء على ذلك أصدر مجلس الوزراء قرارا في شهر شباط 2017 يقضي بتأجيل الانتخابات في قطاع غزة واستكمالها في الضفة الغربية([29]).

المبحث الثاني: مدى اختصاص محكمة العدل العليا في الطعون الانتخابية

استقر القضاء الإداري إلى التفريق بين الطعن الانتخابي والطعن بالقرار الإداري على أساس طبيعة كل طعن، حيث تعد الطعون الانتخابية ذات طبيعة خاصة عن دعوى إلغاء القرارات الإدارية ([30]).

وهنا لا بد من التمييز بين الإجراءات المتبعة بالنسبة لإلغاء القرارات الإدارية، وبين الطعون الانتخابية باختلاف إجراءاتها، فدعوى الطعن بإلغاء القرارات الإدارية يلزم تقديم الطعن من خلال محامي إضافة إلى خضوعها للرسوم المقررة قانونا وخلال المدة المحددة بالقانون وهي ستون يوماً، أما الطعون الانتخابية فقد امتازت بالسرعة والقصر، وذلك لأن المشرع استهدف منها سرعة استقرار أوضاع المرشحين كما وأعفى الطاعن من الرسوم.

ومن أجل بيان اختصاص محكمة العدل العليا في الطعون الانتخابية، سنقوم بالتطرق إلى قانون تشكيل المحاكم النظامية في مطلب أول، وسنحاول في المطلب الثاني تحليل قرارات محكمة العدل العليا القاضية بإلغاء إجراء الانتخابات المحلية وولايتها على هذا الاختصاص.

المطلب الأول: الطعون الانتخابية حسب قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة2001

نظم المشرع اختصاص محكمة العدل العليا بالنظر في الطعون الانتخابية في قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 ([31])، وبالرغم من ذلك بقي الغموض يكتنف الاختصاص في منازعات الانتخابات التي سبق للمشرع أن أسند الاختصاص بشأنها إلى محكمة البداية، وخاصة بعد عدة قرارات قضت فيها محكمة العدل العليا بولايتها على القرارات السابقة واللاحقة للعملية الانتخابية([32]).

حيث بينت ذلك في العديد من أحكامها حين قضت بأن الأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا يكون لها حجة مطلقة على الكافة بالنسبة للمحاكم والسلطات الإدارية، وتلتزم الإدارة بإعادة الحال إلى ما كانت عليه ومن ثم انتهت المحكمة إلى بسط رقابتها على القرار مطبقة قرينة الصحة والسلامة واستهداف المصلحة العامة التي تصاحبه إلى أن يثبت العكس ([33]).

وهنا لا بد لنا أن نشير إلى أن الفقه والقضاء استقرا على أن العملية الانتخابية تشتمل على إجراءات سابقة على عملية الاقتراع ومنها قرارات اللجنة المركزية للانتخابات كما تشتمل على الإجراءات اللاحقة على عملية الاقتراع ومنها إعلان النتائج([34]).

وقد اشترطت المحكمة للنظر في الطعون الانتخابية أن يكون الطاعن ذا صفة معتبرةً شرط الصفة في الطعون الانتخابية شرطا لازما ومستقلا عن شرط المصلحة ، كما وقضت أنه ولغايات قبول الدعوى شكلاً يجب أن يخاصم اللجان المشرفة على الانتخابات وبخلاف ذلك فإن المحكمة ترد الدعوى شكلاً ([35]).

وهذا ما أكدته في حكمها الصادر بتاريخ 13/12/2010 حين قررت رد الدعوى شكلاً، لعدم صحة الخصومة وذلك لأن المستدعي لم يقدم أي دليل أو بينة على أنه أحد مرشحي القائمة، حتى يثبت له الصفة والمصلحة المباشرة اللتان تخولاه حق تقديم الطعن([36]).

في حين قبلت محكمة العدل العليا في نفس الاتجاه الدعوى المقامة من المستدعين جمال محمد المصري، وجمال صالح الخيري، ومحمد عبد الحميد ابو صقر، ضد المستدعى ضدهم: مجلس الوزراء الفلسطيني ووزير الحكم المحلي ولجنة الانتخابات المركزية ، مبررة قبولها بأن كل واحد منهم يحمل صفتين الأولى الصفة الشخصية والثانية صفة التمثيل في القائمة الانتخابية المرشحة.

وعليه وبما أنه قد استقر القضاء والفقه الإداري على أنه يشترط في رافع الدعوى الإلغاء إلى جانب شرط المصلحة أن تكون له صفة، معتبرةً الصفة شرطاً لمباشرة الدعوى أمام القضاء([37]).

وبذلك نجد أن المشرع في قانون الانتخابات المحلية أعطى الولاية لمحكمة العدل العليا، بالطعن على قرار مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات ، وذلك بناءً على طلب لجنة الانتخابات([38]).

وخلاصة القول أن المشرع أعطى الولاية لمحكمة العدل العليا بالنظر في الطعون على قرارات مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات.

المطلب الثاني: قرار محكمة العدل العليا الانتخابات المحلية والتعليق عليه.

أُنشئت محكمة العدل العليا بموجب قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 حيث أورد المشرع اختصاصات محكمة العدل العليا بالنظر في الطعون الانتخابية وذلك في نص في المادة (33) ، ويتضح من النص المتقدم أن اختصاص محكمة العدل العليا لم يكن محدداً في انتخابات معينة بعكس ما اتجه إليه المشرع الأردني حين حصر اختصاص محكمة العدل العليا بنظر الطعون بانتخابات المجالس البلدية والمحلية والإدارية ([39]).

وهذا ما سارت عليه محكمة العدل العليا الأردنية في العديد من أحكامها قبل صدور قانون القضاء الإداري الأردني، الذي ألغى قانون محكمة العدل العليا ([40])حيث نصت على اختصاصها بنظر الطعون المتعلقة بالانتخابات الغرف التجارية والنقابات وانتخابات المجالس القروية([41]).

ويرى الباحث أن المشرع الفلسطيني حسناً فعل حين لم يسر على نهج المشرع الأردني الذي حدد اختصاص محكمة العدل العليا على سبيل الحصر في حين أن المشرع الفلسطيني أورد النظر في الطعون الانتخابية بشكل عام لولاية القضاء الإداري وأدخل بذلك كافة الطعون الانتخابية أياً كانت تلك الانتخابات لاختصاص محكمة العدل العليا ([42])، وبذلك منح المشرع الاختصاص لمحكمة العدل العليا من أجل أن يوحد المبادئ والأحكام والحلول في كافة المنازعات المتعلقة بموضوع الانتخابات فوجود محاكم متعددة يؤدي إلى تعدد التفسير التشريعي وفهم القانون بصورة مختلفة.

إلا أن المشرع الفلسطيني عاد ونظم قانونا خاصا بانتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 ونص أن الاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات أو الطعون الانتخابية يكون لدى المحكمة المختصة وحددها بأنها محكمة البداية التي تقع في دائرة اختصاصها، وذلك قبل تعديله في عام 2017 ([43]).

واعتبر القانون قرارات لجنة الانتخابات المركزية قابلة للاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها أمام المحكمة المختصة التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن دائرة اختصاصها، وتصدر المحكمة قرارها في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها في ذلك نهائياً([44]).

وقد ثار هذا الخلاف في انتخابات المجالس والهيئات المحلية عام 2016 حين أصدرت لجنة الانتخابات المركزية قرارها بقبول الاعتراضات المقدمة ضد كتلة التحرر الوطني والبناء وشطب هذه القوائم مع منح إمكانية استئناف قرار لجنة الانتخابات المركزية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار أمام المحكمة المختصة حيث حدد القانون المحكمة المختصة بأنها محكمة البداية التي تقع في دائرة اختصاصها ([45]).

الأمر الذي رفضه المرشحون وقرروا عدم تقديم الاستئناف إلى محكمة البداية في غزة، مبررين أن قضاة محاكم البداية في غزه قضاة غير قانونيين ولم يتم تعيينهم حسب القانون مما حدا بهم إلى التوجه إلى محكمة العدل العليا والطعن على قرار لجنة الانتخابات المركزية، والقاضي بشطب القوائم الانتخابية الخاصة بهم إضافة إلى طعنهم على قرار مجلس الوزراء القاضي بإجراء الانتخابات المحلية.

وقد ردت محكمة العدل العليا الطعن المقدم من كتلة التحرر الوطني وبررت في قرارها أن الفقه والقضاء الإداري قد استقرا على أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أمام محكمة العدل العليا ان توجه ضد قرار إداري نهائي وحسب التعريف والمفهوم للقرار الإداري والمستقر عليه فقهاً وقضاء أنه :إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من صلاحية بمقتضى القوانين والأنظمة بقصد إحداث وتغير مركز قانوني نهائي، واعتبرت القرار المطعون فيه والصادر عن لجنة الانتخابات هو قرار قابل للاستئناف أمام المختصة وبالتالي فهو غير نهائي ولا يقبل الطعن به أمام محكمة العدل العليا وهو مستوجب الرد ([46]).

وهنا يختلف الباحث مع ما قضت به محكمة العدل العليا باعتبار القرار الصادر عن لجنة الانتخابات المركزية قرارا غير نهائي مستنداً إلى أنه لا مجال من عدم اعتبار القرار الصادر عن اللجنة المركزية للانتخابات قراراً نهائياً، حيث يجب أن نفرق بين القرار الإداري النهائي الصادر من الجهة الإدارية والذي يجوز الطعن علية أمام السلطة القضائية وبين القرار الإداري الغير نهائي،فقرار لجنة الإنتخابات المركزية هو قرار نهائي لأنه صدر عن جهة اختصاص وجواز الطعن أو الاستئناف عليه أمام المحكمة المختصة لا يفقد القرار الصفة النهائية.

مستغربين ما اتجهت إليه محكمة العدل العليا في الخلط بين صدوره من جهة إدارية والطعن عليه أمام جهة قضائية إضافة إلى أن المحكمة كان لزاما عليها النظر في الطعن المقدم إليها لأنها صاحبة الاختصاص وذلك لاستحالة مراجعته من خلال المحكمة المختصة مستندة إلى ما استندت إليه في حكمها بأن المحاكم المتواجدة حالياً في قطاع غزه لا تملك الصلاحية في إصدار الأحكام لأنه لم يتم تشكيلها وتعيين قضاتها([47]).

إضافة إلى أن الطاعن يمكنه الطعن على قرارات اللجنة المركزية للانتخابات أمام محكمة العدل العليا وذلك لأنه لم يمارس حقه في الاستئناف أو الاعتراض لدى المحاكم في قطاع غزه، وهذا ما أكدت عليه محكمة القضاء الإداري في مصر حيث قضت بأن” التجاء ذوو الشأن إلى طريق التظلم الإداري الذي رسمه القانون لا يحرمه من الالتجاء إلى طريق التظلم القضائي، بل إن القانون يستلزم ولوج الطريق الإداري قبل الالتجاء إلى الطريق القضائي، هذا فضلا عن أن نهائية القرار هي شرط لإمكان الالتجاء للطريق القضائي وليست حائلا دونه” ([48]) .

هذا ولا يتفق الباحث مع القول أنه كان على المحكمة بدلا من رد الدعوى -لأن القرار الإداري ليس نهائي -أن ترد الطعن المقدم من الجهة الطاعنة مسببة ذلك بوجود طعن موازٍ والذي لا يجيز اللجوء إلى الطعن بالإلغاء طالما نظم المشرع طريقا آخر للتقاضي، حيث استقرت اجتهادات محكمة العدل العليا منذ إنشائها على أن دعوى الإلغاء لا تكون مقبولة من قاضي الإلغاء إذا كان لدى الطاعن إمكانية أن يسلك طريقا آخر يوصله إلى ذات النتائج التي تحققها له دعوى الإلغاء، فإذا أتاح المشرع للطاعن طريقا قضائيا آخر خلاف دعوى الإلغاء فيتعين على الطاعن سلوكه وإذا لجأ إلى القاضي يقضي برد الدعوى شكلا لوجود دعوى أو طعن مواز.

وعليه يرى الباحث بأن اجتهاد محكمة العدل العليا في الطعون المقدمة وإن كنا لا نتفق مع مجمله إلا أن المحكمة بسطت رقابتها على القرار المطعون فيه مطبقة قرينة الصحة والسلامة واستهداف المصلحة العامة إضافة إلى أن لجنة الانتخابات في تطبيقها لقانون الانتخابات للهيئات والمجالس المحلية رقم (10) لسنة 2005 وان كان تطبيقا إلى قاعدة الخاص يقيد العام، الا أن لجنة الانتخابات كانت على علم بعدم وجود قضاة شرعيين مختصين للفصل في الطعون الواجب تقديمها من المستدعين، وبالرغم من ذلك أبقت على موضوع المحكمة المختصة معتمدة على حالة الوفاق التي كانت سائدة في قطاع غزه متجاهلة بذلك حرمان المستدعين حقوقهم التي كفلها لهم القانون والقانون الأساسي.

الأمر الذي حدا بالمشرع الفلسطيني إلى إنهاء الجدل القائم بخصوص المحكمة المختصة والقضاة غير القانونيين وذلك من خلال إصدار قرار بقانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 ليتضمن القرار بقانون 7 مواد تتعلق في تعديل اختصاص محكمة البداية في النظر بالطعون على قرارات لجنة الانتخابات المركزية، وإحالة اختصاصها إلى “محكمة قضايا انتخابات الهيئات المحلية”.

الخاتمة

تناولت الدراسة دور المشرع الفلسطيني في تنظيم انتخابات الهيئات والمجالس المحلية في فلسطين، من خلال التطرق إلى التشريعات القانونية التي نظمت إجراء هذه الانتخابات، منها قانون الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996 والذي أجريت على أساسه انتخابات المجالس المحلية عام 2004-2005 ، إلى أن تم إلغاؤه بقانون الانتخابات للمجالس والهيئات رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته.

كما وتطرقت الدراسة إلى اختصاص القضاء ورقابته على الطعون الانتخابية، حيث بينت أن المشرع منح القضاء النظامي ممثلا بمحكمة البداية الاختصاص بالنظر في الطعون الانتخابية، كما وأسند لها حق النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات لجنة الانتخابات. وأيضا منح المشرع الحق لكل ناخب أو مرشح أولوية الطعن في نتائج الانتخابات أمام المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة .

كما وميزت الدراسة بين الطعون الانتخابية باختلاف إجراءاتها عن الإجراءات المتبعة بالنسبة لإلغاء القرارات الإدارية ، فبالنسبة لإلغاء القرارات الإدارية يلزم لتقديم الطعن بإلغائها أمام المحكمة تقديمها من قبل محام، وخضوعها للرسوم المقررة قانونا وخلال المدة المحددة بالقانون وهي ستون يوما، أما الطعون الانتخابية فترفع الدعوى خلال مدة قصيرة وذلك لأن المشرع استهدف منها سرعة استقرار أوضاع المرشحين كما يعفى من الرسوم.

ومن خلال البحث حاولنا الكشف عن الغموض الذي يكتنف الاختصاص في الطعون الانتخابية، التي سبق للمشرع أن أسند الاختصاص بشأنها إلى محكمة البداية ، وذلك من خلال التطرق إلى ولاية محكمة العدل العليا بالنظر في الطعون الانتخابية وخاصة بعد حالة الانقسام السائده وعدم وجود قضاة شرعيين في قطاع غزة، مستندين في ذلك إلى العديد من الآراء التي بينت حجية المحكمة المطلقة في بسط رقابتها على الطعون الانتخابية مطبقة قرينة الصحة والسلامة واستهداف المصلحة العامة.

كما وتطرقت الدراسة إلى قرار محكمة العدل العليا الذي ردت الطعن المقدم من كتلة التحرر الوطني الفلسطيني، بموضوع قبول لجنة الانتخابات الاعتراضات المقدمة ضدهم وشطب قوائمهم في انتخابات الهيئات والمجالس المحلية لعام 2016 ، مستندة في قرارها أن الفقه والقضاء الإداري قد استقرا على أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أمام محكمة العدل العليا أن توجه ضد قرار إداري نهائي، واعتبرت أن القرار المطعون هو قرار إداري غير نهائي لأنه قابل للاستئناف أمام المختصة فهو غير نهائي ولا يقبل الطعن به أمام محكمة العدل العليا وهو مستوجب الرد.

وقد خالفت الدراسة ما توصلت إليه محكمة العدل العليا، في اعتبار القرارات التي لا يستأنف ضدها أمام محكمة البداية بصفتها المحكمة المختصة لا ترقى أن تكون قرارات إدارية نهائية، وبالتالي لا يجوز الطعن بها أمام محكمة العدل العليا بالإلغاء، مستغربين ما اتجهت إليه .

وقد استندت الدراسة في رأيها إلى أن الطاعن يمكنه الطعن على قرارات اللجنة المركزية للانتخابات أمام محكمة العدل العليا، وذلك لأنه لم يمارس حقه في الاستئناف أو الاعتراض لدى المحاكم في قطاع غزه. إضافة إلى أن استحالة استيفاء الإجراءات لا دخل فيها لإرادة الطاعن أو صاحب المصلحة، وبالتالي فإن القرار الإداري الصادر من جهة الاختصاص الأولى هو قرار نهائي، لاستحالة عرضه على الجهة الأعلى مبررين ذلك بأن المحاكم المتواجدة حالياً في قطاع غزه لا تملك الصلاحية في إصدار الأحكام لأنه لم يتم تشكيلها وتعيين قضاتها وفق أحكام المادة (1) من قانون السلطة القضائية.

كما وخلصت الدراسة إلى أنه وبالرغم من أن المشرع قد أصدر تشريعات خاصة كان آخرها القرار بقانون رقم (2) لسنة 2017، والخاص بتشكيل محكمة خاصة بالنظر في الطعون الانتخابية، ليخرج من إشكالية القضاة غير القانونيين.

النتائج

-خلصت الدراسة إلى أن المشرع الفلسطيني أورد النظر في الطعون الانتخابية بشكل عام في قانون تشكيل المحاكم النظامية حيث شملت كافة الطعون الانتخابية أيا كانت تلك الانتخابات.
-خلصت الدراسة إلى أنه وبالرغم من أن محكمة البداية قبل تعديلها كانت صاحبة الاختصاص بالنظر في الطعون الانتخابية تحت قاعدة الخاص يقيد العام إلا أن الفقة والقضاء أكدوا أنه وفي حالة استحالة الطعن أمام المحكمة المختصة فيجوز الطعن أمام محكمة العدل العليا ويجب على المحكمة النظر في تلك الطعون .
-خلصت الدراسة إلى أنه وبالرغم من إصدار القرار بقانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن تشكيل محكمة خاصة للنظر بالطعون الانتخابية إلا أن محكمة العدل العليا ستبقى صاحبة الولاية أيضا في النظر في القرارات السابقة للعملية الانتخابية والقرارات -اللاحقة لها والتي يجوز الطعن بها بالإلغاء أمام محكمة العدل العليا.
-خلصت الدراسة إلى أن القرار الإداري الصادر من جهة لجنة الانتخابات المركزية بخصوص شطب قوائم حركة فتح هو قرار نهائي لاستحالة عرضه على الجهة الأعلى مبررين ذلك بأن المحاكم المتواجدة حالياً في قطاع غزه والتي لم تشكل بموجب قانون السلطة القضائية لا تملك الصلاحية في إصدار الأحكام
-خلصت الدراسة إلى أن العملية الانتخابية تشتمل على الاجراءات سابقة على عملية الاقتراع ومنها قرارات اللجنة المركزية للانتخابات كما وتشتمل على الاجراءات اللاحقة على عملية الاقتراع ومنها إعلان النتائج
-خلصت الدراسة أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء إجراء الانتخابات من تلقاء ذاته، غير جائز طالما لم يتم تقديم طلب من لجنة الانتخابات المركزية بتأجيلها، حيث خالف القرار النص الوارد في قانون الانتخابات الذي يقضي بأن قرار مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات يجب أن يكون بناءً على طلب من لجنة الانتخابات.
-خلصت الدراسة إلى اعتبار قرار اللجنة المركزية للانتخابات قرارا نهائيا لاستحالة مراجعته من خلال الجهة التي حددها القانون، ويجوز الطعن به أمام محكمة العدل العليا هذا فضلا عن أن نهائية القرار هي شرط لإمكان الالتجاء للطريق القضائي وليست حائلا دونه.
-خلصت الدراسة إلى أن القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء هي قرارات إدارية تختص محكمة العدل العليا في النظر فيها، دون منازع حيث تعتبر من القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة العدل العليا.
-خلصت الدراسة إلى أن الاختصاص بنظر الطعون الانتخابية للهيئات والمجالس المحلية، هو اختصاص المحكمة المختصة سابقا، ولمحكمة قضايا الانتخابات بعد تعديل قانون الانتخابات للهيئات والمجالس المحلية .
-خلصت الدراسة أن قانون الانتخابات المحلية أعطى الولاية لمحكمة العدل العليا، بالطعن على قرار مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات، وذلك بناءً على طلب لجنة الانتخابات.

التوصيات

-ضرورة توحيد القوانين الناظمة للانتخابات في فلسطين وضرورة أن يتوخى المشرع الفلسطيني الدقة والتأني في إصدار القوانين خشية إلغائها أو تعديلها.
-ضرورة إزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزه كما تم إجراؤها في الضفة الغربية وذلك من خلال حوار وطني يكفل التوصل إلى اتفاق بين مختلف الأطراف.
-ضرورة التوافق على تشكيل محكمة الانتخابات حسب القانون رقم 2 لسنة 2017 من قضاة نزيهين بما يضمن استقلاليتها وعملها بمعزل عن أي تأثير حزبي.
-ضرورة استكمال إجراء الانتخابات في قطاع غزه وخلق مناخ مناسب لإجرائها.
-ضرورة أن تشمل الانتخابات مدينة القدس، وذلك من أجل التأكيد على أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية الأمر الذي سيعكس فلسطينية هذه المدينة حتى ولو كان الموضوع لا يتعدى الإطار الشكلي.

المراجع

د. أشرف الأعور، وسائل تسوية منازعات العقود الإدارية، شركة ناس للطباعة، الطبعة الاولى2015.

د. عبد الناصر أبو سمهدانة، موسوعة القضاء الإداري في فلسطين، الكتاب الاول، دار الفكر.

د. عدنان عمرو، القضاء الإداري في فلسطين، القدس، 2010.

د. ماجد الحلو دعاوى القضاء الإداري ووسائل القضاء دار الجامعة الجديدة 2010

د. محمود حافظ ، القضاء الإداري في الاردن ، منشورات الجامعه الاردنية 1981.

منظومة القضاء والتشريع في فلسطين، المقتفي، جامعة بير زيت، معهد الحقوق.

الأبحاث والمجلات والمنشورات

د. صبري السنوسي، بحث منشور في مجلة العدالة والقانون ، مجلة محكمة، العدد 28، 2016.

د. علي خطار حق الترشح في التشريع الاردني بحث منشور في مجلة الدراسات علوم الشريعة والقانون المجلد 24 العدد2 1997 .

د. نوفان العصيل العجارمه بحث منشور على الانترنت ، بعنوان الرقابة القضائية على الطعون الإنتخابية.

المجلات والتقارير

فلسطين، التقرير النهائي للجنة الانتخابات المركزية بخصوص الانتخابات التي أجريت عام 2012.

فلسطين، العداله والقانون ” مجلة محكمة” العدد 28، المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ” مساواة” .

القوانين والقرارات

فلسطين، قانون تشكيل الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996.

فلسطين، قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم(5) لسنة 2001.

فلسطين، قانون الانتخابات للمجالس والهيئات رقم (10) لسنة 2005.

فلسطين، القرار بقانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997

فلسطين، القرار بقانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن تشكيل محكمة خاصة بالانتخابات.

فلسطين، قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم 1/36/13 بشأن اجراء الانتخابات للمجالس والهيئات المحلية الصادر بتاريخ 8/2/2010.

فلسطين، قرار مجلس الوزراء ويصدر قرار بتاريخ 10 تموز 2012 باجراء الانتخابات المحلية في كافة محافظات الضفة الغربية دون قطاع غزه.

فلسطين، قرار مجلس الوزراء رقم 03/108/17 لعام 2016 بشأن إجراء الانتخابات للمجالس والهيئات المحلية لعام 2016 في الضفة الغربية وقطاع غزه.

فلسطين، قرار مجلس الوزراء رقم 07/121/17 لعام 2016 بشأن تأجيل إنتخابات مجالس الهيئات المحلية لعام 2016.

فلسطين، قرار مجلس الوزراء رقم 08/137/17 لعام 2017 بشأن إجراء الانتخابات للمجالس الهيئات المحلية لعام 2017.

فلسطين، قرار مجلس الوزراء رقم 02/141/17 لعام 2017 بشأن تأجيل إجراء إنتخابات المجالس والهيئات المحلية في المحافظات الجنوبية لحين توفر الظروف الملائمة.

[1] – المادة (1) من قانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية الصادر في مدينة غزة بتاريخ 16/12/1996، المنشور في الوقائع الفلسطينية ، العدد السادس عشر، بتاريخ 30/1/1997، والذي تم إلغاؤه بموجب القانون رقم 10 لسنة 2005، الصادر عن المجلس التشريعي اريخ 15/8/2005، والمنشور في الوقائع الفلسطينية، العدد السابع والخمسون ،بتاريخ 18/8/2005، وبعدها تم تعديله بقرار بقانون رقم لتصبح بموجب تعديل 2017 أصبحت المحكمة المختصة هي محكمة قضايا انتخاب الهيئات المحلية المشكلة بموجب هذا القرار بقانون

2- انظر في ذلك نص المادة 1 من القرار بقانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن تشكيل محكمة خاصة بالانتخابات، والمنشور في الوقائع العدد128 بتاريخ 14/1/2017

[3] – تقدمت كتلة التحرر الوطني والبناء في بلدية ام النصر ( منطقة شمال غزه)، وكتلة التحرر الوطني والبناء المرشحه في بلدية بيت حانون (منطقة شمال غزه) ،وكتلة التحرر الوطني والبناء المرشحة في بلدية النصيرات(منطقة دير البلح) ،وكتلة التحرر الوطني المرشحة في بلدية مدينة الزهراء(منطقة غزه)، بدعوى للطعن في القرار الصادر عن لجنة الانتخابات المركزية بتاريخ 3/9/2016 والقاضي بقبول الاعتراضات المقدمه ضد كتلهم وشطب هذه القوائم.

انظر في ذلك للطعن المقدم لدى محكمة العدل العليا في رام الله بتاريخ 6/9/2016 في الدعوى رقم 220/2016 ، المنشور في مجلة العدالة والقانون، العدد 28، ص 156

[4] – انظر في ذلك المادة (1) من قانون إنتخاب المجالس والهيئات المحلية رقم 10 لسنة2005 الصادر بتاريخ 15/8/2005، والمنشور في الوقائع الفلسطينية، العدد السابع والخمسون ،بتاريخ 18/8/2005

[5] – انظر في ذلك الى قرار مجلس الوزراء ويصدر قرار بتاريخ 10 تموز 2012 باجراء الانتخابات المحلية في كافة محافظات الضفة الغربية دون قطاع غزه ويحدد موعد إجرائها بتاريخ 20 تشرين الأول 2012.

[6] – انظر في ذلك نص المادة (1) من قانون رقم (5) لسنة 1996 الملغى، بشأن إنتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية.

[7] – انظر في ذلك نص المادة رقم (1) من الفصل الاول من قانون انتخاب الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 المعدل، الصادر قي مدينة غزة بتاريخ 15/8/2008، المنشور في الوقائع الفلسطينية العدد السابع والخمسون، 18/8/، 2005.

[8] – قرار محكمة العدل العليا رقم(2016/220 ) بشأن الانتخابات المحلية الصادر في رام الله بتاريخ 3/10/2016، والمنشور في مجلة العدالة والقانون(مجلة محكمة)، العدد 28،ص 156.

9- انظر في ذلك أيضا نص المادة 2 من القرار بقانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن تشكيل محكمة خاصة بالانتخابات، والمنشور في الوقائع العدد128 بتاريخ 14/1/2017

[10]- انظر في ذلك نص المادة 2 من قانون رقم (5) لسنة 1996 الملغى بشأن إنتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية.

11- انظر في ذلك نص المادة رقم (18) من قانون رقم (5) لسنة 1996 الملغى بشأن إنتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية، حيث اعتبر القانون القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات قابلة للاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها أمام رئيس المحكمة التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن دائرة اختصاصها، وذلك حسب نص المادة (50) الفصل الرابع عشر الفقرةأ من قانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية .

كما ونص في ذات القانون في نص المادة (18) على أنه يحق لكل ناخب أو مرشح أو وكيله، الطعن في نتائج الانتخابات المعلنة أمام المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة، وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه إليها وأن تبلغ اللجنة العليا للانتخابات بالقرارات التي تصدرها للعمل بمقتضاها، ويكون قراره في ذلك نهائياً””.

12-نظرا للحاجة الملحة إلى تنظيم قانون إنتخابات يلبي حاجة المجتمع نظم المشرع الفلسطيني مرة اخرى إنتخابات الهيئات المحلية وذلك حين ألغى قانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن إنتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية ونظم الانتخابات بقانون رقم (10) لسنة 2005 بشأن الانتخابات للمجالس والهيئات المحلية، المنشور في الوقائع الفلسطينية ، العدد السابع والخمسون، اغسطس2005، والذي تضمن مجموعة القواعد والأحكام التي تنظم عمل المجالس المحلية في حين عدل في النظام الإنتخابي من نظام الأغلبية إلى نظام التمثيل النسبي، وحدد نسبة الحسم للحصول على المقاعد بـ 8% من الأصوات الصحيحة، واعتماد الكوتا النسوية([12]) ، إضافة إلى إسناد الاختصاص بالإشراف وإدارة الانتخابات إلى لجنة الانتخابات المركزية العليا بدلا من لجنة إنتخابات الهيئات المحلية التي كانت تقوم بذلك حسب القانون رقم (5) لسنة 1996 الملغى.

13- انظر في ذلك قرار مجلس الوزراء رقم 1/36/13 بشأن اجراء الانتخابات للمجالس والهيئات المحلية الصادر في رام الله بتاريخ 8/2/2010.الذي نص على إجراء الانتخابات المحلية في أرجاء الوطن على أن يكون موعد إجرائها هو 17 تموز 2010.

14- انظر في ذلك قرار مجلس الوزراء رقم (01/52/13/م.ر/س.ف لعام 2010 الصادر بتاريخ 10/6/2016، بشأن تأجيل موعد إجراء إنتخابات المجالس والهيئات المحلية، حيث صدر بعد قرار مجلس الوزراء بتاريخ 25 نيسان 2010 بتأجيل إنتخابات مجالس الهيئات المحلية في قطاع غزة إلى حين أن تتمكن لجنة الانتخابات المركزية من استكمال استعداداتها الإدارية والفنية ومتطلبات عقدها وفق القانون، المنشور في الموقع الرسمي للجنة الانتخابات المركزية .

[15] – انظر في ذلك قرار محكمة العدل العليا رقم 575 لسنة 2010 الصادر في رام الله بتاريخ 13/12/2010، حكم منشور في المقتفي، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين، جامعة بيرزيت، معهد الحقوق.

[16] – انظر في ذلك القرار بقانون رقم(105) لسنة 2011، المنشور في الوقائع الفلسطينية، العدد 92 ، بشأن تأجيل موعد إجراء إنتخابات المجالس والهيئات المحلية، المقرر اجرائها بتاريخ 22/10/2011.

17- انظر في ذلك التقرير النهائي للجنة الانتخابات المركزية بخصوص الانتخابات التي أجريت عام 2012 الفصل العاشر، الاعتراضات والطعون الإنتخابية.حيث قدمت عشرة طعون على نتائج الانتخابات للهيئات والمجالس المحلية لعامة 2012 ، حيث ردت المحكمة بعضها، مستندة إلى انتهاء فترة الطعون القانونية على سجل الناخبين حيث قررت المحكمة أن فترة الطعن على سجل الناخبين والمحدده بأسبوع من تاريخ إعلأنها وقد انتهت المده وعليه لا يجوز الطعن عليها خلال مرحلة النتائج.

إضافة إلى الطعون المتعلقة في عملية احتساب وتوزيع المقاعد حيث جاءت قرارات المحاكم مؤيدة لإجراءات اللجنة في عملية توزيع المقاعد، في حين أنه تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تقديم أية طعون في النتائج خلال المراحل التكميلية للعملية الإنتخابية.

-انظر في ذلك نص المادة (5) من قانون الانتخابات رقم 10 لسنة 2005 .[18]

20- د.علي خطار حق الترشح في التشريع الاردني بحث منشور في مجلة الدراسات علوم الشريعة والقانون المجلد 24 العدد2 1997 ص336

[20] – د.اشرف الاعور، وسائل تسوية تسوية منازعات العقود الادارية، شركة تاس للطباعة،الطبعة الاولى2015، ص145

[21] – قرار محكمة العدل العليا رقم(2016/220 ) بشأن الانتخابات المحلية الصادر في رام الله بتاريخ 3/10/2016، المنشور في مجلة العدالة والقانون، العدد28.

[22] – د نوفان العصيل العجارمه الرقابة القضائية على الطعون الإنتخابية، بحث منشور على الانترنت، ص25، eacademic.ju.edu.

[23] – انظر في ذلك نص المادة 22 من القانون رقم 10 لسنة 2005 المشار إليها تتحدث عن الاعتراض أمام اللجنة الانتخابية التابع لها وليس الطعن أمام المحكمة حيث نصت على أنه( “يجوز لأي شخص خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر قوائم المرشحين أن يقدم اعتراضاً كتابياً إلى اللجنة الانتخابية التابع لها على القائمة أو على القائمة أو على مرشح أو أكثر من مرشحيها، مبيناً فيها أسباب اعتراضه، ورفقاً الإثباتات التي تؤيد اعتراضه.“).

24- انظر في ذلك القرار رقم03/108/17الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني، بشأن اجراء الانتخابات للمجالس والهيئات المحلية لعام 2016، المنشور على الموقع الرسمي للجنة الانتخابات المركزية.

[25] -انظر في ذلك للطعن المقدم لدى محكمة العدل العليا في رام الله بتاريخ 6/9/2016 والمنشور في مجلة العدالة والقانون ،العدد 28. والمقدم من كتلة التحرر الوطني والبناء في بلدية أم النصر ( منطقة شمال غزه) وكتلة التحرر الوطني والبناء المرشحة في بلدية بيت حانون (منطقة شمال غزه) وكتلة التحرر الوطني والبناء المرشحة في بلدية النصيرات(منطقة دير البلح) وكتلة التحرر الوطني المرشحة في بلدية مدينة الزهراء(منطقة غزه).

26- انظر في ذلك نص المادة 2 من القرار بقانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن تشكيل محكمة خاصة بالانتخابات، على أن تتشكل من أحد قضاة المحكمة العليا رئيسًا، وأربعة عشر عضوًا من قضاة محكمتي البداية والاستئناف ، المنشور في الوقائع الفلسطينية، العدد128 ، بتاريخ 14/1/2017

27 – انظر في ذلك نص المادة (2) الفقرة ب من القانون رقم (2) لسنة 2017 .

28- انظر في ذلك نص المادة(3) البند 7 من قانون رقم(2) لسنة 2017

29- قرار مجلس الوزراء رقم 02/141/17 بشأن تأجيل إجراء انتخابات المجالس والهيئات المحلية في المحافظات الجنوبية لحين توفر الظروف الملائمة
30-د. محمود حافظ ، القضاء الاداري في الاردن ، منشورات الجامعه الاردنية 1981 ص120.

31–انظر في ذلك نص المادة (33) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001، الصادر في مدينة غزة المنشور في الوقائع العدد38 .

32- انظر في ذلك الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا رقم(2016/220 بشأن الانتخابات المحلية الصادر بتاريخ 3/10/2016.

33- نظم المشرع النظر في الطعون الإنتخابية في قانون الانتخابات للهيئات المحلية رقم 5 لسنة الملغى،1996 ومنح الاختصاص لمحكمة البداية ، وهنا يثور تساؤل هل نطبق قاعدة الخاص يقيد العام وبذلك تكون محكمة البداية هي صاحبة الاختصاص أم نطبق النص العام وهو قانون تشكيل المحاكم النظامية الذي جاء لاحق للخاص وهو قانون الانتخابات رقم 5 لسنة 1996 وبذلك تكون محكمة العدل العليا هي صاحبة الولاية .وهنا يتفق الباحث مع القول أنه لا مجال لتطبيق قاعدة اللاحق ينسخ السابق وذلك لأن نصوص قانون تشكيل المحاكم النظامية لم تتضمن نصا يقضي بإلغاء كل ما من شأنه أن يتعارض مع نصوصه، في حين أنه وبصدور قانون الانتخابات رقم 10 لسنة 2005 لم يعد هذا التعارض قائما.

[34] – د. صبري السنوسي، وكيل كلية الحقوق في جامعة القاهرة/مصر، العدالة والقانون (مجلة محكمة)، العدد 28، 2016،ص171.

35- انظر في ذلك تعليق د. صبري السنوسي، المنشور في مجلة العدالة والقانون، العدد 28 والمستند الى حكم محكمة العدل العليا الاردنية بالدعوى رقم 371/1996 الصادر بتاريخ 29/6/1997.

-. حكم محكمة العدل العليا رقم 643 لسنة 2010 الصادر رام الله، بتاريخ 26/9/2011، حكم منشور، المقتفي.[36]

37- انظر في ذلك قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية220/2016، الصادر بتاريخ 3/10/2016 مرجع سابق.

-انظر في ذلك نص المادة (5) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم(10) لسنة 2005 المعدل، مرجع سابق.[38]

39-انشئت محكمة العدل العليا بموجب قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 حيث أورد المشرع اختصاصات محكمة العدل العليا بالنظر في الطعون الإنتخابية وذلك في نص في المادة (33) .

40- انظر في ذلك المادة رقم (5) الفقرة أ من قانون القضاء الإداري الأردني رقم 27 لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/8/2014 ، التي نصت على ” تختص المحكمة الإدارية دون غيرها بالنظر في الطعون في نتائج انتخابات مجالس …….”.

[41]- أنظر في ذلك حكم محكمة العدل العليا بالدعوى رقم 30/1980 مجلة نقابة المحامين لسنة 1981 ص. وأنظر أيضا حكم محكمة العدل العليا بالدعوى رقم 119/1966مجلة نقابة المحامين لسنة 1966 ص935.وانظر أيضا حكم محكمة العدل العليا بالدعوى رقم 81/1983 مجلة نقابة المحامين لسنة 1984 ص1168.

42- انظر في ذلك نص المادة 33 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 البند 1

43- انظر في ذلك نص المادة (1) من قانون الانتخابات للمجالس والهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته

44-نص المادة(13) من قانون الانتخابات للمجالس والهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته

[45] – انظر في ذلك قرار محكمة العدل العليا رقم 220/2016) للانخابات المحليه في فلسطين ، الصادر بتاريخ 3/10/2016، مرجع سابق.

46- انظر في ذلك قرار محكمة العدل العليا رقم 220/2016) للانتخابات المحليه في فلسطين الصادر بتاريخ 3/10/2016، مرجع سابق

انظر في ذلك نص المادة (1) من قانون السلطة القضائية رقم 5 لسنة 2001. [47]

48- الطعن لدى محكمة القضاء الاداري المصرية رقم 517 لسنة 24ق جلسة 9/10/1972، مشار اليه د. صبري السنوسي، تعليق على احكام صادرة عن محكمة العدل العليا الفلسطينية، مجلة العدالة والقانون، العدد28، ص172..

إعادة نشر بواسطة محاماة نت