التنظيم القانوني لحالة اللقيط ومجهول النسب في القانون العراقي
القاضي ناصر عمران
لم تكن حالة اللقيط أو مجهول النسب بعيدة عن لحاظ المشرع العراقي كونها حالة اجتماعية مفروضة ضمن ظروف خاصة غابت إبانها روح الانسانية المجبولة على الرحمة والشفقة واذا كان الفاعل مجهولا فان نتائج فعله جمعت ثنائية الضحية والاثر فكان لزاما على المجتمع ان يكون بمستوى التحدي واثبات إنسانيته وليس ادل من ذلك من آلية التأهيل التنظيمي للقيط او مجهول النسب عبر منحه الهوية الحقيقية لإنسانيته وهي المواطنة للمساحة الجغرافية التي وجد فيها وهو مبدأ عالمي لم يكن العراق بعيدا عنه يعني اللَّقِيطُ : الوليد الذي يوجد مُلْقًى على الطريق لا يُعرف أَبواه اما مجهول النسب فهو مصطلح يطلق على كل مالا يعرف احد الابوين او كلاهما وقد تم اعتماد مصطلح مجهول النسب ليكون مفهوما عاما ومصطلحاً قانونيا.
وقد دخلت حالة اللقيط ضمن المصطلح في احكام مجهول النسب فلم يرد في قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 او قانون رعاية الاحداث مصطلح او مفردة لقيط في حين كانت قوانين الاحوال المدنية السابقة تنص على ذلك مثالها نظام الاحوال المدنية رقم 32 لسنة 1974 كما تم النص عليه في المادة (19) من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 واخيراً المادة (20) من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 وبالتالي كان الترادف في المفردات بين اللقيط ومجهول النسب بشكل كبير في النص القانوني اضيف اليها اليتيم في بعض الحالات ابن الغائب والمفقود والمنقطع والابن غير الشرعي فأشار في الفقرة الثانية من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 المتعكز على قوانين وتشريعات سابقة على ان اللقيط او مجهول النسب مسلما عراقياً ما لم يثبت خلاف ذلك كما ان آليات تسجيله ضمن البطاقة الوطنية نظمتها المادة 20 التي تنص – اولا – تقوم محكمة الاحداث وبصورة سرية بإرسال نسخة مـــن القرار الخاص باختيار اسم اللقيط أو مجهول النسب وتاريخ ومحل ولادته والمؤسسة التي آوته وتاريخ العثور عليه الى المديرية وفقاً لنموذج يعد لهذا الغرض.
ونصت في الفقرة رابعا من المادة المذكورة على استثناء ولادات اللقطاء ومجهولي النسب واولاد الغائبين والمتوفين والمنقطعين مـــن مدة الإخبار المنصوص عليها في هذا القانون ويكون قرار محكمة الأحداث بمثابة إخبار عن ذلك. وفي الفقرة خامسا – يسجل اللقيط أو مجهول النسب استناداً الـى حجة أو قـــرار صادر من المحكمة المختصة سواء حدثت الولادة قبل تسجيل احصاء 1957 او بعد ذلك في احدى الحالتين الآتيتين :ـ
أ – اذا لم تصدر له شهادة ولادة وفقاً لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم [148] لسنة 1971 0
ب – اذا لم يصدر في شأنه قرار بالتربيب أو ضمه لأسرة وفقاً لقانون رعاية الاحداث رقم [76] لسنة 1983.
وتتولى المحكمة المختصة اصدار الحجة أو القرار بصورة سرية بناءً على طلب الشخص اذا كان بالغاً [15] الخامسة عشرة من العمر أو بناءً على طلب وصي مؤقت تنسبه المحكمة المختصة اذا كان الشخص قد اكمل[7] السابعة ولم يبلغ [15] الخامسة عشرة مـــــــن العمر.وتحدد إجراءات التسجيل فـــي نظام المعلومات المدنية للقيط ومجهول النسب وابن الغائب والمفقود والمنقطع والابن غير الشرعي بتعليمات يصدرها الوزير.
ولقد اشار قانون الاحوال المدنية رقم 23 لسنة 1974 الى الطريقة التي يسجل فيها اللقيط او مجهول النسب في مادة (24 ) وهي من اليات تنظيم تسجيل اللقطاء ومجهولي النسب ومن في حكمهما وجاءت ببنود مهمة تضمنت كيفية تسجيلهم وهي كالاتي :في البند(1 ) نصت – تدون شهادة ولادة اللقيط او مجهول النسب الصادرة وفق قانون تسجيل الولادات والوفيات عند تسليمها في سجل اللقطاء ومجهولي النسب المعد في ديوان المديرية العامة.
اما البند (2) فقد تضمنت تنظيم من تم الحاقه بعائلة او احد فنص : – يرحل قيد اللقيط او مجهول النسب من السجل المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة الى صحيفة طالبي الالحاق في السجل المدني بقرار من المدير العام، استنادا الى القرار الصادر من المحكمة المختصة بشأن الحاقة, على ان لا يتضمن قرار المديرية أو القيد في السجل المدني ما يشير الى ظروف الولادة. وتضمن البند (3) حالة ترحيل قيد اللقيط ومجهول النسب الى السجل المدني بناء على طلب المؤسسة او الملجأ المودع فيه – في حالة عدم صدور قرار من المحكمة المختصة بالحاق اللقيط او مجهول النسب بأحد, يرحل قيده الى السجل المدني في صحيفة خاصة, يرحل قيده الى السجل المدني في صحيفة خاصة، بناء على طلب المؤسسة أو الملجأ المودع فيه. وكان البند (4) منظما لحالة التسجيل التي لم تجد طلبا من المؤسسة او الحاقا بأحد طبقا لقرار محكمة الأحداث فنصت:
في حالة عدم صدور قرار من المحكمة المختصة بإلحاق اللقيط أو مجهول النسب وعدم طلب المؤسسة أو الملجأ ذلك ومرور سنة واحدة على تسجيله في سجل اللقطاء, يقرر المدير العام ترحيل القيد الى السجل المدني في صحيفة خاصة بالمؤسسة أو الملجأ المودع فيه. وجاء البند (5) منظما لإيضاحات الواردة في القيد للحالات المنظمة فنص : – في حالة تسجيل اللقيط أو مجهول النسب وفق الفقرتين (3,4) من هذه المادة, وصدور قرار نهائي بالإلحاق من محكمة مختصة بعد ذلك يرحل القيد بقرار من المدير العام الى صحيفة طالبي الالحاق طبقاً للإيضاحات الواردة في قرار المحكمة المذكور. مع العلم ان السجلات المنظمة لحالة اللقيط ومجهول النسب وظروف تسجيله تبقى محاطة بالسرية والكتمان ولا يشار الى ظروف حالته في السجل وهي من ضمانات المعالجة لحالة اللقيط ومجهول النسب وفاتنا ان نذكر بان الإجراء الاول المتخذ من القاضي عن الاخبار عن حالة اللقيط او مجهول النسب هو إيداعه لدى المخبر لحين مفاتحة محكمة الأحداث بشأنها واتخاذ قرارها المناسب في تقرير مصيره كما ذكرنا.
وعند تعذر ايداعه لدى المخبر بناء على طلبه ااو لأي سبب كان فللقاضي صلاحية ايداعه للمحافظة عليه لدى مختار المنطقة او شخص معروف ويتعهد بالمحافظة عليه واعادته الى المحكمة حين الطلب او تقرير مصيره من قبل محكمة الاحداث.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً