المسؤولية العقدية الناشئة عن استخدام بطاقات الائتمان

م.م مريم عبد طارش، كلية اليرموك الأهلية الجامعة بغداد، العراق.

Abstract

Electronic payment cards is one of the important innovations spawned technological evolution in the modern era, becoming the most important means of payment throughout the world, and there are expectations by becoming the primary means used to pay in the next few years . Because they are more easily and more secure means of dealing because they provide advantages to all her limbs, this widespread use has not accompanied by legislative regulation which is commensurate with the importance .

in the absence of legislation in Iraq in erganuzing credit card works so the study will be dedicated to studying in the legal history of Credit cartl through general rules in civil and com merciallaglist as well as legislating governing electronic transactions in general . this system will be searched in three sections preceded by an introduction where we devoted the first topic to studying the definition of credit card while the second chapter discussed the legal effects of credit card and allocated the third section of the contractual responsibility ansing form the use of credit carde .

ملخص
تعد بطاقات الدفع الالكتروني وخاصة بطاقة الائتمان أحدث الابتكارات المهمة التي أفرزها التطور التكنولوجي الحديث حيث أصبحت من أهم الوسائل المستخدمة في الدفع في كافه أنحاء العالم وهناك توقعات بان تصبح الوسيلة الأولى المستخدمة بالدفع في السنوات القليلة القادمة لأنها أكثر الوسائل سهوله في التعامل ألا أن هذا الانتشار الواسع في الاستعمال لم يواكبه التنظيم التشريعي الذي يتناسب مع تلك الأهمية .

ونظراُ لعدم وجود تشريع في العراق خاص بالبطاقة الائتمانية لهذا سوف تكون هذه الدراسة مخصصه لبحث التنظيم القانوني للبطاقة الائتمانية من خلال تطبيق القواعد العامة في التشريع المدني والتجاري وأيضا التشريعات التي تنظم التعامل الالكتروني بصوره عامه وسوف يتم بحث هذا في ثلاثة مباحث تسبقها مقدمه حيث خصصنا المبحث الأول لدراسة ماهية البطاقة الائتمانية أما الفصل الثاني فقد تناولنا فيه الآثار القانونية لبطاقة الائتمان والمبحث الثالث أفردناه لبيان المسؤولية التعاقدية الناشئة عن استخدام بطاقة الائتمان .

مقـدمــــــة

موت النقود عبارة أصبحت تتردد أثر التحول الجذري الذي طرأ على النقود في عصر المعلومات فقد تغيرت النقود من عمله ورقيه أو معدنية إلى شكل الكتروني .

فهي اختراع الكتروني جديد لا يتطلب سوى كود سري مكتوب على بطاقة بلاستيكية في صورتها المبسطة وهي وسيله مبتكره يستطيع حملها أن يذهب إلى التاجر ويحصل على كل ما يحتاجه من سلع وخدمات ويقدم البطاقة لتدوين بياناتها الكترونيا على فاتورة الشراء ويقوم التاجر بإرسالها إلى الجهة المصدرة للبطاقة لتسديد المبلغ أو بإضافتهٌ لحساب التاجر مباشرة

وأهمية هذه البطاقة تتزايد في الوقت الحاضر كأحد حلول الدفع المرنة والبسيطة نظراَ إلى إمكانية استخدامها العالمي بين الدول حيث يستطيع حاملها إن يستخدمها في بلد غير البلد المصدرة لها هذا سيساعد على خفض حجم النقد المصدر وأيضا يساعد على دعم موارد العملات الأجنبية لهذا فإن هذه الوسيلة أصبحت الشغل الشاغل للمصرفيين والمختصين في ظل الاتجاه العالمي القوي نحو التكنولوجيا المالية والمصرفية .

أسباب اختيار الموضوع وأهميتهُ

لقد تضافرت جملة من الأسباب دعتنا إلى انتقاء موضوع التنظيم القانونية للبطاقة الائتمانية – دراسة مقارنة – دون سواه من مواضيع القانون التجاري لسببين:

1- الانتشار المتزايد لهذه البطاقة في حياتنا اليومي نظراً لما توفرهُ من الأمان والسرعة والسهولة في التعامل وتجنب المتعامل فيها من حمل النقود وما يتبعها من مخاطر ويقابل هذه أهميه غياب نصوص قانونيه خاصة تنظم العلاقات الناشئة بين الأطراف المتعاملة بها والمسؤولية الناتجة عن الإخلال في الإلتزامات الملقاة على عاتقهم .

2- تظهر أهميه هذا الموضوع من خلال الجدل والخلاف الفقهي بل والقضائي حول تحديد الطبيعة القانونية لهذه البطاقة والذي يرجع إلى تعدد وتشابك العلاقات القانونية التي تجمع الأطراف المتعددة والمتداخلة في نظام عمل بطاقة الائتمان.

مشكلة البحث

1-عدم وجود تشريع في القانون العراقي خاصة بهذه الوسيلة الجديدة في الدفع ينظم عمليه إصدارها ويحكم العلاقات الناتجة عن استخدامها .

2– أن قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الإلكترونية في العراق رقم 78 لسنة 2012 الذي من المفترض إن ينظم التعامل بالدفع الالكتروني أحال كل ذلك إلى التشريعات الخاصة بالوسائل التقليدية حيث كان من المفترض أن ينظم ذلك في هذا القانون .

وهنا يثار تساؤل حول مدى كفاية هذه القواعد للإحاطة بأحكام المسؤولية الناشئة عن البطاقة المصرفية وما الحل؟ في حاله انعدام النظر في القوانين المحال عليها؟

3-عدم وجود أعراف قانونية والاجتهادات القضائية أو أي قواعد ثابتة يمكن الرجوع إليها والسبب في ذلك هو أن استعمال هذه البطاقات – في العراق – كان إلى وقت ليس ببعيد محدود جدا .

4-صعوبة تطويع القواعد العامة على البطاقات الائتمانية لأن التعامل بهذه البطاقات يتم في وسط غير مادي يتطلب قواعد خاصة وأساليب ومفاهيم جديدة تتناسب مع البيئة اللامادية .

هدف البحث

أن الهدف الأساسي من البحث هو التعمق داخل التنظيم القانوني لبطاقات الائتمان الالكترونية وإبراز أهميتها الخطورة القانونية التي ترتبط بأحكامها وعلاقاتها المتبادلة والمتشابكة وذلك من الوجهة القانونية المدنية البحتة للفت نظر المشرع إلى هذه الخطورة وتلك الأهمية حتى يتدخل بوضع تنظيم تشريعي متكامل لأحكام وقواعد بطاقات الائتمان المصرفية.

منهجية البحث

نظره لتعقد الموضوع وتشابكه فقد اعتمدنا في البحث على المنهج الوصفي من في استعراض إلتزامات الأطراف المتعاملة بالبطاقة ومواطن نهوض المسؤولية العقدية في حال أخلالهم بهذه الإلتزامات .

واعتمدت الدراسة أيضاً على تحليل النصوص في التشريعين المصري والفرنسي والمقارنة بالقانون العراقي مع استعراض الآراء الفقهية والاستشهاد ببعض الإحكام القضائية .

المبحث الأول: ماهية البطاقة الائتمانية

لغرض إعطاء صورة واضحة عن ماهية بطاقة الائتمان لابد من تقسيم المبحث إلى مطلبين نتناول في الأول مفهوم البطاقة الائتمانية ونتناول في المطلب الثاني الطبيعة القانونية لهذه البطاقة.

المطلب الأول: مفهوم البطاقة الائتمانية

أن مفهوم بطاقة الائتمان لا يستقيم مالم يتم تفريدهُ وهذا يتم من خلال الوقوف أولاً عند التعريف ببطاقة الائتمان ثم بيان خصائصها في فرعيين مستقلين:

الفرع الأول: تعريف البطاقة الائتمانية

البطاقة الائتمانية شأنها شأن أي ظاهرة جديدة تعددت وتباينت التعريفات ضيقا واتساعا تبعا للجوانب التي يتم تعريفها من خلاله البعض عرفها من الناحية الشكلية بكونها بطاقة بلاستيكية وأعطاها الوصف الشكلي الكامل في التعريف والبعض الأخر عرفها من حيث المضمون والبعض الأخر من الناحية الشرعية ولكننا سنقتصر في تعريفها هنا على ناحيتين هي الناحية المصرفية والناحية القانونية

فقط والسبب في ذلك إن البطاقة تصدر وفق آليه مصرفية وتنظم عملية الإصدار هذه في أطار قانوني من خلال عقود تربط بين الإطراف المصدرين للبطاقة ومستخدميها والقابلين بالتعامل بها .

أولا:-التعريف المصرفي

عرفت البطاقة الائتمان من قبل مصرف التسويات الدولية بأنها ( وحدات ذات قيمة نقدية مقدرة منقولة ومعبأ الكترونيا من خلالها يستطيع الحائز تسوية معاملاته )([1]) .

أما المصرف المركزي الأوربي فقد عرفها بأنها ( قيمة نقدية مجملة إلكترونية على بطاقات بلاستيكية وتستخدمها وحدات اقتصادية اخرى غير تلك التي أصدرت البطاقة في تسوية مدفوعاتها )(2) .

يلاحظ تشابه تعريف مصرف التسوية الدولية مع تعريف المركز الاوربي والتركيز على تحميل قيمة نقدية على بطاقة بلاستيكية الكترونياَ واستخدامها في تسوية المعاملات من خلال حائزها الذي هو شخص أخر مختلف من الجهة التي أصدرت البطاقة .

وعرفت أيضا (هي البطاقة التي تسمح للعميل بشراء بضائع أو الحصول على خدمات من منافذ البيع أو الخدمات شريطة ان يتم الدفع على فترات حيث يحق للعميل دفع جزء من هذا المبلغ آخر الشهر بينما يقسط الباقي على شهور تالية بنسبة فائدة متفق عليها بين العميل والمصرف)(3)

ثانياً: التعريف القانوني

أختلف فقهاء القانون في تعريف البطاقة الائتمانية حيث عرفت بأنها(صك اسمي يصدره المصرف لصالح عميلهُ يعطيه الحق في الحصول على ما يلزمه من سلع أو خدمات تجاه هذه المشروعات مقابل الوفاء بقيمة السلع والخدمات تجاه هذه المشروعات مقابل الوفاء بقيمة السلع والخدمات التي حصل عليها العميل حامل البطاقة استنادا للشرط المتفق عليها بينهما) .(1)

يؤخذ على هذا التعريف انه حصر إصدار على البنوك فقط وهذا غير صحيح قد تصدر عن طريق شركات أو مجموعة اقتصادية وقد تصدر عن منظمات مختصة عما هو الشأن بالنسبة للفيزا كارت العالمية(2) .

وعرفت أيضا بأنها (عقد يتعهد بمقتضاه مصدر البطاقة بفتح اعتماد بمبلغ معين لمصلحة شخص اخر هو حامل البطاقة الذي يستطيع بواسطتها الوفاء بمشترياته لدى المحلات التي ترتبط مع مصدر البطاقة بعقد تتعهد فيه بقبولها الوفاء بمشتريات حاملي البطاقات الصادرة عن الطرف الاول على إن يتم التسوية نهاية كل مدة محددة )(3)

وعرفت أيضا(بطاقة يصدرها المصرف أو مؤسسة مالية أخرى سواء برعاية شركة عالمية أو مصرف عالمي بناءا على عقد ائتمان بين المصدر والعميل تمكنه من الحصول على السلع والخدمات بدلا من دفع ثمنها فورا لطرف ثالث(تاجر أو البائع)الذي يرسل الفاتورة إلى مصدر البطاقة حيث يسددها له بناءا على عقد بينهما على ان يقوم حامل البطاقة بسداد قيمة مشترياته إلى المصرف أو السماح للمصرف بخصم قيمة المشتريات من حسابه الجاري بناءا على شروط الاتفاق بينهما(4) .

يتضح من هذا التعريف أن أطراف بطاقة الائتمان هم:

شركة عالمية أو مصرف عالمي يرعى البطاقة ( فيزا، ماستر, أمريكان أكبريس ) .
وكالات محلية للشركات العالمية سواء كانت مصارف محلية أو قد تكون فروع لمصارف عالمية).
أصحاب المتاجر والخدمات ( من يتعاملون مع هذه البطاقة ) .
حملة البطاقة وهم العملاء اللذين يشترون أو يحصلون على خدمات البطاقة قدر حاجتهم .
بناء على ماتقدم يمكن تعريف البطاقة الائتمانية (هي أداة وفاء وائتمان الكترونية ترتب إلتزامات مستقلة في ذمة أطرافها من خلال نظام قانوني خاص بها وفقا للعقود التي تبرم في إطارها ) .

الفرع الثاني: خصائص بطاقة الائتمان

يتضح من تعريف بطاقة الائتمان إن أهم الخصائص التي تتميز بها هي:-

1-بطاقة الائتمان أداة وفاء وأداة ائتمان

تميز بطاقة الائتمان أداة وفاء وأداة ائتمان في ذات الوقت فهي أداة وفاء لأن حاملها يستطيع الوفاء بإلتزاماته تجاه المتاجر أو صاحب الخدمة من خلال تقديمها دون الحاجة إلى حمل النقود، فهي وسيلة فعالة للسداد عن غيرها من وسائل الوفاء الاخرى وذلك لسهوله حملها واستخدامها وقبولها لدى أصحاب المحلات التجارية والخدمات أسهل وأضمن من الصكوك كما أنها أقل عرضه للسرقة والضياع وحتى في ضياعها أو سرقتها فإن هناك إجراءات بسيطة يتبعها الحامل يستطيع من خلاله إصدار بطاقة جديدة برقم تسلسلي جديد وإيقاف البطاقة المستخدمة التي سرقت أو ضاعت (1) .

كما أنها من ناحية أخرى أداة ائتمان حيث يقدم مصدرها (المصرف ,المؤسسة المالية) تسهيلات وآجال للوفاء بقيمة مسحوبات الحامل وحتى في حالة وجود حساب جاري للتعامل لدى المصرف فأن وفاء المصرف لا يتم فور الشراء عاده بل لحين وصول قائمة مشتريات العميل كما إن الخصم عادة لا يتم إلا أخر مدة محددة متفق عليها بين العميل والمصرف تكون شهرا مثلا والى ان تصل هذه المدة وتكمل إرسال قوائم الشراء يكون للعميل ائتمان ولهذا يطلق عليها credit card)) اي بطاقة ائتمان(2)

2- بطاقة الائتمان علاقة ثلاثية الإطراف(1)

تقوم بطاقة الائتمان على علاقة ثلاثية الإطراف (مصدر البطاقة ,الحامل ,التاجر) وكل الطرف من هذه الإطراف ترتب له حقوق وعليه إلتزامات وترتبط مع الآخرين بعقود مستقلة ينتج عنهم وحدة واحدة لذا تعتبر بطاقة الائتمان ذات طبيعة مختلفة ولا تدخل تحت إي نوع من وسائل الوفاء التقليدية(2) .

3- بطاقة الائتمان توفر لحاملها ملاءة وثقه

طالما إن بطاقة الائتمان تتمتع بقبول لدى جميع المتعاملين فان هذا يعني ان حامل هذه البطاقة يتمتع بملاءة وثقه في مجال المعاملات فالمصرف يمثل ائتمان للعميل إمام المحلات التجارية وأصحاب الخدمات وهؤلاء يثقون في المصرف المصدر ولديهم طمأنينة على مقدرته بالوفاء والمصرف هو الأخر يثق في حامل البطاقة التي أصدرها له من بعد الدراسة وأجراء التحريات أللازمة واستيفاء البيانات إذ إن البطاقة قائمة على ثقة وتحقيق ربح .

4-العلاقة بين إطراف البطاقة عقدية

يرتبط إطراف البطاقة فيما بينهم بعقود مستقلة ترتب إلتزامات على عاتق كل منهم فنجد إن أساس العلاقة بين مصدر البطاقة والحامل هو عقد الانضمام الذي يحدد مدة صلاحية البطاقة وكيفية استخدامها والحد الأقصى لها والمبالغ التي يجوز للعميل التصرف بها ومقدار العمولة التي يحصل عليها المصرف .

وهناك أيضا عقد أخر بين المصرف المصدر للبطاقة والتاجر يطلق عليه(عقد التاجر) وعقداً ثالث بين حامل البطاقة والتاجر الذي يعتبر الهدف الرئيسي لنظام بطاقة الائتمان وتعد العقود المذكورة في أعلاه هي المصدر الأول الذي يستسقي منها الإطراف المتعاقدة حقوقهم وإلتزاماتهم (1) .

5- عدم خضوعها للتنظيم القانوني الخاص بوسائل الدفع التقليدية

بطاقات الدفع الإلكترونية تمتاز عن غيرها من وسائل الدفع التقليدية في ان المشرع لم يتدخل بوضع نصوص تشريعية محدده بشأنها لذلك لا يوجد تنظيم قانوني محدد تخضع له فهي تارة تخضع للقواعد المطبقة على النقود كوسيلة للوفاء وتارة أخرى للقواعد العامة في النظام المصرفي وكذلك القواعد العامة في القانون المدني وهذا يعتبر من أهم عوامل تطورها لعدم خضوعها لتنظيم قانوني يجعلها في قالب من الجمود بحيث يصعب عليها ملاحقه التطورات التي تشهدها البيئة التجارية ولهذا تجد أن البطاقات الائتمانية قد تطورت بسرعة وقدمت خدمات متميزة(2)، حيث ان بطاقة الائتمان كانت ولا تزال تخضع للعرف المصرفي وتحكمها تنظيمات عقدية تعدها المصارف وتطبقها على عملائها .

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لبطاقة الائتمان

تعني الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان معرفه التكييف القانون الخاص بها ولأي نظام من الأنظمة القانونية تنتمي وبالتالي معرفه القواعد التي تطبق عليها مما يساهم بالتعرف على الإحكام التي تطبق في حال نشوء نزاع بين إطراف البطاقة وأيضا يساعد ذلك الإطراف في صياغة عقودهم بما يتلائم وطبيعة هذا النظام حيث إن هذه البطاقات حديثة النشأة في البلاد العربية وخاصة العراق ونظرا لتعدد وتشابك العلاقات القانونية التي تنشأ عن استخدام بطاقة الدفع انقسم الفقه إلى اتجاهين

الاتجاه الأول: الطبيعة القانونية المتعددة لبطاقات الدفع الالكترونية.

ينظر هذا الاتجاه الفقهي االى بطاقات الدفع الالكترونية كنظام يقوم على علاقات متعددة ويحاول إعطائها تكييف قانوني مختلف عن باقي العلاقات وذلك من خلال بيان طبيعة العقد المبرم بين المصرف المصدر والحامل، وكذلك العقد بين التاجر والمصرف، إما بالنسبة إلى العقد بين الحامل والتاجر فلا تثير إيه إشكال كونه يعتمد على طبيعة المعاملة بينهما فقد يكون عقد بيعا أو أيجار حسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

أولاً:العلاقة بين الحامل والمصرف المصدر

هناك عده اتجاهات في تكييف هذه العلاقة وحسب الأتي:

أ- عقد قرض(1)

يذهب هذا الرأي إلى وجود عقد قرض بين الحامل والمصدر ألا إن هذا الرأي تعرض لانتقادات أهمها إن من أهم إلتزامات المقترض في عقد القرض هو الإلتزام بإقراض مبلغ معين من المال في حين إن عقد الانضمام بين المصدر والحامل قد يضمن أضافه إلى القرض الدفع والسحب أيضاً في حال إذ أتجاوز قيمه المشتريات المبلغ الموجود لدى المصرف فيتم تغطيتها من خلال الائتمان(2) .

ب-عقد وكالة(3)

يذهب البعض إلى تكييف عقد الانضمام بين الحامل والمصدر على انه عقد وكالة فيقوم حامل البطاقة (الموكل) بتوكيل الجهة المصدرة (الوكيل) في دفع ثمن السلع والخدمات التي حصل عليها إلى التاجر من خلال خصم قيمتها من حسابه لديه .

كما إن الوكالة تعتبر تجارية إذا كان الوكيل تاجراً وكانت الوكالة تدخل في إعمال تجارته وأن كانت مدنية بالنسبة للموكل وفي هذا تنطبق الوكالة على عقد الانضمام (عقد المصدر والحامل) حيث يكون الحامل على الأغلب شخصا مدنيا ويكون موضوع استخدامه للبطاقة لأغراضهُ الشخصية بينما يكون المصدر (الوكيل) ذو صفة تجارية دوما(1).

ولكن وجهت انتقادات عديدة لهذا التكييف:

1-إن الإلتزام المصدر بالوفاء نيابة عن الحامل يكون مستمد من عقد مبرم بينهما إي إن أساس إلتزام المصدر هو العقد المبرم مع التاجر(2) إي انه يلتزم اتجاه التاجر أصالة عن نفسه وليس وكالة عن الغير.

2-في عقد الوكالة يكون بإمكان الوكيل التمسك بمواجهه الدائن بكافة الدفع التي تكون لموكله بينما في نظام بطاقة الائتمان تكون علاقة الحامل بالمصدر مستقلة عن علاقة المصدر بالتاجر ومن ثم لا يملك المصدر إن يتمسك في مواجهه التاجر بالدفع التي تكون له قبل الحامل .

3-خطاب الضمان(3)

ينصب هذا الاتجاه إلى تكييف علاقة الحامل بالمصدر على انها خطاب ضمان لأن الحامل (الآمر) يطلب من قبل المصدر تعهدا يتمثل ببطاقة الائتمان من اجل إبرازها إلى التاجر (المستفيد) فيقوم بالشراء من عنده ويتم الدفع بواسطة البطاقات إذ يرى أصحاب هذا الاتجاه فكرة خطاب الضمان تتلاقى مع بطاقة الائتمان في فكرة الائتمان ذاتها(1)

إلا إن ما يأخذ عن هذا الرأي عدم قدرتهُ على الإحاطة بكافة المسائل المتعلقة ببطاقة الائتمان فمثلا في خطاب الضمان إذا انتهت مدتهُ فأن المصرف لا يكون ملزم بدفع إي مبلغ للمستفيد بينما بطاقة الائتمان يستطيع التاجر المطالبة بقيمة الفواتير حتى بعد انتهاء صلاحية البطاقة لكن بشرط إن يكون استخدامها خلال فترة صلاحيتها .

ثانياً: العلاقة بين المصدر والتاجر

أن العلاقة التي تربط بين المصدر للبطاقة والتاجر يطلق عليها(عقد التاجر)او(عقد المورد) فهي علاقة تجارية محضة ترتب إلتزامات على عاتق الطرفين بالوفاء فيلتزم مصدر البطاقة بإلتزام أساسي يرتكز عليه نظام البطاقة ككل يتمثل في الوفاء للتاجر بقيمة المشتريات التي نفذها حامل البطاقة لديه ويلتزم تبعا لذلك بتحمل مخاطر عدم الوفاء وفي المقابل يلتزم التاجر بقبول البطاقة(2) وقد ظهرت الآراء فقهيه عديدة لتحديد طبيعة هذه العلاقة .

1- الكفالة

يذهب هذا الاتجاه إلى تفسير العلاقة على أساس الكفالة(3) على اعتبار ان مصدر البطاقة يكفل الحامل تجاه التاجر من أجل سداد قيمة المشتريات . إلا إن هذا الرأي تعرض لانتقادات كثيرة لأن القول بأن إلتزام الكفيل تابع لإلتزام الأصيل ينقضي بإلزام الجهة المصدرة للبطاقة يرتبط بإلتزام الحامل صحة وبطلاناً وهذا يتناقض مع نظام بطاقات الائتمان الذي يعد كل إلتزام من هذين الإلتزامين مستقل عن الأخر، كما إن المصدر يقوم بالوفاء بمجرد وصول قوائم المشتريات دون إن يبحث الامتناع أو تعذر قيام الحامل بالوفاء وهذا يخالف نظام الكفالة(1) .

2- الحلول ألاتفاقي(2)

يذهب هذا الرأي إلى القول بأن العلاقة بين الجهة المصدرة والتاجر تجد تفسيرها في الحلول ألاتفاقي(3) حيث يتفق التاجر مع الجهة المصدرة عندما يستوفي حقه إن تحل محله تجاه الحامل.

ألا أن هذا الرأي تعرض للانتقاد فقد قيل أن فكرة الحلول لا تفسر قيام التاجر بدفع العمولة للجهة المصدرة عن كل عملية تتم بواسطة البطاقة وأيضا إن هذا الاتفاق على الحلول بين الجهة المصدرة للبطاقة والتاجر لا يفسر لنا عدم جواز تمسك الحامل في مواجهه الجهة المصدرة للبطاقة بالدفوع التي تستطيع التمسك بها قبل التاجر، فالجهة المصدرة تعد أجنبية عن إي نزاع ينشأ بين الحامل والتاجر لأن المدين في الحلول ألاتفاقي يستطيع إن يدفع قبل الموفي بكافة الدفوع التي تكون له قبل الدائن فيما الحامل لا يكون له إن يدفع في مواجهه المصدر بالدفوع التي تكون له قبل التاجر(1).

3- ضمان الوفاء

ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى تكييف العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر على أنها من قبل ضمان الوفاء إي إن مصدر البطاقة يكون وكيلا في التاجر وهذه الوكالة تتضمن ضمان الوفاء من قبل الغير وهو الحامل ويقوم المصدر البطاقة بتحقيق هذه النتيجة بالوفاء بمجرد وصول فواتير إليه فهو نيابة الوكيل الضامن(2) .

أنتقد هذا الرأي لأنه من الصعب التسليم بذلك لأن فكرة الضمان تفترض ان المدين الأصلي وهو حامل البطاقة إن يحتج في مواجهه مصدر البطاقة بصفته وكيلا عن التاجر بالدفوع المستمدة من العلاقة الأصلية بين حامل البطاقة والتاجر وفي نظام بطاقات الائتمان لا يملك حامل البطاقة الاحتجاج في مواجهة مصدر البطاقة بالدفوع التي يملكها في مواجهة التاجر .

الاتجاه الثاني: الطبيعة الواحدة لبطاقات الائتمان

يذهب هذا الاتجاه إلى تحديد الطبيعة القانونية من خلال النظر إلى البطاقة كوحدة واحدة دون التدخل في تحليل كل عقد على حدة من خلال تكييف العلاقة الثلاثية على أنها وحدة واحدة – نظام قانوني واحد – وقد ظهرت أراء فقهية متعددة بهذا الصد وسنطرح أهمها .

1-اشتراط لمصلحة الغير

وفقاً لمبدأ نسبيةأثر العقد فأن آثار العقد تقتصر على أطرافه ولا تتعدى على الغير إلا أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء وهو الاشتراط لمصلحة الغير(1) . حاول أصحاب هذه النظرية التقريب بين بطاقة الائتمان والاشتراط لمصلحة الغير وذلك من خلال العلاقة التي تجمع مصدر البطاقة بالحامل فأن الحامل هو ( المشترط ) الذي يشترط بموجب العقد المبرم مع الجهة المصدرة ( المتعهد ) بأن يقوم الاخير بالوفاء بديونه إلى مقدم السلعة أو الخدمة ( المنتفع) . بالرغم من التشابه بين النظام القانوني لبطاقة الائتمان وبين الاشتراط لمصلحة الغير ألا أن الأخيرة لا تصلح كأساس لبطاقة الائتمان لعد انطباق أحكام الاشتراط لمصلحة الغير على نظام الائتمان(2)فالمشترط في الاشتراط لمصلحة الغير هو الذي يحدد الشخص المنتفع من عقد الاشتراط بينما في بطاقة الائتمان تقوم الجهة المصدرة للبطاقة بالتعاقد مع التجار دون تدخل الحامل .

2- نظرية حوالة الدين

يرد أصحاب هذه النظرية النظام القانوني لبطاقة الائتمان إلى حوالة الدين(1) وذلك بأعتبار أن الحامل هو المدين الاصلي ( المحيل ) الذي يحيل دينه أتجاه التاجر ( المحال له ) إلى المصرف المصدر للبطاقة ( المحال عليه ) وأن التاجر يعتبر مقراً بهذه الحوالة صراحة بمقتضى العقد المبرم بينه وبين المصرف أو ضنمناً عند أرسالة لقوائم الشراء ( الفواتير ) للمصرف لغرض سدادها .

أنتقد هذا الراي كون أن الطبيعة القانونية لبطاقة الائتمان تختلف تماماً عن حوالة الدين، فمن أهم الآثار التي تترتب على حوالة الدين هي براءة ذمة المدين الاصلي نهائيا(1)2)قبل الدائن من وقت انعقاد الحوالة أما في بطاقة الائتمان فأن الحامل لاتبرأ ذمته قبل التاجر بمجرد تقديم بطاقة الائتمان بل يظل مديناً للتاجر حتى يستوفي الاخير حقه من المصرف المصدر .

لقد استعرضنا في هذا المطلب لأهم النظريات والاتجاهات الفقهية للتكيف القانوني لنظام بطاقة الائتمان، كما تناولنا أوجه النقد التي تعرضت لها ويمكن أن نستخلص من هذه الانتقادات المختلفة أن تلك النظريات تجاهلت الطبيعة القانونية الخاصة والمتميزة لنظام بطاقة الائتمان أو حاولت رد هذا النظام إلى أحدى هذه النظم التقليدية المتشابهة له والتي تندرج تحت النظرية العامة للإلتزام .

بل حتى الاتجاهات الفقهية التي حاولت تأصيل النظام القانوني لبطاقات الائتمان تحت مسمى ( الطبيعة القانونية الواحدة لبطاقات الائتمان ) لم تنجح في التأصيل، أذا أنها تناولت علاقة واحدة فقط من العلاقات المتعددة والمتشابكة لنظام بطاقات الائتمان مع أهمال العلاقات الاخرى وأضفت عليها تكييفاً قانونياً ثم عممتهُ على النظام القانوني للبطاقة ككل .الواقع أنه حتى يمكن التوصل إلى التأصيل القانوني السليم لنظام بطاقة الائتمان الالكترونية يجب أن نتناول هذا النظام من منظور كلي كوحدة واحدة مع البحث عن المحور الأساسي.

لقد كانت نظرية ( المجموعة العقدية ) هي الأساس الذي بنينا عليه محاولتنا المتواضعة لتأصيل النظام القانوني لبطاقة الائتمان .

نظرية المجموعة العقدية

تقوم فكرة المجموعة العقدية على الجمع النظري لعدة عقود مستقلة في مجموعة أو قالب قانوني واحد، لقد ظهرت هذه النظرية في الفقه الفرنسي مطلع السبعينات من القرن الماضي (1) .

حيث كان هدفها الأساسي توسيع نطاق الدائرة العقدية بحيث تشمل كافة الإطراف العقدية المشتركة في مجموعة عقدية واحدة مكونة من عدة عقود بحيث يمكن للطرف المضرور من عقد ما الرجوع إلى طرف آخر في عقد آخر وفقاً لأحكام المسؤولية العقدية وذلك باعتبار أن العقدين المستقلين يقعان في مجموعة عقدية واحدة(2) .

تقوم هذه النظرية على ضم مجموعة من العقود المتشابكة والمرتبطة والتي يجمعها عنصر واحد مشترك وهو تحقيق غرض معين أو أنجاز عملية واحدة، فهي واقعاً اقتصاديا يجدر صياغته في قالب قانوني واحد .

ما يلاحظ على هذه النظرية أنها تقوم على الاحتفاظ باستقلالية كل عقد من العقود المكونة لها كعقد مستقل قائم بذاته، وذلك بعكس العقد المركب أو العقد المختلط الذي هو مزيج من عدة عقود أختلط جميعاً فيما بينها فأصبحت عقداً واحداً(1) كعقد الفندقة والذي يعتبر عقداً مركباً من عدة عقود ( البيع، أيجار، عمل، مقاولة، وديعة ) وكذلك عقد البيع الايجاري فهو مزيج من البيع والإيجار .

أن العقد المركب يثير مصاعب في أنه يؤدي إلى تعدد الاحكام التي تنطبق على كل عقد من العقود، ولهذا وضع الفقه معياراً للتمييز بين العقد المكركب والمجموعة العقدية وهو ( مدى قابلية العقود للانقسام )(2)فإذا كانت العقود قابلة للانقسام بحيث ينظر إلى كل عقد منها على أساس أنه عقد مستقل بذاته وغير مرتبط بغيره وتنطبق عليه أحكامه بصفة مستقلة كنا أمام مجموعة عقدية، أما أذا كانت العقود المرتبطة لا تقبل الانقسام كنا أمام عقد مركب يحتوي على مزيج من عدة عقود بحيث ينظر إلى هذا المزيج باعتباره وحدة واحدة .

ومن ناحية أخرى يميز الفقه بصفة عامة بين طائفتين رئيسيتين من المجموعة العقدية هما .

الطائفة الاولى: تضم العقود التي يجمعها محل واحد يطلق عليها سلسلة العقود chaine de contrats)) وتتميز بكونها متعاقبة من حيث أبرامها فتأتي كحلقة متتابعة، بحيث بحيث ينحدر العقد الثاني من العقد الاول، وينحدر العقد الثالث من العقد الثاني ومن أمثلتها عقد بيع السلع الذي يتم بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة، ثم يليه عقد البيع الوارد على نفس السلعة من تاجر التجزئة إلى المستهلك (1) .

الطائفة الثانية: فتضم عقوداً مختلفة أبرمت لتنفيذ هدف واحد وتحقيق غرض واحد يشكل سبباً رئيسياً لإبرامه وبمعنى آخر هذا الغرض هو السبب الاقتصادي والقانوني الذي جمع الإطراف المختلفة لتلك العقود مما دفعهم لإبرامها(2) والذي يهمنا هنا هو الطائفة الثانية من المجموعات العقدية والتي تقوم على ضم عقود مختلفة من حيث الاطراف ومشتركة من حيث الغرض أو الهدف في مجموعة عقدية واحدة .

فلو حللنا الروابط العقدية لنظام بطاقة الائتمان بدءاً من العقد الذي يربط المنظمة العالمية المصدر للبطاقة مثل ( الفيزا ) بالمصرف المحلي، ثم العقد الذي يربط المصرف المحلي بالعميل حامل البطاقة وكذلك العقد المبرم بين المصرف والتاجر وأخيراً العقد الذي يربط حامل البطاقة بالتجار، وسنجد أنفسنا أمام عدة عقود مستقلة أبرمت بواسطة أطراف مختلفة ولكن يجمعها غرض واحد وهدف مشترك وهو تحقيق وظيفتي الوفاء والائتمان بواسطة أداة ألكترونية مخصصة لذلك وهي بطاقة الائتمان .

فالمنظمة العالمية تتعاقد مع المصارف للترخيص لها باستخدام وإصدار البطاقات الائتمانية بأنواعها المختلفة، ثم يأتي بعد ذلك المصرف ويتعاقد مع العميل لمنحهُ ائتمان أو اعتماد مفتوح(1) مع تسليمه البطاقة الائتمانية التي ستمكنه من أستخدام هذا الائتمان أو الاعتماد سواء بالسحب المباشر أو الوفاء بالمشتريات وفي نفس الوقت يتعاقد المصرف مع التاجر ومقدمي الخدمات ليقبل هؤلاء وفاء الحامل لدينه من خلال بطاقة الائتمان، ثم يقوم المصرف بعد ذلك بسداد هذه الديون .

فهذه العقود رغم اخلافها وأستقلال كل واحد منها بذاته عن الآخر الا انها تتحد فيما بينهما تبعاً لوحدة الهدف الاقتصادي الذي تسعى لتحقيقه .

المبحث الثاني: الآثار القانونية لبطاقة الائتمان

نقصد بالآثار القانونية هي حقوق وإلتزامات كل طرف من إطراف العقود المتعددة الناتجة عن بطاقة الائتمان ولان حقوق على طرف من إطراف هذه العقود تتمثل في الإلتزامات الملقاة على عاتق في الإطراف لذا سنبحث في الإلتزامات المنبثقة من العقود المكونة للبطاقة الائتمان .

وفي هذا الصدد فأن جمهور الفقه سواء المصري أو الفرنسي دائما يشير إلى وجود ثلاث علاقات أو روابط تعاقدية هي علاقة المصرف بالحامل، وعلاقة الحامل بالتاجر، وأخيراً علاقة المصرف بالتاجر في حين يغفل عن وجود علاقة رابعة لا تقل أهمية عن العلاقات المذكورة وهي علاقة المنظمة أو الجهة العالمية المصدرة للبطاقة بالمصارف المحلية .

لذا سنتناول الروابط العقدية الأربعة بغية إلقاء الضوء عن الإلتزامات المتولدة عن نظام بطاقات الائتمان وذلك في المطالب الآتية:

المطلب الأول: علاقة المنظمة العالمية الراعية للبطاقة بالمصرف المصدر

تعتبر هذه العلاقة هي الأساس التي يقوم عليه النظام القانوني لبطاقة الائتمان لأن هذه الجهه هي التي تضع القواعد والضوابط التي تحكم التعامل بالبطاقة الائتمانية على مستوى العالم وتضع المعايير تشرف على تصنيع البطاقة في مصانع معتمدة من قبلها لضمان جودتها ومنع تزويرها(1)

وتعتبر هذه المنظمات أو الكيانات العالمية بصفتها مالكة للعلامات المسجلة للبطاقات الائتمانية كالفيزا (visa) والماستر كارد (mastercard) فهي الوحيدة صاحبة الحق في منح الترخيص أو امتياز استخدام تلك العلامة وإصدار البطاقات من المصارف المحلية لذلك غالبا ما تتمثل هذه العلاقة في صورة عقد ترخيص أو منح امتياز للمصارف المحلية بحيث تتمكن المصارف المحلية من إصدار البطاقات لعملائها الراغبين في الحصول على ائتمان(2) .

ومن جهة آخري تقوم هذه المنظمات بوضع القواعد الخاصة بانضمام المصارف إلى عضويتها كما تملئ عليها إجراءات خاصة بالتعامل بالبطاقة ووضع الحد الأدنى والأعلى للائتمان المسموح به للعملاء وللسحب النقدي.

كذلك تقوم هذه المنظمات بدور في غاية الاهمية بالنسبة لنظام عمل البطاقة الائتمانية وهو اجراء المقاصة بين الديون الناشئة عن عمليات البطاقة الائتمانية على مستوى العالم، فالبنوك المحلية المصدرة للبطاقة تقوم بجمع كافة عمليات السحب والوفاء التي تتم بأستخدام البطاقة سواء بواسطة جهه الصراف الآلي التابع لها أو بالوفاء مباشرة للتجار ومقدمي الخدمات ثم يقوم المصرف بعد ذلك بإرسال هذه البيانات إلى المنظمة الدولية مانحة الترخيص والتي تقوم بدورها بتصنيف هذه البيانات وإعداد قوائم بالعمليات التي تمت لتأتي المرحلة الاخيرة فتتم بها عملية تسوية أو مقاصة بين المصارف المختلفة التي دخلت كطرف في كل عملية سحب أو وفاء بأستخدام البطاقة لذلك ذهب البعض إلى تشبيه وظيفة تلك المنظمات بغرفة المقاصة الالكترونية(1).

المطلب الثاني: علاقة المصرف بالمصدر بالحامل

وتسمى الرابطة العقدية التي تجمع بين المصرف المصدر للبطاقة والحامل للبطاقة بعقد الانضمام أو عقد الحامل (contrat adherer or contrarporteur) وهو العقد الذي ينظم العلاقة بين المصرف المصدر للبطاقة والعميل(الحامل للبطاقة) وهو من العقود الملزمة للجانبين الذي يرتب إلتزامات متقابلة على طرفيه وهما المصرف المصدر والحامل وسنتناول شرح هذه الإلتزامات تباعاَ.

أولا:- إلتزامات المصرف المصدر

1-منح اعتماد وإصدار البطاقة

يجب ان يصاحب عملية إصدار البطاقة الائتمانية قيام المصرف بفتح اعتماد لصالح الحامل(1)يخضع تحديد مبلغ الاعتماد لاتفاق المصرف المصدر والحامل وأن كان في اغلب الاحوال ينفرد المصرف بتحديدهُ في ضوء تحرياته عن ملاءة العميل وسمعته، وبعد فتح الاعتماد يلزم المصرف بإصدار البطاقة وتسليمها للعميل باعتبارها الوسيلة المصرفية الالكترونية التي ستمكنه من استخدام الاعتماد المفتوح سواء بالسحب المباشر من الأجهزة التابعة للمصرف أو من خلال الشراء المباشر من التاجر ومقدمي الخدمات(2) .

2- الوفاء بدين الحامل للبطاقة

يقع على المصرف المصدر إلتزاما رئيسي ناشئاَ عن عقد الانضمام وهو الوفاء بدين حامل البطاقة الناشئ عن استخدام البطاقة كقيمة السلع والخدمات التي يحصل عليها من التاجر ,وكذلك الخدمات التي يتلقاها من مقدمي الخدمات ويكون الوفاء في حدود المبلغ المسموح به.

إما إذا تجاوز الحامل المبلغ المتفق عليه فلا يمكن تصور ذلك في بطاقات الائتمان لأن نظام هذه البطاقة يقوم على السماح للحامل بأجراء سحوبات نقدية ومشتريات في حدود مبلغ الائتمان أو الاعتماد المفتوح له فإذا حاول الحامل استخدام البطاقة الائتمانية فيما يجاوز هذا الحد سواء عن طريق السحب النقدي أو شراء السلع أو الحصول على الخدمات فأن البطاقة ذاتها لن تعمل ولن تسمح بأتمام عملية السحب أو الشراء من المتجر(1)مثال عن ذلك بطاقة ائتمانية مبلغ الاعتماد لها 1000دولار والائتمان ب500 دولار فان البطاقة تقضي مصروفات الحامل في حدود 1500 دولار ومازاد عن ذلك فأن نظام البطاقة سيتوقف ولن يسمح بأعمال الشراء.

3- حفظ المستندات وإجراء كشف دوري بالنفقات

يلتزم المصدر بحفظ كافة المستندات المتعلقة بالعمليات التي ينفذها الحامل مستخدم البطاقة، وتظهر أهمية هذا الإلتزام بصفة خاصة كوسيلة للإثبات في حالة معارضه الحامل أو اعتراضه على بعض العمليات المتعلقة باستخدامه للائتمان الممنوح من المصرف المصدر خاصة وإن القضاء درج على إلقاء عبء الإثبات على عاتق المصرف لإثبات صحة تلك العمليات ,بأعتباره الطرف المحترف في العلاقة التعاقدية مقارنة بالحامل ,ولأنه يملك من الوسائل التقنية والمعلوماتية ما يمكنه سهوله إثبات عمليات السحب

والشراء التي تمت باستخدام البطاقة (1) ومن ناحية أخرى يلزم المصرف المصدر بأرسال كشفاً دوريا إلى الحامل يتضمن كافة النفقات والمشتريات والمسحوبات النقدية التي قام بها مستخدماً البطاقة مع ملاحظة ضرورة إن يكون الكشف تفصيليا .

4-حظر التعامل بالبطاقة

يلزم المصرف فور تلقيه معارضه الحامل(2) باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف عمل واستخدام البطاقة سواء عن طريق السحب أو الشراء عما يلزم المصرف أيضا بإبلاغ المنظمة المصدرة والتاجر ومقدمي الخدمات لكي يمتنعون عن قبول البطاقة المبلغ بفقدانها أو سرقتها.

ثانياً:- إلتزامات الحامل

1- الإلتزام بالاعلام

يلزم العميل قبل إقدامه على إبرام عقد الانضمام وطلب إصدار بطاقة الائتمان من المصرف بأعلام هذا الأخير بكافه المعلومات والبيانات الهامة اللازمة قبل اجراء التعاقد كاسمه ,ولقبه ,وعنوانه ومهنته ,مرتبه وموارده المالية بصفه عامه ذلك ان المصرف في ضوء تلك المعلومات والبيانات سيتمكن من اجراء التحريات اللازمة ليقرر إبرام العقد معه من عدمه أو مقدار الائتمان الممنوح له ومن ثم إصدار البطاقة(3) .

فكلما ازدادت موارد العميل وملاءته المالية زاد الثقة المصرف في وجود ضمانات كافيه تضمن الوفاء بمبلغ الاعتماد المفتوح

ان الإلتزام بالأعلام يجد اساسه القانوني بصفه عامه في مبدا حسن النية في تنفيذ العقود(1)

2-الاستخدام الشخصي للبطاقة

ان عقد الانضمام وماتضمنه من فتح اعتماد ولدى المصرف المصدر للبطاقة يعد من عقود الاعتبار الشخصي وبالتالي فالحامل يلتزم بعدم اعادتها للغير حتى إفراد أسرته سواء لسحب النقود أو الوفاء بقيمة المشتريات(2)

وإذا قام الحامل أعاره البطاقة مخالفاً لذلك العقد المبرم بينه وبين المصدر فأنه يتحمل جميع النفقات التي قام بتنفيذها بواسطة البطاقة بالإضافة إلى حق المصدر بإلغاء العقد واسترداد البطاقة من لو كانت الإعارة ناتجة عن علاقة الزوج بزوجته أو العكس وهذا ما قضت به محكمة استئناف (versailles)الفرنسية(3) في 1\7\1980في دعوى للتخلص وقائعها في إن الزوجين يمتلكان حسابا مشتركا في المصرف المصدر للبطاقة وتحمل الزوجة بطاقة زرقاء باسمها تخصم الحساب المشترك وقامت الزوجة بإعطاء البطاقة لزوجها مع رقمها السري من اجل استخدامها بالسحب من أجهزة الصراف الآلي إلا إن الزوج قام بتدوين الرقم السري للبطاقة على ورقة واحتفظ بها مع البطاقة فسرقت البطاقة مع الورقة المكتوب عليها الرقم السري من سيارة الزوج فقام الاخير وقام بإبلاغ المصرف للبطاقة دون ان يخطره بسرقة الرقم السري وقام السارق باستخدام البطاقة في السحب بواسطة الرقم السري احدى عشر مره (500) فرنك في كل مرة وقام المصرف بقيد السحوبات في الحساب المشترك للزوجين .

عند رفع الامر للمحكمة قضت بصحه قيد المصرف العمليات التي قام بها السارق في حساب الزوجين على اساس ان الزوجة قامت بتسليم البطاقة الشخصية بالزواج وعدت المحكمة أن فعل الزوجة يشكل إخلالاً بإلتزامها العقدي في مواجهه المصرف .

3- الإلتزام بالرد

يعتبر الإلتزام بالرد أو بالسداد من الإلتزامات الرئيسية التي تقع على الحامل والتي تنشأ عن عقد الانضمام فهو يلتزم بالوفاء بكافة المبالغ التي حصل عليها أو أستفاد منها بموجب الائتمان أو بالاعتماد .

أن هذا الإلتزام ناشئ بصفة مباشرة من عقد الانضمام المبرم مع المصرف المصدر وهو يعتبر قائماً بذاته ومستقلاً عن علاقة الحامل بالتاجر وبمعنى آخر فأن الحامل لايستطيع أن يمتنع عن تنفيذ هذا الإلتزام لأسباب أو منازعات مع التاجر كفسخ التعاقد أو وجود عيب بالسلعة(1)أن كيفية السداد ووقته يتحددان وفقاً للأتفاق المبرم بين المصرف والحامل، فقد يتفقان على أن يتم نقداً أو خصماً من أرصدة الحامل لدى المصرف المصدر، وأيضاً قد يحدد الاتفاق مهلة للحامل يسدد خلالها الفائدة التي تترتب على التأخير .

وغالباً ما يتضمن الكشف الدوري الذي يرسله المصرف للحامل الحد الادنى الذي يلتزم الحامل بدفعه من قيمة تلك الديون خلال فترة معينة ولا يحق للمصرف أيقاف عمل البطاقة حتى يتم سداد هذا الحد الأدنى(1)

المطلب الثالث: “علاقه المصدر بالتاجر”

ان العلاقة تربط المصدر المصرف بالتجار هي علاقه عدديه ويطلق عليه عقد التاجر (contatcommercantoucontratfournisseur) أو عقد المورد. وهو العقد الذي ينظم العلاقة بين المصرف المصدر للبطاقة وبين التاجر أو المورد أو مقدم الخدمة ويسمى عقد التاجر (contracommercant)او عقد الموردcontrfiurnissenr ) أو عقد القابل (contratacceptteut)([2]) .

وهو من العقود الملزمة للجانبين لذا سنبحث كل من الإلتزامات المتقابلة للطرفين وهي كل من إلتزامات المصدر تجاه التاجر وإلتزامات التاجر اتجاه المصدر تباعاً .

اولاً: إلتزامات المصدر

1-توفير الأدوات اللازمة لعمل البطاقة

يلزم المصدر بأعداد وتوفير الاجهزة والمعدات اللازمة لعمل البطاقة ويلاحظ عن هذا الإلتزام أنه ذو طابع مزدوج فهو يشمل تلك الاجهزة والمعدات الموجودة لدى المصدر ذاته والتي تتصل بشبكة عمل البطاقات وحساب العملاء لديه كما تشمل تلك المعدات التي يقدمها للتجار ومقدمي الخدمات التي تتم بأستخدام البطاقات من جانب حامليها .

ويلاحظ أنه في حالة قيام المصدر بتقديم الاجهزة والمعدات للتجار سواء مجاناً أو بمقابل – حسب الاتفاق بينهما – فأنه يلتزم بأعلامهم بطريقة أستخدامها وكذلك بالتطورات أو التحديثات التكنولوجية التي تطرأ عليها بصيغة دورية مع تزويد هؤلاء التجار – دورياً – بقوائم البطاقات المبلغ عن سرقتها أو فقدانها حتى يمتنعون عن قبول التعامل بها(1).

2- الإلتزام بالوفاء

يعد هذا الإلتزام هو جزهر نظام بطاقة الائتمان والهدف الرئيسي منه ويتلخص هذا الإلتزام في قيام المصدر بدفع قيمة المشتريات والخدمات التي حصل عليها الحامل والواردة في فواتير الشراء أو أشعارات الخصم .

أن إلتزام المصدر بالوفاء إلى التاجر هو إلتزام مستقل بذاته مصدرهُ العقد المبرم فيما بينهما فلا يستطيع المصرف المصدر الامتناع عن الوفاء لأسباب أو دفوع ترجع إلى علاقتهُ بالحامل كأعسار الاخير أو أخلاله بأحكام وشروط عقد الانضمام .

لابد من الاشارة إلى أن الضمان الذي يلتزم به المصرف هو ضماناً كلياً بالوفاء بكافة ديون الحامل أتجاه التاجر وهو ضمان ذو مصدر مزدوج فهو ينشأ بداءة بموجب عقد الانضمام بين المصدر والحامل كما يترتب كذلك على عقد التاجر المبرم بين المصدر والتاجر أو مقدم الخدمة .

ثانياً: إلتزامات التاجــــــــــــــر

1-قبول الوفاء بالبطاقة

يلتزم التاجر أو مقدم البطاقة كإلتزام أساسي وجوهري ناشئ عن تعاقده مع المصدر بقبول بطاقات الائتمان التي تصدر منه كأداة وفاء لتسوية المعاملات التي يقوم بها حاملي البطاقات فأذا حدث وأن أخل التاجر بهذا الإلتزام ورفض قبول الوفاء بالبطاقة جاز للمصرف فسخ العقد والرجوع عليه بالتعويض، وكذلك يترتب على هذا الاخلال من جانب التاجر أخلال آخر من جانب المصرف في علاقته مع الحامل الناشئة عن عقد الانضمام حيث أنه ألتزم أمام الحامل بتسليمه أداة مصرفية أئتمانية – وهي البطاقة – مقبولة لدى التجار ومقدمي الخدمات يستطيع بموجبها الوفاء بديونه اتجاههم(1)

2- استخدام الآلات والمعدات الخاصة بالتعامل بالبطاقة

يرتبط هذا الإلتزام بالإلتزام السابق فحتى يقبل التاجر التعامل بالبطاقة يجب أن يتزود بالآلات والمعدات اللازمة لعمل وتشغيل البطاقات .

ويلتزم التاجر طول فترة التعاقد بأعمال الصيانة اللازمة لهذه المعدات والأدوات كما يلتزم بأخطار المصدر بأيه أعطال أو قصور يظهر عند استخدامها حتى يستطيع الأخير اتخاذ الإجراءات الوقائية لتفادي أي مخاطر تنشأ عن عدم انتظام عمل الآلات .

ويجب ان يراعى التاجر أجراء آخر التحديثات والتجديدات المستمرة لتلك الآلات والمعدات، فعلى سبيل المثال ظهرت مؤخراً أنواعاً جديدة من البطاقات الائتمانية تعتمد في عملها على بصمة الحامل وتسمى بطاقات البصمة (carte puce ) فيجب على التاجر حتى يتمكن من قبول البطاقة أن يتزود بالالآت والمعدات الحديثة التي تسمح بتشغيلها .

3- أرسال قوائم الديون

ويطلق الفقه على هذه القوائم سند المديونية فالتاجر أو مقدم الخدمة بعد قبوله البطاقة يلتزم بأعداد سند المديونية وفقاً للنماذج مسلمة له من المصدر وهذا السند يمثل فواتير البيع أو كشف المشتريات (2) .

وتظهر الاهمية القانونية لهذه الستدات من ناحيتين: –

الاولى: بالنسبة للتاجر في علاقته بالمصرف أذ أنه يمثل قيمة الدين الذي يلتزم المصرف بالوفاء بها إلى التاجر.

أما الثانية: فهي مهمة بالنسبة لعلاقة المصرف بالحامل أذ أنه يمثل قيمة الائتمان أو الاعتماد(1)

4- أداء العمولة المستحقة للمصرف

أن تعهد المصرف بضمان الوفاء الكلي بقيمة المشتريات أو الخدمات التي يحصل عليها الحامل بمثابة خدمة يؤديها المصرف للتاجر، لذلك يلتزم الاخير كأحد الإلتزامات الاساسية الناشئة عن عقد التاجر بالقيام بدفع عمولة إلى الجهة المصدرة للبطاقة وهي غالباً ماتتمثل في نسبة مئوية عن كل عملية قام المصدر بالوفاء بها للتاجر .ويرى جانب من الفقه أن هذه العمولة لاتعتبر فقط مقابلاً لقيام المصرف بضمان الوفاء وأنما هي نظير أستخدام بطاقة الائتمان وهي أحد الاسباب الرئيسية لجذب العملاء وتشجيعهم على الشراء نظراً لاستفادتهم من الائتمان المفتوح(2)

المطلب الرابع : “علاقـــــــــــــــــة الحامــــــــــــــل بالتاجــــــــــــر”

تخضع هذه العلاقة بصفة عامة لأحكام العقد المبرم بين الحامل من جهة والتاجر أو المورد أو مقدم الخدمة من جهة أخرى ويختلف هذا العقد من حالة إلى اخرى بحسب طبيعة النشاط أو الخدمة التي يقدمها هؤلاء للحامل، فقد يكون بيعاً أو أيجاراً أو تأميناً أو نقلاً لأشخاص أو بضائع أو أقامة في فندق والى غير ذلك من العقود .

ولكن يبقى العنصر أو الإلتزام الذي يجمع مابين كافة العقود السابقة هو ان الوفاء بمقابل البيع أو الايجار أو …. لايتم نقداً وانما يتم بأستخدام بطاقة الائتمان الالكترونية لذا يمكن القول ان هذا العنصر هو حلقة الوصل التي تربط تلك العقود بلنظام القانوني لبطاقات الائتمان(1) .

أولاً: إلتزامــــــــــــات الحامــــــــــــل

يعتبر إلتزام الحامل بأبراز بطاقة الائتمان هو اللتزام الوحيد أتجاه التاجر. ولكن يثار تساؤل في غاية الاهمية حول مدى أعتبار قيام الحامل بأبراز البطاقة بمثابة وفاء بالثمن أو بمقابل الخدمة تبرأ معهُ ذمته أتجاه التاجر أم أن ذمته لاتبرأ ألا بالوفاء من قبل المصرف المصدر ؟

تظهر أهمية هذا التساؤل بصفة خاصة في الأحوال التي لا تستطيع فيها التاجر أو مقدم الخدمة من استيفاء حقوقه من الجهة المصدرة للبطاقة لأي سبب من الأسباب كإشهار إفلاسها على سبيل المثال . قد أجاب جمهور من الفقه (2) ان مجرد تقديم البطاقة من قبل الحامل لا يعتبر ذلك وفاءاً مبرئاً لذمة الحامل اتجاه التاجر ومن ثم فإذا أفلس المصرف فيستطيع التاجر الرجوع على الحامل بكل قيمة المشتريات والخدمات .

بينما يذهب جانب آخر من الفقه(1)الى أن التاجر لا يستطيع الرجوع على الحامل لأستيفاء حقوقه وان المدين الوحيد أمام التاجر هو المصرف والذي تعهد بالوفاء بقيمة ديون الحامل أستناداً لبنود عقد التاجر المبرم بينهما ومن ثم فأذا أفلس المصرف أو أمتنع عن الوفاء فلن يستطيع الرجوع على الحامل الذي برأت ذمته بمجرد أبراز هذه البطاقة، ويستند هذا الرأي لتأييد وجهة نظره إلى القول بأن التاجر نفسه لايضع في حسبانه أمكانية الرجوع على الحامل بدليل عدم حرصه على الاحتفاظ باية بيانات أو معلومات خاصة بالحامل يستطيع بموجبها الاستدلال عليه فيما بعد لمطالبته بالوفاء في حال أفلاس المصرف أو أمتناعه عن الوفاء(2) .

ونعتقد أن التاجر لا يستطيع الرجوع إلا على المصرف المصدر وذلك لأن كل عقد من العقود التي أبرمت في أطار بطاقة الائتمان يتمتع باستقلال ذاتي عن العقود الأخرى وهو ما يميز نظام بطاقة الائتمان باعتباره مجموعة عقدية مكونة من عدة عقود مستقلة ومن ثم يمكن القول أن التاجر لايستطيع الرجوع على الحامل مراعاةً لإلتزام التاجر المبرم بينه وبين المصدر الذي يلتزم الاخير بموجبه بالوفاء بقيمة الديون والذي يعتبر الإلتزام الجوهري للعقد المبرم بينهما ومن ثم عدم الوفاء يعتبر اخلالاً بذلك الإلتزام التعاقدي .

ثانياً: إلتزامات التاجر

يلتزم التاجر أتجاه الحامل بكافة الإلتزامات الناشئة عن العقد المبرم بينهما والتي تختلف وتتنوع بحسب طبيعة هذا العقد فهو يكون بيعاً أو نقلاً أو أيجاراً …. .

فهو أي التاجر يلتزم بتنفيذ جميع إلتزاماته بصرف النظر عن كون الحامل لن يقوم بالوفاء نقداً فهو ملتزم بعدم التمييز بين العملاء من حاملي البطاقة وغيرهم ممن يدفعون نقداً وبصفة خاصة الإلتزام بالتسليم وايضا المساواة في أسعار السلع والخدمات(1) .

ولكن ماذا لو امتنع التاجر عن قبول البطاقة الائتمانية ؟.

أذا حدث وأمتنع التاجر عن قبول الوفاء بالبطاقة الائتمانية رغم عدم وجود مبرر مشروع فأن الحامل لايستطيع سوى الرجوع إلى الجهة المصدرة للبطاقة وفقاً لأحكام عقد الانضمام المبرم بينهما، وذلك لإخلالها بإلتزامها بتعهدها إليه بإلزام التاجر بقبول البطاقة كأداة وفاء وفي المقابل سترجع الجهة المصدرة للبطاقة على التاجر وأهمها قبول البطاقة كأداة وفاء .

المبحث الثالث: المسؤولية العقدية الناشئة عن استخدام بطاقة الائتمان

سبق وان تناولنا الطبيعة القانونية لنظام بطاقة الائتمان في المبحث الأول من هذه الدراسة وبينا انه يعد تطبيق لفكرة المجموعة العقدية ذات الغرض الواحد ومن ثم فان هذا النظام يقوم على مجموعة علاقات تعاقدية وهي عقد الانضمام المبرم بين المصدر والحامل وعقد التاجر المبرم بين المصدر والتاجر والعقد المبرم بين الحامل والتاجر أياً كانت طبيعتهُ في ضوء ذلك يمكن القول بان المسؤولية التي تنشا عن استخدام بطاقة الائتمان وبصفه خاصة تلك المسؤولية المتعلقة بالأطراف المتعاملة بالبطاقة لا يمكن إن تكون في طبيعتها إلا مسؤولية عقدية.

لذا سوف نعرض في هذا المبحث لمسؤولية كل من الحامل والمصدر والتاجر في ثلاث مطالب متتالية .

المطلب الأول: المسؤولية العقدية للحامل

تداولنا في المبحث الثاني من هذه الدراسة أهم الإلتزامات التي تقع على عاتق الحامل في مواجهة مصدر البطاقة والتي تنشأ عن عقد الانضمام وكذلك تلك التي تقع على عاتقه في مواجهة التاجر أو مقدم الخدمة بحسب طبيعة العقد المبرم بينهما .

حيث كان الإلتزام باحترام الطابع الشخصي للبطاقة والمحافظة عليها يعد من أهم الإلتزامات الملقاة على عاتق الحامل وتطبيقاً لذلك قضت محكمة استئناف باريس بمسؤولية الحامل عن عمليات السحب والوفاء التي نتجت عن إعارة البطاقة للغير(1) كما قضت محكمة النقض الفرنسي بقيام مسؤولية الحامل لا خلاله بالمحافظة على الرقم السري للبطاقة وذلك لقيامه باطلاع الغير عليه مما نتج عنه عمليات سحب ووفاء غير مشروعة(2) .

كذلك يتشدد القضاء بالنسبة لهذا الإلتزام الملقى على عاتق الحامل حتى في علاقته بالتاجر أو مقدم الخدمة ففي قضية تدور حقائقها حول قيام أحد الأشخاص بإجراء حجز فندقي عن طريق الهاتف مع قيامه بإعطاء الفندق تفاصيل بطاقة الائتمان لتأكيد الحجز وتغطيه أجرة الليلة الأولى وعلى الرغم من قيام هذا الشخص بإلغاء الحجز مبكراً وخلال المهلة الممنوحة، الا أنه فوجئ بقيام الفندق بخصم نفقات المبيت من البطاقة .

طعن حامل البطاقة بهذا امام محكمة النقض قضت المحكمة برفض الطعن المقدم من الحامل لثبوت الخطأ من جانبه وذلك لقيامه بالإدلاء بتفاصيل البطاقة إلى الفندق عبر الهاتف بينما كان بإمكانه الحجز بأية وسيلة أخرى، وكذلك لفشله في إثبات قيامه بإلغاء الحجز خلال المهلة الممنوحة حيث كان بإمكانه الإلغاء من خلال الايميل(1) .

وفي حالة سرقة البطاقة أو فقدانها فيجب على الحامل إجراء المعارضة(2) في الوفاء لدى الجهة المصدرة حتى تتخذ الإجراءات المناسبة لإيقاف عمل البطاقة والامتناع عن أجراء أي عمليات سحب أو وفاء .

هذا وقد نص المشرع الفرنسي في المادة ( 132) من قانون النقد والمال والمعدل بموجب القانون رقم (845-2005) الصادر في 26تموز 2005 أن المعارضة في الوفاء لا تجوز الا في حالة الفقدان أو السرقة أو الاستخدام الاحتيالي للبطاقة وعليه فأن المشرع الفرنسي قد نص في المادة أعلاه على ان الحامل يتحمل الخسارة الناشئة عن فقدان البطاقة أو سرقتها طوال الفترة السابقة على اجراء المعارضة في الوفاء لدى الجهة المصدرة حيث قضت محكمة استئناف باريس ان قيام الحامل بترك البطاقة الائتمانية في سيارته المغلقة مما تترتب عليه سرقتها واستخدامها في عملية السحب والوفاء لا يعد إهمالا من جانبه بشرط القيام بالمعرضة والإبلاغ في أسرع وقت ممكن(1)وتجدر الإشارة إلى إن الحامل في حالة فقد أو سرقة البطاقة فأنه ملزم بأجراء المعارضة في اسرع وقت مع القيام بإبلاغ المصرف بتفاصيل البطاقة على وجه دقيق حتى يتسنى للمصرف اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عمل البطاقة وإبلاغ التجار بحظر التعامل بها .

ويثار تساؤل في حالة اذا قام الحامل بإجراء معارضة ولكنه اعطاء بيانات خاطئة عن البطاقة؟

ففي قضية تدور وقائعها حول تعرض احد الاشخاص لسرقة بطاقته ائتمانية وقيامه بالإبلاغ فورا عن واقعة السرقة لدى المصرف لكن عند اجراء المعارضة اخطأ هذا الحامل وقام بالإبلاغ عن بيانات بطاقة ائتمانية بأخرى يملكها مما ترتب عليه عدم تمكين المصرف من إيقاف البطاقة واستمر السارق بأجراء عمليات سحب ووفاء بواسطتها وهو ما كان يستوجب من وجهة نظرنا إعفاء المصرف كليا من المسؤولية كون ان الحامل هو الذي أخطأ بإعطاء بيانات غير صحيحة فهو يتحمل نتيجة خطأه، لكن محكمة استئناف باريس كان لها رأي أخر حيث قضت “انه على الرغم من الخطأ الصادر من الحامل عند إبلاغه عن البطاقة المسروقة بإعطائه بيانات بطاقة أخرى، إلا إن المصرف يملك أنظمة ووسائل تقنية ومعلوماتية متطورة ,كان يستوجب عليه اكتشاف هذا الخطأ في بيانات البطاقة والتوصل إلى البيانات الصحيحة ومن ثم إيقاف عمل البطاقة المسروقة ومنع أي عمليات سحب (1) .

ان الفقه والقضاء بدء ينادي مؤخرا بالمسؤولية الاحترافية للمؤسسات المصرفية والبنوك تلك المسؤولية القائمة على تشديد القواعد العامة التقليدية للمسؤولية كبطلان شرط الإعفاء من المسؤولية وقيام المسؤولية على الخطأ المفترض بمجرد تحقق الضرر إلى غير ذلك من مظاهر تشديد إلتزامات هذه الطائفة من المحترفين(2) .

المطلب الثاني: المسؤولية العقدية للمصرف المصدر

يمكن القول ان المصرف هو محور نظام بطاقة الائتمان فالمصدر هو منشئ البطاقة وهو الذي يشرف على النظام التقني والالكتروني لعملها وهو يعد المسوؤل الأخير عن قيد كافة عمليات السحب والوفاء التي تتم باستخدام البطاقة حتى بالنسبة لتلك العمليات التي تتم لدى التجار وذلك لأن التسوية والمقاصة النهائية بين الحسابات المختلفة تتم بواسطة أجهزته وأدواته المصرفية والتي تقع تحت إشرافه حتى لو كان إشراف غير مباشر من خلال البرامج الإلكترونية.

أن أبرز إلتزامات المصرف المصدر هو إلتزامه بتسليم الحامل بطاقة صالحة للاستخدام في الغرض المعدة من اجله وهو سحب النقود أو القيام بعمليات الوفاء وتطبيقاً لذلك قضت محكمة استئناف فيرساي بمسؤولية المصدر لقيامه بتسليم الحامل بطاقة معينة غير صالحة للاستخدام لوجود عيب في الشريط المغناطيسي المثبت بها مما أصاب الحامل بأضرار جسمية نتيجة عدم استطاعته سحب النقود إثناء سفره(1).

ولكن يثار تساؤل عن دور المصرف في الرقابة والإشراف على عمليات السحب والوفاء غير المعتادة أو المريبة والتي تتم باستخدام البطاقة؟

في واقعة تدور حول قيام الحامل باستخدام البطاقة في الوفاء بقيمة بعض المشتريات قام التاجر بإصدار الفاتورة بقيمة تزيد عن قيمة المشتريات الحقيقية بأضعاف كثيرة ثم قام بتحصيلها من المصدر .

طعن الحامل للبطاقة بهذه القائمة إمام محكمة الاستئناف وقضت هذه المحكمة برفض الطعن المقدم من الحامل استناداً إلى إن المصرف المصدر غير ملتزم بالرقابة والتدخل أو وقف عمليات السحب أو الوفاء التي تتم بمبالغ كبيرة غير معتادة .

لكن محكمة النقض كان لها رأي آخر حيث نقضت الحكم السابق مقررة إن قضاة محكمة الاستئناف كان يتعين عليهم قبل الحكم برفض الطعن المقدم من الحامل البحث عن مدى توفر خطأ المصرف لعدم قيامه بالتدخل للتأكد من صحة عمليات الوفاء المريبة كونها غير معتادة(1) .

فالقاعدة العامة إن الدائن المضرور الذي يكلف بإثبات الخطأ العقدي الصادر من المدين ومع ذلك فأننا من خلال القرارات أعلاه نرى عدم الأخذ بهذه القاعدة على إطلاقها بالنسبة إلى مسؤولية المصرف وذلك لأن المصرف في علاقته بالحامل يعتبر متعاقداً محترفاً يملك الخبرة والدراية والإمكانيات التي تجعل يده هي العليا في هذه العلاقة التعاقدية وبالتالي ينتظر منه سلوك الشخص الحريص والعناية التي تفوق بكثير ما هو متوقع من الشخص العادي غير المحترف وكذلك الحال للتاجر ومقدم الخدمة

.هذه من ناحية ومن ناحية أخرى إن الحامل في علاقته التعاقدية مع المصدر والتاجر يصعب عليه في أغلب الأحوال إثبات توفر ركن الخطأ من جانبهما وبصيغة خاصة إذا كان هذا العذر ناشئ عن عيب أو قصور تقني لذا نرى اتجاه القضاء على تشديد مسؤولية المصرف .

مدى جواز الاتفاق على إعفاء المصرف من المسؤولية(1)؟

درجت المصارف على تضمين عقد الانضمام المبرم مع الحامل شروطاً وإحكاماً تقضي بإعفائها كلياً أو جزئياً عن إي مسؤولية تنشأ عن سرقة البطاقة أو فقدانها بصفة عامة عن أي عملية سحب أو وفاء غير مشروعة أو خاطئة تتم لاستخدام البطاقة .

ويثور التساؤل في هذا الصدد عن القيمة القانونية لتلك الشروط والإحكام ومدى إعمالها لأثرها ؟

يمكن القول إن هناك إجماع فقهي – تؤيده احكام القضاء- على بطلان مثل تلك الإحكام لاعتبارها من الشروط التعسفية التي تخل بالتوازن العقدي فيما بين طرفي العلاقة التعاقدية. نحن نؤيد هذا الاتجاه الفقهي والقضائي المقرر لبطلان شروط إعفاء المصدر من المسؤولية الناشئة عن نظام بطاقات الائتمان التي تقضي بمسؤولية المصرف المهنية الافتراضية والتي تقوم على تشديد القواعد التقليدية للمسؤولية باعتبار المصرف متعاقداً محترفاً فمن أهم مظاهر هذا التشديد هنا الحكم ببطلان شروط الإعفاء من المسؤولية التي يضمنها المحترف في العقد لصالحه .

المطلب الثالث: المسؤولية العقدية للتاجر

يعتبر قبول التاجر التعامل ببطاقات الائتمان في الوفاء بعمليات البيع وتقديم الخدمات من أهم الإلتزامات الملقاة على عاتقهُ والناشئة عن عقد التاجر المبرم مع المصدر وتطبيقاً لذلك تنعقد مسؤولية التاجر في حال امتناعه عن قبول البطاقة كأداة وفاء دون وجود مبرر مشروع لهذا الامتناع .

من ناحية أخرى، يلتزم التاجر عند قبوله التعامل بالبطاقة بإتباع كافة الإجراءات اللازمة مثل مراجعة صلاحية البطاقة وكذلك يلتزم التاجر بالامتناع عن قبول البطاقة لمجرد إخطاره بالاعتراض المقدم من المصرف فيلتزم بالاطلاع على قائمة المعارضات التي يخطرهُ بها المصرف دورياً حتى لا يقبل بطاقة مفقودة أو مسروقة فإذا أهمل التاجر تنفيذ هذا الإلتزام سهل على الغير (السارق) كما انه يتعرض لرفض المصرف الوفاء بقيمة الفواتير التي تحمل تاريخ لاحق على إخطاره بقائمة المعارضات التي أدرج فيها رقم البطاقة المفقودة أو المسروقة.

ففي قرار لمحكمة النقض الفرنسية( إذا اخل التاجر بإلتزاماته قبل المصرف المصدر فأنه يكون من حق هذا الأخير إن يمتنع عن تسديد قيمة الفواتير(1)) .

ولكن يثار تساؤل هنا غاية في الأهمية ماهو موقف المصرف المصدر في حال نشوء نزاع بين الحامل والتاجر؟

إن التاجر يرتبط مع الحامل بعلاقة عقدية تختلف حسب النشاط مثلاً بيعا أو إيجار فإذا نشأ نزاع بين التاجر والحامل متعلقاً بهذه العلاقة مثل عدم التطابق بين السلعة المشتراة والبضاعة المسلمة أو وجود عيب في السلعة أو الخدمة المقدمة وهذا النزاع يتعلق بالعلاقة بين الحامل والتاجر ويحكمها العقد بينهما سواء بيعأأوايجار الا ان طرفاً ثالثاً يقوم بالوفاء عن الحامل وبمجرد صدور امر الدفع من خلال أستخدام بطاقة الدفع فأن المصدر يفترض ان الحامل قد استلم البضاعة مطابقة الا ان الحامل لأي سبب من الأسباب المتعلقة بالسلعة أو الخدمة يريد إن يمنع المصدر من الوفاء للتاجر فيقوم بالمعارضة في الوفاء فكيف يتم تنظيم هذه المشكلة؟

الإجابة على هذا التساؤل:

حسب النظام القانوني لبطاقة الائتمان إن المصدر يجب عليه إن يقوم بالوفاء للتاجر علاوة على ذلك فأن هذا النزاع لا يمكن التمسك به تجاه المصدر ومن هنا نجد ان إلتزام المصدر مباشرة تجاه التاجر وكذلك إلتزام الحامل برد ماقام المصدر بوفائه للتاجر لا يمكن إن يتأثر بوجود نزاع بين الحامل والتاجر .

وهذا ما أيدته محكمة (Alx) الفرنسية في حكمها:

(ان حامل البطاقة الذي قدم بطاقته لصاحب محل المجواهرت وقام بتوقيع الفواتير وقد عّد – تحت نظر البنك – قد تسلم بضاعة مطابقة ولا يمكنه الاعتراض على الوفاء المباشر التلقائي من المصرف للتاجر مهما كانت الطعون التي يمكنهُ التمسك بها في مواجهة التاجر ولا يعلمها البنك فما دام أمر الوفاء قد صدر من الحامل فأنه لا يقبل الرجوع عدا حالتي الفقدان والسرقة )(1)

الخاتمـــــــــــــــة

أتضح لنا من دراستنا لموضوع التنظيم القانوني لبطاقة الائتمان في هذا البحث مجموعة من النتائج والمقترحات وهي:

أولاً: الاستنتاجات

1- في ظل الغياب التام لأي تنظيم تشريعي للبطاقات الائتمانية في العراق اجتهد الفقهاء في التوصل إلى تعريف جامع مانع لبطاقات الائتمان الالكترونية ومع تقديرنا لكافة التعريفات والاجتهادات الفقهية في هذا الشأن الا انها اقتصرت في بعض الأحيان على جانب من جوانب البطاقة دون غيرها ويمكن تعريف البطاقة بأنها (( أداة وفاء وائتمان الكترونية ترتب إلتزامات مستقلة في ذمة أطرافها من خلال نظام قانوني خاص بها يتمثل في العقود التي تبرم من خلالها))

2- النظام القانوني لبطاقة الائتمان في طبيعته ما هو ألا مجموعة عقدية ذات غرض واحد وهو توفير أداة مصرفية الكترونية تحقق وظيفتي الائتمان والوفاء .

3-يعتبر عنصر الائتمان هو جوهر وقوام وأساس البطاقة الائتمانية فهي لا تصدر ولا تمنح إلا بعد فتح عقد اعتماد للعميل على ان يقوم بالسداد لاحقاً وفقاً لأحكام وشروط هذا الاعتماد .

4-تعتبر العلاقة التي تجمع المنظمات العالمية الراعية للبطاقات والمؤسسات المالية هي أساس النظام القانوني لبطاقات الائتمان ،اذأ أن تلك المنظمات والجهات الرئيسية المصدرة للبطاقة هي التي تضع القواعد والضوابط التي تحكم التعامل بالبطاقات على مستوى العالم .

وهذه المنظمات هي التي تمنح الترخيص أو الامتياز في استخدام هذه العلامات مثل فيزا كارد والماستر كارد وتعطي الحق للمصارف المحلية في إصدارها .

5-عقد الانضمام أو عقد الحامل هو العقد الذي ينظم العلاقة بين المصرف المصدر للبطاقة من جهة والعميل أو الحامل من جهة أخرى وهو يرتب عدة إلتزامات متبادلة على عاتق طرفيه .أما عقد التاجر أو المورد هو عقد ينظم العلاقة ما بين التاجر والمصرف المصدر للبطاقة .

6- يجوز إصدار البطاقة الائتمانية للأشخاص المعنوية مع ملاحظة إن المصارف تشترط وجود التضامن القانوني التام بين الشخص المعنوي صاحب الحساب وبين ممثله القانوني حامل البطاقة عن كافة عمليات السحب والوفاء التي تتم باستخدام البطاقة وذلك حتى يضمن حقوقه في حالة ما إذا أستخدم الحامل البطاقة لأغراض شخصية غير متعلقة بالشخص المعنوي فاتح الحساب .

7- يلتزم الحامل باحترام الطابع الشخصي للبطاقة ومن ثم فأن ما درج عليه البعض من إعارة بطاقته الائتمانية لأحد أفراد أسرته ،مع تزويده بالرقم السري ليتمكن من السحب النقدي أو الوفاء بالمشتريات يعد إخلالا صريحاً بأحكام عقد الانضمام .

8- يعتبر إلتزام المصرف بالوفاء بقيمة ديون الحامل هو قلب وجوهر نظام الائتمان وهو إلتزام مستقل بذاته مصدرهُ العقد المبرم بين المصدر والتاجر .

9- العلاقات التعاقدية في إطار البطاقة الائتمانية مستقلة الواحدة عن الأخرى وعليه لا يستطيع المصرف المصدر الامتناع عن الوفاء للتاجر بقيمة مشتريات الحامل استناداً إلى أسباب ودفوع ترجع إلى علاقته بالحامل كإعساره أو إخلاله بأحكام وشروط عقد الانضمام .

10- المسؤولية التي تنهض بين إطراف بطاقة الائتمان هي مسؤولية تعاقدية تقوم على توفر ثلاث أركان خطأ وضرر وعلاقة سببية، المشرع الفرنسي شدد من مسؤولية المصرف فجعلها مسؤولية مهنية احترافية وأقامها على أساسا الخطأ المفترض ولا يستطيع دفع هذه المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي .

ثانياً: المقترحات

1- نقترح على المشرع العراقي إن يقوم بتنظيم أحكام البطاقة المصرفية بصفة عامة والبطاقات الائتمانية بصفة خاصة مع وضع القواعد القانونية اللازمة لحماية أطرافها المتعددين وذلك باعتبارها من أهم الأدوات المصرفية في وقتنا الحالي والتي تتميز بسرعة وسهولة إجراءاتها والتي لا يمكن تحقيقها في ظل الأدوات المصرفية التقليدية المتمتعة بالتنظيم التشريعي وأيضاً أهمية هذا التشريع هو انعكاسه على الجانب الاقتصادي حيث يساعد في تقليل من حجم الكتلة النقدية المتداولة في الأسواق والتقليل من حجم العملات الأجنبية المحولة للخارج وغيرها من الآثار الاقتصادية.

2- معالجة الضعف التشريعي الذي يعاني منه قانون التوقيع والمعاملات الالكتروني رقم 78 سنة 2012 الذي لم يورد حتى تعريف البطاقة المصرفية بشكل عام وليس بطاقة الائتمان والذي كان من الأهداف الموجبة لسنهَ هو توفير الإطار القانوني لاستعمال الوسائل الالكترونية .

3-تفعيل نظام الدفع الالكتروني للأموال العراقية رقم (3) سنة 2014 من خلال إلتزام الوزارات بإدخال هذا النظام في صلب معاملاتها المالية من حيث استحصال الأجور والغرامات أو الرسوم أو الضرائب هذا كله يعزز الاقتصاد ويزيد الوعي في استعمال الدفع الالكتروني ومن ثم البطاقة .

4-إما بالنسبة إلى المصارف التي تقوم حالياً بإصدار بطاقات ائتمان والتي تضع ما تشاء من شروط تعسفية في عقود الانضمام تحتدون خضوعها لرقابة نقترح أن تعاد صياغة هذه العقود تحت اشراف البنك المركزي وأيضا ما يتعلق بالعمولة التي يأخذها المصرف عن كل عملية أو نسبة الفائدة المفتوحة عن الائتمان .

5- لغرض زيادة الوعي وحث المجتمع على التعامل بهذا الوسائل المصرفية الحديثة نقترح ان تلزم الحكومة كافة وزارات الدولة على توزيع الرواتب لموظفيها من خلال الماستر أو الفيزا كارد أسوة بمجلس القضاء الأعلى لتقليل من حجم النقود في الأسواق مما يساعد في دعم الاقتصاد .

المصادر

أولاً: المراجع

أحمد محمد محرز، القانون التجاري – عمليات المصارف – الافلاس، مطبعة النهضة العربية، 1998 .
د . أمجد حمدان الجهني، المسؤولية المدنية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، 2010 .
د . أيمن عبد الحفيظ، حماية بطاقات الدفع الالكتروني، بدون دار نشر، 2007 .
د . جميل عبد الباقي الصغير، الحماية الجزائية والمدنية لبطاقات الائتمان الممغنطة، دار النهضة العربية، 2003 .
د . سميحة القليوبي، الاوراق التجارية، دار النهضة العربية، 1994 .
د . فخري محمد صالح عثمان، رياض فتح الله بصله، جرائم بطاقة الائتمان ( دراسة معرفية تحليلية لمكوناتها وأساليب تزييفها وطرق التعرف عليها )، دار الشروق، ط1, 1995 .
فايز نعيم رضوان، بطاقات الوفاء مكتبة الجلاء، المنصورة، 1990 .
د . فؤاد قاسم الشعيبي، المقاصة في المعاملات الالكترونية ( دراسة مقارنة بين القانون والشريعة الاسلامية )، منشورات الحلبي، 2008 .
د . عصام حنفي محمود، الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان، دار النهضة العربية، 2007 .
10-د . عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة الالكترونية وحمايتها القانونية، الكتاب الاول، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2004 .

11-د . عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الإلتزام، ج1، مطبعة نقابة المحامين، 2006 .

12-د . علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، دار النهضة العربية، 1998 .

13-د . محمد حسين عبد العال، مسؤولية المتعاقد تجاه الغير في أطار المجموعات العقدية، دار النهضة العربية .

14-د . معتز نزيه محمد صادق، الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان الالكترونية، دار النهضة العربية، 2006 .

15- د . معادي أسعد صوالحة، بطاقات الائتمان، مؤسسة الكتاب الحديث، ط1، 2001

16- مصطفى كمال طه ووائل آنور بندق، الوراق التجارية ودور وسائل الدفع الحديثة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2001 .

17- د . هادي مسلم يونس البشكاني، التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية ( دراسة مقارنة ) دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرامجيات، 2009 .

ثانياً: الرسائل والاطاريح الجامعية:

عباس عيسى، مسؤولية البنك في عقود الائتمان، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1993 .
عمر عبد الفتاح يونس، الجوانب القانونية للتعاقد الالكتروني في إطار القانون المدني، أطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 2004 .

ثالثاً: القوانين

القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951
قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 .
القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 198 .
قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 .
القانون المدني الفرنسي بالعربية طبعة دار دالوز، 2009، الثامنة بعد المئة بالعربية جامعة القديس يوسف، 2012 .

رابعاً: المراجع الاجنبية:
1-TEYSSIE(B):Les groups al contrast these ,l.g.d.j, universite de monrpellier ,1975 ,preface: Mousseron ( J . M )

2-. GIBIRILA (D)):carte de paiement، Rep . com Dalloz، 2003 ,

[1]) هادي مسلم يونس البشكاني، التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية ( دراسة مقارنة )، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات، 2009: ص356 .

2) المصدر السابق .

3) أحمد محمد محرز، القانون التجاري – عمليات المصارف – الإفلاس، مطبعة النهضة العربية، القاهرة، 1998: ص 141 .

1) أحمد محمد محرز، مصدر سابق: ص144 .

2) تعتبر منظمات فيزا وماستر كارت وأمريكان أكسبرس من أشهر المنظمات الراعية لبطاقات الائتمان بحيث تشكل منظمة فيزا صاحبة الامتياز للبطاقات المصرفية ككل والتي تحمل شعارها، فهي تعطي التراخيص للمصارف التي ترغب في أصدار البطاقات التي تحمل شعارها من خلال أتفاق بين هذه المنظمة والمصرف .

3) فايز نعيم رضوان، بطاقات الوفاء، مكتبة الجلاء، المنصورة . 1990: ص8 .

4) عصام حنفي محمود، الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان، دار النهضة العربية، 2007: ص41 .

1) د . علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، دار النهضة العربية، 1989: ص 665 .

2) هناك اعتراضات كثيرة لدى الفقهاء حول صفة الائتمان التي تلحق بالبطاقة وحتى اختلاف حول تسميتها ببطاقة ائتمان لأن الائتمان لا يدل على معناها ولا على الغرض الذي أنشأت من اجله لأن كلمة creditبالمعنى العام لا تعني ائتمان وانما تعني الاقراض ومن ثم الاصح يطلق عليها تسمية بطاقة الاقراض وليس الائتمان .

تم مناقشة هذا الاعتراض من جهتين: –

الأولى: -ان الاسم المقترح (بطاقة الاقتراض) لا تدل على كافة العمليات التي تجري بها فهناك عمليات لا تدخل في معنى الإقراض وتستعمل البطاقة فيها كما في حالة السحب من الرصيد الموجود لحامل البطاقة في المصرف وعليه فيكون تسميتها (ببطاقة الإقراض)غير شامل وغير وافِ لكل وظائفها.

الثانية:- هناك فروقا كثيرة بين الائتمان والقرض منها إن المقترض يعطي المال مباشرة وفي الائتمان يعطي الشخص القدرة على استخدام النقود دون دفع ثقة فيه على إن يسدد ما أخذه في وقت لاحق وهذا هو عين مايتم في بطاقة الائتمان ومن جهه ثانية مبلغ القرض يثبت في ذمة المقترض حين قبضة اما في حالة الائتمان فإنه لا يثبت من المبالغ في ذمة من منح الائتمان الا ما تم صرفة منها فعلاً .

ويضاف إلى ذلك هناك فرقا بين المصطلحين في اللغة الانجليزية تتجلى ان هذه اللغة تطلق عادة مصطلح leanعلى القرض فيما تطلق على الائتمان مصطلح credit)) .

1)في بعض الأحيان تكون رباعية في حال وجود منظمة راعية للبطاقة تمنح ترخيص باستعمال بطاقاتها للمصارف المحلية مثل منظمة (الفيزا كارت أو الماستر كارت) .

2) نعيم فايز رضوان، مصدر سابق: ص14 .

1) عمر عبد الفتاح يونس، الجوانب القانونية للتعاقد الالكتروني في أطار القانون المدني، أطروحة دكتوراه جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 2004: ص393 .

2) د . عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة الالكترونية وحمايتها القانونية، الكتاب الأول، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2004: ص117 .

1) عرفت المادة 684 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 القرض ( هو أن يدفع شخص لآخر عيناً معلومة من الأعيان المثلية التي تستهلك بالانتفاع بها ليرد مثلها ) .

2) ( أن القرض نتيجة تابعة للائتمان – في الغالب – إذ أن معنى الائتمان مأخوذة من الثقة التي يمنحها المصرف لعميله ولذا قد عرف الائتمان بأنه ” إلتزام يقطعه مصرف لمن يطلب منه أن يجيز له أستعمال مال معين نظراً للثقة التي يشعر بها نحوه “)

د . معادي أسعد الصوالحة في كتابه بطاقات الائتمان، مؤسسة الكتاب الحديث، ط1، 2011: ص 46 – 47 .

3) عرفت المادة 927 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951عقد الوكالة ” بأنه اتفاق يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لصالح الموكل فيما يملكه من تصرف معلوم ” .

1) د . عصام حنفي محمود موسى، مصدر سابق: ص103 .

2) أن هناك عقد ثان يبرم بين المصرف والتاجر يسمى عقد التاجر أو عقد المورد الإلتزام الاساسي الملقى على عاتق التاجر فيه قبول البطاقة، أما الإلتزام الأساسي الملقى على عاتق المصرف فهو سداد قيمة ديون حامل البطاقة الناجمة عن مشترياته من التاجر .

( سيأتي شرح ذلك في المبحث الثاني من هذه الدراسة وبشيء من التفصيل ) .

3) عرف قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 المادة 287 خطاب الضمان (تعهد يصدر من المصرف بناء على طلب احد المتعاملين معه ( الآمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعين لشخص آخر مستفيد دون قيد أو شرط إذا طلب منه ذلك خلال مدة معينة ) .

1) د . أمجد حمدان الجهني، المسؤولية المدنية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، 2010: ص78 .

2) عمر عبد الفتاح يونس، مصدر سابق: ص402 .

3) عصام حنفي محمود موسى، مصدر سابق: ص107 .

1) الكفالة طبقاً للمادة ( 1008) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 ( ضم ذمة إلى ذمة للمطالبة بتنفيذ الإلتزام )، وتنص المادة ( 1021/2) ( فإذا طولب الكفيل أولاً جاز له عند الإجراءات الأولى التي توجه ضده، أن يطالب الدائن باستيفاء دينه من أموال المدين واتخاذ الإجراءات ضده أذا أظهر أن أمواله القابلة للحجز تكفي لوفاء الدين بأكمله … ) .

2) تنص المادة ( 236 ) من القانون المدني العراقي ( أذا أمر أحد بقضاء دينه رجع المأمور على الأمر بما أداه عنه وقام مقام الدائن الأصلي في مطالبته به سواء أشترط الرجوع عليه أو لم يشترط ) وكذلك نصت المادة (379 ) من نفس القانون على ( اذا دفع الدين شخص غير المدين حل الدافع محل الدائن بحكم القانون …)

3) معادي أسعد صوالحة، مصدر سابق: ص132 .

د . أيمن عبد الحفيظ، حماية بطاقات الدفع الالكتروني، بدون دار نشر، 2007: ص 44 .
المصدر السابق .
3) تنص المادة 152 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 على (1- يجوز للشخص أن يتعاقد بأسمه الخاص على إلتزامات يشترطها لمصلحة الغير أذا كان له في تنفيذ هذه الإلتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية . 2- يترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد يستطيع أن يطالبه بالوفائه مالم يتفق على خلاف ذلك، وللمتعهد أن يتمسك قبل الغير بالدفوع التي تنشأ عن العقد . 3- ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ماأشترطه لمصلحة الغير ألا أذا تبين من العقد أن الغير وحده هو الذي يجوز له أن يطالب بتنفيذ هذا الاشتراط ) .

4) عمر عبد الفتاح، مصدر سابق: ص397 .

1) عرفت المادة (339) من القانون المدني العراقي حوالة الدين ( 1- حوالة الدين هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه )

2) جاء بالمادة ( 346) من القانون المدني العراقي النافذ ( أذا قبل المحال له الحوالة ورضى المحال عليه بها برئ المحيل من الدين ومن المطالبة معاً وثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ) .

1) نظرية المجموعة العقدية في الفقه الفرنسي

TEYSSIE(B):Les groups al contrast these ,l.g.d.j, universite de monrpellier ,1975 ,preface ,moussero، N 16، P. 8

2) يعتبر الفقيه ( DURRY ) أول من أثار هذه الفكرة بصدد العقد الذي يربط الشاحن بالناقل والعقد الذي يربط الناقل بمقاول التفريغ، حيث تساءل عن مدى أمكانية رجوع الشاحن على مقاول التفريغ وفقاً لأحكام المسؤولية العقدية – رغم عدم وجود عقد مباشر يربط بينهما – على أساس أشتراكهما في مجموعة عقدية واحدة.

د. محمد حسين عبد العال، مسؤولية المتعاقد تجاه الغير في آطار المجموعات العقدية، دار النهضة العربية: ص37 .

1) د . السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الإلتزام، ج1، مطبعة نقابة المحامين، 2006: ص132 .

2) د. محمد حسين عبد العال، مرجع سابق: ص44 .

1)TEYSSIE(B):Les groups al contrast ,Op.Cit، p 40 .

2) د . محمد حسين عبد العال، مرجع سابق: ص44 .

1) تنص المادة ( 269 / أولاً ) من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 ( الاعتماد للسحب على المكشوف عقد يضع المصرف بمقتضاه تحت تصرف المستفيد مبلغاً من النقود لمدة معينة أو غير معينة ) .

1) د . معادي أسعد صوالحة، مصدر سابق: ص43 .

2) د . عصام حنفي محمود موسى، مصدر سابق: ص8 .

1) د . فؤاد قاسم الشعيبي، المقاصة في المعاملات الالكترونية – دراسة مقارنة في القانون والشريعة الاسلامية-، منشورات الحلبي الحقوقية، 2008: ص363 .

1) الاعتماد كما عرفته المادة 269 / أولاً من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 ( الاعتماد للسحب على المكشوف عقد يضع المصرف بمقتضاه تحت تصرف المستفيد مبلغاً من النقود لمدة معينة أو غير معينة )

كما عرفته المادة ( 338) من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 ( وهو عقد يضع بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل دفع في حدود مبلغ معين ).

كما عرفته محكمة النقض المصرية ( بأنه عقد بين البنك وعميله يتعهد فيه المصرف بوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل خلال مدة معينة فيكون لهذا الاخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التي يراها ) .

د . علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، المرجع السابق: ص472 .

2) مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، الاوراق التجارية ودور وسائل الدفع الحديثة، دار الفكر الجامعي الاسكندرية، 2001: ص357- 358 .

1) د . عباس عيسى، مسؤولية البنك في عقود الائتمان، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1993: ص 84 .

1) المصدر السابق: ص88 .

2) معارضة الحامل: هو قيامه بإبلاغ المصرف بإيقاف العمل بالبطاقة مثل السرقة أو فقدان البطاقة .

3) د . عباس عيسى، مصدر سابق: ص94 .

1) نصت المادة 150 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 (يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تحقق ما يوجبه حسن النية ) وجاءت المادة (148) من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة1948 (يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية) وهو تقابل المادة 1134 فرنسي

Article 1134 du code eivli: (les conventions legalementformees…doiventetreexeutees de bonne poi).

2) د . أمجد حمدان الجهني، مصدر سابق: ص249 .

3) د . جميل عبد الباقي الصغير، الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الائتمان الممغنطة، دار النهضة العربية، 2003: ص170.

1) د . عصام حنفي محمود موسى، مصدر سابق: ص 79 .

1) د . عباس عيسى، مصدر سابق: ص95 .

2- (le contrataccepteurest un contratsynallagmatiquapuisquil met des abligationsala charge de chauqupartie.llconstitueegalement un contratd”adnesion….ll he permel aux contractnsd”ennegocieries clauses qui sontaia base de l”organaisationgenerale du systemepaiement par carte .

GIBIRILA (D)):carte de paiement، Rep . com Dalloz، 2003، p . 15

1- lemetteurdoit en principeindiquer au four nisseur les conditions sutitisation de acarte et le tenir an courant de levoluaion du system en particulier des nouvellesregles de securite,l lest ainsittenu de commuiquerperiodiquement les informations relatives aux contro، notammentieliste des cartesayant fait objet opposition GIBIRILA(D):carte de paiement، Op. Cit . p . 17 .

1) فايز رضوان، مرجع سابق: ص147 .

2) معادي أسعد صوالحة، مصدر سابق: ص119

1) أمجد حمدان الجهني، وصدر سابق: ص103 .

2) د . عبد الفتاح بيومي حجازي، مصدر سابق: ص110 .

1) د . علي جمال الدين عوض، المصدر السابق: ص120 .

2) د . سميحة القليوبي، الاوراق التجارية، دار النهضة العربية . 1994: ص 312 .

حيث تؤكد صراحة أن الحامل لأتبرأ ذمته ولا ينقضي إلتزامه بالدين إلا بالوفاء فإذا أفلس المصرف للتاجر أن يطالب العميل ( صاحب البطاقة ) بهذه الديون .

وبنفس الاتجاه د. فايز رضوان، مرجع سابق: ص47 .

حيث يؤكد أن حامل البطاقة لا يعتبر قد أوفى بقيمة مشترياته الا بقيام المصرف المصدر بالوفاء للتاجر اما نقداً أو عن طريق قيد قيمتها في الجانب الدائن للتاجر لدى مصدر البطاقة .

1) د . عصام حنفي محمود، مصدر سابق: ص97 .

2) المصدر السابق .

1) د . معادي أسعد الصوالحة، مصدر سابق: ص128 .

1) د . جميل عبد الباقي صغير، مصدر سابق: ص17 .

2) د عبد الفتاح حجازي بيومي، مصدر سابق: ص113 .

1) د . أيمن عبد الحفيظ، مصدر سابق: ص61 .

2) د .فخري محمد صالح عثمان ورياض فتح الله بصله، جرائم بطاقة الائتمان ( دراسة معرفية تحليلية لمكوناتها وأساليب تزييفها وطرق التعرف عليها ) دار الشروق، ط1، 1995: ص82 .

1) د . مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، مصدر سابق:ص357 – 358 .

1) د . معتز نزيه محمد صادق، الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان الالكترونية، دار النهضة العربية، 2006: ص139 .

2)عباس عيسى، مصدر سابق: ص239 .

1) د . أمجد حمدان الجهني، مصدر سابق: ص290 .

1) د . معتز نزيه، مصدر سابق: ص141 .

1) عباس عيسى، مصدر سابق: ص241 .

1) د . جميل عبد الباقي الصغير، مصدر سابق: ص206 .

1) د . أمجد حمدان الجهني، مصدر سابق: ص 331 .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت