الاسس القانونية لدعوى المرافعة أمام محكمة قضاء الموظفين
رزاق حمد العوادي
الحوار المتمدن-العدد: 5841 – 2018 / 4 / 10 – 01:21
المحور: دراسات وابحاث قانونية
الاسس القانونية لدعوى المرافعة أمام محكمة قضاء الموظفين
فهرس المؤلف
ـ المقدمة
1 ـ إجراءات اقامة لدعوى والسير المرافعة امام محكمة قضاء الموظفين .
2 ـ شروط أقامه الدعوى امام محكمة قضاء الموظفين .
3 ـ الدعوى المدنية .
4 ـ صيغة الدعوى .
5 ـ أهم مواضيع الدعاوى التي ترفع أمام محكمة قضاء الموظفين .
6 ـ ملاحظات مهمة بشأن سير الدعوى .
7 ـ الوثائق المطلوبة من المدعي أو المدعي عليه عند أقامة الدعوى .
8 ـ الدعوى الجزائية التي يقيمها الموظف أو موكله أمام محكمة قضاء الموظفين .
9 ـ إجراءات رفع الدعوى الجزائية .
10 ـ رفع الدعوى الجزائية .
11 ـ الطعن بقرار محكمة قضاء الموظفين .
12ـ الملاحظات المهمة الواجب مراعاتها .
13 ـ الوثائق المطلوبة من المعترض عند أقامه الدعوى الجزائية .
14 ـ مفهوم اللجنة التحقيقية .
15 ـ مفهوم الاستجواب .
الـمــقدمــة
لغرض اشاعة الثقافة القانونية التطبيقية واكمالا لجهودنا في الاعداد لمرشد الدعاوي المدنية
1ـ المرافعات / الجزائية
2ـ الاحوال الشخصية
3 ـ الية ترافع المحامين
4 ـ نماذج من دعاوى الايجار
أ ـ الدعوى المدنية وتطبيقها ونماذج صيغ دعاوي .
ب ـ الدعوى الجزائية .. والية الدفاع .. والقرارات التي يتخذها قاضي التحقيق
جـ ـ الاحوال الشخصية ونماذج دعاوي الايجار .
د ـ الية ترافع المحامين ونماذج دعاوى الايجار
أولا / إجراءات أقامه الدعوى وسير المرافعة امام محكمة قضاء المؤظفين
1 ـ تقام الدعوى وتعنون الى السيد رئيس محكمة قضاء الموظفين ويؤشر ومن قبل رئيس المحكمة أو أحد الاعضاء المخولين .
2 ـ يتم تسجيل الدعوى في سجل الاساس ويعطى رقما تسلسليا في سجل الدعاوي ويدفع الرسم القانوني عن الدعاوى المدنية .
3 ـ ثم يعطى موعداً للمرافعة وتنظمالدعوىعلى ضوء ذلك وتبلغ الى المدعى عليه أو المعترض علية .
4 ـ يراعى في تقديم الدعوى الأسس القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وقانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 وقانون الانضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 .
ثانياً / شروط اقامة الدعوى أمام محكمة قضاء المؤظفين
1 ـ تقام الدعوى على رئيس الدائرة الذي يتمتع بالشخصية المعنوية …. أضافة لوظيفتيه أو الوزير المختص أضافة لوظيفتيه .
2 ـ على الموظف أو وكيله مراعاة التقادم المانع من سماع الدعوى الواردة في المادة 59/3 من قانون الخدمة المدنية رقم 24لسنة 1961 المعدل(1) ( لا تسمع الدعاوي التي تقام على الحكومة بعد مرور 30 يوماً من تاريخ تبليغ الموظف بالأمر
المعترض عليه اذا كان داخل العراق و(60) يوما اذا كان خارجاً .
3 ـ التظلم وهو طلب الموظف بصيغه يقدمها الى الادارة تحريريا وأن تسجل لديها وضمن المدة المقررة ووفق المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991(2).
4 ـ من الشروط الاساسية أن تكون هناك لجنة تحقيقية مشكلة بموجب المادة 10 من قانون انضباط موظفي الدولة المشار اليهَ .
5 ـ وأن محكمة قضاء الموظفين تنظر بالدعاوي التالية .
ا ـ الدعوى المدنية ووفق قانون الخدمة المدنية
ب ـ الدعوى الجزائية وفق قانون انضباط موظفي الدولة
ووفق ما مفصل أدناه :ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ م59/3 .. لا تسمع الدعاوي التي تقام على الحكومة بعد مرور 30 يوما من تاريخ الموظف بالامر المعترض عليه اذا كان داخل العراق و60 يوما اذا كان خارجه .
2 ـ م(15) من قانون انضباط موظفي الدولة يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس قضاء الموظفين على القرار الصادر بفرص العفوية التظلم من القرار لدى الجهة التي اصدرته وذلك خلال 30 يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال مدة 30 يوما من تاريخ تقديمه وعند عدم البت تحية رغم انتهاء هذه المدة بين ذلك رفضا للتظلم .
3ـ يشترط ان يقدم الطعن لدى محكمة قضاء الموظفين خلال 30 يوما من تاريخ تبليغ الموظف يرفض التظلم حقيقة او حكما .
4 ـ بعد القرار غير المطعون فيه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرتين ثانيا وثالثا من هذه المادة .
ثالثاً ـ الدعوي المدنية : ـ
1 ـ الدعوى التي يقدمها الموظف أو وكيله على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق والالتزامات الناشئة عن تطبيق قوانين :ـ
1 ـ الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل .
2 ـ قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 .
3 ـ قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنه 2008 والقوانين الاخرى ذات العلاقة .
رابعا / صيغة الدعوى
الاجراءات
ـ تقام الدعوى بعريضة خلال 30 يوما من تاريخ :ـ وفقا للأسس القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية
أ ـ التبليغ بالقرار أو الامر الاداري محل الطعن من الموظف أو من يمثله قانونا وتتضمن عريضة الدعوى :ـ
ب ـ أسم المدعي / عنوانه الذي يصلح محلاً للتبليغ كاملا .
جـ ـ المدعي عليه… الوزير أو رئيس الجهة الغير المرتبطة بالوزارة أو المدير العام مع أضافة لوظيفيته .
جـ ـ جهة الدعوى وتتضمن موجز للواقعة ومعززة بالأسس القانونية مع بيان ما يلي:ـ
أ ـ الامر محل الطعن .
ب ـ تاريخ التبليغ به .
جـ ـ بيان السند القانوني لا قامة الدعوى .
د ـ المطاليب وتتضمن بصورة موجزة جدا مثلاً الغاء الأمر …. أو تعديله …. وحسب وقائع الدعوى لان الدعوى بعريضتها .
خامساً / أهم مواضيع الدعاوى التي ترفع أمام محكمة قضاء الموظفينهي :ـ
1 ـ قضايا الترفيع …. والعلاوات ….. والنقل ….. ومخصصات الشهادة .
2 ـ الاعفاء من المنصب .
3 ـ عدم أضافة الخدمة .
4 ـ التسكين .
5 ـ التعيين وأعاده التعيين وغيرها …. .
سادساً / ملاحظات مهمة جدا بشأن سير الدعوى
1 ـ الاهتمام بالمدد القانونية لأقامه الدعوى وتلافي الرد الشكلي من فقرت المدد.
2 ـ عدم ترك الدعوى للمراجعة والعودة لتجديدها والالتزام بمواعيد المرافعات لسرعه حسم الدعاوى .
• ـ هذه الدعوى لا نستوجب التظلم .
سابعا / الوثائق المطلوبة من المدعى أو المدعي عليه عند أقامه الدعوى
وهي كما يلي :ـ
1 ـ المستمسكات التعريفية ……
2 ـ وكالة المحامي الصادرة من المدعي وحسب الاصول .
3 ـ الامر محل الطعن به وتاريخ التبليغ .
ثامناً / الدعاوى الجزائية التي يقيهماالمؤظف او موكلة أمام محكمة قضاء الموظفين
1 ـ الدعوى التي يقيمها الموظف أو وكيله أمام محكمة قضاء الموظفين .. للاعتراض أو الطعن في الاوامر والقرارات المتعلقة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنه 1991 والعقوبات هي وفقا لنص المادة (8) :ـ
أ ـ لفت النظر
ب ـ الإنذار
جـ ـ التبويخ وقطع الراتب
د ـ تنزيل الدرجة
هـ ـ الفصل
و ـ العزل من الوظيفة
تاسعاً / إجراءات رفع الدعوى الجزائية امام محكمة قضاء الموظفين
1 ـ التظلم يجب أن يكون هناك تظلم من الامر محل الاعتراض خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ بالأمر .
2 ـ أقامه الدعوى خلال 60 يوماً من تاريخ التبليغ برد التظلم أو أعتباره مردودا حكما بمروره مدة ثلاثون يوماً .
عاشراً / رفع الدعوى الجزائية
نموذج الدعوى ….
1 ـ اسم المعترض وعنوانه الكامل .
2 ـ أسم المعترض عليه أضافة لوظيفته كالوزير … والجهة الغير مرتبطة بوزارة القطاع العام .
جهة الاعتراض : تتضمن الاشارة الى ما يلي :ـ
1 ـ الامر محل الاعتراض .
2 ـ تاريخ التبليغ به .
3 ـ تاريخ التظلم منه .
4 ـ تاريخ الرد على التظلم .
المطاليب ومنها : تتضمن الاشارة الى ما يلي :ـ
1 ـ الغاء الامر محل الاعتراض أو تخفيض العقوبة .
2 ـ مع مراعاة مطالعة المدعي اليه فيما يخص الغاء العقوبة أو تخفيضها .
احدا عشر / الطعن بقرار محكمة قضاء الموظفين
يتم الطعن لدى المحكمة الادارية العليا تمييزا خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.
أثنا عشراً / الملاحظات المهمة الواجب مراعاتها
تتضمن كما يلي :ـ
1 ـ مراعاة الشكلية القانونية في التحقيق الاداري او الاستجواب من حيث تقديمها وتكون:
أ ـ تقديم ما يؤيد تبليغ المعترض .
ب ـ بعدها اخذ أفاده المعترض وتقيمها الى المحكمة .
جـ ـ ضرورة مراعاة المعترض للمدة القانونية والرد عليه واقامة دعوى الاعتراض وابراز ما يؤيد التظلم من وصل المراجعة او صورة رقم الوارد .
2 ـ مراعاة الشكلية القانونية في الاستجواب طبقاً للمادة (51) من قانون الاقاليم والمحافظات الغير متنظمةبإقليم رقم 21 لسنة 2008 ووفق المادة 187 من الاصول الجزائية .
ثلاثة عشراً / الوثائق المطلوبة من المعترض عند أقامه الدعوى الجزائية
تكون كما يلي :ـ
1 ـ المستمسكات التعريفية .
2 ـ وكالة من المعترض .. أو المعترض عليه .
3 ـ الامر محل الاعتراض والتبليغ به .
4 ـ التظلم والرد عليه في الدعاوي الجزائية المشار اليها في المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 سنه 1991 .
5 ـ تقديم الادلة والمستندات الثبوتية لا قامه الدعوى .
6 ـ أوليات التحقيق الاداري أو الاستجواب كاملاً .
7 ـ الامر المتضمن تشكيل اللجنة التحقيقية .
رابعاً عشر / مفهوم اللجنة التحقيقية
محاضر اللجنة التحقيقية يتضمن :ـ ووفق ما ورد في المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة
أ ـ الاجراءات التي قامت بها اللجنة التحقيقية وفقا للاختصاصات الواردة في قانون أنضباط موظفي الدولة من النواحي التالية .
ب ـ الاستنتاجات التي توصلت اليها .
جـ ـ التوصيات
د ـ التدقيق الاداري الذي يتبع التوصيات
هـ ـ أفاده المعترض عند أجراء التحقيق الاداري أو الاستجواب .
ذ ـ التدقيق الاداري الذي يتم بصدد التحقيق .
و ـ الامر بالعقوبة أو اي امر لاحق لتخفيضها .
زـ أفاده الشهود … واي بيانات اخرى .
ملاحظة / تكون الأسس المشار اليها مفهرسة ومرتبة اصولياً .
الاستجواب وفقا للمادة (51)(3) من قانون الاقاليم والالمنظمة باقليم رقم (21) /2008 يتضمن :ـ
1 ـ وقائع الدعوى وبصورة محددة ويتضمن وفق المادة 7/8/1 من القانون
أ ـ عدم النزاهة .
ب ـ استغلال المنصب الوظيفي .
جـ ـ التسبب في هدر المال العام وأمور أخرى .
2 ـ ان يترتب على هذا الخرق ضرر فادحاً ماديا او معنويا ً.
3 ـ أن تكون الامور المستجوب عنها محددة زمانا أو مكاناً والاسباب التي استند اليها.
4 ـ أو أن يتضمن هدر المال العام والاهمال او التقصير المتعمدين في اداء الواجب والمسؤولية .
3 ـ المادة (51) من قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم رقم 21 لسنة 2008 فكل امر فيه اعفاء أقالة ورد في هذا القانون يسبقه جلسه أستجواب للشخص المعني .
رزاق حمد العوادي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً