بيان تفصيلي لنص حكم في دعوى فرعية بالريع والتسليم
بسم الله الرحمن الرحيـــم باســم الشعــب مأمــــــــــورية …….الكلية
بالجلسةالمدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الثلاثاء الموافق 25/1/2005مبرئاسة السيد الأستاذ / …….. رئيس المحكمةوعضوية الأساتذه / ………. القاضـــــيينوسكرتارية /…….. سكرتير الجلسة
صدر الحكم الآتي
في الدعوي المدنية الفرعية رقم 470 لسنة 2000 كلي ……….
المقامة من /………… الجميعمقيمين بناحية …………….. ”
ضــــــــــــــــد
…… ” مقيم بناحية …….”
المحكمــــــــــــــة
بعدسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :
وحيث تخلص واقعات الدعوى فيأن المدعي عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمةفي 26/9/2000 ومعلنة قانوناً طلب في ختامها الحكم بتسليم المدعي مساحة 10ط والموضحهالحدود والمعالم بالصحيفة خالية أو بما عسي أن تكون عليها من زراعة أو غرس وقتالتسليم مع إلزام المدعي عليهم بالمصاريف والأتعاب والنفاذ . وذلك علي سند من القولأنه أغتصب المدعي عليهم من ملك المدعي أطيان زراعية مساحتها 10ط والمبينة الحدودوالمعالم بالصحيفة وذلك بدون وجه حق مما حدا بالمدعي إلي إقامة هذه الدعوي للقضاءبطلباته انفه البيان .
وحيث تداول نظر الدعوي بالجلسات أمام هذه المحكمة عليالنحو المبين تفصيلاً بمحاضر جلساتها وخلال ذلك مثل المدعي بوكيل ومثل المدعي عليهمبوكيل وبجلسة 8/11/2001 قضت المحكمة بهيئة سابقة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بقناوذلك ليندب أحد خبرائها وذلك لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق ذلك القضاء وتحيلإليه المحكمة منعاً للتكرار .
وحيث أنه نفاذاً لذلك القضاء باشر الخبير المنتدبالمأمورية المنوط بها واودع تقريره الذي أنتهى فيه إلي نتيجة مؤداها أن الأطيانموضوع النزاع البالغ مساحتها 10ط وجدت في الطبيعة شيوعاً في مساحة 18س 11ط والمبينةبالتقريرو لم يقدم أي من طرفي النزاع مستندات تسلسل الملكية بشأن الأطيان محلالنزاع الأطيان الشائع فيها أطيان النزاع مورث المدعى عليهم المرحوم / ………….. اشترى منها مساحة 6ط بموجب عقدي بيع عرفيين مؤرخين 6/11/1966 و 10يناير سنة 76 واستناداً إلي هذا الشراء قام بتأجير هذه الأطيان ……………. علي بموجب عقدى إيجار مؤرخين 1/7/1975 أحدهما إيجار مساحة 3ط ومسجل برقم 410 في 22/2/89 والثاني عقد مشاركة زراعية مسجل 409 في 22/2/89 وسبق وأن أقام مورث المدعيعليهم ضد المستأجره /…………… والمدعي الحالى الدعاوي رقم 869 لسنة 89 مدنىجزئى ……وهذه الدعوي بشأن العقد المسجل برقم10 فى 22/2/89 من مساحة الـ 3طالإيجار نقدي وصدر فيها حكم لصالحه بفسخ عقد الإيجار وتسليم الأطيانوتأيد هذاالحكم بالاستئناف رقم 151 لسنة 1992م . ……….. بشأن عقد مشاركة المسجل برقم 409 لسنة 22/2/89 ضد المدعوه …………… والمدعي الحالي وهذه الدعوي قيدت برقم 172 لسنة 1989 وقضت فيها محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيهاوالغي في الاستئناف رقم 657 لسنة 94 س قنا والذي قضي فيه بفسخ عقد المشاركة المؤرخ 1/10/1975 .
والتسليم لصالح المدعي عليهم ضد المدعي الحالي كما صدر قرار بتمكينالمدعي عليهم بتاريخ 29/12/1999 المدعي أشتري مساحة 10ط من الأطيان الشائع فيها عينالنزاع بموجب عقدين عرفيين مؤرخين 22/12/1984 – 5/1/91 وهذه العقود لم يشار إليهافي الدعاوي السالفة كما أن المدعي لم يقدم سند ملكية البائع له بموجب هذه العقودوالأطيان الشائع فيها عين النزاع منها مساحة 6ط مشتري مورثهم المدعي عليهم كما هومشار إليه سالفاً وقد صدرت بها احكام تسليم لصالح مورث المدعي عليهم وهذا القدر فيوضع يد المدعي بدون سند من القانون منذ 1996 وحتي الآن .
أما باقي الأطيان وقدره 18س / 4ط أستناداً إلي الشراء بموجب عقود البيع الصادر به وأخطر طرفي النزاع بورودالتقرير فمثل المدعي بوكيل ومثل المدعي عليهم ووجه طلب عارض وذلك بصحيفة أعلنت طلبفي ختامها الحكم بإلزام المدعي في الدعوي الأصلية بأن يؤدي لهم مبلغ ثمانية ألافجنيه بذلك ريع الحصة المغتصبة والموضحة الحدود والمعالم بصدر هذا الإعلان وأنيسلمهم مساحة 6س / 6ط خالية أو بما عسي أن يكون عليها وقت التلسيم مع إلزامهبالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . وبجلسة30/6/2003 قضت المحكمة بهيئة سابقة بإعادة الأوراق إلي مكتب خبراء وزارة العدل بقناوتحيل المحكمة لمنطوق ذلك القضاء منعاً للتكرار .
وحيث أنه نفاذاً لذلك القضاءباشر الخبير المنتدب المأمورية المنوط فيها واودع تقريره الذي أنتهي فيه إلي نتيجةمؤداها أن بالنسبة للشراء المدعي لمساحة 6ط بموجب العقود المؤرخ 25/2/1984 ، 5/1/91هذه العقود لم يشار إليها الدعاوي المشار إليه سلفاً وكذلك ايضا العقد العرفي 19/9/1980 سند الشراء الخصم المدخلة هذا العقد لم يعقد ايضا بالطبيعة – كما أنالمدعي والخصم المدخلة لم يقدما سند ملكية البائعين لهما والمدعي يضع اليدعلي مساحة 6ط مشتري مورث المدعي عليهم المشار إليه سلفاً بدون سند من القانون منها مساحة 3طمن سنة 1992 ومساحة 6ط منذ 94 حتي سنة 2000 ويكون أجمالي الريع المستحق للمدعين فيالطلب العارض 2100جنية وإخطار طرفي التداعي بورود التقرير ومثل طرفى التداعى كلاًبوكيل وبجلسة 15/5/2004 قضت المحكمة بهيئة سابقة باعادة الدعوى لمكتب خبراء وزارةالعدل ليندب الخبير السابق او غيره عند الاقتضاء وتحيل المحكمة لمنطوق ذلك الحكممنعا للتكرار .
وحيث أنه نفاذاً لذلك القضاء باشر الخبير المأمورية المنوط فيهاواودع تقريره الذى انتهى فيه الى نتيجة مؤداها ان قيمة ريع مسطح 6س 6ط الواردةبالطلب العارض خلال سنوات المطالبة 2075 ج واخطر طرفى التداعى بورود التقرير ولميمثل المدعى في الدعوى الأخيرة فقررت المحكمة شطب الدعوى الاصلية ومثل المدعى عليهمفى الدعوى الاصلية والمدعين فى ذات الباقى والدعوى الفرعية وقررت المحكمة حجزالدعوىللحكم لجلسة اليوم .والمحكمة تنوه ان المعروض عليها الان هو الطلب العارض فقط وذلكلان المدعى فى الدعوى الاصلية لم يمثل رغم اخطاره وقررت المحكمة شطب الدعوى .
وحيث انه عن موضوع الدعوى الفرعية ولما كان من المقرر ووفقا لاحكام محكمةالنقض ان تقرير الخبير ليس إلا عنصر من عناصر الاثبات فى الدعوى يخضع كغيره منالأدلة لتقدير محكمة الموضوع بدون معقب عليها من محكمة النقض ولها ان تاخذ ببعضهوتطرح بعضه الاخر بل لها ان تطرحه كلياً وتأخذ بما يطمئن إليه وجدانها من اوراقالدعوى وحسبها ان تقيم قضائها على اسباب سائغة .
“الطعن رقم 1393 لسنة 48 ق جلسة 18/3/1986 س37 ص 338 “
—
كما أن المقرر أيضاً أن فهم الواقع فى الدعوىوتقدير الأدلة فيها ومنها تقرير الخبير من سلطة محكمة الموضوع متى اقامت قضائها علىاسباب تكفى لحمله ولا تخالف الثابت بالأوراق .
“الطعن رقم 824 سنة 53 ق جلسة 30/1/1992 “
وحيث انه لما كان ذلك وكان من المقرر ووفقا لنص المادة 802 منالقانون المدنى ان لمالك الشيء وحده فى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرففيه ومؤدى هذا النص انه يجعل عناصر حق الملكية ثلاثة الاستغلال والاستعمال و التصرففمن له حق الملكية على شىء كان له تلك الحقوق الثلاثة التى وردت بالنص السالف .
وانه لما كان الاستعمال والاستغلال بتحريات احدهما الأخر فكلاهما استعمالللشيء فإذا استعمل مالك الشيء بشخصه سمى استعمالاً وإذا استعمل بواسطة غيره فىمقابل اجر يتقاضاه من الغير سمى هذا استغلالاً وقد قضت محكمة النقض بان من المقررفى قضائها أن للمالك الحقيقي أن يطلب للمشترى من الغير من ملكه لان يده تكون من غيرمستنده إلى تصرف نافذ فى مواجهة كما أن له أن يطلب ريع ملكه من الذى وضع يده …… الخ .
” نقض 31 مايو سنه 1984 مجموعة أحكام النقض 35 ق رقم 195 لسنه 1539 “
ويراجع ” الوسيط فى شرح القانون ص حق الملكية للسنهوري ص 20ج 5/6/ 67 وما بعدها “
وحيث انه لما كان ذلك وكان المعروض على المحكمة الآن هو الطلب العارض فقط وذلكلان المحكمة قررت شطب الدعوى الأصلية لعدم حضور المدعى هو أو وكيل عنه .
وحيث أنالمدعين فى الطلب العارض قد نعى فى طلباتهم بإلزام المدعى عليه بان يؤدى لهم ريعوقدره 8000 ج وذلك عن الحصة المبينة الحدود والمعالم مع التسليم بمساحة 6 س / 6 طالمبينة بصدر الصحيفة خالية أو بما عسى أن يكون عليها وقت التسليم مع الزامةبالمصاريف والأتعاب والنفاذ .
وحيث انه لما كان السابق للمحكمة من الاطلاع علىالتقارير الثلاثة المودعة ملف الدعوى أن الخبراء المنتدبين انتهوا إلى أن يد المدعىعلية فى الدعوى الفرعية على مساحة 6 ط مشترى مورث المدعين فى الدعوى الفرعية بدونسند من القانون وذلك موضح بالبند الخامس من التقرير المؤرخ 25 / 11 / 2003 كماانتهى فى ذلك البند إلى أن المدعين فى الدعوى الفرعية يستحقون ريعاً فى مساحة 6 طمن 94 إلى 2000 مدة المطالبة مبلغ 2100 ج وليس كما جاء بالصحيفة أن لهم مساحة 6س – 6 ط .
وحيث أن المحكمة تطمئن إلى ما انتهت إليها بتقارير الخبراء الثلاثة وتأخذبتلك التقارير وما انتهى إلية التقرير المؤرخ 29 /11 /2003 أن يد المدعىعليه غاصبةلمساحة 6 ط فقط ومشترى من ورثة المدعين ومن ثم فان المحكمة تعتبر أسباب ذلكالتقارير أسباب مكملة لأسباب ذلك الحكم وتقضى معه فى الدعوى الفرعية بإلزام المدعىعلية بتسليم مساحة 6 ط أطيان زراعية ومبلغ وقدرة 2100 ج عن المدة من 95 إلى 2000الذى تقضى به المحكمة على النحو الذى سيرد بالمنطوق .
وحيث انه عن المصاريفوإتعاب المحاماة فى الدعوى الفرعية فان المحكمة تلزم المدعى عليه فيه عملاً بنصالمادتين 84 مرافعات والمادة 187 محاماة .
وحيث انه عن شمول الحكم بالنفاذالمعجل بلا كفالة فان المحكمة ترى موجباً له ومن ثم ترفضه .
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة فى موضوع الدعوى الفرعية :
بإلزام المدعى علية فيهابان يؤدى للمدعين ريعاً قدرة ألف ومائة جنيهاً بالدعوى الثابت بها من 95 الى 2000مساحة أطيان زراعية 6ط المبينة الحدود والمعالم بصحيفته وتقارير الخبراء مع تسليمهاللمدعين بالحالة التي عليها وألزمت المدعى عليه بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيهاًمقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً