هل يجوز تسجيل عقد الزواج من زوجةٍ ثانية دون إذن القاضي ؟
سالم روضان الموسوي
الحوار المتمدن-العدد: 5843 – 2018 / 4 / 12 – 12:29
المحور: دراسات وابحاث قانونية
يدور بين الحين والحين جدل قانوني وقضائي احيانا حول تطبيق الفقرة (6) من المادة (3) احوال شخصية التي جاء فيها الآتي (كل من أجرى عقدا بالزواج بأكثر من واحدة خلافا لما ذكر في الفقرتين 4و5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار أو بهما) وبين تطبيق الفقرة (5) من المادة (6) من قانون الاحوال الشخصية النافذ وسبب الخلاف في الاتجاهات ان كلاهما يتعلق بتسجيل عقد الزواج لكن بين النصين فروق مهمة تختلف عن الاخرى كما ان البعض يعتبر عدم الحصول على اذن القاضي بالزواج من زوجة ثانية بمثابة مانع من موانع تسجيل عقد الزواج واخرون يرون ضرورة ان يحال الزوج تلقائياً الى محكمة التحقيق على وفق نص الفقرة (6) من المادة (3) من قانون الأحوال الشخصية لذلك وجدت من الضروري توضيح الفرق بين النصين فضلاً عن الرأي تجاه طلب تسجيل عقد الزواج بزوجة ثانية دون اذن القاضي وساعر للموضوع على وفق الآتي :
أ. إن نص الفقرة (6) من المادة (3) يتعلق بمخالفة الزوج لنصوص الفقرتين (4 و 5) من المادة (3) أحوال شخصية وعلى وفق النص الآتي (كل من أجرى عقدا بالزواج بأكثر من واحدة خلافا لما ذكر في الفقرتين 4و5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار أو بهما ) بمعنى حتى لو تم العقد أمام المحكمة وليس خارجها فان الزوج المخالف لنص الفقرتين أعلاه يكون قد ارتكب مخالفة ويحال إلى المحكمة بموجبها ويتعلق بحالة الزواج بثانية ولا يتعلق بالزواج الأول وعلى وفق شروط تحريك الشكوى الجزائية بقواعدها العامة ، بينما الفقرة (5) من المادة (10) أحوال التي جاء فيها الآتي (يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفقا للشروط الآتية: 1 ـ تقديم بيان بلا طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهر وعدم وجود مانع شرعي من الزواج على ان يوقع هذا البيان من العاقدين ويوثق من مختار المحلة او القرية او شخصين معتبرين من سكانها 2 ـ يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الإمراض السارية والموانع الصحية وبالوثائق الأخرى التي يشترطها القانون 3 ـ يدون ما تضمنه البيان في السجل ويوقع بإمضاء العاقدين او بصمة إبهامهما بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة بالزواج4 ـ يعمل بمضمون الحجج المسجلة وفق أصولها بلا بينة، وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر، ما لم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة 5 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل رجل عقد زواج خارج المحكمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجا اخر مع قيام الزوجية) وهذا النص يتعلق بعدم تسجيل عقد الزواج أمام المحكمة سواء كان عقد الزواج الأول أو الثاني أو الثالث حتى لو حصل الزوج على الأذن بزوجة ثانية إلا انه أجرى عقد الزواج خارج المحكمة أمام رجل الدين ومن ثم طلب تسجيله إما بحجة تصديق زواج خارجي أو بموجب دعوى وعلى .
ب. المخالف بموجب الفقرة (6) من المادة (3) أحوال شخصية لا يجوز إحالته الى محكمة التحقيق او تحريك الشكوى ضده الا بناء على شكوى من الزوجة الاولى والسبب في ذلك يكمن في حكم الفقرة (5) من المادة (40) أحوال شخصية التي جعلت من المخالف لحكم الفقرة (6) من المادة (3) أحوال مشمول بحكم المادة (3/6) من قانون أصول الحاكمات الجزائية التي لاتجيز تحريك الشكوى الا بناء على طلب المشتكي وعلى وفق النص الاتي ( اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون اذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية بموجب الفقرة 1 من البند ا من مادة 3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 بدلالة الفقرة 6 من مادة 3 من هذا القانون ) بينما المخالف لحكم المادة (10/5) أحوال شخصية تحرك بحقه الشكوى تلقائيا بموجب إخبار من المحكمة أو من الادعاء العام او من أي متضرر ولا تغلق الشكوى حتى لو رفضت الزوجة تحريكها لأنها تتعلق بالنظام العام وهو توثيق وتسجيل العقود
ج. إن حكم الفقرة (6) من المادة (3) أحوال شخصية يرتب حكم آخر يتعلق بطلب الزوجة الأولى للتفريق وعلى وفق ما جاء في المادة (40/5) أحوال شخصية المشار إليها في أعلاه بينما المادة (10/5) أحوال شخصية لا يرتب أي حكم تجاه الزوجة أو الزوج وإنما فقط عن مخالفته لفعل جرمه القانون.
د. إن المقصود من نص الفقرة (6) من المادة (3) أحوال شخصية هو حصول الإذن بالزواج بثانية وعلى وفق الشروط التي حددتها الفقرتين (4 و 5) من المادة (3) أحوال شخصية التي جاء فيها الآتي (5 ـ لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطين التاليين:
ا- أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة .
ب- أن تكون هناك مصلحة مشروعة .4 ـ إذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي .) فإذا ما رفض القاضي طلب الإذن بالزواج بثانية هل يعتبر ذلك مانع من تسجيل عقد الزواج إذا ما قدم طلباً بذلك ، أرى ان نص الفقرة (6) أعلاه لا يشكل مانع يحول دون تسجيل عقد الزواج لان إجراءات عقد الزواج وردت حصراً في المادة (10) أحوال شخصية وليس من بينها أي مانع يحول دون تسجيله إذا ما قدم الطلب من الزوج حتى لو كان بثانية ولم يحصل على إذن بالزواج لان شرط الحصول على الإذن يكون وصفاً مضافاً لعقد الزواج يحصن الزوج من حكم الفقرة (5) من المادة (40) أحوال شخصية وبذلك إذا ما رفض طلب الإذن ومن ثم قدم الزوج طلب آخر بتسجيل عقد زواجه بالزوجة الثانية دون الإذن فان المحكمة ملزمة بتسجيل عقد الزواج وتوصيفه بأنه غير مقترن بإذن المحكمة وما يؤكد هذا الاتجاه إن من شروط صحة عقد الزواج تمام الأهلية على وفق حكم الفقرة (1) من المادة (7) أحوال شخصية التي جاء فيها الآتي (– يشترط في تمام اهلية الزواج العقل واكمال الثامنة عشر.) فإذا كان المتقدم لطلب تسجيل عقد الزواج بعمر اقل من الثامنة عشر فان المحكمة لا تقبل الطلب إلا إذا اقترن بشروط أخرى تتعلق بموافقة ولي الأمر وإذن القاضي، أما إذا تم عقد الزواج خارج المحكمة واحد الزوجين قاصر لم يكمل الثامنة عشر من العمر فلا يجوز تسجيل العقد سواء بدعوى او بطلب حجة تصديق زواج خارجي لان احدهم قاصر وإنما لابد أن يكون الطلب من ولي الأمر او الوصي على القاصر، بينما هذا الحال غير متوفر في طلب الإذن بزوجة ثانية على وفق ما تقدم ذكره لان شرط الإذن في هذه الحالة لا يعد من شروط صحة العقد أو من شروط نفاذه أو من أركانه إلا أن القضاء سار على عدم عقد الزواج بثانية إلا بعد الحصول على الإذن من المحكمة وأصبح عرفاً قضائياً مما دعا الكثير إلى مخالفة نص المادة (10) أحوال شخصية والذهاب إلى الزواج خارج المحكمة .
ومن خلال ما تقد-م عرضه أرى ان من يروم تسجيل عقد زواجه بثانية أمام المحكمة المختصة عليه ان يقدم طلباً أولاً إلى القاضي للحصول على الإذن فإذا ما وجد القاضي توفر الشروط في مقدم الطلب يمنح الإذن ويسجل العقد وتؤشر فيه حاشية إن العقد تم بإذن القاضي ويذكر فيه رقم الحجة التي يصدرها القاضي بالإذن وتاريخ إصدارها والمحكمة المختصة التي أصدرتها لان شرط الحصول على الإذن لا يشترط فيه أن يكون من ذات المحكمة التي يروم تسجيل العقد لديها أما إذا رفض القاضي طلب الإذن بالزواج من زوجة ثانية فيكون للزوج التقدم بطلي تسجيل عقد زواجه وعلى المحكمة أن تقبل الطلب مع الإشارة إلى عدم الموافقة على منحه الإذن بالزواج بثانية حاشية في وثيقة عقد الزواج او في سجل الحجج فقط وتمضي بإجراءات عقد الزواج على وفق الشروط الأخرى العامة وليس للقاضي أن يرفض طلب تسجيل العقد دون الحصول على الإذن .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً