الحقوق الاقتصادية في المغرب
محسن العربي
الحوار المتمدن-العدد: 5848 – 2018 / 4 / 17 – 21:48
المحور: دراسات وابحاث قانونية
مقدمة
الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع العيش منفردا، و الأفكار القائلة بالفردانية تبقى مجرد أفكار فلسفية لا تجد تطبيقات عملية لها، إذ أن التجارب الاجتماعية أثبتت دوام انتماء الإنسان إلى الجماعة .
فالفرد و المجتمع مفهومان لا ينفصلان، و حياة الفرد لا تستوي طبيعيا و اجتماعيا و سياسيا إلا ضمن مجتمع ينتمي إليه بالولادة أو بالاختيار، مجتمع يتمتع فيه بالحقوق الإنسانية تحترم به الكرامة البشرية.
فحقوق الإنسان بيان قانوني بما يحتاج إليه البشر لكي يحيوا حياة إنسانية بكل ما في الكلمة من معنى، و هي في مجملها بيان شمولي جامع، فحقوق الإنسان كافة سواء منها المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، مسلم بها بأنها مجموعة عالمية و غير قابلة للتجزئة و مترابطة من الحقوق على نحو ما ورد أصلا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948 ، والعهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية ، المواثيق الدولية الأخرى.
و من بين أهم حقوق الإنسان نجد الحقوق الاقتصادية ، و التي تحظى باعتراف تام في القانون الدولي لحقوق الإنسان ، كذلك الأمر في القوانين الوطنية للدول، و قد لقيت هذه الحقوق تاريخيا من الاهتمام قدرا اقل مما حظيت به الحقوق المدنية و السياسية ، و لكن التركيز عليها في الوقت الحاضر اخذ في الازدياد بحيث أصبحت هذه الحقوق الاقتصادية تكتسي أهمية بالغة بكونها ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة الفرد و تحسين وضعيته المعيشية و بصفة عامة فهي تهدف إلى ضمان العيش الكريم…
المملكة المغربية بدورها لم تخرج عن هذا الإطار بحيث أولت أهمية كبرى للحقوق الاقتصادية من خلال تكريسها دستوريا والتنصيص عليها في عدد من قوانينها التنظيمية والعادية وتوفير آليات مؤسساتية لحمايتها بالإضافة إلى اعتماد مجموعة من البرامج والأوراش الكبرى قصد تعزيز وترقية هذه الحقوق .
وعليه سنقصر الحديث في هذا الموضوع عن الحقوق الاقتصادية في المغرب. فانطلاقا من الأهمية التي تحتلها هذه الحقوق في المغرب سنحاول الإجابة عن إشكال رئيس يتمحور حول: إلى أي حد استطاعت الدولة المغربية ضمان وحماية الحقوق الاقتصادية وتيسير التمتع بها لكافة المواطنين والمواطنات ؟
والإجابة على الإشكال المطروح ارتأينا تناول هذا الموضوع عبر مبحثين كالآتي:
المبحث الأول: الحقوق الاقتصادية في القوانين الوطنية
المبحث الثاني: الآليات المؤسساتية لحماية الحقوق الاقتصادية وواقع التمتع بهذه الحقوق.
المبحث الأول : الحقوق الاقتصادية في القوانين الوطنية
لقد تم تكريس الحقوق الاقتصادية بالمغرب دستوريا بالنظر للأهمية الكبرى التي تحضى بها هذه الحقوق على اعتبار أنها تشكل مفتاحا للتمتع بحقوق أخرى عديدة (المطلب الأول)، و بالموازاة مع هذا التكريس الدستوري تعرض المشرع لهذه الحقوق في العديد من القوانين التنظيمية و العادية للمملكة (المطلب الثاني)
المطلب الأول : الحقوق الاقتصادية في الدستور
قبل الحديث عن الحقوق الاقتصادية الواردة في دستور 2011، ارتأينا التطرق إلى هذه الحقوق، كما سطرتها الدساتير السابقة.
الفقرة الأولى : قبل دستور 2011
إن الاهتمام بالحقوق الاقتصادية في المغرب ليس وليد اللحظة ، بل يعود إلى فترات زمنية غابرة، بحيث حضي هذا المجال باهتمام الحضارات القديمة التي تعاقبت على الحكم في المغرب [1].
إلا أن الإرهاصات الأولى لدسترة الحقوق الاقتصادية بالمغرب ، تعود إلى عدد من مشاريع القوانين الكبرى لعل أبرزها مشروع بنسعيد الإصلاحي لسنة 1900 [2] ، بحيث يتكون هذا المشروع من 19 فصلا ، منها من هو مرتبط بالحقوق الاقتصادية ، فالفصل الأول منه ينص على مجموعة من المقتضيات من بينها “الدعوة إلى إنشاء قوة اقتصادية” ، كما نص مضمون الفصول من 5 إلى 10 على “مسح الأراضي والعقارات بالأقاليم ، ومساواة البوادي والحواضر في أداء الزكوات الشرعية على الغلال والمواشي، وإحداث ضريبة على الملاك” ، فيحين نص الفصل 19 منه على “الإصلاح الزراعي ، ونسبة مساعدة الدولة للفلاحين ، وطريقة استرداد السلف ” [3].
بعد ذلك جاء مشروع دستور1906 [4] بمجموعة من المواد ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية ، فالمادة 12 منه تنص على “يجب لغو جميع الأموال التي تطلب، تأخذ خلافا ما قررته الشريعة الإسلامية ، كمثل المكوس والهدية والسخرة ، ولغو إلزام القبائل لضيافة ما يمر عليهم من العسكر أو أحد رجال المخزن ، إلا عن طيب أنفسهم…” ، وفي هذا الإطار تعرض هذا المشروع في بيان القواعد التي تؤطر مجالس الأوقاف والمعاهد إلى مجموعة من الحقوق من هذا القبيل ، فقد نصت القاعدة 4 على “يتعين معاش كافي لكل مستخدم في هذا المجلس…” ، ونصت القاعدة 5 على “لا يعزل الموظف من هذا المجلس ومتفرعاته إلا بخيانة أو إهمال الوظيفة” ، بالإضافة إلى تعرض هذا المشروع إلى مجموعة من الحقوق المقررة للفقراء ، خاصة في إطار القواعد من 45 إلى 50.
أما مشروع دستور 1908 ، فقد نص بدوره على مجموعة من الحقوق الاقتصادية خاصة في إطار تعرضه لحقوق المواطن ، بحيث نصت المادة 17 منه على “إن جميع المسلمين متساوون في الحقوق أمام وظائف المخزن…” ، وتنص المادة 23 على “كل مغربي آمن على ماله وملكه ، فلا يسوغ لهيئة الحكومة أن تأخذ من أحد ملكه إلا إذا كان ضروريا للمنفعة العامة…” ، كما نصت المادة 24 على “لا يجوز أن يحجر مال أحد أو ملكه أو شيء مما له لسبب من الأسباب إلا بعد قرار منتدى الشورى ومصادقة السلطان كتابة” ، ونصت المادة 28 على “قد أبطل التسخير والتكاليف المالية وسواها غير المقررة من منتدى الشورى إبطالا كليا من السلطنة جميعا” [5].
تلك كانت محاولات لدسترة بعض الحقوق والحريات ، وخاصة الحقوق الاقتصادية ، إلا أن البداية الفعلية لدسترة هذه الحقوق ستنطلق مع حصول المغرب على استقلاله.
فبعد العهد الملكي لسنة 1958 الذي نصت مقتضياته على مجموعة من الحقوق والحريات ، والقانون الأساسي للمملكة لسنة 1961، والذي صار في نفس السياق، سيدخل المغرب في أول تجربة دستورية له ، وذلك سنة 1962، لتتوالى بعد ذلك التعديلات الدستورية وصولا إلى آخر تعديل سنة 2011.
✓ دستور1962: دخل المغرب مرحلة جديدة بإقراره أول دستور للبلاد ، ضمنه أصنافا من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية [6].
وفيما يخص الحقوق الاقتصادية ، فقد نص هذا الدستور على مجموعة من المقتضيات المتصلة بهذه الحقوق ، فالمادة 13 منه تنص على “التربية والشغل حق المواطنين على السواء” ، وتنص المادة 14 على “حق الإضراب مضمون…..لا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون” ، فيحين تنص المادتين 17 و 18 على التوالي ، على تحمل التكاليف العمومية والتكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد.
✓ دستوري 1970 و 1972: وهذين التعديلين لم يأتيا بجديد فيما يخص الحقوق الاقتصادية ، إلا فيما يخص التغيير الذي طرأ على أرقام الفصول مقارنة بدستور 1962.
✓ دستور 1992: وقد جاء هذا التعديل الدستوري بعد الأحداث التي شهدها المغرب سنوات السبعينات والثمانينات وما تخللها من انتهاكات لحقوق الإنسان، كما جاء بعد مصادقة المغرب على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية ، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 في مايو 1979 ، ومصادقة المغرب كذلك على اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات لسنة 1969 في شتنبر 1972 [7].
وفيما يخص الحقوق الاقتصادية ، نص هذا الدستور على الحقوق الواردة في الدساتير السابقة ، مع التنصيص في بابه التاسع من خلال المادة 91 على “إحداث مجلس اقتصادي واجتماعي” ، وفي هذا الإطار نصت المادة 92 على “للحكومة ولمجلس النواب أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي أو اجتماعي ، ويدلي المجلس برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين”.
✓ دستور 1996: وهذا التعديل الدستوري حافظ، في إطار الحقوق الاقتصادية، على الصيغة التي وردت في دستور 1992 مع تغيير ترقيم بعض الفصول ، خاصة في الباب التاسع المتعلق بإحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
الفقرة الثانية : دستور 2011
انسجاما مع ما تقتضيه الاتفاقيات والمواثيق التي صادق عليها المغرب ، واستجابة للمطالب التي عبرت عنها الهيئات الحقوقية ، وترجمة لما توصلت إليه هيئة الإنصاف والمصالحة من توصيات متعلقة بدسترة مجموعة من الحقوق والحريات ، منح في دستور 2011 في سابقة من نوعها في الدساتير المغربية ، مكانة و حيزا مهمين لحقوق الإنسان وحرياته ، وهذا ما دفع العديد من المهتمين بالمجال إلى الذهاب إلى حد وصف هذا الدستور بدستور الحقوق والحريات [8].
أما فيما يخص الحقوق الاقتصادي فقد تعرض لها دستور 2011 – تارة بطريقة مباشرة وتارة بطريقة غير مباشرة – في مجموعة من الفصول كالآتي:
• الفصل 8: وينص مضمون هذا الفصل على مساهمة المنظمات النقابية الأجراء ، والغرف المهنية ، والمنظمات المهنية للمشغلين ، في الدفاع عن المصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها والنهوض بها. كما نص على أن هذه المنظمات والغرف يتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بكل حرية ، في نطاق احترام الدستور والقانون ، بالإضافة إلى نصه على أن تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضات الجماعية ، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية ، وفق الشروط التي ينص عليها القانون.
• الفصل 19: ونص مضمونه على المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق والحريات – ومنها بطبيعة الحال الحقوق الاقتصادية – الواردة في هذا الدستور، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة.
ويتضح أن هذا الفصل ضمن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية.
• الفصل 29: والذي ينص على “……تأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي مضمونة……..حق الإضراب مضمون…..”.
وبهذا فإن هذا الفصل الذي يدخل ضمن الحقوق السياسية ، ضمن للمواطنات والمواطنين الحق في الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية من خلال الانتماء النقابي وممارسة حق الإضراب ، خاصة في إطار الضغط على المشغلين وكذا صناع القرار والمسؤولين ، من أجل تحقيق مكتسبات لتعزيز حقوقهم.
• الفصل 32: ومن بين ما ينص عليه هذا الفصل ، حماية الحقوق الاقتصادية للأسرة.
• الفصل33: وينص هذا الفصل على اتخاذ السلطات العمومية للتدابير الملائمة لتحقيق مجموعة من الأهداف ، من بينها توسيع مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية للبلاد. بالإضافة إلى النهوض بأوضاعهم الاقتصادية.
• الفصل 34: وينص هذا الفصل ، بطريقة ضمنية ، على استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق الاقتصادية كأقرانهم الأسوياء ، ويتضح هذا من خلال الفقرة الأخيرة من هذا الفصل – تيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع -.
إلى جانب هذه الفصول ، فقد تعرض هذا الدستور بصفة مباشرة ومحددة للحقوق الاقتصادية ، وهي رزمة متداخلة من الحقوق المتعلقة بالملكية والمقاولة والمنافسة [9] وذلك في الفصلين 35 و 36.
• الفصل 35: وينص هذا الفصل على “يضمن القانون حق الملكية. ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون ، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون. وتضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة ، والتنافس الحر. كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة ، من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية ، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية ، وعلى حقوق الأجيال القادمة. تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع ، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا”.
• الفصل 36: وينص هذا الفصل على “يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح ، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه ، وكل مخالفة ذات طابع مالي.
على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون ، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية ، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها ، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها ، والزجر عن هذه الانحرافات. ويعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز ، ووضعيات الاحتكار والهيمنة ، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية…”.
وقد نص دستور 2011 على هذه الرزمة من الحقوق دون إغفال ما تقتضيه ممارسة هذه الحقوق من واجبات ، وهذا ما تم التنصيص عليه في الفصول من 37 إلى 40.
كما تضمن هذا الدستور مجموعة من الفصول المتفرقة تتضمن مبادئ تساهم في حماية الحقوق الاقتصادية ، كالإنصاف والشفافية ، وربط المسؤولية بالمحاسبة ، واحترام القانون ، والحياد ، والنزاهة (الفصلين 154 و155) ، والحكامة الجيدة (الفصل 157).
المطلب الثاني: الحقوق الاقتصادية في التشريعات العادية
بالموازاة مع تنصيص دستور 2011 على ترسانة من الحقوق الاقتصادية لصالح المواطنات والمواطنين ، فقد تعرض المشرع المغربي لهذه الحقوق ضمن مجموعة من التشريعات العادية ، سنتطرق لأهمها :
الفقرة الأولى : الحقوق الاقتصادية في مدونة الشغل [10]
يعتبر الحق في العمل من أهم الحقوق الاقتصادية المضمونة في الدستور المغربي ، لذلك جاءت مدونة الشغل لتكرس وتحمي هذا الحق ، وذلك بهدف حماية الاقتصاد الوطني والمساهمة في تطوير وتنظيم علاقات الشغل على أسس متينة ومتوازنة ، تحقيقا لاستتباب السلم الاجتماعي، الأمر الذي ينعكس على سوق الشغل عن طريق إتاحة فرص الشغل لجميع المواطنات والمواطنين دون تمييز بينهم ، سواء كانوا من فئة المعاقين ، أو من فئة الأحداث ، أو فئة النساء ، أو كانوا أجراء راشدين.
وقد نصت مدونة الشغل على مجموعة من المقتضيات تهدف إلى حماية الحقوق الاقتصادية للأجراء ، كتحديد ساعات العمل ، والعطل المقررة للأجراء ، وتحديد الحد الأدنى للأجور ، ونظام التعويضات ، ودور النقابات والغرف المهنية في حماية الحقوق الاقتصادية للفئات التي تمثلها.
كما أعطت المدونة أهمية خاصة لبعض الفئات من العمال ، كالأشخاص ذوي إعاقة ، وفئة الأحداث ، والنساء ، في علاقات الشغل.
الفقرة الثانية : الحقوق الاقتصادية في مدونة التجارة [11]
إن الحركة التشريعية التي عرفها المغرب في الميدان التجاري ، جاءت لتؤكد البعد الاقتصادي الذي كان دائما مرتبطا بالقوانين التجارية ، والذي أخذ يتفاقم بشكل واضح في العقود الأخيرة ، بفعل طغيان الشأن الاقتصادي على ما دونه من شؤون المجتمعات المعاصرة على نحو أصبح معه الاقتصاد يوجه كل شيء بما فيه السياسة التي أصبحت في خدمة الاقتصاد [12].
ولقد كان من الضروري أن يدرك المشرع المغربي المعاصر الدور الأساسي الذي تلعبه القوانين التجارية في تفعيل العمل الاقتصادي ، وبالتالي النهوض بالحقوق الاقتصادية للمواطنات والمواطنين [13].
وفي هذا الإطار، نصت مدونة التجارة على مجموعة من الحقوق الاقتصادية ، خاصة لفئة التجار، فتعرضت لشروط اكتساب صفة التاجر ، وما تمنحه هذه الصفة للتجار من حقوق اقتصادية وغيرها، كالحقوق التي ترد على الأصل التجاري ، كما نصت المدونة على حماية مجموعة من الحقوق ، كحقوق الملكية الصناعية ، والحقوق التي ترد على الابتكارات من براءات الاختراع والتصاميم والرسومات والنماذج الصناعية… [14]
كما تضمنت المدونة حماية خاصة لغير التجار وفئة الأحداث ضد الإجراءات الصارمة التي يوقها القانون التجاري.
الفقرة الثالثة : الحقوق الاقتصادية في القانون الجبائي
تلعب الجباية دورا مهما في تعبئة الموارد المالية للدولة ، وإعطاء أقصى قدر للفعالية الاقتصادية ، كما أنها أداة هامة من أدوات السياسة الاقتصادية ، لما لها من قدرة على التأثير في حجم الإنتاج والاستهلاك والادخار، وكذا خلق التوازن المطلوب بين الأنشطة الاقتصادية من جهة ، إلى جانب إيجاد نوع من العدالة في توزيع العبء بين مختلف فئات المجتمع عن طريق إعادة توزيع الدخل الوطني من جهة أخرى [15]، الشيء الذي يؤدي إلى ضمان حماية الحقوق الاقتصادية للفئات أو الطبقات الفقيرة بطبيعة الحال..
وترتبط الجباية بالحقوق الاقتصادية ارتباطا وثيقا ، بحيث أن هذه الضرائب التي تفرض على الدخل ، وعلى القيمة المضافة ، وعلى الشركات ، وعلى الأملاك وغيرها من أنواع الضرائب ، سيعاد استثمار مبالغها في النهوض بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية ، الشيء الذي سيعود بالنفع على عامة المواطنين ، وخاصة الفئات الفقيرة ، من خلال النهوض بأوضاعها الاقتصادية وضمان العيش الكريم لها وتقليص الفوارق الاجتماعية.
بالإضافة إلى هذه التشريعات ، هناك قوانين تنظيمية و تشريعات عادية أخرى تضمنت هذه الحقوق الاقتصادية ، من بينها:
o القانون رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
o القانون رقم 14-112 المتعلق بالعملات والأقاليم.
o القانون رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
o القانون رقم 97-17 المتعلق بالملكية الصناعية.
o قانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
o قانون رقم 07-14 المتعلق بالتحفيظ العقاري.
o قانون رقم 08-39 المتعلق بالحقوق العينية…
المبحث الثاني : الآليات المؤسساتية لحماية الحقوق الإقتصادية وواقع التمتع بهذه الحقوق
هنا سنسلط الضوء على آليات حماية الحقوق الاقتصادية في المغرب من خلال إبراز دور القضاء وكذا دور بعد المؤسسات الوطنية والهيئات المتدخلة في هذا المجال (المطلب الأول) ، وذلك قبل الحديث عن واقع التمتع بهذه الحقوق في المغرب (المطلب الثاني).
المطلب الأول : آليات حماية الحقوق الاقتصادية بالمغرب
تتدخل عدة سلطات ومجموعة من المؤسسات والهيئات لحماية حقوق الإنسان وحرياته بالمغرب ، ومن بين هذه الحقوق بطبيعة الحال الحقوق الاقتصادية.
وعليه سنتعرض للحماية القضائية للحقوق الاقتصادية (الفقرة الأولى) ، على أن نتعرض لدور بعض المؤسسات والهيئات في تعزيز و حماية هذه الحقوق (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : الحماية القضائية للحقوق الاقتصادية
يعتبر الدفاع عن الحقوق والحريات من أهم الأدوار التي تضطلع بها المحاكم ، وفي هذا السياق تشكل تجربة القضاء المغربي في مجال حماية الحقوق الاقتصادية تجربة مهمة ، ويتضح ذلك من خلال مجموعة من الأحكام التي تضمنت حماية لهذه الحقوق ، خاصة في إطار حماية حقوق الأجراء ، والحريات النقابية ، والحق في الإضراب ، وغيرها من الحقوق.
ففي إطار حماية الحقوق والحريات النقابية ، جاء في قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ، بخصوص قضية تتعلق بنقل موظف بسبب انتمائه النقابي ، أن قرار النقل هذا متسما بتجاوز السلطة لعيب الانحراف ، باعتباره قرارا تأديبيا في حقيقته رغم أنه مغلف ظاهريا بالمصلحة العامة [16].
أما في إطار حماية حق الشغل وحقوق الشغيلة ، فقد صدرت مجموعة من الأحكام عن محكمة النقض كرست الحماية القضائية لهذه الفئة ، من بينها:
قرار محكمة النقض عدد 1293 المؤرخ في 23-12-2003 ملف اجتماعي عدد 2003/1/5/696 [17].
قرار محكمة النقض عدد 742 المؤرخ في 07-07-2004 ملف اجتماعي عدد 2003/1/5/958 [18].
قرار محكمة النقض عدد 1286 المؤرخ في 2005-12-28 ملف اجتماعي عدد 05/1/5/933 [19].
قرار محكمة النقض عدد 389 المؤرخ في 2006-04-26 ملف اجتماعي عدد 06/1/5/173 [20].
قرار محكمة النقض عدد 963 المؤرخ في 2014-07-10 ملف اجتماعي عدد 1241/5/1/2013 [21].
الفقرة الثانية: دور بعض المؤسسات والهيئات في حماية الحقوق الاقتصادية
تلعب بعض المؤسسات والهيئات دورا محوريا في حماية الحقوق الاقتصادية ، سنتطرق لأبرزها :
أولا : المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي:
تتلخص مهامه – المرتبطة بالحقوق الاقتصادية – في المهام الاستشارية لدى الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين ، ويعهد إليه بالخصوص ، في هذا المجال ، بالإدلاء برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة ، و في جميع القضايا الأخرى ذات الطابع الاقتصادي ، وكذلك تحليل الظرفية وتتبع السياسات الاقتصادية الوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها ، بالإضافة إلى تقديم اقتراحات في مختلف الميادين المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية ، وتسيير وتدعيم التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين ، وإنجاز الدراسات والأبحاث في المرتبطة بممارسة صلاحياته [22]، خاصة الميدان الاقتصادي.
وبهذا فالمجلس يلعب دورا مهما في حماية الحقوق الاقتصادية المقررة للمواطنات والمواطنين المغاربة.
ثانيا : النقابات والمنظمات المهنية:
بحيث أكد الدستور المغربي الجديد على مساهمة المنظمات النقابية للأجراء ، والغرف المهنية ، والمنظمات المهنية للمشغلين في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها ، وفي النهوض بها [23].
وهذه المنظمات والغرف تلعب دورا كبيرا ومهما في حفظ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات التي تمثلها ، وذلك باعتماد مجموعة من الأساليب ، كفتح باب الحوار والتفاوض خاصة بين نقابات الأجراء وأرباب العمل ، وكالإضراب الذي تلجأ إليه النقابات كوسيلة ضغط لتحقيق مطالبها.
هذا بالإضافة إلى الدور المهم الذي تضطلع به بعض المؤسسات والهيئات الأخرى في حماية هذه الحقوق ، كمؤسسة البرلمان التي تلعب دورا مهما في حماية الحقوق الاقتصادية للمواطنين والمواطنات، من خلال الرقابة التي تقوم بها على العمل الحكومي ، خاصة الرقابة على السياسات الحكومية في المجالات الاقتصادية.
وكذلك الدور الهام الذي يضطلع به مجلس المنافسة ، و المجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي جاء إحداثه لتعزيز دولة الحق والقانون وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين بما فيها الحقوق الاقتصادية.
دون أن ننسى الدور الكبير الذي تضطلع به الجمعيات الحقوقية بالمغرب في الدفاع عن هذه الحقوق، بحيث تدخل ضمن ما يسمى بجماعات الضغط ، من خلال الضغط على السلطات والمسؤولين وصناع القرار من أجل اعتماد سياسات تضمن الحقوق الاقتصادية للمواطنين.
المطلب الثاني: واقع الحقوق الاقتصادية بالمغرب
قبل الحديث عن واقع الحقوق الاقتصادية بالمغرب، لابد من إبراز الإشكاليات القانونية والعلمية التي يطرحها تطبيق هذه الحقوق ، بحيث أنه وبخلاف الحقوق المدنية والسياسية التي لا تطرح أي إشكال على اعتبار أنها لا تحتاج عادة إلى اعتمادات مالية وخطط اقتصادية واستثمارات ، فإنه إعمال الحقوق الاقتصادية يطرح أكثر من إشكال [24]، على اعتبار أن إعمال هذه الحقوق يحتاج موارد واعتمادات مالية ضخمة ، الشيء الذي قد لا تتوفر عليه أغلب الدول ، خاصة الدول النامية ومن ضمنها المغرب.
ولا بد أيضا من توضيح مسألة مهمة هنا ، هي أن المواثيق الدولية وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 ، لم تلزم الدول الأعضاء بالالتزام بالحقوق الاقتصادية كما هي متعارف عليا دوليا، وإنما تركت ذلك حسب درجة نمو كل دولة على حدة مع مراعاة التدرج في ضمان هذه الحقوق كلما تحسنت الوضعية الاقتصادية للدول.
وبالرجوع إلى واقع الحقوق الاقتصادية في المغرب، فقد حظيت هذه الحقوق ومازالت باهتمام وعناية المسؤولين وصناع القرار بالمغرب ، بحيث اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها إنعاش هذه الحقوق والنهوض بها [25]، وذلك عبر مجموعة من الاجراءات والمشاريع والاستثمارات.
ومن الإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية في هذا الإطار، هو سنها لنظام ضريبي متميز يسمح بجلب الاستثمارات ، ودعمها للمقاولات خاصة المتوسطة والصغيرة منها، لحمل الشباب خاصة بأخذ زمام المبادرة في إنشاء مقاولات تساهم في النهوض بأوضاعهم الاقتصادية ، بالإضافة إلى إقرار المشرع لمبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ، وذلك بهدف النهوض بالأوضاع الاقتصادية للمرأة ، وكذلك سنه لتشريعات حامية للحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ولفئة الأطفال.
ولعل أبرز مشروع اعتمدته المملكة واستهدفت من خلاله النهوض بالحقوق الاقتصادية للمواطنات والمواطنين هو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، والذي سنتعرض إليه في الآتي بشكل مقتضب.
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:
تعد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من الأوراش الملكية الكبرى ، أعلن عن انطلاقه جلالة الملك في خطابه السامي في 18 مايو 2005 ، وهي مشروع يجعل الإنسان في صلب الأولويات والسياسات العمومية ، ويرتكز على منظومة قوية من القيم ، المتمثلة أساسا في احترام كرامة الإنسان ، وتقوية الشعور بالمواطنة ، وتعزيز الثقة والانخراط المسؤول للمواطن ، حيث يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والجغرافية والقضاء على الفقر والهشاشة ، ومجابهة كافة أشكال الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي [26].
وفي هذا الإطار، حققت المبادرة مجموعة من الإنجازات المتصلة بالنهوض بالحقوق الاقتصادية للمواطنات والمواطنين ، ومن بين مساهمات المبادرة الوطنية ما يلي :
– الحصيلة التقنية والمالية الجيدة قوامها ما يناهز 23000 مشرعا منجزا ساهم في النهوض بالأوضاع الاقتصادية للفئات المستهدفة.
– مساهمة المبادرة في تشجيع النسيج الجمعوي ، وخلق كفاءات مهنية مواطنة جديدة تروم تعبئة الساكنة كشركاء للسلطات العمومية في الإشراف على المشاريع التنموية.
– ظهور نخبة محلية جديدة ذات مستوى تعليمي أفضل وتعكس تمثيلية أحسن للشباب والنساء ، وتستمد هذه النخبة شرعيتها في الفضاء العام من خلال استعدادها القوي للعمل على ضم جهودها للسلطات الحكومية في تنفيذ مشاريع التنمية وذلك بسبب الدينامية التشاركية الملازمة للمبادرة الوطنية.
– نمو معدل دخل الأسر بنسبة 20,3℅ بالمناطق القروية المستهدفة من لدن المبادرة . [27]
إلا أنه على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية بالمغرب للنهوض بالحقوق الاقتصادية للمواطنين من خلال برامجها ، وخاصة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، فإن الواقع يكشف بما لا يدع مجالا للشك بأن أفراد المجتمع لا يتمتعون جميعهم بحقوقهم الاقتصادية [28]، ويتمثل هذا عبر عدة مستويات ، نعرض أبرزها :
– حق العمل: وهذا الحق يضمنه الدستور في الفصل 13 الذي ينص على أن الحق في العمل مضمون للجميع ، إلا أن الواقع يؤكد أن العطالة في تزايد مستمر، خاصة بين حاملي الشهادات العليا، وأنه مناصب الشغل التي يتم خلقها سنويا أقل بكثير من طالبي الشغل المتزايدين سنويا.
كما أن الإجراءات المتخذة والمقترحة من طرف الدولة لمحاربة البطالة غير كافية ، الشيء الذي يدعو إلى ضرورة إعداد استراتيجية عمل وطنية لإيجاد حل لهذه المعضلة ، التي فاقت آثارها السلبية الصعيد الوطني لتبرز على الصعيد الخارجي ، من خلال العدد الهائل من الشباب المغاربة الذين يختارون ركوب قوارب الموت بحثا عن عمل وعن حياة أفضل في الضفة الأخرى من المتوسط [29].
– حقوق الطبقة العاملة: بحيث يلاحظ في هذا المجال صمت الدولة المتواطئ في مواجهة التسريحات الجماعية للعمال من طرف الشركات الإنتاجية ، من خلال تجاهل تطبيق مدونة الشغل على أرض الواقع، وعدم تنفيذ أحكام قضائية تكون في صالح العمال [30].
فحال الطبقة العاملة في المغرب لا يرقى إلى ما هو متعارف عليه دوليا ، بحيث تعتبر شروط العمل بالمغرب غير موافقة للشروط المتعارف عليه على المستوى الدولي ، والمنصوص عليها في عدة اتفاقيات صادرة عن منظمة العمل الدولية [31]، علما أن المغرب صادق على أغلب هذه الاتفاقية.
هذا بالإضافة إلى مجموعة من المشاكل التي تعاني منها بعض الفئات كالنساء ، حيث يسجل عدم المساواة بينهن وبين الرجال خاصة في الأجور، وكفئة الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة ، بحيث لا تحترم التشريعات التي تهدف إلى حماية حقوقهم.
خــاتـمـــة
يتضح من خلال ما سبق أن الحقوق الاقتصادية تحضى بأهمية بالغة في المغرب ، بحيث أن المشرع المغربي قام ببلورة العديد من النصوص والاحكام لترقية وحماية هذه الحقوق سواء ضمن الوثيقة الدستورية أو في العديد من القوانين التنظيمية والعادية.
إلا أنه رغم الجهود المبذولة في هذا الإطار من طرف المسؤولين وصناع القرار في تنزيل هذه القوانين على أرض الواقع ، فإن واقع الحقوق الاقتصادية بالمغرب يثبت بما لا يدع مجالا للشك عدم استفادة كافة المواطنات والمواطنين من هذه الحقوق على قدم المساواة ، بحيث لازالت نسبة الفقر مرتفعة في المجتمع المغربي ، وكذلك نسبة البطالة التي يسجل ارتفاع في نسبتها خاصة في صفوف الشباب الحاصلين على شهادات عليا، بالإضافة إلى عدم استفادة بعض الفئات كالنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من كافة حقوقهم الاقتصادية…
ليبقى أكبر تحد يواجه المغرب في هذا الإطار هو إيجاد آليات ناجعة لتنزيل القوانين الحامية والضامنة للحقوق الاقتصادية على أرض الواقع ضمانا الاستفادة كافة المواطنات والمواطنين من هذه الحقوق التي تعتبر مفتاحا للتمتع بحقوق أخرى عديدة.
لائحة المراجع
[1] تاريخ المغرب (تحيين وتركيب) ، إشراف وتقديم : محمد القبلي ، منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب ، ر.إ.ق. 2011MO2143 ، مطبعة عكاظ الجديدة ، الرباط، الطبعة الأولى.
[2] عبد الله بنسعيد : كان عضوا باللجنة السياسية بدار النيابة بطنجة آنذاك.
[3] إبراهيم حركات ، “التيارات السياسية والفكرية بالمغرب خلال قرنين ونصف قبل الحماية” ، ملحق الجزء الثالث من كتاب المغرب عبر التاريخ ، الطبعة الثانية 1994 ، ر.إ.ق. 315/1985 ، نشر وتوزيع دار الرشاد الحديثة ، الدار البيضاء ، ص : 143.
[4] سماه الأستاذ علال الفاسي مذكرة ، ولكن يمكن اعتباره أيضا مشروع دستور لأنه بالإضافة إلى عدد من الأفكار المبدئية التي أدلى بها ، نص على أمور هي عادة من صميم الدستور، كإنشاء مجلس الأمة ومجلس أعلى وهيئات أخرى ذات مسؤولية وطنية ، إلا أنه يخلط أحيانا بين المبادئ والضوابط والأوضاع كما هي ، وهذا ما جعل الأستاذ المرحوم علال الفاسي يسميه مذكرة (انظر إبراهيم حركات، مرجع سابق، ص:144).
[5] إبراهيم حركات، مرجع سابق، الصفحات من 168 إلى 177.
[6] ميمون خراط ، مقال بعنوان “حقوق الإنسان في الدستور المغربي بين السمو الكوني والخصوصية الوطنية” ، منشور في الموقع الإلكتروني http://www.marocdroit.com بتاريخ 19 سبتمبر 2012، تمت الزيارة في 21 مارس 2018.
[7] ميمون خراط ، مرجع سابق ، نفس تاريخ الزيارة.
[8] ميمون خراط ، مرجع سابق ، نفس تاريخ الزيارة.
[9] ميمون خراط ، مرجع سابق ، نفس تاريخ الزيارة.
[10] صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011 ، للقانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل كما تم تعديلها وتتميمها.
[11] مدونة التجارة كما تم تعديلها وتتميمها بمقتضى القانون رقم 04-24.
[12] فؤاد معلال ، “محاضرات في مادة القانون التجاري الأساسي” ، السنة الجامعية 2012-2013، ص: 2.
[13] المرجع السابق.
[14] عبد الإله طاهر، “محاضرات في مادة القانون الجبائي المغربي”، السنة الجامعية 2015-2016، ص: 1.
[15] أحمد مفيد، مقال بعنوان “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المغرب”، نشر في مجلة نوافذ، العدد 35-36، يناير 2008، الصفحات 60 و 61.
[16] ملف رقم 5/07/176 عدد 1299 بتاريخ 2008/11/19.
[17] قرار منشور بالموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل والحريات http://www.justice.gov.ma تمت الزيارة في 23 يناير 2017.
[18] المرجع السابق ، نفس تاريخ الزيارة.
[19] المرجع السابق ، نفس تاريخ الزيارة.
[20] المرجع السابق ، نفس تاريخ الزيارة.
[21] قرار منشور بالموقع الإلكتروني http://www.jurisprudencemaroc.com تمت الزيارة في 23 يناير 2017.
[22] بيان مهام وصلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، في البوابة الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي http://www.ces.ma تمت الزيارة في 23 يناير 2017.
[23] حماد صابر، محاضرات في مادة حقوق الإنسان والحريات العامة ، السنة الجامعية 2011-2012 ، ص : 32.
[24] أحمد مفيد ، مرجع سابق ، ص : 62.
[25] أحمد مفيد ، مرجع سابق ، ص : 62.
[26] موضوع عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (بدون عنوان) ، نشر في البوابة الوطنية للجماعات الترابية http://www.pncl.gov.ma بتاريخ 21 ماي 2014 ، تمت الزيارة في 23 يناير 2017.
[27] المرجع السابق.
[28] عبد السلام أديب ، مقال بعنوان “وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب” ، منشور بالموقع الإلكتروني http://www.m.ahewar.org بتاريخ 1 أكتوبر 2008 ، تمت الزيارة في 23 يناير 2017.
[29] أحمد مفيد ، مرجع سابق ، ص : 63.
[30] عبد السلام أديب ، مرجع سابق ، نفس تاريخ الزيارة.
[31] أحمد مفيد ، مرجع سابق ، ص: 63.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً